المــادة(1): تصادق الاطراف المتعاقدة على الابادة الجماعية، سواء ارتكبت في ايام السلم او اثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المــادة(2): في هذه الاتفاقية، تعني الابادة الجماعية اياً من الافعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية، بصفتها هذه:
( ا ) قتل اعضاء من الجماعة.
(ب) الحاق اذى جسدي او روحي خطير باعضاء من الجماعة.
( ج) اخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً او جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الاطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل اطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة اخرى.
المــادة(3): يعاقب على الافعال التالية:
(ا) الابادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الابادة الجماعية.
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية.
( د) محاولة ارتكاب الابادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الابادة الجماعية.
المــادة(4): يعاقب مرتكبو الابادة الجماعية او اي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين او موظفين عامين او افراداً.
المــادة(5): يتعهد الاطراف المتعاقدون بان يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان انفاذ احكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الابادة الجماعية او اي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المــادة(6): يتحاكم الاشخاص المتهمون بارتكاب الابادة الجماعية او اي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة امام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على ارضها، او امام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص ازاء من يكون من الاطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.
المــادة(7): لا تعتبر الابادة الجماعية والافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الاطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.
المــادة(8): لاي من الاطراف المتعاقدة ان يطلب الى اجهزة الامم المتحدة المختصة ان تتخذ، طبقاً لميثاق الامم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع افعال الابادة الجماعية او اي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المــادة(9): تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب اي من الاطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشا بين الاطراف المتعاقدة بشان تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن ابادة جماعية او عن اي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المــادة(10): تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الاول / ديسمبر 1948.
المــادة(11): تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الاول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم اية دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة واية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت اليها دعوة للتوقيع.
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.
وبعد اليوم الاول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام الى هذه الاتفاقية باسم اية دولة عضو في الامم المتحدة واية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار اليها اعلاه.
وتودع صكوك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(12): لاي طرف متعاقد في اي حين، ان يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الاقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، او يشمل اياً من هذه الاقاليم، وذلك باشعار يوجهه الى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(13): في اليوم الذي يكون قد تم فيه ايداع صكوك التصديق او الانضمام العشرين الاولى، يحرر الامين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه الى كل دولة عضو في الامم المتحدة والى كل من الدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة 11.
ويبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.
واي تصديق او انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق والانضمام.
المــادة(14): تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدا من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات ازاء الاطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة اشهر على الاقل.
ويقع الانسحاب باشعار خطي يوجه الى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(15): اذا حدث، كنتيجة للانسحابات، ان هبط عدد الاطراف في هذه الاتفاقية الى اقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.
المــادة(16): لاي طرف متعاقد ان يتقدم في اي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك باشعار خطي يوجهه الى الامين العام.
و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
المــادة(17): يقوم الامين العام للامم المتحدة بابلاغ جميع الدول الاعضاء والدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
(ا) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.
(ب) الاشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.
( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.
( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.
( و ) الاشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.
المــادة(18): يودع اصل هذه الاتفاقية في محفوظات الامم المتحدة.
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية الى كل من الدول الاعضاء في الامم المتحدة والى كل من الدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة الحادية عشرة.
المــادة(19): يقوم الامين العام للامم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدا نفاذها فيه.
المــادة(2): في هذه الاتفاقية، تعني الابادة الجماعية اياً من الافعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية، بصفتها هذه:
( ا ) قتل اعضاء من الجماعة.
(ب) الحاق اذى جسدي او روحي خطير باعضاء من الجماعة.
( ج) اخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً او جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الاطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل اطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة اخرى.
المــادة(3): يعاقب على الافعال التالية:
(ا) الابادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الابادة الجماعية.
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية.
( د) محاولة ارتكاب الابادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الابادة الجماعية.
المــادة(4): يعاقب مرتكبو الابادة الجماعية او اي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين او موظفين عامين او افراداً.
المــادة(5): يتعهد الاطراف المتعاقدون بان يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان انفاذ احكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الابادة الجماعية او اي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المــادة(6): يتحاكم الاشخاص المتهمون بارتكاب الابادة الجماعية او اي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة امام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على ارضها، او امام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص ازاء من يكون من الاطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.
المــادة(7): لا تعتبر الابادة الجماعية والافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الاطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.
المــادة(8): لاي من الاطراف المتعاقدة ان يطلب الى اجهزة الامم المتحدة المختصة ان تتخذ، طبقاً لميثاق الامم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع افعال الابادة الجماعية او اي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المــادة(9): تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب اي من الاطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشا بين الاطراف المتعاقدة بشان تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن ابادة جماعية او عن اي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المــادة(10): تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الاول / ديسمبر 1948.
المــادة(11): تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الاول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم اية دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة واية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت اليها دعوة للتوقيع.
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.
وبعد اليوم الاول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام الى هذه الاتفاقية باسم اية دولة عضو في الامم المتحدة واية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار اليها اعلاه.
وتودع صكوك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(12): لاي طرف متعاقد في اي حين، ان يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الاقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، او يشمل اياً من هذه الاقاليم، وذلك باشعار يوجهه الى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(13): في اليوم الذي يكون قد تم فيه ايداع صكوك التصديق او الانضمام العشرين الاولى، يحرر الامين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه الى كل دولة عضو في الامم المتحدة والى كل من الدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة 11.
ويبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.
واي تصديق او انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق والانضمام.
المــادة(14): تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدا من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات ازاء الاطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة اشهر على الاقل.
ويقع الانسحاب باشعار خطي يوجه الى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(15): اذا حدث، كنتيجة للانسحابات، ان هبط عدد الاطراف في هذه الاتفاقية الى اقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.
المــادة(16): لاي طرف متعاقد ان يتقدم في اي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك باشعار خطي يوجهه الى الامين العام.
و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
المــادة(17): يقوم الامين العام للامم المتحدة بابلاغ جميع الدول الاعضاء والدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
(ا) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.
(ب) الاشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.
( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.
( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.
( و ) الاشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.
المــادة(18): يودع اصل هذه الاتفاقية في محفوظات الامم المتحدة.
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية الى كل من الدول الاعضاء في الامم المتحدة والى كل من الدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة الحادية عشرة.
المــادة(19): يقوم الامين العام للامم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدا نفاذها فيه.