الباب الثالث: الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي
المــادة(147): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات من خرب بنية احداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعا او احد ملحقاته او مرافقه او جسرا او مجرى مياه او سد او خطا كهربائيا ذا ضغط عال او وسائل النقل او المواصلات او صومعة للحبوب او مستودعا جمركيا او مبنى او مستودعا للمواد الاولية او
المنتجات او السلع الاستهلاكية او المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها اهمية حيوية للاقتصاد القومي .
المــادة(148): تطبق العقوبة المذكورة في المادة السابقة على الموظف العام المسئول اذا اخل بواجباته او تراخى في القيام بها بنية احداث انهيار في الاقتصاد القومي وتسبب عن ذلك تخريب مال مما ذكر في المادة السابقة .
المــادة(149): فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والاعفاء من العقوبة تطبق احكام المادتين (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المادتين السابقتين .
المــادة(150): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من اتلف او تسبب قصدا في اتلاف ادوات انتاج او مواد اولية او منتجات صناعية او زراعية اذا ترتب على ذلك ضرر جسيم بالانتاج او نقص يذكر في السلع الاستهلاكية واذا حصل الاتلاف بسبب الاهمال تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة التي لا تزيد على الفي ريال .
المــادة(147): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات من خرب بنية احداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعا او احد ملحقاته او مرافقه او جسرا او مجرى مياه او سد او خطا كهربائيا ذا ضغط عال او وسائل النقل او المواصلات او صومعة للحبوب او مستودعا جمركيا او مبنى او مستودعا للمواد الاولية او
المنتجات او السلع الاستهلاكية او المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها اهمية حيوية للاقتصاد القومي .
المــادة(148): تطبق العقوبة المذكورة في المادة السابقة على الموظف العام المسئول اذا اخل بواجباته او تراخى في القيام بها بنية احداث انهيار في الاقتصاد القومي وتسبب عن ذلك تخريب مال مما ذكر في المادة السابقة .
المــادة(149): فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والاعفاء من العقوبة تطبق احكام المادتين (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المادتين السابقتين .
المــادة(150): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من اتلف او تسبب قصدا في اتلاف ادوات انتاج او مواد اولية او منتجات صناعية او زراعية اذا ترتب على ذلك ضرر جسيم بالانتاج او نقص يذكر في السلع الاستهلاكية واذا حصل الاتلاف بسبب الاهمال تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة التي لا تزيد على الفي ريال .