الباب الأول: العقوبات الاصلية
المــادة(38): العقوبات الاصلية احدى عشرة وهي:ـ
1ـ الاعدام ( القتل) حدا او قصاصا او تعزيراً . 2ـ الرجم حتى الموت
3ـ القطع حدا 4ـ القصاص بمادون النفس 5ـ الجلد حدا 6ـ الحبس
7ـ الدية 8ـ الارش 9ـ الغرامة . 10ـ الصلب في الاحوال التي ينص عليها القانون . 11ـ العمل الالزامي .
المــادة(39): لا تقل مدة الحبس عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشر سنوات مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(40): الدية الكاملة الف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنية من الذهب ابو ولد او ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ .
والارش نسبة معينة من الدية تقدر تبعا للجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية وتخفض الدية بمقدار الخمس .
المــادة(41): تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد او زوج او اكثر من جنس واحد في البدن او تفويت منفعته او جماله كاملا وذلك بابانة كل الاعضاء التي من جنس واحد او اذهاب معانيها مع بقاء صورها وتطبق في شان دية الجنين احكام المادة (239) وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الاعضاء التي من جنس واحد او ما بقي من معانيها والاشياء التي من جنس واحد في البدن هي:ـ
1ـ الانف كاملا 2ـ مارن الانف 3ـ اللسان 4ـ الذكر 5ـ الصلب
6ـ العقل 7ـ القول 8ـ الصوت 9ـ سلس البول 10ـ سلس الغائط 11ـ قطع النسل 12ـ حاجز مابين السبيلين . 13ـ كل حاسة في البدن 14ـ العينان 15ـ الاذنان
16ـ اليدان 17ـ الرجلان 18ـ الشفتان 19ـ الثديان او حلمتاهما للمراة .
20ـ البيضتان للرجل . 21ـ الاثننيان للرجل 22ـ المشفران للمراة 23ـ الحاجبان 24ـالجفنان 25ـ اصابع اليدين 26ـ اصابع القدمين . 27ـ الاسنان .
المــادة(42): يتحدد الارش فيما عدا ما تقدم بما يلي:ـ
1ـ في الجائفة او الامة او الدامغة ( ثلث الدية) 3/1 (333 مثقال) .
2ـ في الناقلة ثلاثة ارباع خمس الدية 20/3 ( 150 مثقال) .
3ـ في الهاشمة عشر الدية 10/1 (100 مثقال)
4ـ في الموضحة نصف عشر الديات 20/1 (50 مثقال)
5ـ في السمحاق خمسا عشر الدية 25/1 (40مثقال)
6ـ في المتلاحمة خمس ونصف عشر الدية 100/3 (30 مثقال)
7ـ في الباضعة خمس عشر الدية 50/1 (20 مثقال) .
8ـ في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية 80/1 (5و12 مثقال) .
9ـ في الدامية الصغرى نصف ثمن عشر الدية 160/1 (25و6مثقال)
10ـ في الخارصة او الوارمة نصف عشر الدية 200/1 (5 مثقال)
11ـ في المخضرة او المحمرة او المسودة خمسا عشر الدية 250/1 (4مثقال)
ودية المراة نصف دية الرجل وارشها مثل ارش الرجل الى قدر ثلث دية الرجل وينصف ما زاد ويعتمد في تحديد نوع الاصابة على تقرير من طبيب مختص او اهل الخبرة واذا طالت الاصابة او سرت الى مالم يقدر ارشة فيلزم حكمه بما تراه وتقدره المحكمة .
المــادة(43): الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع لخزينة الدولة المبالغ التي تقدرها المحكمة في الحكم ولا تنقص الغرامة عن مائة ريال ولا تجاوز سبعين الف ريال مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(44): يجوز للمحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ان تستبدل بالحبس عقوبة العمل الالزامي مدة لا تزيد على مدة الحبس المقررة للجريمة وذلك متى تبين لها من اسباب الجريمة وشخصية الفاعل وماضية ووضعه الاجتماعي ان الاثر التربوي للعقوبة يمكن تحقيقه بغير اللجوء الى الحبس ويجري تنفيذ العقوبة بتشغيل المحكوم عليه حسب قدراته في احد المشروعات العامة المدة التي يقررها الحكم ويجوز ان يتضمن الحكم الزام المحكوم عليه بالاقامة في منطقة المشروع الذي يجري فيه التنفيذ اوفي احد المنشئات العقابية القريبة منه .
ويخصم من اجر المحكوم عليه مقابل ما يقدمه المشروع له من خدمات كالماكل والملبس والسكن .
المــادة(45): اذا تكاسل المحكوم عليه عن العمل المسند اليه او لم يقم به او فر منه جاز للنيابة العامة ان تطلب من قاضي المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم والتي يجري التنفيذ في دائرتها ان يصدر امرا بتنفيذ عقوبة الحبس عليه وعندئذ يستكمل تنفيذ المدة المحكوم عليه بها في احد المنشآت العقابية العامة .
المــادة(38): العقوبات الاصلية احدى عشرة وهي:ـ
1ـ الاعدام ( القتل) حدا او قصاصا او تعزيراً . 2ـ الرجم حتى الموت
3ـ القطع حدا 4ـ القصاص بمادون النفس 5ـ الجلد حدا 6ـ الحبس
7ـ الدية 8ـ الارش 9ـ الغرامة . 10ـ الصلب في الاحوال التي ينص عليها القانون . 11ـ العمل الالزامي .
المــادة(39): لا تقل مدة الحبس عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشر سنوات مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(40): الدية الكاملة الف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنية من الذهب ابو ولد او ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ .
والارش نسبة معينة من الدية تقدر تبعا للجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية وتخفض الدية بمقدار الخمس .
المــادة(41): تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد او زوج او اكثر من جنس واحد في البدن او تفويت منفعته او جماله كاملا وذلك بابانة كل الاعضاء التي من جنس واحد او اذهاب معانيها مع بقاء صورها وتطبق في شان دية الجنين احكام المادة (239) وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الاعضاء التي من جنس واحد او ما بقي من معانيها والاشياء التي من جنس واحد في البدن هي:ـ
1ـ الانف كاملا 2ـ مارن الانف 3ـ اللسان 4ـ الذكر 5ـ الصلب
6ـ العقل 7ـ القول 8ـ الصوت 9ـ سلس البول 10ـ سلس الغائط 11ـ قطع النسل 12ـ حاجز مابين السبيلين . 13ـ كل حاسة في البدن 14ـ العينان 15ـ الاذنان
16ـ اليدان 17ـ الرجلان 18ـ الشفتان 19ـ الثديان او حلمتاهما للمراة .
20ـ البيضتان للرجل . 21ـ الاثننيان للرجل 22ـ المشفران للمراة 23ـ الحاجبان 24ـالجفنان 25ـ اصابع اليدين 26ـ اصابع القدمين . 27ـ الاسنان .
المــادة(42): يتحدد الارش فيما عدا ما تقدم بما يلي:ـ
1ـ في الجائفة او الامة او الدامغة ( ثلث الدية) 3/1 (333 مثقال) .
2ـ في الناقلة ثلاثة ارباع خمس الدية 20/3 ( 150 مثقال) .
3ـ في الهاشمة عشر الدية 10/1 (100 مثقال)
4ـ في الموضحة نصف عشر الديات 20/1 (50 مثقال)
5ـ في السمحاق خمسا عشر الدية 25/1 (40مثقال)
6ـ في المتلاحمة خمس ونصف عشر الدية 100/3 (30 مثقال)
7ـ في الباضعة خمس عشر الدية 50/1 (20 مثقال) .
8ـ في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية 80/1 (5و12 مثقال) .
9ـ في الدامية الصغرى نصف ثمن عشر الدية 160/1 (25و6مثقال)
10ـ في الخارصة او الوارمة نصف عشر الدية 200/1 (5 مثقال)
11ـ في المخضرة او المحمرة او المسودة خمسا عشر الدية 250/1 (4مثقال)
ودية المراة نصف دية الرجل وارشها مثل ارش الرجل الى قدر ثلث دية الرجل وينصف ما زاد ويعتمد في تحديد نوع الاصابة على تقرير من طبيب مختص او اهل الخبرة واذا طالت الاصابة او سرت الى مالم يقدر ارشة فيلزم حكمه بما تراه وتقدره المحكمة .
المــادة(43): الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع لخزينة الدولة المبالغ التي تقدرها المحكمة في الحكم ولا تنقص الغرامة عن مائة ريال ولا تجاوز سبعين الف ريال مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(44): يجوز للمحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ان تستبدل بالحبس عقوبة العمل الالزامي مدة لا تزيد على مدة الحبس المقررة للجريمة وذلك متى تبين لها من اسباب الجريمة وشخصية الفاعل وماضية ووضعه الاجتماعي ان الاثر التربوي للعقوبة يمكن تحقيقه بغير اللجوء الى الحبس ويجري تنفيذ العقوبة بتشغيل المحكوم عليه حسب قدراته في احد المشروعات العامة المدة التي يقررها الحكم ويجوز ان يتضمن الحكم الزام المحكوم عليه بالاقامة في منطقة المشروع الذي يجري فيه التنفيذ اوفي احد المنشئات العقابية القريبة منه .
ويخصم من اجر المحكوم عليه مقابل ما يقدمه المشروع له من خدمات كالماكل والملبس والسكن .
المــادة(45): اذا تكاسل المحكوم عليه عن العمل المسند اليه او لم يقم به او فر منه جاز للنيابة العامة ان تطلب من قاضي المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم والتي يجري التنفيذ في دائرتها ان يصدر امرا بتنفيذ عقوبة الحبس عليه وعندئذ يستكمل تنفيذ المدة المحكوم عليه بها في احد المنشآت العقابية العامة .