قــرار جمهوري بقانون رقم (21) لسنة 1995م
بشــأن اراضي وعقارات الدولة
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القرار الجمهوري رقم(16)لسنة1978م بشأن المراهق والمرافق العامة. وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون اراضي وعقارات الدولة) .
|
المــادة(2): يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: -
الوزير : وزير الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري . المصلحة: مصلحة اراضي وعقارات الدولة . العقـارات: المباني والوحدات السكنية المملوكة للدولة . الاراضي المخصصة: الاراضي التي تم تخطيطها واعدادها وتجهيزها تمهيدا لصرفها . . الاراضي البيضاء: هي الاراضي الواقعة خارج نطاق المخصصات التفصيلية والمتصلة بالاراضي المخصصة وتقع في نطاق المخططات الهيكلية للمدن . المراهق العامة: الجبال والآكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الامطار وتصريفها ويعتبر في حكم المراهق العامة الوسائل العظمى التي تمر عبرها مياه السيول المتجمعة من سوائل فرعية . الاراضي الزراعية: الاراضي المزروعة فعلا او المهياة للزراعة . الاراضي البور: الاراضي الزراعية المهملة او المتروكة . الاراضي الصحراوية: الاراضي الرملية او المغطاة بطبقة رملية . الاستصلاح والاستزراع: كل عمل يستهدف بصفة اساسية استصلاح الاراضي وجعلها قابلة للزراعة بما في ذلك المشروعات التي تهدف الىتحقيق الامن الغذائي والتصنيع الزراعي والاغراض الاخرىالمرتبطة والمكملة والتي تقوم اساسا علىانتاجية الارض واستصلاحها واستزراعها . |
المــادة(3): يهدف هذا القانون الى حصر وتحديد اراضي وعقارات الدولة ووضع الخرائط والعلامات المميزة لها وصيانتها وحمايتها بمنع الاعتداء عليها وتنظيم التصرف فيها بما يكفل حسن استغلالها واستثمارها وتنمية مواردها واسترداد ما تم الاستيلاء عليه .
|
المــادة(4): كل عبث او عدوان يقع على اراضي وعقارات الدولة يعتبر اعتداء على حق الدولة والمجتمع وعلى كافة اجهزة الدولة وسائر افراد المجتمع والجهات غير الحكومية كلا فيما يخصه طبقا للقوانين النافذة صيانة وحماية اراضي وعقارات الدولة ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا لاحكام هذا القانون .
|
الباب الثاني: تحديد أراضي وعقارات الدولة
المــادة(5): ا: تتكون اراضي وعقارات الدولة من املاك الدولة العامة واملاك الدولة الخاصة ويعتبر من الاملاك العامة كل ما هو مخصص بطبيعته او تم تخصيصه للمنفعة العامة بعد تعويض من له ملك خاص فيها تعويضا عادلا وفقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة .
ب : لا يجوز التصرف في املاك الدولة العامة باي نوع من انواع التصرفات الا اذا زالت عنها صفة المنفعة العامة بمقتضى قانون خاص او قرار من مجلس الوزراء او زالت عنها صفة المنفعة العامة بالفعل . |
المــادة(6): يعد من اراضي وعقارات الدولة الخاضعة لاحكام هذا القانون ما يلي: -
ا : الاراضي والعقارات التي تكون رقبة الملك فيها عائدة للدولة . ب : الاراضي والعقارات التي يثبت انها مملوكة للدولة باي سبب من اسباب التملك بموجب وثائق ومستندات وادلة شرعية . ج : الاراضي والعقارات والتي تشتريها الدولة او تستملكها للمنفعة العامة او تؤول الى الخزينة العامة استيفاء لديون مستحقة لها بموجب احكام شرعية نهائية . د : الاراضي البور والاحراض والغابات ما لم يتعلق بها ملك ثابت لاحد . هـ: الاراضي الصحراوية ما لم يتعلق بها ملك ثابت لاحد . و : المراهق العامة . ز : الشواطئ ومحارمها والجزر واشباه الجزر البحرية غير الآهلة بالسكان وسائر المناطق البحرية التي يجف ماؤها وتصبح يابسة وذلك وفقا لاحكام هذا القانون . ح : الاراضي والعقارات التي لا يعرف ما لكها او لا وارث لها طبقا لقواعد واحكام الشريعة . ط : اية اراضي وعقارات اخرى تعد وفقا لاحكام القوانين النافذة انها ملك للدولة . |
المــادة(7): لا تسري على اراضي وعقارات الدولة احكام التقادم حتى ولو لم تكن مقيدة في سجلات المصلحة او السجل العقاري .
|
الباب الثالث: قواعد التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة
الفصل الأول: أحكام مشتركة في التصرف
المــادة(8): لا يجوز التصرف في اراضي وعقارات الدولة الخاصة الى اي شخص طبيعي او اعتباري بالمجان الا بقصد تحقيق نفع عام او بتوجيه من رئيس الجمهورية .
|
المــادة(9): يجوز للجهات الحكومية الحصول مجانا على ما تحتاجه من الاراضي او العقارات الخاضعة لاحكام هذا القانون للانتفاع بها لتنفيذ اغراضها المحددة في النظم الخاصة بها وذلك بقرارمن مجلس الوزراء تؤول هذه الاراضي او العقارات بعد انتفاء الغرض المخصص لها الى المصلحة ولا يجوز التصرف فيها الا وفقا لاحكام هذا القانون .
|
المــادة(10): ا : تكون المصلحة هي جهاز الدولة المسئول عن ادارة واستغلال اراضي وعقارات الدولة والتصرف فيها وفقا لما تقره الدولة من خطط وبرامج وتحصيل ايراداتها وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لاحكامة .
ب : يجوز لمجلس الوزراء استثناء من احكام الفقرة السابقة ان يعهد الى اية جهة حكومية بادارة واستغلال بعض اراضي وعقارات الدولة عند الاقتضاء وذلك نيابة عن المصلحة ويجوز لمجلس الوزراء ان يعهد الى وزارة الزراعة الاشراف على اراضي الدولة الزراعية التي لا تستطيع المصلحة ادارتها وذلك لفترات محددة وفقا لاحكام هذا القانون ولا يكون لها الحق في التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة بالبيع او التنازل او اي تصرف آخر من شانه نقل ملكية هذه الاراضي للغير وفي حالة ضرورة بالبيع او التنازل يجب ان يتم ذلك بواسطة المصلحة . |
المــادة(11): تؤول ملكية اراضي وعقارات الدولة التي يتم التصرف فيها بالبيع وفقا لاحكام هذا القانون الى المتصرف اليهم بالحالة التي تكون عليها وقت البيع محملة بما عليها من حقوق الارتفاق دون ان يترتب على ذلك اي حق للمتصرف اليهم في المطالبة بالتعويض مقابل هذه الحقوق .
|
المــادة(12): اذا استحق العقار او الارض المتصرف فيها بالبيع كلها او بعضها بناء على حكم قضائي بات فلا تلتزم الدولة الا برد ما اداه المتصرف اليه من الثمن عن الجزء الذي قضي باستحقاقه للغير مع حماية حقوق المتصرف اليه بحسن النية .
|
المــادة(13): اذا تم التصرف بالبيع او الايجار في اراضي وعقارات الدولة بشروط معينة او لغرض مخصوص وجب ان يتضمن العقد ذلك، فاذا لم يقم المتصرف اليه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الى اتخاذ اي اجراء قضائي ودون اخلال بحق الدولة في المطالبة بالتعويض ان كل له مقتضى .
|
المــادة(14): يجوز للمصلحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير الغاء عقود ايجار اي من اراضي وعقارات الدولة عندما يكون اخلائها ضروريا لاستغلال او اقامة منشئات ذات نفع عام عليها بشروط دفع تعويض عادل للمستاجر مساوي لثمن المنشات او الغراس او اي تحسينات ادخلت عليها بقيمتها الفعلية في تاريخ استعادتها .
|
المــادة(15): تحدد اللائحة التنفيذية الاسس والمعايير التي يجوز على ضوئها التصرف في اراضي وعقارات الدولة بالبيع او التاجير على ان لا يجوز البيع باقل من ثمن المثل او تاجيرها باجرة رمزية الا في حالات ضيقة تحددها اللائحة التنفيذية على سبيل الحصر ولا يجوز ان تزيد مدة الايجار عن ثلاثين عاما قابلة للتجديد حسب الاحوال .
|
المــادة(16): يتم تحصيل ما يستحق للدولة من ثمن او اجرة وملحقاتها عن الاراضي والعقارات المملوكة للدولة طبقا للقوانين النافذة وخاصة القوانين المنظمة لاجراءات التحصيل والتوريد .
|
المــادة(17): كل تصرف غير قانوني ينشا او يقرر حقا عينيا اصليا او تبعيا او تاجير او تمكينا باي صوره من الصور على اراضي وعقارات الدولة يعتبر باطلا ولكل ذي شان التمسك بالبطلان او طلب الحكم به ويتحمل المحكوم عليه تكاليف ازالة البناء او المزروعات او الغرس القائمة على الارض وغيرها من الاعمال المخالفة بسبب هذا التصرف مع الزامه بالتعويض ان كان له مقتضى .
|
الفصل الثاني: التصرف في العقارات المبنية
المــادة(18): مع مراعاة احكام قانون الاستثمار يجوز التصرف بالبيع او التاجير في العقارات المملوكة للدولة الى شاغليها او غيرهم وتبين اللائحة التنفيذية طرق البيع او التاجير والشروط الواجب توافرها في المتصرف اليهم وقواعد تقدير الثمن او الايجار ومواعيد سداده وسائر شروط واحكام البيع الاخرى بما يهدف الى تحقيق المصلحة العامة .
|
المــادة(19): لا يجوز التصرف بالبيع في عقارات الدولة ذات الطابع الاثري او المستخدمة كمزارات او متاحف .
|
المــادة(20): تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير القيم الايجارية لعقارات الدولة ويجب بقاء العقار المؤجر مخصصا للغرض الذي اجر من اجله طوال مدة الايجار ولا يجوز للمنتفع اجراء اي تغيير بالعين المؤجرة واقامة اي ابنية او منشئات دائمة فيها او التنازل للغير عن حق الانتفاع الا بعد موافقة المصلحة وسداد رسم الماذونية طبقا لاحكام المادة (24) من هذا القانون .
|
المــادة(21): يتحمل المستاجر تكاليف صيانة وترميم العقار وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد التكميلية المنفذة لاحكام هذه المادة .
|
الفصل الثالث: التصرف في الأراضي المخصصة
المــادة(22): لا يجوز التصرف بالاراضي المخصصة المملوكة للدولة لاي شخص او جهة الا بعد تخطيطها او تجهيزها واعدادها وفقا للقانون .
|
المــادة(23): يتم التصرف في الاراضي المخصصة بالبيع او التاجير للافراد وللمشاريع الاستثمارية او الجمعيات السكنية ومشاريع ذوي الدخل المحدود وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والاحكام والاجراءات المتعلقة بالتصرف وفقا لاحكام القوانين النافذة .
|
المــادة(24): مع مراعاة احكام قانون الاستثمار اذا قام المستاجر لاي ارض من الاراضي المخصصة المملوكة للدولة بالتصرف او التنازل للغير عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة فلا يكون لهذا التصرف حجة من الناحيتين الشرعية والقانونية الا بعد ان تاذن المصلحة للمتصرف اليه بذلك وسداده قيمة رسم الماذونيه الذي يتم احتسابه بواقع 10% من اجمالي المبلغ الذي تقاضاه المتصرف او 25% من الثمن الفعلي للارض وقت التصرف ايهما اكبر وتسري هذه الاحكام على التصرفات المتتابعة التي تجري على العين المؤجرة وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط والاجراءات المنفذة لاحكام هذه المادة .
|
المــادة(25): لا يجوز التصرف بالبيع او الايجار في الاراضي البيضاء المملوكة للدولة الواقعة في نطاق المخططات الهيكلية للمدن على نحو يعيق او يعطل تنفيذ تلك المخططات .
|
المــادة(26): تحدد بقرار من مجلس الوزراء اثمان اراضي الدولة المخصصة والقيم الايجارية لها بناء على عرض الوزير بموجب تقديرات لجان فنية تشكل لهذا الغرض .
|
الفصل الرابع: التصرف في الأراضي الزراعية والبور
المــادة(27): يتم التصرف بالبيع او التاجير في اراضي الدولة الزراعية او البور بالمزاد العلني وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التفصيلية والاجراءات المنفذة لاحكام هذه المادة .
|
المــادة(28): استثناءا من احكام المادة السابقة يجوز التصرف بالبيع او التاجير المباشر لاراضي الدولة الزراعية او البور على النحو التالي: -
1- الاراضي الزراعية يتم بيعها او تاجيرها لمن يرغب بحسب الاولويات التالية: ا: مستاجر الارض وقت التصرف او الشركاء على الشيوع . ب: اصحاب حقوق الارتفاق على الارض محل التصرف . ج: مالك او ملاك الارض المجاورة للارض محل التصرف متى كان يتعذر عليه استغلال ارضه مستقلة عن اراضي الدولة الزراعية المتصرف فيها . 2- الاراضي البور يتم بيعها او تاجيرها لمن يرغب بحسب الاولويات التالية: ا: خريجوا الكليات والمعاهد الزراعية . ب: صغار المزارعين . ج: اسر الشهداء وجرحى العمليات الحربية . د: موظفوا الدولة مدنيون وعسكريون بعد تركهم للخدمة او انتهائها . هـ: الجمعيات التعاونية الزراعية . و: المشروعات الاستثمارية ذات النشاط الزراعي . |
المــادة(29): يجب على كل من اشترى او استاجر ارضا بور باي طريقة كانت او سلمت اليه على سبيل الانتفاع بها ان يقوم باستصلاحها واستزراعها خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ الشراء او الاستئجار ما لم اعتبر العقد المحرر له مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء قضائي مع مراعاة استرداده للنفقات التي يكون قد تكبدها وفي حدود مازاد بسببها في قيمة الارض بالاضافة الى ما يكون قد اداه من ثمن في حالة البيع .
|
الفصل الخامس: الأراضي الصحراوية
المــادة(30): يكون ادارة واستغلال والتصرف في الارض الصحراوية وفقا للاوضاع والاجراءات المبينة فيما يلي: -
1- يجوز بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية المحظور استغلالها من الارض الصحراوية ويتضمن القرار بيان القواعد والاحكام الخاصة بهذه المناطق والجهة المشرفة عليها وطرق وكيفية تعويض مالكيها ان كانت مملوكة ملكية خاصة . 2- فيما عدا الاراضي المنصوص عليها في الفقرة السابقة تحدد المناطق التي يمكن استغلالها في مجال الاستصلاح الزراعي وذلك بعد التثبت بالوسائل المناسبة من قابليتها للاستصلاح الزراعي والاقتصادي وامكانية انتفاعها بالري سواء من المياه الجوفية او غيرها من مصادر المياه . |
المــادة(31): يجب المحافظة على ما قد يوجد في الاراضي الصحراوية من مناجم او محاجر او ثروات معدنية وبترولية وما تحتويه من آثار او تراث تاريخي طبقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة .
|
المــادة(32): يتم التصرف بالبيع او الايجار في الاراضي الصحراوية المملوكة للدولة التي تشملها خطط مشروعات الاستصلاح الزراعي بالمزاد العلني .
|
المــادة(33): استثناء من احكام المادة السابقة يتم التصرف في الاراضي الصحراوية المستصلحة بالبيع او الايجار الطريق المباشر بحسب الاولويات الآتية: -
1- اسر الشهداء وجرحى العمليات الحربية . 2- خريجوا الكليات والمعاهد الزراعية . 3- موظفوا الدولة من المدنيين والعسكريين بعد تركهم الخدمة او انتهائها . 4- من يرغب في الهجرة الى منطقة الاستصلاح . 5- البيع او التاجير لاغراض اقامة المشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها او حجمها في تنمية الاقتصاد الوطني وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاحكام المتعلقة بقواعد تقدير الثمن وطريقة سداده ومدى الاعفاءات التي تمنح للمتصرف اليه من الثمن او من متاخر الايجار او غير ذلك من الاحكام . |
المــادة(34): يجب علي كل من اشتري او استاجر ارضاً من الاراضي الصحراوية باي طريقة كانت او سلمت اليه على سبيل الانتفاع استصلاحها واستزراعها خلال خمس سنوات من تاريخ الشراء او الاستئجار ما لم اعتبر العقد المحرر له مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الى اتخاذ اي اجراء قضائي مع مراعاة استرداده للنفقات التي يكون قد تكبدها وفي حدود مزاد بسببها في قيمة الارض بالاضافة الى ما يكون قد اداه من ثمن في حالة البيع
|
المــادة(35): اذا تداخلت في مشروعات الاستصلاح الزراعي ارض مملوكة ملكية خاصة وكان ذلك التداخل يعيق عملية الاستصلاح فيجوز عند الضرورة الاتفاق مع ملاك هذه الاراضي على شرائها وديا مقابل ثمن نقدي او مبادلتها بقطعة او قطع اخرى مساوية لها في القيمة سواء في نفس المنطقة او اقرب منطقة منها .
|
المــادة(36): يكون التصرف في الاراضي الصحراوية بيعها او تاجيرها لغرض استصلاحها واستزراعها وفقا للقواعد والشروط والاوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشان على ان تشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الاراضي وحصول الدولة على مستحقاتها والمشاركة في فروق الاسعار في حالة التصرف في الاراضي بما يغطي نصيب الدولة في المرافق الاساسية التي اقامتها .
وفي جميع الاحوال يكون استغلال الارض عن طريق تاجيرها لمدة خمس سنوات كحد اقصى فاذا ثبتت الجدية في الاستصلاح تملك الارض لمستاجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الايجارية المسددة من ثمن الارض واذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الايجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الى اتخاذ اي اجراء قضائي وتسترد الارض اداريا ممن كان قد استاجرها . |
الفصل السادس: الجزر والشواطئ
المــادة(37): لا يجوز التصرف في الجزر غير الآهلة بالسكان والشواطئ اليمنية ومحارمها الا عن طريق التاجير للمشاريع ذات الطابع الاستثماري والسياحي وبما لا يخل بحق الدولة والكافة في استخدام الشواطئ ومحارم الجزر والانتفاع بها .
|
المــادة(38): لا يجوز التاجير او الترخيص باقامة اي مشروعات سياحية او استثمارية على الجزر او الشواطئ الا بعد التاكد من ان تنفيذ هذه المشاريع لا يؤثر على النواحي البيئية والجمالية لمنطقة المشروع والتاكد من امكانية تامين صاحب المشروع لخدمات البنية التحتية اللازمة لاغراض تنفيذ المشروع .
|
المــادة(39): يتم تحديد المحارم البرية لشواطئ البحر على النحو التالي: -
1- الشواطئ المفتوحة التي لا يوجد فيها اي تجمعات سكانية والواقعة خارج حدود النمو العمراني تحدد المحارم بمسافة لا تقل عن ثلاثمائة (300) متر . 2- الشواطئ التي توجد فيها تجمعات سكانية او المناطق المحاذية للشواطئ المتعلق بها ملك ثابت للغير يتم تحديد محارمها بقرار من الوزير وينظم القرار القواعد والاحكام الكفيلة بمعالجة اوضاع الملكيات والحقوق الخاصة التي ستتضرر من تحديد المحارم وبما يكفل تعويض اصحابها تعويضا عادلا عن اي نقص فيها او الانتفاع بها . 3- يراعى عند تحديد نطاق المحارم المشار اليها في الفقرتين السابقتين المنشات الثابتة المقامة ضمن الحدود التقليدية المتعارف عليها من جهة البحر بصرف النظر عن قربها من حدود المد . |
المــادة(40): يتم تحديد نطاق محارم الشواطئ على امتدادها بمقاييس افقية من اقصى مسافة يصل اليها المد العالي للبحر .
|
الباب الرابع: المراهق العامة
المــادة(41): تعتبر كافة المراهق العامة مملوكة بالكامل ملكية عامة للدولة .
|
المــادة(42): استثناء من احكام المادة السابقة تعد من ملحقات الاراضي الزراعية المراهق الملاصقة لها اذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبه انحداره على 20 درجة او في حدود هذه النسبة اذا زاد معدل ارتفاع الرهق عن ذلك ، ويبدا احتساب نسبة الانحدار من الحد الفاصل بين الرهق والارض الزراعية الملاصقة له .
|
المــادة(43): لا يتقرر حق ملكية الرقبة لملاك الاراضي الملاصقة للمراهق العامة طبقا لاحكام المادة السابقة الا من وقت زوال حقوق الانتفاع المشتركة للجوار في هذه المراهق .
|
المــادة(44): يظل الحق في الانتفاع بالمراهق العامة او القدر المستحق منه للدولة مقررا للكافة سواء بالرعي او الاحتطاب او غيره ولا يجوز للدولة الاخلال بهذه الحقوق الا لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة .
|
المــادة(45): اذا زال حق الانتفاع المشترك عن اي مرهق من المراهق العامة او القدر المستحق منه للدولة فان صفة المنفعة العامة تزول عنه بقوة القانون ويصبح مملوكا للدولة ملكية خاصة ويجوز التصرف فيها وفقا للاحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون .
|
المــادة(46): تعد المدرجات الزراعية التي تتخلل المراهق العامة المقامة قبل صدور هذا القانون او التي تقام مستقبلا خارج نطاق المدن الرئيسية من الاملاك الخاصة لاصحابها .
|
الباب الخامس: العقوبات
المــادة(47): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي باي وجه من الوجوه على اراضي وعقارات الدولة المخصصة والمراهق العامة الواقعة في نطاق المدن وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا صاحب الاعتداء استعمال القوة او التهديد باستعمالها او تم ذلك اعتمادا على سلطة وظيفية او استغلال للنفوذ او الوجاهة وتتعدد العقوبات بتعدد الافعال وتضاعف العقوبة في حالة العود .
|
المــادة(48): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تقل عن عشرة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين لكل من حرص او سهل او اعان غيره على الاعتداء على اي من اراضي وعقارات الدولة تم الاعتداء بناء على ذلك، وتضاعف العقوبة اذا كان التحريض او التسهيل او الاعانة صادرا من موظف او اكثر من موظفي المصلحة .
|
المــادة(49): كل من منع او اعاق موظفي المصلحة عن اداء واجباتهم او اللجان المشكلة لاغراض تنفيذ احكام هذا القانون او عمد الى اهانتهم او ادلى بقرارات كاذبة او مضللة او بيانات غير صحيحة يترتب عليها الاضرار بممتلكات الدولة او مستحقاتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين .
|
المــادة(50): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسة عشر الف ريال كل من اتلف او نقل او ازال اي محيط او علامة معدة لضبط مساحات او تسوية لاي اراضي وعقارات الدولة او لتعيين الحدود الفاصلة بين هذه الاملاك وغيرها من الاملاك الخاصة وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات اذا صاحب ارتكاب الفعل استعمال القوة او التهديد باستعمالها او بقصد اغتصاب الارض، ويلزم الفاعل في الحالتين نفقات اعادة المحيط او العلامة .
|
المــادة(51): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين الف ريال فضلا عن الفصل مدة الخدمة كل موظف تابع للمصلحة او عضوا في لجنة مشكلة لتنفيذ احكام هذا القانون عمد بحكم وظيفته او المهام المناطة به الى:
ا : تقديم او اعطاء تقارير او الادلاء ببيانات او معلومات كاذبة من شانها الاضرار بممتلكات الدولة المشمولة باحكام هذا القانون او مستحقاتها . ب: طلب او اخذ ما ليس مستحقا للدولة او ما يزيد على المستحق لها مما انيط به تحصيلة مع علمه بذلك . |
المــادة(52): يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من تلقاء نفسه الى ابلاغ المصلحة وقبل ان تتخذ اي اجراء عن التخلي عن فعله المجرم او تصحيح امر المعلومات او البيانات غير الصحيحة التي يكون قد ادلى بها او اشترك في الادلاء بها .
|
الباب السادس: أحكام عامة وختامية
المــادة(53): تعتبر الاراضي والمواقع والمنشآت العسكرية والامنية من املاك الدولة مالم يتعلق بها ملك ثابت لاحد وتؤول عند اخلائها الى ادارة المصلحة بقوة القانون .
|
المــادة(54): يجوز التصرف في الاراضي والمواقع والمنشآت العسكرية والامنية بعد اخلائها بحسب طبيعتها ونوعيتها وفقا لاحكام هذا القانون ما لم يتعلق بها ملك ثابت لاحد .
|
المــادة(55): يحظر على اي شخص طبيعي او اعتباري ان يحوز او يضع اليد باي صفة كانت على الاراضي والعقارات المملوكة للدولة بالمخالفة لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
|
المــادة(56): اراضي الدولة التي تم صرفها بعقود رسمية على سبيل الانتفاع قبل صدور هذا القانون تعالج على النحو التالي: -
1- ما تم صرفه لغرض بناء سكن شخصي يتم معالجته بواسطة لجان خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير على ان تنهي اللجان اعمالها خلال فترة لا تزيد على سته اشهر اعتبارا من تاريخ تشكيلها . 2- ما تم صرفه من الاراضي لاغراض اقامة مشاريع استثمارية ولم تستكمل بشانها اجراءات الترخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار وفقا للقانون فتحدد المساحة اللازمة للمشروع بمعرفة الهيئة العامة للاستثمار وفقا لطبيعة المشروع وحجمه وتسترد الدولة ممثلة في الهيئة المساحة الزائدة ما لم يرغب المتصرف اليه في اقامة مشروع جديد عليها وافقت عليه الهيئة وكذا استرجاع ما تم صرفه على شكل مشاريع وهمية واستخدامها في اغراضها وذلك دون اخلال بحق المتصرف اليه في استرجاع ما يكون قد دفعه من مبالغ عن المساحة الزائدة . 3- ما تم صرفه من اراضي لاغراض زراعية غير استثمارية تحدد المساحة بما يكفي لاعالة المتصرف اليه واسرته من الدخل الى الدخل حسب طبيعة الاغراض وحاصلاتها على ان يتم التقدير بمعرفة لجان فنيه تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير وما زاد على ذلك يسترد الى ملكية الدولة مع استرجاع المتصرف اليه ما يكون قد د فعه من مبالغ عن المساحة الزائد . |
المــادة(57): لا تسري احكام المادة السابقة على التصرفات التي تمت على سبيل الاسترداد او التعويض لمعالجة الاوضاع الناجمة عن التاميم .
|
المــادة(58): كل شخص طبيعي او اعتباري اقدم بالبسط قبل صدور هذا القانون على اي من اراضي او عقارات مملوكة للدولة يعد معتديا ويعاقب بالعقوبة المحددة بالمادة (48) من هذا القانون ويعفى من العقوبة كل من بادر باخطار المصلحة كتابيا بما تحت يده على ان يتضمن الاخطار بيان بموقع الارض ومساحتها وابعادها واطوالها واي بيانات اخرى وما استحدثه في الارض بعد البسط وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان الموجه من المصلحة عبر وسائل الاعلام المختلفة . ويترتب على فوات هذا الميعاد اعتبار المتخلفين معتدين على ما تحت ايديهم من اراضي وتتخذ المصلحة بالتنسيق مع الجهات الامنية والقضائية الاجراءات الكفيلة باسترداد الارض بالطرق الادارية وملاحقة المعتدين وتسليمهم للقضاء .
|
المــادة(59): كل من قام من الباسطين باخطار المصلحة بالميعاد المحدد طبقا لاحكام المادة السابقة حق شراء او استئجار ما تحت يده من ارض فاذا كان استخدام تلك الاراضي مخالفا للمخططات التفصيلية كان له الحصول على قطعة ارض بديلة في ذات المنطقة تفي بالغرض من الاستخدام الذي كان يعتزم تنفيذه فيه بقدر الامكان وتشكيل لجان فنيه لتقدير اثمان البيع في هذه الاراضي او القيم الايجارية لهذه الاراضي وفقا للاسس والمعايير التي يحددها قرار الوزير بتشكيل اللجنة مع مراعاة حالات ذوي الدخل المحدود .
|
المــادة(60): يحظر على الامناء وجهات التوثيق المختلفة والسجل العقاري تحرير او توثيق او تعميد او تسجيل اي عقد من عقود التصرفات يقع على اراضي وعقارات الدولة مالم يكن ذلك التصرف قد تم بموافقة المصلحة او مصادقا عليه منها .
|
المــادة(61): تختص المحاكم العادية بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عند تطبيق احكام هذا القانون ويكون لتلك الدعاوى صفة الاستعجال .
|
المــادة(62): استثناء من احكام المادة السابقة يتم رفع اي خلاف ينشا بين المصلحة ووزارة الاوقاف حول اراضي وعقارات معينة الى مجلس الوزراء للفصل فيه بقرار غير قابل للطعن وفقا لقانون الوقف الشرعي .
|
المــادة(63): تقوم المصلحة بتامين استيفاء ما يستحق للدولة اولا باول من المبالغ الناجمة عن بيع اراضي وعقارات الدولة او تاجيرها والفروقات الناجمة عن المبادلات والتسوية لتلك الاراضي او العقارات وبوجه عام جميع الحاصلات والايرادات الناتجة عن ذلك .
|
المــادة(64): تحرر المصلحة عقود التصرف بالبيع او الايجار للاراضي وعقارات الدولة وفقا للنماذج التي تحدد لهذا الغرض ويصدر بها قرار من الوزير وتقوم المصلحة بايداع صورة من هذه العقود لدى السجل العقاري .
|
المــادة(65): تقوم المصلحة بحصر وتحديد اراضي وعقارات الدولة الخاصة في مختلف مناطق الجمهورية وتسجيل البيانات المتعلقة بها في سجلات المصلحة من واقع عملية الحصر ومستندات الملكية الخاصة بها وتصنيفها وترتبيها وحفظها في اماكن آمنه واستكمال اجراءات تسجيل تلك المستندات بالسجل العقاري واستيفاء ما فقد من مستنداتها وفقا لقانون السجل العقاري وتعفى المصلحة من رسوم التسجيل والتوثيق المقررة على تلك الوثائق .
|
المــادة(66): على وزارة المالية والبنك المركزي واي جهة حكومية اخرى تحوز وثائق او عقود او اتفاقيات او محاضر تتعلق باراضي وعقارات الدولة تسليمها الى المصلحة بمحاضر تحرر بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
|
المــادة(67): تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة للمشاريع الاستثمارية بما لا يتعارض مع قانون الاستثمار وقانون المناطق الحرة ودون اخلال باي مزايا او تسهيلات تتقرر لهذه المشاريع وفقا لاحكام هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له .
|
المــادة(68): تصدر اللائحة التنظيمية للمصلحة بقرار جمهوري على ان تكون تابعة لوزير الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري وتلحق بالمصلحة كافة ادارات الاراضي في جميع المحافظات .
|
المــادة(69): على رجال الشرطة والامن عند الاقتضاء توفير الحماية لموظفي لمصلحة المناط بهم مهام الرقابة والتفتيش اثناء ممارستهم لمهامهم او بعد الانتهاء منها متى طلب منهم ذلك .
|
المــادة(70): عند تعرض منتسبي المصلحة لاي اعتداء او ضرر جسدي او معنوي ناجما عن تاديتهم لمهام وظائفهم تتولى المصلحة تقديم الشكوى الى النيابة العامة ومتابعة رفع الدعاوى وتحمل كافة المصروفات المترتبة على ذلك والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء
|
المــادة(71): تورد المبالغ المتحصلة من بيع او تاجير اراضي الدولة والغرامات المفروضة وفقا لاحكام هذا القانون الى الدولة ممثلة بوزارة المالية وتخصص نسبة 25% من الغرامات الى خزينة المصلحة للاسهام بحصيلتها في دعم نشاط المصلحة ويتم التصرف فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة .
|
المــادة(72): تصدر اللائحة التنفيذية بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء .
|
المــادة(73): يلغى قانون المراهق رقم (16) لسنة 1978م الصادر في صنعاء، كما يلغى كل حكم او نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
|
المــادة(74): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسمية .
|