قــرار جمهوري بقانون رقم (12) لسنة 1994م
بشــأن جرائم وعقوبات
رئيس الجمهورية: ـ
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: حدود تطبيق قانون الجرائم والعقوبات تعريفات عامة
المــادة(1): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها مالم يقضى السياق بخلاف ذلك او دلت القرينة على معنى اخر .
- اقليم الدولة: يقصد باقليم الدولة اراضيها ومياهها الاقليمية وما فوقها وتحتها ويدخل في ذلك الطائرات والسفن التي تحمل جنسية الدولة وعلمها اينما وجدت .
- الموظف العام ومن في حكمه: يعد وفقا لاحكام هذا القانون موظفا عاما رئيس الجمهورية و نائب الرئيس ورئيس واعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى اعباء وظيفة عامه بمقابل او بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل اعضاء السلطة القضائية وافراد القوات المسلحه والشرطة واعضاء الهيئات العامة واعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الاموال واعضاء مجالس ادارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في راس مالها .
- المؤسسة العامة: ويقصد بها المرافق والمؤسسات التي تمتلكها الدولة او تسهم في راس مالها وتهدف الى تحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات العامة والاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والوحدات الادارية والمجالس المحلية .
- الاشخاص الاعتبارية: تشمل الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقا للقانون وتاخذ حكم الاشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكتفي في شانها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها .
- المنشآت العقابية: هي المنشئات التي يحددها قانون السجون .
- المحرر الرسمي: يقصد به اي محرر تختص باصداره سلطة عامة او هيئة او مؤسسة او شركه عامه او تسهم الدولة فيها بنسبة 51% .
- الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف مكانه وتنقطع اخباره ولا يعرف ان كان حياً او ميتا .
- اولياء الدم: يقصد بهم الورثة الشرعيين للمجني عليه اومن يقوم مقامهم قانونا .
المــادة(2): المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون .
المــادة(3): يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على اقليم الدولة ايا كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في اقليم الدولة اذا وقع فيه عمل من الاعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها او بعضها في اقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مساهمته في الخارج .
كما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج اقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفقا لقانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(4): يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يطبق اصلحها للمتهم واذا صدر قانون بعد الحكم البات يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجزائية ومع ذلك اذا صدر قانون بتجريم فعل او امتناع او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها
المــادة(5): لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض .
المــادة(6): يراعي في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاخرى احكام الكتاب الاول من هذا القانون الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك .
بشــأن جرائم وعقوبات
رئيس الجمهورية: ـ
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: حدود تطبيق قانون الجرائم والعقوبات تعريفات عامة
المــادة(1): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها مالم يقضى السياق بخلاف ذلك او دلت القرينة على معنى اخر .
- اقليم الدولة: يقصد باقليم الدولة اراضيها ومياهها الاقليمية وما فوقها وتحتها ويدخل في ذلك الطائرات والسفن التي تحمل جنسية الدولة وعلمها اينما وجدت .
- الموظف العام ومن في حكمه: يعد وفقا لاحكام هذا القانون موظفا عاما رئيس الجمهورية و نائب الرئيس ورئيس واعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى اعباء وظيفة عامه بمقابل او بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل اعضاء السلطة القضائية وافراد القوات المسلحه والشرطة واعضاء الهيئات العامة واعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الاموال واعضاء مجالس ادارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في راس مالها .
- المؤسسة العامة: ويقصد بها المرافق والمؤسسات التي تمتلكها الدولة او تسهم في راس مالها وتهدف الى تحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات العامة والاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والوحدات الادارية والمجالس المحلية .
- الاشخاص الاعتبارية: تشمل الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقا للقانون وتاخذ حكم الاشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكتفي في شانها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها .
- المنشآت العقابية: هي المنشئات التي يحددها قانون السجون .
- المحرر الرسمي: يقصد به اي محرر تختص باصداره سلطة عامة او هيئة او مؤسسة او شركه عامه او تسهم الدولة فيها بنسبة 51% .
- الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف مكانه وتنقطع اخباره ولا يعرف ان كان حياً او ميتا .
- اولياء الدم: يقصد بهم الورثة الشرعيين للمجني عليه اومن يقوم مقامهم قانونا .
المــادة(2): المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون .
المــادة(3): يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على اقليم الدولة ايا كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في اقليم الدولة اذا وقع فيه عمل من الاعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها او بعضها في اقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مساهمته في الخارج .
كما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج اقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفقا لقانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(4): يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يطبق اصلحها للمتهم واذا صدر قانون بعد الحكم البات يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجزائية ومع ذلك اذا صدر قانون بتجريم فعل او امتناع او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها
المــادة(5): لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض .
المــادة(6): يراعي في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاخرى احكام الكتاب الاول من هذا القانون الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك .