الباب الأول: الملكية واثارها ووسائل حمايتها
الفصل الأول: نطاق الملكية
المــادة(1154): لمالك الشيء وحده في حدود القانون الشرعي حق الانتفاع به واستعماله واستغلاله والتصرف فيه .
المــادة(1155): مالك الشيء يملك كل جزء فيه وكل عنصر من عناصره .
المــادة(1156): ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا او عمقا ويجوز الاتفاق على ان تكون ملكية سطع الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها وبما لا يتعارض مع ما ينظمه القانون .
المــادة(1157): لمالك الشيء كل فوائدة الاصلية والفرعية وملحقاته وتوابعه شرعا وعرفا ما لم يوجد نص او اتفاق على خلاف ذلك .
المــادة(1158): الفوائد الاصلية هي ما تولد عن الشيء نفسه كالولد والصوف واللبن والتمر وما اليهما, والفوائد الفرعية هي ما نتج عن استعمال الشيء واستغلاله والتصرف في منافعه .
المــادة(1159): لا يجوز لاحد ان يحرم احد من ملكة الا في الاحوال التي يقرها القانون الشرعي وبالطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل .
الفصل الثاني: القيود التي ترد على الملكية وحقوق الجوار والشركة
المــادة(1160): على المالك ان يراعي في استعمال حقوقه ما تقضي به القوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة .
المــادة(1161): ليس للمالك ان يغلوا في استعمال حقوقه الى حد يضر بملك الجار وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار التي لا يمكن تجنبها .
المــادة(1162): للجار ان يطلب ازالة المضار المحدثة اذا تجاوزت الحد المالوف مع مراعاة الاعراف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصه له, ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون طلب ازالة الاضرار .
المــادة(1163): من انشا ساقية او مصرفا للماء في ملكة فلا يجوز لجيرانه استعمالها الا اذا اتفقوا معه على ذلك بعارية او نحوها فيطبق ما اتفقوا عليه ويعتبر اشتراك الجيران مع المالك في نفقات انشائها وصيانتها دليل على رضاه .
المــادة(1164): يلزم صاحب الارض ان يسمح بمرور المياه الكافية لري الاراضي البعيدة عن موارد المياه او بمرور المياه الزائدة بصرفها في اقرب مصرف عمومي في مقابل تعويض عادل, واذا اصاب الارض ضرر من ساقية او مصرف يمر بها فان لمالك الارض ان يطلب تعويضا كافيا عما اصابه من ضرر, وليس لمن في ملكه حق مسيل او اساحة ان يمنع المعتاد وان اضر .
المــادة(1165): يلزم الشركاء في ساقية او مصرف القيام بالاصلاحات الضرورية التي تلزمها لكي يمكن الانتفاع بها او منع ضررها ويجبر الشركاء على ذلك اذا طلبه احدهم او من وقع الضرر عليه, ويكون اشتراكهم بالنفقات كل بنسبة انتفاعه .
المــادة(1166): لملاك الاراضي المحبوسة عن الطريق العام المرور في الاراضي المجاورة للوصول اليها بحسب العرف, وينشا الممر في الارض التي يكون المرور فيها اخف ضررا .
المــادة(1167): للجار الحق على جاره في وضع اعلام لاملاكهما المتلاصقة (اوثانا او غيرها) وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما .
المــادة(1168): للمالك في الجدار المشترك ان يستعمله بحسب ما اعد له وله ان يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمله فوق طاقته, واذا اصبح الجدار المشترك غير صالح للغرض الذي خصص له عادة فان نفقة اصلاحه او تجديده تكون على الشركاء كل بنسبة حصته فيه .
المــادة(1169): اذا كانت لاحد الشركاء في الجدار المشترك مصلحة في تعليته, فان له ان يعليه على نفقته وعليه عمل ما يلزم لجعل الجدار يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية وصيانة الجزء المعلى واذا كان الجدار غير صالح لتحمل التعلية, فان لمن يريد التعلية من الشركاء ان يعيد بناءه كله على نفقته مراعيا جعل الزيادة في سمكه في ناحية ملكه ويضل الجزء المجدد دون التعلية مشتركا دون الرجوع على باقي الشركاء .
المــادة(1170): اذا اراد احد الشركاء ان يكون شريكا في التعلية التي اجراها شريكه في الجدار المشترك لزمه دفع نصيبه في النفقة وفي قيمة الزيادة في الارض بسبب زيادة سمك الحائط .
المــادة(1171): الجدار بين بنائين لمن بين ثم لمن تؤيده القرائن المتعارف عليها ويقدم اتصال الجدار ببناء احد الجارين, ثم لذي الجذوع, ثم لمن ليس اليه توجيه البناء او نحو ذلك والا فهو مشترك بينهما .
المــادة(1172): ليس للجار ان يجبر جاره على تحويط ملكه, ولا على النزول عن جزء من حائط اقامه في ملكه .
المــادة(1173): ليس للجار ان يفتح على ملك جاره نافذة دون ان يترك من ملكه مسافة متر تقاس من ظهر الحائط او الخارجة منه, ولا يشترط ترك مسافة عند انشاء المناور التي تعلو قاعدتها عن قامة الانسان العادي فلا تسمح لاحد بالرؤية الجارحة وانما تسمح بنفوذ النور ومرور الهواء فقط, وللجار ان يبني في ملكه وان سد النور .
المــادة(1174): المصانع والابار والالات وجميع المحلات المضرة بالجيران، يجب ان تراعى عند انشائها المسافات التي تقضي بها القوانين واللوائح والشروط التي تفرضها .
المــادة(1175): يجبر رب السفل على اصلاحه لكي ينتفع صاحب العلو بعلوه, فان تمرد او كان غائبا فلصاحب العلو ان يلجا الى القضاء لياذن له باصلاح السفل والرجوع على مالكه بما انفق .
المــادة(1176): لكل من مالكي السفل والعلو ان يفعل في ملكه ما لا يضر بالاخر في نفسه او في ماله، فان فعل احدهما ما لا يضر بالاخر وكان غير مالوف ضمن ما يترتب على ذلك .
المــادة(1177): السقف الذي يفصل بين السفل والعلو شركة بينهما ما لم يقم احد المالكين الدليل على غير ذلك .
المــادة(1178): الاراضي الموات التي لا يملكها احد ملكية خاصة ولا ظهر عليها احياء قديم مباحة ويجوز تملكها ملكية خاصة بالاحياء طبقا لما ينص عليه في بابه ولا يجوز الاحياء في حريم العين والبئر والمسيل والشجر والدار الا لمالكها وحريم كل شيء مما ذكر بحسبه طبقا لما ياتي في المادة (1245) او طبقا للمتعارف عليه .
المــادة(1179): اذا شرط في عقد يفيد الملك شرط يرفع موجبة بطل العقد و الشرط .
الفصل الثالث: الملكية الشائعة (شركة الأملاك)
المــادة(1180): الملكية الشائعة (شركة الاملاك) هي ان يملك اثنان او اكثر مالا عينا او دينا بسبب من اسباب الملك .
المــادة(1181): الملكية الشائعة (شركة الاملاك) نوعان : -
1- اختيارية . 2- قهرية .
فالشركة الاختيارية : هي ان يملك الشركاء مالا بتصرف اختياري شراء او هبة او وصية او بخلط اموالهم باختيارهم .
الشركة القهرية : هي ان يملك الشركاء مالا بالارث او باختلاط اموالهم بغير اختيار منهم اختلاطا لا يمكن معه تمييز مال كل منهم ان كان المال متحد الجنس او يمكن تمييز مال كل منهم بمشقة وكلفة ان كان المال مختلف الجنس .
المــادة(1182): لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف يشاء لشريكه مطلقا ولغير شريكه بدون اذن الشريك الاخر اذا كان التصرف لا يضر نصيبه, وباذنه اذا كان التصرف يضر نصيبه واذا تصرف الشريك في حصته بدون اذن شريكه مع تحقق الضرر كان لشريكه ان يبطل التصرف, ولا يخل ما تقدم بحق الشريك في اخذ حصة شريكه المتصرف فيها بالشفعة طبقا لشروطها المنصوص عليها في بابها .
المــادة(1183): ليس للشريك ان يجبر شريكة على التصرف في حصته له او لغيره، وتستثنى من ذلك حالة ما اذا كانت حصة الشريك مما لا ينتفع به فيجبر مالكها على بيعها لشريكه اذا طلب شرائها، ويجبر الشريك على شرائها بثمن المثل اذا طلب مالكها بيعها له .
المــادة(1184): ادارة المال المشترك حق للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق بينهما على غير ذلك .
المــادة(1185): اعمال الادارة هي ما تعلق بصيانة المال وحفظه واستغلاله ويؤخذ فيها براي اغلبية الشركاء اذا كانت من الاعمال المعتادة, وتحسب الاغلبية على اساس الانصباء لا على اساس عدد الشركاء، وفي الاعمال غير المعتادة كاجراء تعديلات او تغييرات اساسية في المال المشترك او في الغرض الذي اعد له تلزم موافقة الشركاء جميعا .
المــادة(1186): لاغلبية الشركاء اختيار مدير للمال المشترك من بين الشركاء او من غيرهم ولها ان تضع شروطا لحسن الانتفاع بالمال واستغلاله ويسري النظام الذي تضعه الاغلبية على الشركاء وخلفائهم .
المــادة(1187): اذا اختلف على ادارة المال المشترك, وكانت موافقة الشركاء جميعا لازمة او لم تتحقق الاغلبية في احوال الادارة المعتادة, كان لكل واحد من الشركاء ان يلجا الى القضاء ليامر بما يراه صالحا او بتعيين مدير للمال المشترك اذا دعت الحاجة الى ذلك .
المــادة(1188): على الشريك الذي يرغب في اللجوء الى القضاء ان يعلن قراره الى شركاءه واذا كانت لدى الشركاء قرارات اخرى اعلنوه بها وتعرض القرارات المختلفة على القضاء ليامر بما يراه مناسبا من بينها مع اعطاء كفالات للمخالفين تضمن حقوقهم ، ويؤخذ في الاعتبار ما اتفقت عليه اغلبية الشركاء او اكثريتهم وما عرض من كفالات .
المــادة(1189): لكل شريك الحق في ان يقوم بالاعمال اللازمة لصيانة المال المشترك واعماره وحفظه, وليس له الرجوع على باقي الشركاء الا اذا حصل على موافقتهم او حصل على اذن من القضاء مقدما باجراء الاعمال اللازمة او كان العمل ضروريا لا يحتمل التاخير او ما جرى به العرف .
المــادة(1190): نفقات ادارة المال المشترك والضرائب والرسوم المفروضة عليه وكل التكاليف المقررة على المال المشترك وما يترتب على الشيوع من نفقات يتحملها الشركاء جميعا كل بقدر نصيبه في المال ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك ولكل من الشركاء في المال المشترك ولمديره المعين طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة (1186) اداؤها والرجوع بها على الشركاء كل بقدر حصته .
المــادة(1191): تعتبر حصة الشريك في يد الشريك الاخر امانة لا يضمن تلفها الا بتعد او تقصير او تفريط منه .
المــادة(1192): اذا رغب اغلب الشركاء نصيبا في التصرف في المال الشائع واعلنوا باقي الشركاء بقرارهم مع الاسباب الداعية اليه فاعترض عليه او كان بعض الشركاء غائبا ولم يمكن اعلانه وكان المال مما لا يقبل القسمة بدون ضرر يلجا الراغبون الى القضاء ليامر بالتصرف في المال مع تحقيق المصلحة ويقوم قرار القاضي بالتصرف طبقا للشروط التي تحددها المحكمة مقام موافقة الشركاء جميعا وللمتضرر من الاقلية حق اللجوء الى القضاء للتظلم من قرار الاغلبية .
المــادة(1193): اذا كانت الشركة في المال بين اثنين مناصفة وكان المال مما لا يقبل القسمة بدون ضرر ورغب احدهما في التصرف فيه اعتبر ذلك في حكم رغبة الاغلبية, وتتبع في شانه الاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة .
المــادة(1194): اذا تهدم البناء وكانت ارضه تقبل القسمة بين الشركاء فلا يجبر احد منهم على اعادة البناء في الارض وانما تقسم بينهم, واذا كانت الارض لا تقبل القسمة بين الشركاء يلزمهم جميعا اعادة البناء فيها, فان تمرد احدهم او كان غائبا امر القاضي بناءً على طلب الراغبين في البناء باعادته على نفقتهم, ويحرم الشريك المتمرد او الغائب من الانتفاع بالبناء الا اذا ادى حصته من المصاريف والنفقات نقدا او من حصته في استغلال البناء ولشريكه الانتفاع بحصته حتى يستوفي ما غرم , واذا اعاد الشريك البناء بدون رضاء شريكه او بدون اذن القضاء ولا ضرورة فلا رجوع له بشيء على شريكه ولا يحرم الشريك من الانتفاع بحصته .
المــادة(1195): اذا اختل الحائط المشترك او تهدم فان كانت للشريكين حمولة لزمها اعادة بناءه فان تمرد الشريك او كان غائبا كان لشريكه باذن من القضاء اعادة بناء الحائط والرجوع على شريكه بنصيبه في النفقة والمصاريف, وان كان لاحد الشريكين حمولة على الحائط دون الاخر يجبر الاخر على اعادة البناء مطلقا, واذا تمرد الشريك او كان غائبا فلصاحب الحق باذن القضاء اعادة البناء والرجوع على شريكه بنصيبه في النفقة والمصاريف, وفي جميع الاحوال اذا اعاد الشريك بناء الحائط بدون رضاء شريكة وبدون اذن من القضاء ولا ضرورة فلا رجوع له بشيء على شريكه .
المــادة(1196): اذا تصرف الشريك في حصته في المال الشائع او في بعضها للغير بعوض كان للشريك الاخر حق اخذها بالشفعة طبقا لاحكامها المنصوص عليها في بابها .
الفصل الرابع: قسمة المال المشترك ( الشائع )
المــادة(1197): القسمة هي معرفة مقدار ما لكل شريك في المال وافرازه بعد موازاة السهام في المثليات وتعديلها في القيميات .
المــادة(1198): القسمة نوعان: نهائية في الملك, وقسمة مؤقتة في المنافع يبقى فيها الملك شائعا على حاله, ويجوز قسمة منافع الاعيان بين الشركاء قسمة مهاياة .
المــادة(1199): تتم القسمة بين الشريكين باحد طريقين :
الاولى: قسمة اختيارية بالتراضي بين الشركاء يتفق فيها الشركاء جميعا على ان ياخذ كل منهم نصيبه من المال المشترك في معين طبقا لما تراضوا عليه بدون اجبار او قرعة .
والثانية: قسمة جبرية يتعين فيها نصيب كل شريك بالاقتراع على الانصبة المقررة او المعدلة .
المــادة(1200): القسمة عقد لازم لجميع الشركاء فلا يجوز لاحدهم الرجوع فيه الا برضاء سائر الشركاء او بحكم القضاء , واذا كان بين الشركاء ناقص اهلية فيقوم مقامه وليه او وصيه واذا كان بينهم غائب فيقوم مقامه وكيله, فاذا لم يكن لناقص الاهلية او الغائب من ينوب عنه نصب عنه القاضي وكذلك اذا تمرد احد الشركاء نصب عنه القاضي .
المــادة(1201): اذا كان يترتب على القسمة ضرر على المتقاسمين او بعضهم فلا يجابون اليها ولا يجبر من امتنع عنها، فان فعلوا فلهم الرجوع باعادة القسمة فان عم نفعها جميع المتقاسمين اجيبوا، ولا يقسم ما يترتب على قسمته ضرر الا اذا رضي به جميع المتقاسمين .
المــادة(1202): اذا كان المال المشترك عينا لا تقبل القسمة, وكان في المهاياة فيها ضرر فتباع ويقسم ثمنها على الشركاء فيها كل بقدر حصته ويجبر المتمرد ويقدم الشريك في الشراء .
المــادة(1203): اذا كان في الورثة حمل فيتبع ما نص عليه في قانون المواريث .
المــادة(1204): اذا ظهر بعد قسمة التركة دائن او موصى له او وارث وتعذر حصوله على حقه من المتقاسمين او بعضهم بالتراضي مع بقاء القسمة تنقض القسمة وياخذ حقه من راس التركة او من الباقي منها بايدي المتقاسمين ولمن اخذ منه الرجوع على الباقين طبقا لما تنص عليه المادة (1208) .
المــادة(1205): يجوز الاتفاق بين الشركاء على البقاء في الشيوع مدة معينة للمصلحة, فاذا اتفق الشركاء على ذلك فليس لاحدهم خلال المدة ان يطلب القسمة الا لمبرر قوي .
المــادة(1206): اذا تبين من الغرض الذي اعد له الشيء المشترك انه لا يتحقق الا ببقائه دائما على الشيوع فليس للشركاء ان يطلبوا قسمته ولكل بيع حصته .
المــادة(1207): اذا تمت القسمة نهائيا في الملك فان كل متقاسم يعتبر مالكا للحصة المعينة التي الت اليه بالقسمة منذ نشوء الملك .
المــادة(1208): اذا استحق نصيب احد الشركاء او بعضهم للغير فيرجع على التركة بقدر ما استحق وينقص على كل وارث بقدر حصته بثمن القسمة .
المــادة(1209): القسمة في المختلف كالبيع في اربعة اشياء هي الرد للنصيب بالخيارات والرجوع على الشركاء بالمستحق ولو بالشفعة بالحكم او باذن الشركاء ولحوق الاجازة للقسمة الصحيحة وتحريم مقتضى الربا .
المــادة(1210): يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه والمجنون عند افاقته، الذي لحقه من القسمة غبن فاحش ان يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة، ويسقط الطلب اذا اكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي عينا او نقدا .
المــادة(1211): للشركاء البالغين ان يقسموا المال المشترك بينهم اختياريا بالطريقة التي يرتضونها ويجوز فيها جمع الاشياء المتماثلة والمختلفة, كما يجوز فيها جمع نصيب اثنين او اكثر في قسم واحد, ولهم ان يقسموا بانفسهم او بواسطة عدلين، كما يحق لهم تعديل الحصص بالنقد, ولا تسمع من حاضر دعوى غبن في القسمة الا لامر قطعي ولا تجوز قسمة اختيارية فيها قاصر او مجنون او غائب .
المــادة(1212): اذا لم يتفق الشركاء جميعا على القسمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (1201) وطلبها احدهم لزم القاضي التحقق من الاتي : -
1 . حضور جميع الشركاء في المال المطلوب قسمته او من ينوب عنهم طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (1200) .
2 . تقدير المختلف كالقيميات, وتقدير المستوى بكيل او وزن دون تفاوت منعا للربا .
3 . تسليم النصيب الى المالك او من يقوم مقامه, وتكفي التخليه مع الحضور .
4 . استيفاء المرافق من طرق ومجاري ماء وغيرها على وجه لا يضر باي من الشركاء بقدر الامكان .
5 . ان لا تقسم تركة مستغرقة بدين .
6 . توفية النصيب من جنس المقسوم الا المهاياة في ثوب واحد او حانوت صغير او حمام ونحوها .
المــادة(1213): القسمة في المستوى جنسا وقدرا بالكيل او الوزن تكون بالافراز وهو تمييز النصيب وعزله ولو بدون حضور الشريك او مؤاذنته .
المــادة(1214): لا يقسم الفرع دون الاصل ولا النابت دون المنبت الا بشرط القطع او جرى عرف بخلافه .
المــادة(1215): لا يدخل في القسمة حق لم يذكر بل يبقى على حاله مشتركا كما كان الا لعرف يقضي بغير ذلك .
المــادة(1216): على القاضي ان يندب عدلين (خبيرين) او اكثر لافراز الانصباء وتكون تكاليف القسمة على قدر الحصص لا على الرؤوس .
المــادة(1217): على القسام مراعاة ما نص عليه في المادة (1212) ويلزمه تحديد ما يقوم بقسمته وتعديله على سهام القسمة, وتوزيعه, كما يلزم في تعديل السهام تقويم المختلف وافراز كل نصيب بطريقه ومجرى مائه وما الى ذلك وترقيم الانصباء بالنصيب الاول والثاني وهكذا ويتبع السهم ما سبقه عند تعدده خشية تفرق الحصة .
المــادة(1218): يقرع القسام بين المتقاسمين في حضورهم او من يقوم مقامهم .
المــادة(1219): لا يعوض بالنقود في القسمة الا بالتراضي او بقرار القاضي عند تعذر القسمة بدون ذلك .
المــادة(1220): قسمة المنافع نوعان : -
الاول : ان يختص كل من الشركاء بمنفعة جزء من المال المشترك يوازي حصته فيه متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء .
الثاني : ان يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته فيه مهاياة بينهم .
المــادة(1221): اذا اتفق الشركاء على قسمة المنافع بينهم لمدة معينة لزمتهم القسمة المدة المتفق عليها, واذا لم يتفقوا على مدة معينة لزمتهم القسمة لمدة سنة تتجدد بنفس الشروط لسنة اخرى وهكذا ما لم يطلب احد الشركاء انهائها قبل انقضاء السنة الاخيرة بشهرين على الاقل او يطلب اجراء قسمة نهائية مطلقا, وتبقى قسمة المنافع قائمة اثناء اجراءات القسمة النهائية ولحين تمامها .
المــادة(1222): اذا لم تطلب القسمة النهائية ورغب احد الشركاء في قسمة المال المشترك قسمة انتفاع مؤقتة وتعذر رضاء باقي الشركاء كان له ان يلجا الى القضاء لاجرائها باحدى الطريقتين المنصوص عليها في المادة (1199) وتتبع اجراءات القسمة النهائية المنصوص عليها في الفرع الثالث .
المــادة(1223): ليس للشريك الحاضر الانتفاع بنصيب شريكه الغائب الا باذنه واذا انتفع بدون اذن شريكه لزمه اجر مثل المنفعة الا لعادة جرت بغير ذلك, واذا اذن له ولم يعتبر الاجرة فلا اجرة له, واذا كان الانتفاع بالمال المشترك مما يختلف باختلاف المنتفع او ينقص من المال المشترك او يضر به ضمن ما حصل من نقص او ضرر بسبب الانتفاع .
الباب الثاني: أسباب كسب الملكية
المــادة(1224): اسباب كسب الملكية هي : -
1 . التصرف الشرعي .
2 . الميراث الشرعي .
3 . الاستيلاء على منقول لا مالك له .
4 . احياء الارض الموات المباحة .
5 . الشفعة .
المــادة(1225): التصرفات الشرعية كالبيع والهبة وما اليها يرجع في احكامها الى الابواب الخاصة بها في الكتاب الثالث من هذا القانون، والمواريث يرجع في احكامها الى قانون المواريث الشرعي والاسباب الاخرى لكسب الملكية تبين احكامها في الفصول التالية .
الفصل الأول: الإستيلاء على منقول لا مالك له
المــادة(1226): المنقولات الاتية تعتبر مباحة وهي: -
1 . الحيوانات والطيور غير الاليفة التي لا مالك لها ما دامت طليقة واذا اعتقل حيوان او طير منها ثم اطلق عاد مباحا اذا لم يتبعه صاحبه او كف عن تتبعه وما روض من الحيوانات والطيور والف الرجوع الى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة رجع مباحا .
2 . ما يخرجه البحر اذا لم يتقدم عليه ملك لاحد .
3 . المتروكات التي تخلى عنها مالكها نهائيا .
4 . الكنز المدفون في مباح اذا كان لا يعرف مالكه .
المــادة(1227): من استولى على منقول مباح مما ذكر في المادة السابقة بنية تملكه ملكه فان كان القاء بحر او كنزا جاهليا فخمسه للدولة, وان كان كنزا اسلاميا فحكمه حكم اللقطة على ما سياتي في الفرع الثالث .
المــادة(1228): الصيد مباح برا وبحرا, ويجوز اتخاذه حرفة مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح من نظم وشروط في هذا الصدد للمصلحة .
المــادة(1229): اذا وجد في ارض مملوكة لشخص معين معدن ذهب او فضه, او حديد او نحاس او نحوه من الجوامد فانه يكون ملكا لصاحب الارض، واذا كانت المنفعة لشخص , والرقبة لشخص اخر فللمالك الرقبة , وعليه الخمس للدولة , وللدولة وحدها حق التنقيب عن المعان وتعويض مالك الارض تعويضا عادلا, وما يعثر عليه بعد التنقيب يكون لها, ولا يجوز للافراد ذلك الا بترخيص من الدولة او فيما جرى به عرف .
المــادة(1230): اذا وجد كنز في ارض مملوكة لشخص معين فان كان جاهليا يكون لمالك الارض وعليه الخمس للدولة، وان كان اسلاميا فهو لمالكه ان عرف، وان لم يعرف مالكه وادعى مالك الارض ملكيته فهو لمالك الارض، والا فهو لقطة تراعى فيه احكامها على ما سياتي في الفرع الثالث .
المــادة(1231): اللقطة هي الشيء الضائع من الغير يلتقط لحفظه لمالكه لا لتملكه .
المــادة(1232): يصح الالتقاط باربعة شروط هي : -
1 . ان يكون الملتقط مميزا .
2 . ان يلتقط ما خشي فواته ولو في بيت مالكه اذا ظن فواته او التبس عليه ذلك .
3 . ان يلتقطه من موضع ضياع يجهله مالكه .
4 . ان يلتقطه بنية رده الى مالكه ان كان يعلمه او للتعريف به حتى يوجد مالكه .
المــادة(1233): اذا فقد الالتقاط شرطا من الشروط الثلاثة الاخيرة المنصوص عليها في المادة السابقة كان الملتقط ضامنا للقطة ضمان غصب لمالك الشيء ان عرف او للمصالح ان لم يعرف مالكه .
المــادة(1234): اللقطة امانة في يد ملتقطها الى ان يعلم ان صاحبها لا يطلبها, او انها تفسد ان بقيت فيكون له التصرف فيها بحسب ما ياتي في المواد التالية .
المــادة(1235): يجب التعريف باللقطة فيما لا يتسامح بمثله حال الالتقاط وكان لا يخشى عليها من ظالم, او لا يتسارع الفساد اليها وكان لها قيمة،ويكون التعريف باللقطة في مكان يتوقع الملتقط وجود مالكها فيه او باحدى وسائل الاعلام العامة لمدة سنة يكون بعدها الياس من عودة صاحبها او معرفته فتصرف لفقير او لمصلحة بمعرفة الملتقط .
المــادة(1236): اذا قصر الملتقط في التعريف باللقطة على النحو المبين في المادة السابقة صمن ضمان غصب لمالكها ان عرف, او للمصالح ان لم يعرف المالك .
المــادة(1237): للملتقط بيع ما التقطه مما يخشى فساده والاحتفاظ بالقيمة مع مراعاة ما سبق في المادة (1235) .
المــادة(1238): الملتقط متبرع بما انفقه على اللقطة الا اذا امره القاضي بالانفاق فيكون له الرجوع بما انفق وله حبس اللقطة حتى ياخذ النفقة, فان تلفت بعد الحبس سقطت النفقة واذا كان للقطة اجر اجراها الملتقط باذن القاضي للانفاق عليها من الاجرة, ويجوز للقاضي ان يامره ببيعها وحفظ ثمنها تبعا للمصلحة .
المــادة(1239): لا يلزم الملتقط دفع اللقطة الى من يدعيها الا ببينة شرعية, ويجوز للملتقط بغير الزام ان يدفع اللقطة الى مدعيها اذا بين له علامة مطابقة او اذا صدقه في ادعائه بين او لم يبين .
المــادة(1240): اذا ضاعت اللقطة في يد الملتقط ثم وجدها في يد غيره فليس له حق المطالبة بها وتسري احكام اللقطة على الملتقط الثاني، اما اذا اغتصبها مغتصب فله حق استردادها منه .
المــادة(1241): تسري احكام اللقطة على ما ضل من الحيوان .
الفصل الثاني: احياء الأرض الموات المباحة
المــادة(1242): يجوز للمسلم احياء او تحجر الارض الموات المباحة للكافة وهي التي لم يملكها احد ولا تحجرها احد ولا تعلق بها حق عام او خاص طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وقانون المراهق والمرافق العامة والخاصة .
المــادة(1243): يجوز باذن رئيس الدولة بعد عرض الحكومة احياء الارض التي لم يتعين ذو الحق فيها في الاحوال الاتية:
1 . اذا كان ذو الحق مجهولا .
2 . اذا كان ذوو الحق غير منحصرين .
3 . اذا تحجر الارض متحجر ولم يحييها ومضى على ذلك ثلاث سنوات .
ولا يتجاوز الاحياء في البناء قدر عرصة البيت ومرافقه بما لا يزيد على خمسمائة متر مربع وفي الزراعة بمقدار ما يحصل من الفوائد التي تكفي المحتاج واسرته ممن تلزمه نفقتهم من الدخل الى الدخل بشرط احيائه وللمصالح بقدر ما تحتاجه .
المــادة(1244): اذا كان ذو الحق معينا فلا يجوز احياء الارض الا باذنه نحو محتطب القرية ومرعاها ومرافقها وبطن الوادي الذي اهل الحق فيه منحصرون .
المــادة(1245): لحمى البلد والبيوت والابار والاشجار حرمة, فلا يجوز لاحد تحجرها او احياؤها الا باذن مالكها او ذو الحق فيها, وحمى البلد هو مداخلها ومخارجها ومحتطبها ومرعاها, وحمى الدار هو ما يرتفق به اهلها في اقامتهم بها, وحمى البئر هو مرافقها المعتادة وما يسع واردها لشرب او سقي ويضر احداث شيء فيه واردها او ماءها, وحمى الشجرة ما تحتاج له في سقيها ومد جذورها وفروعها، ويضر احداث شيء فيه ثمارها, وتراعى الاعراف في كل ما تقدم .
المــادة(1246): يعتبر في الاحياء والتحجر قصد الفعل لا قصد التملك فلا يشترط ويترتب عليه اثاره بمجرد حدوثه .
المــادة(1247): يكون الاحياء للارض باعدادها للانتفاع بها باحد امور هي الحرث والبذر او امتداد الكرم, او ازالة الشجر النابت خلفه وتنقيتها من الحشائش او اتخاذ حائط او خندق عميق للغدير من ثلاث جهات او بناء ايا كان او بحفر في معدن ونحو ذلك .
المــادة(1248): كل من احيا ارضا يجوز احياؤها كما هو منصوص عليه في المادتين (1242- 1243) باحد الامور المتقدمة المنصوص عليها في المادة السابقة يتملكها سواء في ذلك الدولة او غيرها من الاشخاص, ويشترط بالنسبة للاشخاص الطبيعيين ان لا يزيد ما يتملكه الفرد بطريق الاحياء على ما يلزم له ولافراد اسرته ممن تلزمه نفقتهم وللدولة بقدر ما تحتاجه .
المــادة(1249): لا يبطل الملك بعودة الارض الى ما كانت عليه قبل الاحياء ولو احياها بعد ذلك غيره فهي لمن احياها اولا .
المــادة(1250): الاحياء لمن قام به بنفسه او بمن يستاجره او يشترك معه او يوكله مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (1243) .
المــادة(1251): يكون التحجر بضرب الاعلام في الجوانب اما بنصب احجار متفرقة او باتخاذ خندق غير عميق او ربط اغصان الشجر بعضها الى بعض .
المــادة(1252): التحجر لا يفيد الملك, وانما للمتحجر حقا به يمنع غيره مما تحجره الا ان يبيحه له او يهبه اياه بلا عوض كما يجعل للمتحجر الانتفاع بما تحجره وما حازه من اشجار .
المــادة(1253): يستمر حق المتحجر ثلاث سنوات اذا مضت دون احياء الارض التي تحجرها بطل حقه ولا يجوز له ولا لغيره تحجرها او احياؤها بعد ذلك الا باذن الدولة طبقا لما نصت عليه المادة (1243) .
المــادة(1254): لا يبطل حق المتحجر في مدته باحياء الغير لما تحجره غاصبا .
الفصل الثالث: الشفعة
المــادة(1255): الشفعة هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن .
المــادة(1256): سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها . وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون .
المــادة(1257): تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي: -
1 . الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين .
2 . الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه .
3 . الشريك المخالط على الشيوع في الطريق .
المــادة(1258): اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة . واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء .
المــادة(1259): يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الاقرب طريقا اليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي .
المــادة(1260): يشترط لصحة الشفعة ما ياتي : -
1 . ان يكون المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق .
2 . ان تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض .
3 . ان يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار الا بعد نفوذ العقد .
4 . ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به .
5 . ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه .
المــادة(1261): تثبت الشفعة بالعقد الصحيح, ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعا او بالحكم بها .
المــادة(1262): لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته .
المــادة(1263): اذا اسقط احد الشفعاء حقه قبل القضاء به, فلمن بقى من الشفعاء اخذ نصيبه وان اسقطه بعد القضاء فليس لهم اخذه .
المــادة(1264): اذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر , فاذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق .
المــادة(1265): لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقا ولا بموت الشفيع بعد الطلب , او قبل العلم بالبيع او بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الاحوال ويلزم طلب كل الورثة او احدهم بالوكالة .
المــادة(1266): لا تبطل الشفعة بتفريط الولي او الوصي مطلقا ولا بتفريط الرسول او الوكيل اذا لم يكن التفريط او التراخي عادة لهما ولا تبطل بكل حيلة قصد بها حرمان الشفيع .
المــادة(1267): لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب او لغيره بعد الطلب في وجه المشتري .
المــادة(1268): لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لان شراءه استشفاع ولا يحتاج الى طلب او حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ماله فيه شفعة بوكالة او ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف الى الموكل, ولا يحتاج في طلب نفسه الى شهادة او مرافعة ولا يسلم المبيع الى نفسه وانما يملكه بالحكم او تسليم الموكل .
المــادة(1269): تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها باحد الامور الاتية : -
1 . التنازل عنها من الشفيع بعد العقد ما لم ينبن ذلك على اعتقاد مقبول كاعتقاده بطلان العقد ثم حكم القضاء بصحته،او يحط البائع عن المشتري بعض الثمن او يظهر او ينكشف خلاف ما ابلغ به فلا تسقط الشفعة .
2 . ان يملك الشفعة للمشتري او لغيره او يتنازل عنها لاي هما بمقابل او بغير مقابل, ولو كان قد طلبها ولا يلزم العوض الا اذا كان من المشتري .
3 . بترك الشفيع الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في المجلس .
4 . اذا تولى الشفيع العقد المثبت للشفعة كونه بائعا عن غيره ولا يسقط حقه في طلب الشفعة اذا تولى العقد وكان وليا او وكيلا او وصيا عن الغير, كما لا يسقط حقه اذا جعل الخيار له من طرفي العقد او من احدهما فقط وانفذه .
5 . طلب الشفيع من ليس له طلبه عالما حسب ما هو مبين في المادة (1274) ولا يعتبر طلب المخاصمة عند القاضي قبل طلب المشفوع منه طلب من ليس له طلبه .
6 . طلب الشفيع العين المشفوعة بغير لفظ الشفعة عالما او ادعائه ملكيتها بغير الشفعة .
7 . طلب الشفيع بعض العين المشفوعة اذا كان عالما, الا اذا تعددت العين المشفوعة او تعدد المشترون على النحو المبين في المادة (1277) ولا يعتبر شراء الواحد للجماعة تعددا ما لم يضف اليهم صراحةً .
8 . خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع عالما او جاهلا باختياره او بدون اختياره قبل الحكم له بالشفعة او التسليم له طوعا .
9 . تراخي الشفيع الغائب عن مجلس العدل بعد علمه به بشهادة كاملة على التصرف ولو بغير لفظ الشهادة او تراخيه بعد علمه بالعقد بخبر يفيد الضن مدة تزيد على ما يمكنه فيه طلب الشفعة, ما لم يكن معذورا فمن وقت زوال العذر . والقول قول الشفيع اذا ادعى عدم حصول الضن وللمشتري تحليفه على ذلك .
10 . اذا طلب الشفيع الشفعة مع شروط الخيار فيها او نحوه .
11 . اذا لم يكن الشفيع قادرا على دفع الثمن وملحقاته .
المــادة(1270): يعتبر تسليما من الشفيع كل ما يدل على عدم الرغبة في الشفعة, وتبطل به الشفعة ويسقط حق الشفيع .
المــادة(1271): اذا صالح الشفيع المشتري عن الشفعة على عوض بطلب الشفعة ويستحق العوض .
المــادة(1272): اذا علم الشفيع ان المشفوع فيه بعض العين فاسقط الشفعة, ثم ظهر ان المشفوع فيه كلها فله الشفعة في الكل, وكذا اذا علم الشفيع ان المشفوع فيه كل العين فاسقط الشفعة ثم ظهر ان المشفوع فيه بعضها فله الشفعة .
المــادة(1273): اذا تعددت الصفقات في العين المشفوعة فللشفيع الشفعة في الصفقة الاولى ويشارك فيما بعدها ما لم يكن سببه اخص فهو اولى .
المــادة(1274): يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد ان يطلب الشفعة في المجلس, ما لم يكن له عذر مقبول, ويلزم الشفيع الغائب عن مجلس العقد ان يطلب الشفعة في مجلس علمه بالعقد ما لم يكن له عذر مقبول, ويلزم من كان له عذر مقبول ان يطلب الشفعة من وقت زوال العذر, ويكون طلب الشفعة من المشتري, ولو كانت العين المشفوعة في يد البائع ويصح طلبها من وكيل المشتري اذا لم يضف اليه, فاذا سلم الوكيل العين المشفوعة للاصيل فلا يصح الطلب الا من الاصيل .
المــادة(1275): اذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعا, كان للشفيع طلب مخاصمته امام القضاء لتملك العين المشفوعة, وان لم يرفعه في مدة ثلاثين يوما من وقت طلب الشفعة سقط حقه الا لعذر مقبول .
المــادة(1276): لا يلزم الترتيب في الطلب بحسب الترتيب في الاسباب, بل يلزم كل الشفعاء طلب الشفعة على الوجه المبين في هذا القانون, ولا يعد تراخيا بعد الطلب انتظار الحكم في خصومة الاخص سببا .
المــادة(1277): الشفعة لا تقبل التجزئة، فيلزم الشفيع طلب الشفعة في العين المشفوعة كلها الا اذا تعددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من افرادها او تعدد المشترون، فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سببها في الحالة الاولى وطلب نصيب بعض المشترون في الحالة الثانية،واذا اشترى الواحد لجماعة ولم يضف اليهم فلا يعتبر هذا تعددا .
المــادة(1278): يقوم ولي الصغير ومن في حكمه مقامه في طلب الشفعة منه او له ويجوز للشفيع الغائب ان يوكل عنه من يقدم طلب الشفعة له .
المــادة(1279): يلزم الشفيع ان يؤدي للمشتري ومن في حكمه ما ياتي : -
1 . مثل العوض قدرا وجنسا ونوعا وصفة ان كان مثليا, وقيمته وقت العقد ان كان قيميا .
2 . ما غرمه المشتري في الشراء كاجرة كتابة الحجج واجرة الدلال ورسوم تعميد الحجج وما الى ذلك من المصاريف الرسمية فهي تعتبر جزءا من العوض .
المــادة(1280): اذا تاخر طلب الشفعة الى وقت نقصت فيه او زادت قيمة النقود التي جرى التعامل بها غير الذهب والفضة,لزم ان يؤدي مقدار قيمة العوض, ويستعان في التقدير بالمقومين العدول ولا اثر للزيادة في قيمة العين المشفوعة او نقصانها .
المــادة(1281): يلزم الشفيع تعجيل العوض المؤجل على المشتري , ولا ينتظر حلول الاجل .
المــادة(1282): يشترط للحكم بالشفعة ان يكون الشفيع قادرا على دفع الثمن او قيمته وقت الطلب ويحكم بالشفعة للشفيع القادر اذا غاب المشتري او تمرد عن الحضور .
المــادة(1283): اذا طلب المشتري ان يدفع له الشفيع ما يلزمه دفعه فلا يحكم له بالشفعة الا بعد ان يدفع المشتري, ما لم ير القاضي بناء على طلب الشفيع لعذر مقبول تاجيل الشفيع لاجل معلوم لا يزيد على عشرة ايام مع الحكم له بالشفعة, وللقاضي ان يشترط على الشفيع بطلان الشفعة عند عدم دفعه في الاجل .
المــادة(1284): لا تبطل الشفعة بمطل الشفيع بعد الحكم له بها الا اذا شرط عليه القاضي ذلك عند عدم دفعه في الاجل, او كان المشتري قد شرط عليه ذلك وقبل .
المــادة(1285): اذا تمرد الشفيع او ما طل بعد الحكم له بالشفعة ولا شرط عليه، فللحاكم ان يمهله الى اجل معلوم والا حكم عليه من ماله ولو من المشفوع .
المــادة(1286): الحط والابراء والاسقاط من بعض الثمن قبل قبضه يلحق العقد فلا يلزم الشفيع الا ما بقي, اما بعد القبض فلا يلحق العقد ويلزم الشفيع جميع الثمن .
المــادة(1287): اذا تنوسخت العين المشفوعة بتصرفات متتالية ممن تلقوها قبل الطلب, فليس للشفيع ان يطلب الا من الاخير بمدفوعة , وليس للمشتري ان يتصرف بعد الطلب فان تصرف فلا يسري ذلك في حق الشفيع وله نقضه وتبطل كل حيلة قصد بها الاضرار بالشفيع .
المــادة(1288): لا يمتلك الشفيع العين المشفوعة الا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي او بحكم القاضي .
المــادة(1289): يكفي للتسليم بالشفعة بالتراضي ما يدل عليه لفظا او نحوه كقبض الشفيع للعين المشفوعة .
المــادة(1290): اذا ثبت الملك للشفيع بالتسليم بالتراضي او بحكم القاضي تبعته احكام الملك ويعتبر الاخذ بالشفعة بمنزلة شراء مبتدا يثبت فيه ما يثبت بالشراء مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(1291): يثبت للشفيع خيار الرؤية وخيار العيب دون خيار الشرط .
المــادة(1292): لا يستفيد الشفيع من الاجل اذا كان الثمن او بعضه مؤجلا على المشتري الا اذا قبل المشتري ذلك .
المــادة(1293): تؤخذ العين المشفوعة من المشتري قسرا في حالتين:
1- اذا سلم بالشفعة وقبض الثمن فتصير العين في يده كالمبيع .
2- اذا حكم عليه بالشفعة ودفع له الثمن جميعه فتعتبر العين المشفوعة في يده كالامانة .
المــادة(1294): اذا تلفت العين المشفوعة في يد المشتري بعد تسليمه بالشفعة بالتراضي تلفت من ماله كالمبيع في يد البائع, واذا تلفت العين المشفوعة في يد المشتري بعد الحكم بالشفعة وادى الشفيع ما عليه تلفت من مال الشفيع كالامانة , وفي جميع الاحوال يضمن المشتري اذا كان التلف بجناية او تفريط منه او كان قد تمرد عن تسليم العين المشفوعة للشفيع بعد التسليم بالشفعة او الحكم بها وادى الشفيع ما لزمه وتجديده طلب تسليم العين المشفوعة له فان المشتري يضمن كالغاصب .
المــادة(1295): لا يصح تصرف الشفيع في العين المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة بالتراضي قبل قبضها ويصح تصرفه فيها بعد الحكم له بالشفعة قبل قبضها .
المــادة(1296): اذا غرس او بنا الشفيع في العين المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة بالتراضي او بحكم القاضي, ثم استحقت العين المشفوعة للغير كان للشفيع الرجوع على المشتري بما غرس او بنى فهو كالمغرور .
المــادة(1297): اذا استحقت العين المشفوعة للغير فيضمن المشتري الثمن ويرجع على البائع اليه .
المــادة(1298): اذا تصرف المشتري في العين المشفوعة بعد الطلب والعلم به وتلفت العين حسا بعد التصرف فلا ضمان عليه ولو تلفت العين حسا لا حكما الا بعد التسليم للشفعة بالتراضي او الحكم بها فيضمن القيمة في التلف الحسي لا الحكمي وكذلك لا يضمن المشتري اجرة انتفاعه بالعين المشفوعة الا بعد التسليم بالشفعة بالتراضي او الحكم بها .
المــادة(1299): اذا غرم المشتري لنماء العين المشفوعة لا لبقائها وكان ذلك قبل الطلب والعلم به فله الخيار بين ان يبقي النماء للشفيع ويرجع عليه بقيمة الزيادة غرسا او بناءً او زرعا قائما لا حق له في البقاء الا بالاجرة او يرفعه ويزيله ويرجع على الشفيع بارش ما نقص منه, وللمشتري خيار ثالث اذا كان للنماء حد ينتهي اليه هو ان يبقيه لنفسه باجرة المثل من يوم التسليم بالشفعة بالتراضي او من يوم الحكم بها الى يوم الحصاد .
المــادة(1300): يستحق الشفيع الفوائد الاصلية المتصلة بالمبيع اما الفوائد المنفصلة فهي للمشتري في ما عدا الحالات الاتية: -
1 . اذا كان الشفيع خليطا في العين المشفوعة وشملها العقد فهي له .
2 . اذا شملها العقد والشفيع خليط في الشرب والطريق فهي للمشتري ويحط بحصتها من الثمن .
3 . اذا لم يشملها العقد والشفيع خليط في الاصل فتوزع على الحصص .
4 . اذا كان الشفيع خليطا في الشرب والطريق فقط ولم يشملها العقد فهي للمشتري ولا يحط شيء من الثمن .
المــادة(1301): ما غرمه المشتري على الفوائد الاصلية يلزم الشفيع بقدر ما استحقه منها مع التسليم له بالشفعة بالتراضي او الحكم له بها .
المــادة(1302): الفوائد الفرعية للمشتري اذ الخراج بالضمان .
المــادة(1303): للشفيع نقض القسمة التي اجراها المشتري لنصيب مشاع في عقار كما له نقض كل تصرف للمشتري في العين المشفوعة ولو كان وقفا او جعله مسجدا ويكون النقض في الحالتين بحكم القاضي .
المــادة(1304): يجب على المشتري ان يحط عن الشفيع من العوض بقدر ما نقص من العين المشفوعة بفعله او بفعل غيره باذنه او اذا كان قد اخذ من الغير عن فعله عوضا او صالحه او ابراه مع امكان الاستيفاء منه ولو لم يقبض العوض وما عدا ذلك فلا حط .
المــادة(1305): اذا اختلف الشفيع والمشفوع منه في العذر بالتراخي عن طلب الشفعة فان كان العذر مما يقبل البينة عليه, فالقول قول المشتري في نفيه, وان كان مما لا يعرف الا من جهة الشفيع وحده كظنه ان المبيع لاخر غير المشتري فالقول قول الشفيع .
المــادة(1306): اذا اختلفا في نفي السبب او في نفي ملك الشفيع له فالقول قول المشتري .
المــادة(1307): اذا سلم المشتري بالشفعة للشفيع ثم ادعى انه لا يملك السبب فلا تقبل دعواه .
المــادة(1308): اذا اختلفا في قيمة العوض يوم العقد وكان من العروض فالقول قول الشفيع او وارثه .
المــادة(1309): اذا اختلفا في نفي الحط من الثمن او في قدره او في كونه وقع قبل القبض فالقول للمشتري في ذلك .
المــادة(1310): اذا اختلفا في كون المبيع صفقة واحدة او اكثر فالقول قول الشفيع في عدم تعدد الصفقات .
المــادة(1311): اذا تعدد الشفعاء بعين واحدة واختلفا على ملك السبب لاحدهم فالبينة على مدعي الملك .
المــادة(1312): اذا ادعى اثنان الشفعة بان ادعى احدهما ان شراءه متقدم للمتاخر ليشفع المتاخر حكم للمبين منهما, فان بينا معا واضافت البينة الى وقتين مختلفين كانت الشفعة للاسبق وقتا منهما, فان ارخت احدى البينتين واطلقت الاخرى فالشفعة للمؤرخة، وان اضافت البينتان لوقت واحد او اطلقتا دون تاريخ تهاترتا ويحكم لمن حلف ونكل صاحبه, فان حلفا معا او نكلا معا بطلت الشفعة في حقهما .
الفصل الرابع: التصاق الأموال وإختلاطها
المــادة(1313): كلما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشئات اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض, وانه اقامه على نفقته فيكون مملوكا له, ما لم يثبت غير ذلك بالدليل الشرعي .
المــادة(1314): اذا اذن صاحب الارض لغيره في اقامة بناء او غراس او منشئات اخرى في ارضه طبقت عليها احكام الاتفاق المعقودة بينهما, واذا لم يوجد اتفاق بشانها مع الاذن، فلا يجوز لصاحب الارض طلب ازالتها وانما له الخيار اما ان يتملكها في مقابل تعويض الغير بما انفق او بما زاد في قيمة الارض بسبب ما انشئ فيها او يملك الارض لصاحب المواد في مقابل تعويض عادل بثمن الزمان والمكان .
المــادة(1315): اذا ملك صاحب الارض غيره بناء او غراسا او منشئات اخرى قائمة في الارض دون الارض فان الغير يتملكها وتبقى الارض ملكا لصاحبها .
المــادة(1316): الخيام الصغيرة ، والاكشاك، والصناديق ونحوها، التي تقام على ارض الغير عادة بصفة مؤقتة دون ان يكون مقصودا ابقاءها على الدوام واستقرارها تكون ملكا لمن اقامها، والارض لصاحبها, ولا يجوز بقاء المواد الا باذن المالك .
المــادة(1317): اذا كان شخص قد انشا شيئا في ارض غيره بمواد مملوكة لاخر واستهلكها استهلاكا يتعذر معه ردها بعينها فلا يكون لمالكها الرجوع على مالك الارض وانما يكون له الرجوع على من استولى على المواد واستعملها, المثلي بمثله, والقيمي باوفر القيم .
المــادة(1318): اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين او اختلط بحيث لا يمكن فصلهما دون تلفه ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين وكان الالتصاق او الخلط بفعل احدهما او غيرهما متعديا ملك الخالط المختلط ولزمه تعويض المالك المثلي بمثله والقيمي باوفر القيم، واذا امكن فصل المنقولين التزم الخالط بتعويض المالك عما اصابه من نقص او ضرر . واذا كان الالتصاق او الخلط قد حصل بدون تعد من احد قسمت المحكمة المختلط مناصفة وعلى مدعي الزيادة البينة .
المــادة(1319): يجوز للقاضي في اداء التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل ان يقرر ما يراه مناسبا, فله ان يمنح الملزم بها اجلا او يقسطها عليه مع تقديم الضمانات اللازمة .
الفصل الأول: نطاق الملكية
المــادة(1154): لمالك الشيء وحده في حدود القانون الشرعي حق الانتفاع به واستعماله واستغلاله والتصرف فيه .
المــادة(1155): مالك الشيء يملك كل جزء فيه وكل عنصر من عناصره .
المــادة(1156): ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا او عمقا ويجوز الاتفاق على ان تكون ملكية سطع الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها وبما لا يتعارض مع ما ينظمه القانون .
المــادة(1157): لمالك الشيء كل فوائدة الاصلية والفرعية وملحقاته وتوابعه شرعا وعرفا ما لم يوجد نص او اتفاق على خلاف ذلك .
المــادة(1158): الفوائد الاصلية هي ما تولد عن الشيء نفسه كالولد والصوف واللبن والتمر وما اليهما, والفوائد الفرعية هي ما نتج عن استعمال الشيء واستغلاله والتصرف في منافعه .
المــادة(1159): لا يجوز لاحد ان يحرم احد من ملكة الا في الاحوال التي يقرها القانون الشرعي وبالطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل .
الفصل الثاني: القيود التي ترد على الملكية وحقوق الجوار والشركة
المــادة(1160): على المالك ان يراعي في استعمال حقوقه ما تقضي به القوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة .
المــادة(1161): ليس للمالك ان يغلوا في استعمال حقوقه الى حد يضر بملك الجار وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار التي لا يمكن تجنبها .
المــادة(1162): للجار ان يطلب ازالة المضار المحدثة اذا تجاوزت الحد المالوف مع مراعاة الاعراف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصه له, ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون طلب ازالة الاضرار .
المــادة(1163): من انشا ساقية او مصرفا للماء في ملكة فلا يجوز لجيرانه استعمالها الا اذا اتفقوا معه على ذلك بعارية او نحوها فيطبق ما اتفقوا عليه ويعتبر اشتراك الجيران مع المالك في نفقات انشائها وصيانتها دليل على رضاه .
المــادة(1164): يلزم صاحب الارض ان يسمح بمرور المياه الكافية لري الاراضي البعيدة عن موارد المياه او بمرور المياه الزائدة بصرفها في اقرب مصرف عمومي في مقابل تعويض عادل, واذا اصاب الارض ضرر من ساقية او مصرف يمر بها فان لمالك الارض ان يطلب تعويضا كافيا عما اصابه من ضرر, وليس لمن في ملكه حق مسيل او اساحة ان يمنع المعتاد وان اضر .
المــادة(1165): يلزم الشركاء في ساقية او مصرف القيام بالاصلاحات الضرورية التي تلزمها لكي يمكن الانتفاع بها او منع ضررها ويجبر الشركاء على ذلك اذا طلبه احدهم او من وقع الضرر عليه, ويكون اشتراكهم بالنفقات كل بنسبة انتفاعه .
المــادة(1166): لملاك الاراضي المحبوسة عن الطريق العام المرور في الاراضي المجاورة للوصول اليها بحسب العرف, وينشا الممر في الارض التي يكون المرور فيها اخف ضررا .
المــادة(1167): للجار الحق على جاره في وضع اعلام لاملاكهما المتلاصقة (اوثانا او غيرها) وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما .
المــادة(1168): للمالك في الجدار المشترك ان يستعمله بحسب ما اعد له وله ان يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمله فوق طاقته, واذا اصبح الجدار المشترك غير صالح للغرض الذي خصص له عادة فان نفقة اصلاحه او تجديده تكون على الشركاء كل بنسبة حصته فيه .
المــادة(1169): اذا كانت لاحد الشركاء في الجدار المشترك مصلحة في تعليته, فان له ان يعليه على نفقته وعليه عمل ما يلزم لجعل الجدار يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية وصيانة الجزء المعلى واذا كان الجدار غير صالح لتحمل التعلية, فان لمن يريد التعلية من الشركاء ان يعيد بناءه كله على نفقته مراعيا جعل الزيادة في سمكه في ناحية ملكه ويضل الجزء المجدد دون التعلية مشتركا دون الرجوع على باقي الشركاء .
المــادة(1170): اذا اراد احد الشركاء ان يكون شريكا في التعلية التي اجراها شريكه في الجدار المشترك لزمه دفع نصيبه في النفقة وفي قيمة الزيادة في الارض بسبب زيادة سمك الحائط .
المــادة(1171): الجدار بين بنائين لمن بين ثم لمن تؤيده القرائن المتعارف عليها ويقدم اتصال الجدار ببناء احد الجارين, ثم لذي الجذوع, ثم لمن ليس اليه توجيه البناء او نحو ذلك والا فهو مشترك بينهما .
المــادة(1172): ليس للجار ان يجبر جاره على تحويط ملكه, ولا على النزول عن جزء من حائط اقامه في ملكه .
المــادة(1173): ليس للجار ان يفتح على ملك جاره نافذة دون ان يترك من ملكه مسافة متر تقاس من ظهر الحائط او الخارجة منه, ولا يشترط ترك مسافة عند انشاء المناور التي تعلو قاعدتها عن قامة الانسان العادي فلا تسمح لاحد بالرؤية الجارحة وانما تسمح بنفوذ النور ومرور الهواء فقط, وللجار ان يبني في ملكه وان سد النور .
المــادة(1174): المصانع والابار والالات وجميع المحلات المضرة بالجيران، يجب ان تراعى عند انشائها المسافات التي تقضي بها القوانين واللوائح والشروط التي تفرضها .
المــادة(1175): يجبر رب السفل على اصلاحه لكي ينتفع صاحب العلو بعلوه, فان تمرد او كان غائبا فلصاحب العلو ان يلجا الى القضاء لياذن له باصلاح السفل والرجوع على مالكه بما انفق .
المــادة(1176): لكل من مالكي السفل والعلو ان يفعل في ملكه ما لا يضر بالاخر في نفسه او في ماله، فان فعل احدهما ما لا يضر بالاخر وكان غير مالوف ضمن ما يترتب على ذلك .
المــادة(1177): السقف الذي يفصل بين السفل والعلو شركة بينهما ما لم يقم احد المالكين الدليل على غير ذلك .
المــادة(1178): الاراضي الموات التي لا يملكها احد ملكية خاصة ولا ظهر عليها احياء قديم مباحة ويجوز تملكها ملكية خاصة بالاحياء طبقا لما ينص عليه في بابه ولا يجوز الاحياء في حريم العين والبئر والمسيل والشجر والدار الا لمالكها وحريم كل شيء مما ذكر بحسبه طبقا لما ياتي في المادة (1245) او طبقا للمتعارف عليه .
المــادة(1179): اذا شرط في عقد يفيد الملك شرط يرفع موجبة بطل العقد و الشرط .
الفصل الثالث: الملكية الشائعة (شركة الأملاك)
المــادة(1180): الملكية الشائعة (شركة الاملاك) هي ان يملك اثنان او اكثر مالا عينا او دينا بسبب من اسباب الملك .
المــادة(1181): الملكية الشائعة (شركة الاملاك) نوعان : -
1- اختيارية . 2- قهرية .
فالشركة الاختيارية : هي ان يملك الشركاء مالا بتصرف اختياري شراء او هبة او وصية او بخلط اموالهم باختيارهم .
الشركة القهرية : هي ان يملك الشركاء مالا بالارث او باختلاط اموالهم بغير اختيار منهم اختلاطا لا يمكن معه تمييز مال كل منهم ان كان المال متحد الجنس او يمكن تمييز مال كل منهم بمشقة وكلفة ان كان المال مختلف الجنس .
المــادة(1182): لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف يشاء لشريكه مطلقا ولغير شريكه بدون اذن الشريك الاخر اذا كان التصرف لا يضر نصيبه, وباذنه اذا كان التصرف يضر نصيبه واذا تصرف الشريك في حصته بدون اذن شريكه مع تحقق الضرر كان لشريكه ان يبطل التصرف, ولا يخل ما تقدم بحق الشريك في اخذ حصة شريكه المتصرف فيها بالشفعة طبقا لشروطها المنصوص عليها في بابها .
المــادة(1183): ليس للشريك ان يجبر شريكة على التصرف في حصته له او لغيره، وتستثنى من ذلك حالة ما اذا كانت حصة الشريك مما لا ينتفع به فيجبر مالكها على بيعها لشريكه اذا طلب شرائها، ويجبر الشريك على شرائها بثمن المثل اذا طلب مالكها بيعها له .
المــادة(1184): ادارة المال المشترك حق للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق بينهما على غير ذلك .
المــادة(1185): اعمال الادارة هي ما تعلق بصيانة المال وحفظه واستغلاله ويؤخذ فيها براي اغلبية الشركاء اذا كانت من الاعمال المعتادة, وتحسب الاغلبية على اساس الانصباء لا على اساس عدد الشركاء، وفي الاعمال غير المعتادة كاجراء تعديلات او تغييرات اساسية في المال المشترك او في الغرض الذي اعد له تلزم موافقة الشركاء جميعا .
المــادة(1186): لاغلبية الشركاء اختيار مدير للمال المشترك من بين الشركاء او من غيرهم ولها ان تضع شروطا لحسن الانتفاع بالمال واستغلاله ويسري النظام الذي تضعه الاغلبية على الشركاء وخلفائهم .
المــادة(1187): اذا اختلف على ادارة المال المشترك, وكانت موافقة الشركاء جميعا لازمة او لم تتحقق الاغلبية في احوال الادارة المعتادة, كان لكل واحد من الشركاء ان يلجا الى القضاء ليامر بما يراه صالحا او بتعيين مدير للمال المشترك اذا دعت الحاجة الى ذلك .
المــادة(1188): على الشريك الذي يرغب في اللجوء الى القضاء ان يعلن قراره الى شركاءه واذا كانت لدى الشركاء قرارات اخرى اعلنوه بها وتعرض القرارات المختلفة على القضاء ليامر بما يراه مناسبا من بينها مع اعطاء كفالات للمخالفين تضمن حقوقهم ، ويؤخذ في الاعتبار ما اتفقت عليه اغلبية الشركاء او اكثريتهم وما عرض من كفالات .
المــادة(1189): لكل شريك الحق في ان يقوم بالاعمال اللازمة لصيانة المال المشترك واعماره وحفظه, وليس له الرجوع على باقي الشركاء الا اذا حصل على موافقتهم او حصل على اذن من القضاء مقدما باجراء الاعمال اللازمة او كان العمل ضروريا لا يحتمل التاخير او ما جرى به العرف .
المــادة(1190): نفقات ادارة المال المشترك والضرائب والرسوم المفروضة عليه وكل التكاليف المقررة على المال المشترك وما يترتب على الشيوع من نفقات يتحملها الشركاء جميعا كل بقدر نصيبه في المال ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك ولكل من الشركاء في المال المشترك ولمديره المعين طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة (1186) اداؤها والرجوع بها على الشركاء كل بقدر حصته .
المــادة(1191): تعتبر حصة الشريك في يد الشريك الاخر امانة لا يضمن تلفها الا بتعد او تقصير او تفريط منه .
المــادة(1192): اذا رغب اغلب الشركاء نصيبا في التصرف في المال الشائع واعلنوا باقي الشركاء بقرارهم مع الاسباب الداعية اليه فاعترض عليه او كان بعض الشركاء غائبا ولم يمكن اعلانه وكان المال مما لا يقبل القسمة بدون ضرر يلجا الراغبون الى القضاء ليامر بالتصرف في المال مع تحقيق المصلحة ويقوم قرار القاضي بالتصرف طبقا للشروط التي تحددها المحكمة مقام موافقة الشركاء جميعا وللمتضرر من الاقلية حق اللجوء الى القضاء للتظلم من قرار الاغلبية .
المــادة(1193): اذا كانت الشركة في المال بين اثنين مناصفة وكان المال مما لا يقبل القسمة بدون ضرر ورغب احدهما في التصرف فيه اعتبر ذلك في حكم رغبة الاغلبية, وتتبع في شانه الاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة .
المــادة(1194): اذا تهدم البناء وكانت ارضه تقبل القسمة بين الشركاء فلا يجبر احد منهم على اعادة البناء في الارض وانما تقسم بينهم, واذا كانت الارض لا تقبل القسمة بين الشركاء يلزمهم جميعا اعادة البناء فيها, فان تمرد احدهم او كان غائبا امر القاضي بناءً على طلب الراغبين في البناء باعادته على نفقتهم, ويحرم الشريك المتمرد او الغائب من الانتفاع بالبناء الا اذا ادى حصته من المصاريف والنفقات نقدا او من حصته في استغلال البناء ولشريكه الانتفاع بحصته حتى يستوفي ما غرم , واذا اعاد الشريك البناء بدون رضاء شريكه او بدون اذن القضاء ولا ضرورة فلا رجوع له بشيء على شريكه ولا يحرم الشريك من الانتفاع بحصته .
المــادة(1195): اذا اختل الحائط المشترك او تهدم فان كانت للشريكين حمولة لزمها اعادة بناءه فان تمرد الشريك او كان غائبا كان لشريكه باذن من القضاء اعادة بناء الحائط والرجوع على شريكه بنصيبه في النفقة والمصاريف, وان كان لاحد الشريكين حمولة على الحائط دون الاخر يجبر الاخر على اعادة البناء مطلقا, واذا تمرد الشريك او كان غائبا فلصاحب الحق باذن القضاء اعادة البناء والرجوع على شريكه بنصيبه في النفقة والمصاريف, وفي جميع الاحوال اذا اعاد الشريك بناء الحائط بدون رضاء شريكة وبدون اذن من القضاء ولا ضرورة فلا رجوع له بشيء على شريكه .
المــادة(1196): اذا تصرف الشريك في حصته في المال الشائع او في بعضها للغير بعوض كان للشريك الاخر حق اخذها بالشفعة طبقا لاحكامها المنصوص عليها في بابها .
الفصل الرابع: قسمة المال المشترك ( الشائع )
المــادة(1197): القسمة هي معرفة مقدار ما لكل شريك في المال وافرازه بعد موازاة السهام في المثليات وتعديلها في القيميات .
المــادة(1198): القسمة نوعان: نهائية في الملك, وقسمة مؤقتة في المنافع يبقى فيها الملك شائعا على حاله, ويجوز قسمة منافع الاعيان بين الشركاء قسمة مهاياة .
المــادة(1199): تتم القسمة بين الشريكين باحد طريقين :
الاولى: قسمة اختيارية بالتراضي بين الشركاء يتفق فيها الشركاء جميعا على ان ياخذ كل منهم نصيبه من المال المشترك في معين طبقا لما تراضوا عليه بدون اجبار او قرعة .
والثانية: قسمة جبرية يتعين فيها نصيب كل شريك بالاقتراع على الانصبة المقررة او المعدلة .
المــادة(1200): القسمة عقد لازم لجميع الشركاء فلا يجوز لاحدهم الرجوع فيه الا برضاء سائر الشركاء او بحكم القضاء , واذا كان بين الشركاء ناقص اهلية فيقوم مقامه وليه او وصيه واذا كان بينهم غائب فيقوم مقامه وكيله, فاذا لم يكن لناقص الاهلية او الغائب من ينوب عنه نصب عنه القاضي وكذلك اذا تمرد احد الشركاء نصب عنه القاضي .
المــادة(1201): اذا كان يترتب على القسمة ضرر على المتقاسمين او بعضهم فلا يجابون اليها ولا يجبر من امتنع عنها، فان فعلوا فلهم الرجوع باعادة القسمة فان عم نفعها جميع المتقاسمين اجيبوا، ولا يقسم ما يترتب على قسمته ضرر الا اذا رضي به جميع المتقاسمين .
المــادة(1202): اذا كان المال المشترك عينا لا تقبل القسمة, وكان في المهاياة فيها ضرر فتباع ويقسم ثمنها على الشركاء فيها كل بقدر حصته ويجبر المتمرد ويقدم الشريك في الشراء .
المــادة(1203): اذا كان في الورثة حمل فيتبع ما نص عليه في قانون المواريث .
المــادة(1204): اذا ظهر بعد قسمة التركة دائن او موصى له او وارث وتعذر حصوله على حقه من المتقاسمين او بعضهم بالتراضي مع بقاء القسمة تنقض القسمة وياخذ حقه من راس التركة او من الباقي منها بايدي المتقاسمين ولمن اخذ منه الرجوع على الباقين طبقا لما تنص عليه المادة (1208) .
المــادة(1205): يجوز الاتفاق بين الشركاء على البقاء في الشيوع مدة معينة للمصلحة, فاذا اتفق الشركاء على ذلك فليس لاحدهم خلال المدة ان يطلب القسمة الا لمبرر قوي .
المــادة(1206): اذا تبين من الغرض الذي اعد له الشيء المشترك انه لا يتحقق الا ببقائه دائما على الشيوع فليس للشركاء ان يطلبوا قسمته ولكل بيع حصته .
المــادة(1207): اذا تمت القسمة نهائيا في الملك فان كل متقاسم يعتبر مالكا للحصة المعينة التي الت اليه بالقسمة منذ نشوء الملك .
المــادة(1208): اذا استحق نصيب احد الشركاء او بعضهم للغير فيرجع على التركة بقدر ما استحق وينقص على كل وارث بقدر حصته بثمن القسمة .
المــادة(1209): القسمة في المختلف كالبيع في اربعة اشياء هي الرد للنصيب بالخيارات والرجوع على الشركاء بالمستحق ولو بالشفعة بالحكم او باذن الشركاء ولحوق الاجازة للقسمة الصحيحة وتحريم مقتضى الربا .
المــادة(1210): يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه والمجنون عند افاقته، الذي لحقه من القسمة غبن فاحش ان يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة، ويسقط الطلب اذا اكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي عينا او نقدا .
المــادة(1211): للشركاء البالغين ان يقسموا المال المشترك بينهم اختياريا بالطريقة التي يرتضونها ويجوز فيها جمع الاشياء المتماثلة والمختلفة, كما يجوز فيها جمع نصيب اثنين او اكثر في قسم واحد, ولهم ان يقسموا بانفسهم او بواسطة عدلين، كما يحق لهم تعديل الحصص بالنقد, ولا تسمع من حاضر دعوى غبن في القسمة الا لامر قطعي ولا تجوز قسمة اختيارية فيها قاصر او مجنون او غائب .
المــادة(1212): اذا لم يتفق الشركاء جميعا على القسمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (1201) وطلبها احدهم لزم القاضي التحقق من الاتي : -
1 . حضور جميع الشركاء في المال المطلوب قسمته او من ينوب عنهم طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (1200) .
2 . تقدير المختلف كالقيميات, وتقدير المستوى بكيل او وزن دون تفاوت منعا للربا .
3 . تسليم النصيب الى المالك او من يقوم مقامه, وتكفي التخليه مع الحضور .
4 . استيفاء المرافق من طرق ومجاري ماء وغيرها على وجه لا يضر باي من الشركاء بقدر الامكان .
5 . ان لا تقسم تركة مستغرقة بدين .
6 . توفية النصيب من جنس المقسوم الا المهاياة في ثوب واحد او حانوت صغير او حمام ونحوها .
المــادة(1213): القسمة في المستوى جنسا وقدرا بالكيل او الوزن تكون بالافراز وهو تمييز النصيب وعزله ولو بدون حضور الشريك او مؤاذنته .
المــادة(1214): لا يقسم الفرع دون الاصل ولا النابت دون المنبت الا بشرط القطع او جرى عرف بخلافه .
المــادة(1215): لا يدخل في القسمة حق لم يذكر بل يبقى على حاله مشتركا كما كان الا لعرف يقضي بغير ذلك .
المــادة(1216): على القاضي ان يندب عدلين (خبيرين) او اكثر لافراز الانصباء وتكون تكاليف القسمة على قدر الحصص لا على الرؤوس .
المــادة(1217): على القسام مراعاة ما نص عليه في المادة (1212) ويلزمه تحديد ما يقوم بقسمته وتعديله على سهام القسمة, وتوزيعه, كما يلزم في تعديل السهام تقويم المختلف وافراز كل نصيب بطريقه ومجرى مائه وما الى ذلك وترقيم الانصباء بالنصيب الاول والثاني وهكذا ويتبع السهم ما سبقه عند تعدده خشية تفرق الحصة .
المــادة(1218): يقرع القسام بين المتقاسمين في حضورهم او من يقوم مقامهم .
المــادة(1219): لا يعوض بالنقود في القسمة الا بالتراضي او بقرار القاضي عند تعذر القسمة بدون ذلك .
المــادة(1220): قسمة المنافع نوعان : -
الاول : ان يختص كل من الشركاء بمنفعة جزء من المال المشترك يوازي حصته فيه متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء .
الثاني : ان يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته فيه مهاياة بينهم .
المــادة(1221): اذا اتفق الشركاء على قسمة المنافع بينهم لمدة معينة لزمتهم القسمة المدة المتفق عليها, واذا لم يتفقوا على مدة معينة لزمتهم القسمة لمدة سنة تتجدد بنفس الشروط لسنة اخرى وهكذا ما لم يطلب احد الشركاء انهائها قبل انقضاء السنة الاخيرة بشهرين على الاقل او يطلب اجراء قسمة نهائية مطلقا, وتبقى قسمة المنافع قائمة اثناء اجراءات القسمة النهائية ولحين تمامها .
المــادة(1222): اذا لم تطلب القسمة النهائية ورغب احد الشركاء في قسمة المال المشترك قسمة انتفاع مؤقتة وتعذر رضاء باقي الشركاء كان له ان يلجا الى القضاء لاجرائها باحدى الطريقتين المنصوص عليها في المادة (1199) وتتبع اجراءات القسمة النهائية المنصوص عليها في الفرع الثالث .
المــادة(1223): ليس للشريك الحاضر الانتفاع بنصيب شريكه الغائب الا باذنه واذا انتفع بدون اذن شريكه لزمه اجر مثل المنفعة الا لعادة جرت بغير ذلك, واذا اذن له ولم يعتبر الاجرة فلا اجرة له, واذا كان الانتفاع بالمال المشترك مما يختلف باختلاف المنتفع او ينقص من المال المشترك او يضر به ضمن ما حصل من نقص او ضرر بسبب الانتفاع .
الباب الثاني: أسباب كسب الملكية
المــادة(1224): اسباب كسب الملكية هي : -
1 . التصرف الشرعي .
2 . الميراث الشرعي .
3 . الاستيلاء على منقول لا مالك له .
4 . احياء الارض الموات المباحة .
5 . الشفعة .
المــادة(1225): التصرفات الشرعية كالبيع والهبة وما اليها يرجع في احكامها الى الابواب الخاصة بها في الكتاب الثالث من هذا القانون، والمواريث يرجع في احكامها الى قانون المواريث الشرعي والاسباب الاخرى لكسب الملكية تبين احكامها في الفصول التالية .
الفصل الأول: الإستيلاء على منقول لا مالك له
المــادة(1226): المنقولات الاتية تعتبر مباحة وهي: -
1 . الحيوانات والطيور غير الاليفة التي لا مالك لها ما دامت طليقة واذا اعتقل حيوان او طير منها ثم اطلق عاد مباحا اذا لم يتبعه صاحبه او كف عن تتبعه وما روض من الحيوانات والطيور والف الرجوع الى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة رجع مباحا .
2 . ما يخرجه البحر اذا لم يتقدم عليه ملك لاحد .
3 . المتروكات التي تخلى عنها مالكها نهائيا .
4 . الكنز المدفون في مباح اذا كان لا يعرف مالكه .
المــادة(1227): من استولى على منقول مباح مما ذكر في المادة السابقة بنية تملكه ملكه فان كان القاء بحر او كنزا جاهليا فخمسه للدولة, وان كان كنزا اسلاميا فحكمه حكم اللقطة على ما سياتي في الفرع الثالث .
المــادة(1228): الصيد مباح برا وبحرا, ويجوز اتخاذه حرفة مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح من نظم وشروط في هذا الصدد للمصلحة .
المــادة(1229): اذا وجد في ارض مملوكة لشخص معين معدن ذهب او فضه, او حديد او نحاس او نحوه من الجوامد فانه يكون ملكا لصاحب الارض، واذا كانت المنفعة لشخص , والرقبة لشخص اخر فللمالك الرقبة , وعليه الخمس للدولة , وللدولة وحدها حق التنقيب عن المعان وتعويض مالك الارض تعويضا عادلا, وما يعثر عليه بعد التنقيب يكون لها, ولا يجوز للافراد ذلك الا بترخيص من الدولة او فيما جرى به عرف .
المــادة(1230): اذا وجد كنز في ارض مملوكة لشخص معين فان كان جاهليا يكون لمالك الارض وعليه الخمس للدولة، وان كان اسلاميا فهو لمالكه ان عرف، وان لم يعرف مالكه وادعى مالك الارض ملكيته فهو لمالك الارض، والا فهو لقطة تراعى فيه احكامها على ما سياتي في الفرع الثالث .
المــادة(1231): اللقطة هي الشيء الضائع من الغير يلتقط لحفظه لمالكه لا لتملكه .
المــادة(1232): يصح الالتقاط باربعة شروط هي : -
1 . ان يكون الملتقط مميزا .
2 . ان يلتقط ما خشي فواته ولو في بيت مالكه اذا ظن فواته او التبس عليه ذلك .
3 . ان يلتقطه من موضع ضياع يجهله مالكه .
4 . ان يلتقطه بنية رده الى مالكه ان كان يعلمه او للتعريف به حتى يوجد مالكه .
المــادة(1233): اذا فقد الالتقاط شرطا من الشروط الثلاثة الاخيرة المنصوص عليها في المادة السابقة كان الملتقط ضامنا للقطة ضمان غصب لمالك الشيء ان عرف او للمصالح ان لم يعرف مالكه .
المــادة(1234): اللقطة امانة في يد ملتقطها الى ان يعلم ان صاحبها لا يطلبها, او انها تفسد ان بقيت فيكون له التصرف فيها بحسب ما ياتي في المواد التالية .
المــادة(1235): يجب التعريف باللقطة فيما لا يتسامح بمثله حال الالتقاط وكان لا يخشى عليها من ظالم, او لا يتسارع الفساد اليها وكان لها قيمة،ويكون التعريف باللقطة في مكان يتوقع الملتقط وجود مالكها فيه او باحدى وسائل الاعلام العامة لمدة سنة يكون بعدها الياس من عودة صاحبها او معرفته فتصرف لفقير او لمصلحة بمعرفة الملتقط .
المــادة(1236): اذا قصر الملتقط في التعريف باللقطة على النحو المبين في المادة السابقة صمن ضمان غصب لمالكها ان عرف, او للمصالح ان لم يعرف المالك .
المــادة(1237): للملتقط بيع ما التقطه مما يخشى فساده والاحتفاظ بالقيمة مع مراعاة ما سبق في المادة (1235) .
المــادة(1238): الملتقط متبرع بما انفقه على اللقطة الا اذا امره القاضي بالانفاق فيكون له الرجوع بما انفق وله حبس اللقطة حتى ياخذ النفقة, فان تلفت بعد الحبس سقطت النفقة واذا كان للقطة اجر اجراها الملتقط باذن القاضي للانفاق عليها من الاجرة, ويجوز للقاضي ان يامره ببيعها وحفظ ثمنها تبعا للمصلحة .
المــادة(1239): لا يلزم الملتقط دفع اللقطة الى من يدعيها الا ببينة شرعية, ويجوز للملتقط بغير الزام ان يدفع اللقطة الى مدعيها اذا بين له علامة مطابقة او اذا صدقه في ادعائه بين او لم يبين .
المــادة(1240): اذا ضاعت اللقطة في يد الملتقط ثم وجدها في يد غيره فليس له حق المطالبة بها وتسري احكام اللقطة على الملتقط الثاني، اما اذا اغتصبها مغتصب فله حق استردادها منه .
المــادة(1241): تسري احكام اللقطة على ما ضل من الحيوان .
الفصل الثاني: احياء الأرض الموات المباحة
المــادة(1242): يجوز للمسلم احياء او تحجر الارض الموات المباحة للكافة وهي التي لم يملكها احد ولا تحجرها احد ولا تعلق بها حق عام او خاص طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وقانون المراهق والمرافق العامة والخاصة .
المــادة(1243): يجوز باذن رئيس الدولة بعد عرض الحكومة احياء الارض التي لم يتعين ذو الحق فيها في الاحوال الاتية:
1 . اذا كان ذو الحق مجهولا .
2 . اذا كان ذوو الحق غير منحصرين .
3 . اذا تحجر الارض متحجر ولم يحييها ومضى على ذلك ثلاث سنوات .
ولا يتجاوز الاحياء في البناء قدر عرصة البيت ومرافقه بما لا يزيد على خمسمائة متر مربع وفي الزراعة بمقدار ما يحصل من الفوائد التي تكفي المحتاج واسرته ممن تلزمه نفقتهم من الدخل الى الدخل بشرط احيائه وللمصالح بقدر ما تحتاجه .
المــادة(1244): اذا كان ذو الحق معينا فلا يجوز احياء الارض الا باذنه نحو محتطب القرية ومرعاها ومرافقها وبطن الوادي الذي اهل الحق فيه منحصرون .
المــادة(1245): لحمى البلد والبيوت والابار والاشجار حرمة, فلا يجوز لاحد تحجرها او احياؤها الا باذن مالكها او ذو الحق فيها, وحمى البلد هو مداخلها ومخارجها ومحتطبها ومرعاها, وحمى الدار هو ما يرتفق به اهلها في اقامتهم بها, وحمى البئر هو مرافقها المعتادة وما يسع واردها لشرب او سقي ويضر احداث شيء فيه واردها او ماءها, وحمى الشجرة ما تحتاج له في سقيها ومد جذورها وفروعها، ويضر احداث شيء فيه ثمارها, وتراعى الاعراف في كل ما تقدم .
المــادة(1246): يعتبر في الاحياء والتحجر قصد الفعل لا قصد التملك فلا يشترط ويترتب عليه اثاره بمجرد حدوثه .
المــادة(1247): يكون الاحياء للارض باعدادها للانتفاع بها باحد امور هي الحرث والبذر او امتداد الكرم, او ازالة الشجر النابت خلفه وتنقيتها من الحشائش او اتخاذ حائط او خندق عميق للغدير من ثلاث جهات او بناء ايا كان او بحفر في معدن ونحو ذلك .
المــادة(1248): كل من احيا ارضا يجوز احياؤها كما هو منصوص عليه في المادتين (1242- 1243) باحد الامور المتقدمة المنصوص عليها في المادة السابقة يتملكها سواء في ذلك الدولة او غيرها من الاشخاص, ويشترط بالنسبة للاشخاص الطبيعيين ان لا يزيد ما يتملكه الفرد بطريق الاحياء على ما يلزم له ولافراد اسرته ممن تلزمه نفقتهم وللدولة بقدر ما تحتاجه .
المــادة(1249): لا يبطل الملك بعودة الارض الى ما كانت عليه قبل الاحياء ولو احياها بعد ذلك غيره فهي لمن احياها اولا .
المــادة(1250): الاحياء لمن قام به بنفسه او بمن يستاجره او يشترك معه او يوكله مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (1243) .
المــادة(1251): يكون التحجر بضرب الاعلام في الجوانب اما بنصب احجار متفرقة او باتخاذ خندق غير عميق او ربط اغصان الشجر بعضها الى بعض .
المــادة(1252): التحجر لا يفيد الملك, وانما للمتحجر حقا به يمنع غيره مما تحجره الا ان يبيحه له او يهبه اياه بلا عوض كما يجعل للمتحجر الانتفاع بما تحجره وما حازه من اشجار .
المــادة(1253): يستمر حق المتحجر ثلاث سنوات اذا مضت دون احياء الارض التي تحجرها بطل حقه ولا يجوز له ولا لغيره تحجرها او احياؤها بعد ذلك الا باذن الدولة طبقا لما نصت عليه المادة (1243) .
المــادة(1254): لا يبطل حق المتحجر في مدته باحياء الغير لما تحجره غاصبا .
الفصل الثالث: الشفعة
المــادة(1255): الشفعة هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن .
المــادة(1256): سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها . وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون .
المــادة(1257): تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي: -
1 . الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين .
2 . الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه .
3 . الشريك المخالط على الشيوع في الطريق .
المــادة(1258): اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة . واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء .
المــادة(1259): يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الاقرب طريقا اليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي .
المــادة(1260): يشترط لصحة الشفعة ما ياتي : -
1 . ان يكون المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق .
2 . ان تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض .
3 . ان يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار الا بعد نفوذ العقد .
4 . ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به .
5 . ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه .
المــادة(1261): تثبت الشفعة بالعقد الصحيح, ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعا او بالحكم بها .
المــادة(1262): لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته .
المــادة(1263): اذا اسقط احد الشفعاء حقه قبل القضاء به, فلمن بقى من الشفعاء اخذ نصيبه وان اسقطه بعد القضاء فليس لهم اخذه .
المــادة(1264): اذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر , فاذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق .
المــادة(1265): لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقا ولا بموت الشفيع بعد الطلب , او قبل العلم بالبيع او بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الاحوال ويلزم طلب كل الورثة او احدهم بالوكالة .
المــادة(1266): لا تبطل الشفعة بتفريط الولي او الوصي مطلقا ولا بتفريط الرسول او الوكيل اذا لم يكن التفريط او التراخي عادة لهما ولا تبطل بكل حيلة قصد بها حرمان الشفيع .
المــادة(1267): لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب او لغيره بعد الطلب في وجه المشتري .
المــادة(1268): لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لان شراءه استشفاع ولا يحتاج الى طلب او حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ماله فيه شفعة بوكالة او ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف الى الموكل, ولا يحتاج في طلب نفسه الى شهادة او مرافعة ولا يسلم المبيع الى نفسه وانما يملكه بالحكم او تسليم الموكل .
المــادة(1269): تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها باحد الامور الاتية : -
1 . التنازل عنها من الشفيع بعد العقد ما لم ينبن ذلك على اعتقاد مقبول كاعتقاده بطلان العقد ثم حكم القضاء بصحته،او يحط البائع عن المشتري بعض الثمن او يظهر او ينكشف خلاف ما ابلغ به فلا تسقط الشفعة .
2 . ان يملك الشفعة للمشتري او لغيره او يتنازل عنها لاي هما بمقابل او بغير مقابل, ولو كان قد طلبها ولا يلزم العوض الا اذا كان من المشتري .
3 . بترك الشفيع الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في المجلس .
4 . اذا تولى الشفيع العقد المثبت للشفعة كونه بائعا عن غيره ولا يسقط حقه في طلب الشفعة اذا تولى العقد وكان وليا او وكيلا او وصيا عن الغير, كما لا يسقط حقه اذا جعل الخيار له من طرفي العقد او من احدهما فقط وانفذه .
5 . طلب الشفيع من ليس له طلبه عالما حسب ما هو مبين في المادة (1274) ولا يعتبر طلب المخاصمة عند القاضي قبل طلب المشفوع منه طلب من ليس له طلبه .
6 . طلب الشفيع العين المشفوعة بغير لفظ الشفعة عالما او ادعائه ملكيتها بغير الشفعة .
7 . طلب الشفيع بعض العين المشفوعة اذا كان عالما, الا اذا تعددت العين المشفوعة او تعدد المشترون على النحو المبين في المادة (1277) ولا يعتبر شراء الواحد للجماعة تعددا ما لم يضف اليهم صراحةً .
8 . خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع عالما او جاهلا باختياره او بدون اختياره قبل الحكم له بالشفعة او التسليم له طوعا .
9 . تراخي الشفيع الغائب عن مجلس العدل بعد علمه به بشهادة كاملة على التصرف ولو بغير لفظ الشهادة او تراخيه بعد علمه بالعقد بخبر يفيد الضن مدة تزيد على ما يمكنه فيه طلب الشفعة, ما لم يكن معذورا فمن وقت زوال العذر . والقول قول الشفيع اذا ادعى عدم حصول الضن وللمشتري تحليفه على ذلك .
10 . اذا طلب الشفيع الشفعة مع شروط الخيار فيها او نحوه .
11 . اذا لم يكن الشفيع قادرا على دفع الثمن وملحقاته .
المــادة(1270): يعتبر تسليما من الشفيع كل ما يدل على عدم الرغبة في الشفعة, وتبطل به الشفعة ويسقط حق الشفيع .
المــادة(1271): اذا صالح الشفيع المشتري عن الشفعة على عوض بطلب الشفعة ويستحق العوض .
المــادة(1272): اذا علم الشفيع ان المشفوع فيه بعض العين فاسقط الشفعة, ثم ظهر ان المشفوع فيه كلها فله الشفعة في الكل, وكذا اذا علم الشفيع ان المشفوع فيه كل العين فاسقط الشفعة ثم ظهر ان المشفوع فيه بعضها فله الشفعة .
المــادة(1273): اذا تعددت الصفقات في العين المشفوعة فللشفيع الشفعة في الصفقة الاولى ويشارك فيما بعدها ما لم يكن سببه اخص فهو اولى .
المــادة(1274): يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد ان يطلب الشفعة في المجلس, ما لم يكن له عذر مقبول, ويلزم الشفيع الغائب عن مجلس العقد ان يطلب الشفعة في مجلس علمه بالعقد ما لم يكن له عذر مقبول, ويلزم من كان له عذر مقبول ان يطلب الشفعة من وقت زوال العذر, ويكون طلب الشفعة من المشتري, ولو كانت العين المشفوعة في يد البائع ويصح طلبها من وكيل المشتري اذا لم يضف اليه, فاذا سلم الوكيل العين المشفوعة للاصيل فلا يصح الطلب الا من الاصيل .
المــادة(1275): اذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعا, كان للشفيع طلب مخاصمته امام القضاء لتملك العين المشفوعة, وان لم يرفعه في مدة ثلاثين يوما من وقت طلب الشفعة سقط حقه الا لعذر مقبول .
المــادة(1276): لا يلزم الترتيب في الطلب بحسب الترتيب في الاسباب, بل يلزم كل الشفعاء طلب الشفعة على الوجه المبين في هذا القانون, ولا يعد تراخيا بعد الطلب انتظار الحكم في خصومة الاخص سببا .
المــادة(1277): الشفعة لا تقبل التجزئة، فيلزم الشفيع طلب الشفعة في العين المشفوعة كلها الا اذا تعددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من افرادها او تعدد المشترون، فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سببها في الحالة الاولى وطلب نصيب بعض المشترون في الحالة الثانية،واذا اشترى الواحد لجماعة ولم يضف اليهم فلا يعتبر هذا تعددا .
المــادة(1278): يقوم ولي الصغير ومن في حكمه مقامه في طلب الشفعة منه او له ويجوز للشفيع الغائب ان يوكل عنه من يقدم طلب الشفعة له .
المــادة(1279): يلزم الشفيع ان يؤدي للمشتري ومن في حكمه ما ياتي : -
1 . مثل العوض قدرا وجنسا ونوعا وصفة ان كان مثليا, وقيمته وقت العقد ان كان قيميا .
2 . ما غرمه المشتري في الشراء كاجرة كتابة الحجج واجرة الدلال ورسوم تعميد الحجج وما الى ذلك من المصاريف الرسمية فهي تعتبر جزءا من العوض .
المــادة(1280): اذا تاخر طلب الشفعة الى وقت نقصت فيه او زادت قيمة النقود التي جرى التعامل بها غير الذهب والفضة,لزم ان يؤدي مقدار قيمة العوض, ويستعان في التقدير بالمقومين العدول ولا اثر للزيادة في قيمة العين المشفوعة او نقصانها .
المــادة(1281): يلزم الشفيع تعجيل العوض المؤجل على المشتري , ولا ينتظر حلول الاجل .
المــادة(1282): يشترط للحكم بالشفعة ان يكون الشفيع قادرا على دفع الثمن او قيمته وقت الطلب ويحكم بالشفعة للشفيع القادر اذا غاب المشتري او تمرد عن الحضور .
المــادة(1283): اذا طلب المشتري ان يدفع له الشفيع ما يلزمه دفعه فلا يحكم له بالشفعة الا بعد ان يدفع المشتري, ما لم ير القاضي بناء على طلب الشفيع لعذر مقبول تاجيل الشفيع لاجل معلوم لا يزيد على عشرة ايام مع الحكم له بالشفعة, وللقاضي ان يشترط على الشفيع بطلان الشفعة عند عدم دفعه في الاجل .
المــادة(1284): لا تبطل الشفعة بمطل الشفيع بعد الحكم له بها الا اذا شرط عليه القاضي ذلك عند عدم دفعه في الاجل, او كان المشتري قد شرط عليه ذلك وقبل .
المــادة(1285): اذا تمرد الشفيع او ما طل بعد الحكم له بالشفعة ولا شرط عليه، فللحاكم ان يمهله الى اجل معلوم والا حكم عليه من ماله ولو من المشفوع .
المــادة(1286): الحط والابراء والاسقاط من بعض الثمن قبل قبضه يلحق العقد فلا يلزم الشفيع الا ما بقي, اما بعد القبض فلا يلحق العقد ويلزم الشفيع جميع الثمن .
المــادة(1287): اذا تنوسخت العين المشفوعة بتصرفات متتالية ممن تلقوها قبل الطلب, فليس للشفيع ان يطلب الا من الاخير بمدفوعة , وليس للمشتري ان يتصرف بعد الطلب فان تصرف فلا يسري ذلك في حق الشفيع وله نقضه وتبطل كل حيلة قصد بها الاضرار بالشفيع .
المــادة(1288): لا يمتلك الشفيع العين المشفوعة الا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي او بحكم القاضي .
المــادة(1289): يكفي للتسليم بالشفعة بالتراضي ما يدل عليه لفظا او نحوه كقبض الشفيع للعين المشفوعة .
المــادة(1290): اذا ثبت الملك للشفيع بالتسليم بالتراضي او بحكم القاضي تبعته احكام الملك ويعتبر الاخذ بالشفعة بمنزلة شراء مبتدا يثبت فيه ما يثبت بالشراء مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(1291): يثبت للشفيع خيار الرؤية وخيار العيب دون خيار الشرط .
المــادة(1292): لا يستفيد الشفيع من الاجل اذا كان الثمن او بعضه مؤجلا على المشتري الا اذا قبل المشتري ذلك .
المــادة(1293): تؤخذ العين المشفوعة من المشتري قسرا في حالتين:
1- اذا سلم بالشفعة وقبض الثمن فتصير العين في يده كالمبيع .
2- اذا حكم عليه بالشفعة ودفع له الثمن جميعه فتعتبر العين المشفوعة في يده كالامانة .
المــادة(1294): اذا تلفت العين المشفوعة في يد المشتري بعد تسليمه بالشفعة بالتراضي تلفت من ماله كالمبيع في يد البائع, واذا تلفت العين المشفوعة في يد المشتري بعد الحكم بالشفعة وادى الشفيع ما عليه تلفت من مال الشفيع كالامانة , وفي جميع الاحوال يضمن المشتري اذا كان التلف بجناية او تفريط منه او كان قد تمرد عن تسليم العين المشفوعة للشفيع بعد التسليم بالشفعة او الحكم بها وادى الشفيع ما لزمه وتجديده طلب تسليم العين المشفوعة له فان المشتري يضمن كالغاصب .
المــادة(1295): لا يصح تصرف الشفيع في العين المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة بالتراضي قبل قبضها ويصح تصرفه فيها بعد الحكم له بالشفعة قبل قبضها .
المــادة(1296): اذا غرس او بنا الشفيع في العين المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة بالتراضي او بحكم القاضي, ثم استحقت العين المشفوعة للغير كان للشفيع الرجوع على المشتري بما غرس او بنى فهو كالمغرور .
المــادة(1297): اذا استحقت العين المشفوعة للغير فيضمن المشتري الثمن ويرجع على البائع اليه .
المــادة(1298): اذا تصرف المشتري في العين المشفوعة بعد الطلب والعلم به وتلفت العين حسا بعد التصرف فلا ضمان عليه ولو تلفت العين حسا لا حكما الا بعد التسليم للشفعة بالتراضي او الحكم بها فيضمن القيمة في التلف الحسي لا الحكمي وكذلك لا يضمن المشتري اجرة انتفاعه بالعين المشفوعة الا بعد التسليم بالشفعة بالتراضي او الحكم بها .
المــادة(1299): اذا غرم المشتري لنماء العين المشفوعة لا لبقائها وكان ذلك قبل الطلب والعلم به فله الخيار بين ان يبقي النماء للشفيع ويرجع عليه بقيمة الزيادة غرسا او بناءً او زرعا قائما لا حق له في البقاء الا بالاجرة او يرفعه ويزيله ويرجع على الشفيع بارش ما نقص منه, وللمشتري خيار ثالث اذا كان للنماء حد ينتهي اليه هو ان يبقيه لنفسه باجرة المثل من يوم التسليم بالشفعة بالتراضي او من يوم الحكم بها الى يوم الحصاد .
المــادة(1300): يستحق الشفيع الفوائد الاصلية المتصلة بالمبيع اما الفوائد المنفصلة فهي للمشتري في ما عدا الحالات الاتية: -
1 . اذا كان الشفيع خليطا في العين المشفوعة وشملها العقد فهي له .
2 . اذا شملها العقد والشفيع خليط في الشرب والطريق فهي للمشتري ويحط بحصتها من الثمن .
3 . اذا لم يشملها العقد والشفيع خليط في الاصل فتوزع على الحصص .
4 . اذا كان الشفيع خليطا في الشرب والطريق فقط ولم يشملها العقد فهي للمشتري ولا يحط شيء من الثمن .
المــادة(1301): ما غرمه المشتري على الفوائد الاصلية يلزم الشفيع بقدر ما استحقه منها مع التسليم له بالشفعة بالتراضي او الحكم له بها .
المــادة(1302): الفوائد الفرعية للمشتري اذ الخراج بالضمان .
المــادة(1303): للشفيع نقض القسمة التي اجراها المشتري لنصيب مشاع في عقار كما له نقض كل تصرف للمشتري في العين المشفوعة ولو كان وقفا او جعله مسجدا ويكون النقض في الحالتين بحكم القاضي .
المــادة(1304): يجب على المشتري ان يحط عن الشفيع من العوض بقدر ما نقص من العين المشفوعة بفعله او بفعل غيره باذنه او اذا كان قد اخذ من الغير عن فعله عوضا او صالحه او ابراه مع امكان الاستيفاء منه ولو لم يقبض العوض وما عدا ذلك فلا حط .
المــادة(1305): اذا اختلف الشفيع والمشفوع منه في العذر بالتراخي عن طلب الشفعة فان كان العذر مما يقبل البينة عليه, فالقول قول المشتري في نفيه, وان كان مما لا يعرف الا من جهة الشفيع وحده كظنه ان المبيع لاخر غير المشتري فالقول قول الشفيع .
المــادة(1306): اذا اختلفا في نفي السبب او في نفي ملك الشفيع له فالقول قول المشتري .
المــادة(1307): اذا سلم المشتري بالشفعة للشفيع ثم ادعى انه لا يملك السبب فلا تقبل دعواه .
المــادة(1308): اذا اختلفا في قيمة العوض يوم العقد وكان من العروض فالقول قول الشفيع او وارثه .
المــادة(1309): اذا اختلفا في نفي الحط من الثمن او في قدره او في كونه وقع قبل القبض فالقول للمشتري في ذلك .
المــادة(1310): اذا اختلفا في كون المبيع صفقة واحدة او اكثر فالقول قول الشفيع في عدم تعدد الصفقات .
المــادة(1311): اذا تعدد الشفعاء بعين واحدة واختلفا على ملك السبب لاحدهم فالبينة على مدعي الملك .
المــادة(1312): اذا ادعى اثنان الشفعة بان ادعى احدهما ان شراءه متقدم للمتاخر ليشفع المتاخر حكم للمبين منهما, فان بينا معا واضافت البينة الى وقتين مختلفين كانت الشفعة للاسبق وقتا منهما, فان ارخت احدى البينتين واطلقت الاخرى فالشفعة للمؤرخة، وان اضافت البينتان لوقت واحد او اطلقتا دون تاريخ تهاترتا ويحكم لمن حلف ونكل صاحبه, فان حلفا معا او نكلا معا بطلت الشفعة في حقهما .
الفصل الرابع: التصاق الأموال وإختلاطها
المــادة(1313): كلما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشئات اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض, وانه اقامه على نفقته فيكون مملوكا له, ما لم يثبت غير ذلك بالدليل الشرعي .
المــادة(1314): اذا اذن صاحب الارض لغيره في اقامة بناء او غراس او منشئات اخرى في ارضه طبقت عليها احكام الاتفاق المعقودة بينهما, واذا لم يوجد اتفاق بشانها مع الاذن، فلا يجوز لصاحب الارض طلب ازالتها وانما له الخيار اما ان يتملكها في مقابل تعويض الغير بما انفق او بما زاد في قيمة الارض بسبب ما انشئ فيها او يملك الارض لصاحب المواد في مقابل تعويض عادل بثمن الزمان والمكان .
المــادة(1315): اذا ملك صاحب الارض غيره بناء او غراسا او منشئات اخرى قائمة في الارض دون الارض فان الغير يتملكها وتبقى الارض ملكا لصاحبها .
المــادة(1316): الخيام الصغيرة ، والاكشاك، والصناديق ونحوها، التي تقام على ارض الغير عادة بصفة مؤقتة دون ان يكون مقصودا ابقاءها على الدوام واستقرارها تكون ملكا لمن اقامها، والارض لصاحبها, ولا يجوز بقاء المواد الا باذن المالك .
المــادة(1317): اذا كان شخص قد انشا شيئا في ارض غيره بمواد مملوكة لاخر واستهلكها استهلاكا يتعذر معه ردها بعينها فلا يكون لمالكها الرجوع على مالك الارض وانما يكون له الرجوع على من استولى على المواد واستعملها, المثلي بمثله, والقيمي باوفر القيم .
المــادة(1318): اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين او اختلط بحيث لا يمكن فصلهما دون تلفه ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين وكان الالتصاق او الخلط بفعل احدهما او غيرهما متعديا ملك الخالط المختلط ولزمه تعويض المالك المثلي بمثله والقيمي باوفر القيم، واذا امكن فصل المنقولين التزم الخالط بتعويض المالك عما اصابه من نقص او ضرر . واذا كان الالتصاق او الخلط قد حصل بدون تعد من احد قسمت المحكمة المختلط مناصفة وعلى مدعي الزيادة البينة .
المــادة(1319): يجوز للقاضي في اداء التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل ان يقرر ما يراه مناسبا, فله ان يمنح الملزم بها اجلا او يقسطها عليه مع تقديم الضمانات اللازمة .