الباب العاشر: الجرائم الواقعة على الاشخاص والأسرة
الفصل الأول: الاعتداء على حياة وسلامة الجسم
المــادة(230): يعتبر المولود انسانا له حقوق الانسان اذا خرج حيا من بطن امه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله ام في بعضه وسواء قطع حبل سرته ام لم يقطع وتثبت حياته بالاستهلال بالصياح او العطاس او التنفس او الحركة التي تتحقق معها الحياة .
المــادة(231): الانسان المعصوم هو:ـ
1ـ المسلم ايا كانت جنسيته .
2ـ اليمني ايا كانت ديانته .
3ـ من ينتمي الى دولة معاهده غير محاربة او بينها وبين الجمهورية هدنه .
4ـ من دخل اراضي الجمهورية بامان ولو كان منتميا لدولة محاربة مادام الامان قائما .
ويعتبر الاذن بدخول البلاد امانا حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة .
المــادة(232): اذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا او اعتدى عليهما اعتداء افضى الى موت او عاهة فلا قصاص في ذلك وانما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة ويسري ذات الحكم على من فاجا احدى اصوله او فروعه او اخواته متلبسة بجريمة الزنا .
المــادة(233): اذا اعتدى الاصل على فرعه بالقتل او الجرح فلا قصاص وانما يحكم بالدية او الارش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة في الجرح مالم يحصل عفو .
المــادة(234): من قتل نفسا معصومة عمدا يعاقب بالاعدام قصاصا الا ان يعفو ولي الدم فان كان العفو مطلقا او بشرط الدية او مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل .
ويشترط للحكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم وان يتوافر دليله الشرعي فاذا تخلف احد الشرطين او كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم او اذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .
ويجوز ان يصل التعزير الى الحكم بالاعدام اذا كان الجاني معروفا بالشر او ارتكب القتل بوسيلة وحشية او على شخصين فاكثر او من شخص سبق ان ارتكب قتلا عمدا او توطئه لارتكاب جريمة اخرى او لاخفائها او على امراة حامل او على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته او خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو .
المــادة(235): اذا عفى ولي الدم مطلقا او مجانا او بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز ان تصل العقوبة الى الاعدام في هذه الحالة اذا توافر مع القتل احد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة .
المــادة(236): يعزر على الشروع في القتل:ـ
اولا: اذا خاب اثره كلية او نتجت عنه جروح توجب الارش فقط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الارش .
ثانيا: اذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بمادون النفس او الدية يحكم بالقصاص او الدية ويجوز فضلا عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة .
المــادة(237): لا تاثير للخطا في شخص المجني عليه او شخصيته على اعتبار الجاني قاتلا متى توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(238): يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص ويجوز فوق ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة فاذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او مخالفته للقوانين واللوائح او كان تحت تاثير سكر او تخدير عن وقوع الحادث كان التعزير الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المــادة(239): كل من اجهض عمدا امراة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية اذا اسقط جنينها متخلقا او مات في بطنها .
فاذا انفصل الجنين حيا نتيجة الاسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي اي من الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلا عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات فاذا افضت مباشرة الاجهاض الى موت المجني عليها او كان من باشر الاجهاض طبيبا او قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات .
المــادة(240): اذا تم الاجهاض برضاء المراة يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة او الدية كاملة حسب الاحوال ولا تستحق المراة في هذه الحالة شيئا من الغرة او الدية واذا ماتت الام عوقب الفاعل بدفع دية الخطا وفي حالة اجهاض المراة نفسها فعليها الدية او الغرة حسب الاحوال ولا عقوبة اذا قرر طبيب مختص ان الاجهاض ضروري للمحافظة على حياة الام .
المــادة(241): يعاقب بالدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره باية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الاعتداء افضى الى الموت .
المــادة(242): تتحقق العاهة المستديمة اذا اردت الاصابة الى قطع او انفصال عضو او بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصها او تعطيل وظيفة احدى الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمة ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله .
المــادة(243): يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيره باي وسيلة والحق بجسمه عمدا عاهة مستديمة بان قصم له مفصلا او قلع له عينا او صلم له اذنا او احدث به جرحا يمكن ضبط مقداره فاذا اقتصر فعل الجاني على اذهاب معنى طرف او حاسة مع بقاء الصورة او اذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو بالمجان عوقب بالدية او الارش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، اما اذا افضى الاعتداء الى عاهة مستديمة دون ان يقصد الجاني احداثها فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فضلا عن الدية والارش على حسب الاحوال .
المــادة(244): يعاقب بالارش والحبس مدة لا تزيد على سنة او الارش والغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره باي وسيله واحدث به جرحا لا ينضبط مقداره او تسبب عن ضرر بالصحة اذا لم ينجم عن الاعتداء مرض او عجز عن الاعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما, وتكون العقوبة الحبس مدة اقصاها ثلاث سنوات او الغرامة فضلا عن الارش اذا افضى الاعتداء الى مرض او عجز عن الاعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما .
المــادة(245): يعاقب الدية او بالارش على حسب الاحوال من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره وبالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة واذا نشا عن الجريمة عاهة مستديمة او اذا وقعت نتيجة اخلال الجاني بما توجبه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او مخالفته للقوانين واللوائح او كان تحت تاثير سكر او تخدير عند وقوع الحادث كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين او الغرامة .
الفصل الثاني: الاعتداء على الحرية الشخصية
المــادة(246): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا حصل الفعل من موظف عام او بانتحال صفته اومن شخص يحمل سلاحا او من شخصين او اكثر او بغرض السب او كان المجني عليه قاصرا او فاقد الادراك او ناقصة او كان من شان سلب الحرية تعريض حياته او صحته للخطر .
المــادة(247): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من اعد مكانا للحبس او الحجز فيه بدون وجه حق او اعاره او اجره او قدمه لهذا الغرض بدون ان يشترك في القبض على انسان او حبسه او حجزه .
المــادة(248): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:ـ
اولا: كل من اشترى او باع او اهدى او تصرف باي تصرف كان في انسان .
ثانيا: كل من جلب الى البلاد او صدر منها انسانا بقصد التصرف فيه .
المــادة(249): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصا, فاذا وقع الخطف على انثى او على حدث او على مجنون او معتوه او كان الخطف بالقوة او التهديد او الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء او تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الاحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعدام .
المــادة(250): يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الاحوال كل من اشترك في الخطف او اخفي المخطوف بعد خطفه اذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالافعال التي صاحبته او تلته واذا كان الشريك او المخفي عالما بالخطف جاهلا بما صاحبه او تلاه من افعال اخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المــادة(251): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة كل من امتنع عمدا عن تسليم الصغير ومن في حكمه الى حاضنه الشرعي ولا يعاقب اب الصغير او من في حكمه او امه او وليه الشرعي اذا خطفه معتقدا بحسن نية انه صاحب الحق في الحضانة شرعا او كان في يده حكم بذلك واذا اختطف احد ممن تقدم ذكر هم الصغير ومن في حكمه بعد الحكم لغيره بالحضانة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامة .
المــادة(252): كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاه او بدل به غيره او عزاه زورا الى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المــادة(253): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من دخل مكانا مسكونا او معدا للسكن او احد ملحقاته او اي محل معدا لحفظ المال او عقارا خلافا لارادة صاحب الشان وفي غير الاحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافا لارادة من له الحق في اخراجه .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا وقعت الجريمة ليلا او بواسطة العنف على الاشخاص او الاشياء او باستعمال سلاح اومن شخصين فاكثر او من موظف عام او ممن ينتحل صفته .
المــادة(254): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من هدد غيره باي وسيلة بارتكاب جريمة او بعمل ضار او بعمل يقع عليه او على زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة اذا كان من شان التهديد ان يحدث فزعا لدى من وقع عليه .
المــادة(255): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة من فتح بغير حق خطابا مرسلا الى الغير او احتجز رسالة برقية او هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اختلس او اتلف احدى هذه المراسلات او افضى بمحتوياتها الى الغير ولو كانت الرسالة قد ارسلت مفتوحة او فتحت خطا او مصادفة ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة اذا ارتكب الجريمة موظف عام اخلالا بواجبات وظيفته .
المــادة(256): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بان ارتكب احد الافعال الآتية في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجني عليه:ـ
أـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف .
ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
فاذا صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع او مراى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتماد على سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها او اعدامها .
المــادة(257): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسجيلا او مستندا متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمدة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التي تم الحصول عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .
المــادة(258): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من كان بحكم مهنته او حرفته او وضعه مستودع سر فافشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعماله لمنفعته او لمنعة شخص آخر مالم ياذن صاحب الشان في السر بافشائه او استعماله .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا كان الجاني موظفا عاما استودع السر اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته .
الفصل الثالث: الجرائم الماسة بالدين وحرمة الموتى
المــادة(259): كل من ارتد عن دين الاسلام يعاقب بالاعدام بعد الاستتابة ثلاثا وامهاله ثلاثين يوما ويعتبر ردة الجهر باقوال او افعال تتنافي مع قواعد الاسلام واركانه عن عمد او اصرار فاذا لم يثبت العمد او الاصرار وابدى الجاني التوبة فلا عقاب .
المــادة(260): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بالغرامة كل من حرف عمدا في المصحف الشريف على نحو يغير من معناه قاصدا الاساءة الى الدين الحنيف .
المــادة(261): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال:ـ
1ـ من اتلف اوشوه او دنس مسجدا او اي مكان اخر اعد بترخيص من الدولة لاقامة شعائر دينية او رمزا او اشياء اخرى لها حرمة دينية .
2ـ من تعمد التشويش على اقامة شعائر ملة معترف بها او على حفل او اجتماع ديني او تعطيل شئ من ذلك او منعه بالعنف او التهديد .
المــادة(262): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال:ـ
1ـ من شوش عمدا على الجنازات او المآتم او عرقلها بالعنف او التهديد
2ـ من انتهك او دنس حرمة القبور او مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او اقدم عمدا على هدم او اتلاف او تشويه شئ من ذلك .
3ـ من اختلس جثة او جزء منها او كفنها سواء كان ذلك قبل دفنها او بعده ويجوز لصاحب الشان ان يسلم الجثة او جزء منها لمعهد علمي او تعليمي لتحقيق اغراض هذا المعهد .
الفصل الأول: الاعتداء على حياة وسلامة الجسم
المــادة(230): يعتبر المولود انسانا له حقوق الانسان اذا خرج حيا من بطن امه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله ام في بعضه وسواء قطع حبل سرته ام لم يقطع وتثبت حياته بالاستهلال بالصياح او العطاس او التنفس او الحركة التي تتحقق معها الحياة .
المــادة(231): الانسان المعصوم هو:ـ
1ـ المسلم ايا كانت جنسيته .
2ـ اليمني ايا كانت ديانته .
3ـ من ينتمي الى دولة معاهده غير محاربة او بينها وبين الجمهورية هدنه .
4ـ من دخل اراضي الجمهورية بامان ولو كان منتميا لدولة محاربة مادام الامان قائما .
ويعتبر الاذن بدخول البلاد امانا حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة .
المــادة(232): اذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا او اعتدى عليهما اعتداء افضى الى موت او عاهة فلا قصاص في ذلك وانما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة ويسري ذات الحكم على من فاجا احدى اصوله او فروعه او اخواته متلبسة بجريمة الزنا .
المــادة(233): اذا اعتدى الاصل على فرعه بالقتل او الجرح فلا قصاص وانما يحكم بالدية او الارش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة في الجرح مالم يحصل عفو .
المــادة(234): من قتل نفسا معصومة عمدا يعاقب بالاعدام قصاصا الا ان يعفو ولي الدم فان كان العفو مطلقا او بشرط الدية او مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل .
ويشترط للحكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم وان يتوافر دليله الشرعي فاذا تخلف احد الشرطين او كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم او اذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .
ويجوز ان يصل التعزير الى الحكم بالاعدام اذا كان الجاني معروفا بالشر او ارتكب القتل بوسيلة وحشية او على شخصين فاكثر او من شخص سبق ان ارتكب قتلا عمدا او توطئه لارتكاب جريمة اخرى او لاخفائها او على امراة حامل او على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته او خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو .
المــادة(235): اذا عفى ولي الدم مطلقا او مجانا او بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز ان تصل العقوبة الى الاعدام في هذه الحالة اذا توافر مع القتل احد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة .
المــادة(236): يعزر على الشروع في القتل:ـ
اولا: اذا خاب اثره كلية او نتجت عنه جروح توجب الارش فقط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الارش .
ثانيا: اذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بمادون النفس او الدية يحكم بالقصاص او الدية ويجوز فضلا عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة .
المــادة(237): لا تاثير للخطا في شخص المجني عليه او شخصيته على اعتبار الجاني قاتلا متى توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(238): يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص ويجوز فوق ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة فاذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او مخالفته للقوانين واللوائح او كان تحت تاثير سكر او تخدير عن وقوع الحادث كان التعزير الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المــادة(239): كل من اجهض عمدا امراة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية اذا اسقط جنينها متخلقا او مات في بطنها .
فاذا انفصل الجنين حيا نتيجة الاسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي اي من الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلا عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات فاذا افضت مباشرة الاجهاض الى موت المجني عليها او كان من باشر الاجهاض طبيبا او قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات .
المــادة(240): اذا تم الاجهاض برضاء المراة يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة او الدية كاملة حسب الاحوال ولا تستحق المراة في هذه الحالة شيئا من الغرة او الدية واذا ماتت الام عوقب الفاعل بدفع دية الخطا وفي حالة اجهاض المراة نفسها فعليها الدية او الغرة حسب الاحوال ولا عقوبة اذا قرر طبيب مختص ان الاجهاض ضروري للمحافظة على حياة الام .
المــادة(241): يعاقب بالدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره باية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الاعتداء افضى الى الموت .
المــادة(242): تتحقق العاهة المستديمة اذا اردت الاصابة الى قطع او انفصال عضو او بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصها او تعطيل وظيفة احدى الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمة ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله .
المــادة(243): يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيره باي وسيلة والحق بجسمه عمدا عاهة مستديمة بان قصم له مفصلا او قلع له عينا او صلم له اذنا او احدث به جرحا يمكن ضبط مقداره فاذا اقتصر فعل الجاني على اذهاب معنى طرف او حاسة مع بقاء الصورة او اذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو بالمجان عوقب بالدية او الارش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، اما اذا افضى الاعتداء الى عاهة مستديمة دون ان يقصد الجاني احداثها فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فضلا عن الدية والارش على حسب الاحوال .
المــادة(244): يعاقب بالارش والحبس مدة لا تزيد على سنة او الارش والغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره باي وسيله واحدث به جرحا لا ينضبط مقداره او تسبب عن ضرر بالصحة اذا لم ينجم عن الاعتداء مرض او عجز عن الاعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما, وتكون العقوبة الحبس مدة اقصاها ثلاث سنوات او الغرامة فضلا عن الارش اذا افضى الاعتداء الى مرض او عجز عن الاعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما .
المــادة(245): يعاقب الدية او بالارش على حسب الاحوال من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره وبالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة واذا نشا عن الجريمة عاهة مستديمة او اذا وقعت نتيجة اخلال الجاني بما توجبه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او مخالفته للقوانين واللوائح او كان تحت تاثير سكر او تخدير عند وقوع الحادث كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين او الغرامة .
الفصل الثاني: الاعتداء على الحرية الشخصية
المــادة(246): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا حصل الفعل من موظف عام او بانتحال صفته اومن شخص يحمل سلاحا او من شخصين او اكثر او بغرض السب او كان المجني عليه قاصرا او فاقد الادراك او ناقصة او كان من شان سلب الحرية تعريض حياته او صحته للخطر .
المــادة(247): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من اعد مكانا للحبس او الحجز فيه بدون وجه حق او اعاره او اجره او قدمه لهذا الغرض بدون ان يشترك في القبض على انسان او حبسه او حجزه .
المــادة(248): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:ـ
اولا: كل من اشترى او باع او اهدى او تصرف باي تصرف كان في انسان .
ثانيا: كل من جلب الى البلاد او صدر منها انسانا بقصد التصرف فيه .
المــادة(249): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصا, فاذا وقع الخطف على انثى او على حدث او على مجنون او معتوه او كان الخطف بالقوة او التهديد او الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء او تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الاحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعدام .
المــادة(250): يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الاحوال كل من اشترك في الخطف او اخفي المخطوف بعد خطفه اذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالافعال التي صاحبته او تلته واذا كان الشريك او المخفي عالما بالخطف جاهلا بما صاحبه او تلاه من افعال اخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المــادة(251): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة كل من امتنع عمدا عن تسليم الصغير ومن في حكمه الى حاضنه الشرعي ولا يعاقب اب الصغير او من في حكمه او امه او وليه الشرعي اذا خطفه معتقدا بحسن نية انه صاحب الحق في الحضانة شرعا او كان في يده حكم بذلك واذا اختطف احد ممن تقدم ذكر هم الصغير ومن في حكمه بعد الحكم لغيره بالحضانة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامة .
المــادة(252): كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاه او بدل به غيره او عزاه زورا الى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المــادة(253): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من دخل مكانا مسكونا او معدا للسكن او احد ملحقاته او اي محل معدا لحفظ المال او عقارا خلافا لارادة صاحب الشان وفي غير الاحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافا لارادة من له الحق في اخراجه .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا وقعت الجريمة ليلا او بواسطة العنف على الاشخاص او الاشياء او باستعمال سلاح اومن شخصين فاكثر او من موظف عام او ممن ينتحل صفته .
المــادة(254): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من هدد غيره باي وسيلة بارتكاب جريمة او بعمل ضار او بعمل يقع عليه او على زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة اذا كان من شان التهديد ان يحدث فزعا لدى من وقع عليه .
المــادة(255): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة من فتح بغير حق خطابا مرسلا الى الغير او احتجز رسالة برقية او هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اختلس او اتلف احدى هذه المراسلات او افضى بمحتوياتها الى الغير ولو كانت الرسالة قد ارسلت مفتوحة او فتحت خطا او مصادفة ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة اذا ارتكب الجريمة موظف عام اخلالا بواجبات وظيفته .
المــادة(256): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بان ارتكب احد الافعال الآتية في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجني عليه:ـ
أـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف .
ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
فاذا صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع او مراى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتماد على سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها او اعدامها .
المــادة(257): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسجيلا او مستندا متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمدة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التي تم الحصول عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .
المــادة(258): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من كان بحكم مهنته او حرفته او وضعه مستودع سر فافشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعماله لمنفعته او لمنعة شخص آخر مالم ياذن صاحب الشان في السر بافشائه او استعماله .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا كان الجاني موظفا عاما استودع السر اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته .
الفصل الثالث: الجرائم الماسة بالدين وحرمة الموتى
المــادة(259): كل من ارتد عن دين الاسلام يعاقب بالاعدام بعد الاستتابة ثلاثا وامهاله ثلاثين يوما ويعتبر ردة الجهر باقوال او افعال تتنافي مع قواعد الاسلام واركانه عن عمد او اصرار فاذا لم يثبت العمد او الاصرار وابدى الجاني التوبة فلا عقاب .
المــادة(260): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بالغرامة كل من حرف عمدا في المصحف الشريف على نحو يغير من معناه قاصدا الاساءة الى الدين الحنيف .
المــادة(261): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال:ـ
1ـ من اتلف اوشوه او دنس مسجدا او اي مكان اخر اعد بترخيص من الدولة لاقامة شعائر دينية او رمزا او اشياء اخرى لها حرمة دينية .
2ـ من تعمد التشويش على اقامة شعائر ملة معترف بها او على حفل او اجتماع ديني او تعطيل شئ من ذلك او منعه بالعنف او التهديد .
المــادة(262): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال:ـ
1ـ من شوش عمدا على الجنازات او المآتم او عرقلها بالعنف او التهديد
2ـ من انتهك او دنس حرمة القبور او مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او اقدم عمدا على هدم او اتلاف او تشويه شئ من ذلك .
3ـ من اختلس جثة او جزء منها او كفنها سواء كان ذلك قبل دفنها او بعده ويجوز لصاحب الشان ان يسلم الجثة او جزء منها لمعهد علمي او تعليمي لتحقيق اغراض هذا المعهد .