الباب الثاني عشر: الجرائم التي تقع على المال
الفصل الأول: في السرقة
المــادة(294): السرقة هي اخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فاذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد اوجبت الحد الشرعي للسرقة .
وان كانت مغالية على النحو المبين في الفصل التالي اوجبت الحد الشرعي للحرابة وان كانت غير ذلك من الاختلاس او النهب او السلب عزر الجاني عليها طبقا للقانون .
المــادة(295): النصاب من المال الموجب للحد اذا توافرت الشروط الاخرى هو مثقال من الذهب يساوي نصف جنيه ذهب ابو ولد وتقدر قيمته بالريالات اليمنية .
المــادة(296): حرز مثل المال هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه وهو ما حرز بنفسه اذا كان معدا للاحراز ويمنع الغير من الدخول فيه الا باذن صاحبه وحرز بغيره اذا كان غير معد للاحراز ويدخل الغير فيه بدون اذن ولكن اقيم عليه حافظ (حارس) فيؤخذ حكم الحرز ويقتصر اثر الاذن بدخول الحرز على الجزء منه الذي اذن بالدخول فيه دون غيره ودون الاشياء الموجودة فيه والتي تعد حرزا بنفسها .
المــادة(297): تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد:ـ
1ـ بالاعتراف اما القضاء مالم يعدل عنه قبل التنفيذ .
2ـ بشهادة رجلين عدلين .
3ـ بشهادة رجل وامراتين عدول .
المــادة(298): كل من سرق نصاب وتوافرت فيه فعله شروط الحد تقطع يده اليمنى من الرسغ حدا فاذا ارتكب جريمة مماثلة بعد ذلك تقطع رجله اليسرى من الكعب فاذا ارتكب ذات الجريمة بعد ذلك يستبدل بالقطع الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة واذا تعدد الفاعلون للسرقة اقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عما ساهم به في السرقة .
المــادة(299): يسقط حد السرقة اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات آلاتية:ـ
1ـ تملك الشئ المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة امام المحكمة .
2ـ دعوى الملك المحتملة .
3ـ نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد .
4ـ عفو اصحاب المال المسروق قبل المرافعة امام المحكمة .
ولا تعتبر جريمة السرقة حدية في الاحوال الآتية:ـ
1ـ اذا حصلت السرقة من الاماكن العامة اثناء العمل فيها او من اي مكان ماذون للفاعل في دخوله مالم يكن المسروق محرزا .
2ـ اذا حصلت السرقة بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين المحارم .
3ـ اذا كان مالك المسروق مجهولا .
4ـ اذا كان المسروق ثمارا على الشجر او ما يشابهها واكلها اخذها من غير ان ينقلها الى مكان اخر .
5ـ اذا كان الفاعل دائنا لمالك المال بدين حال ثابت بحكم نهائي وكان المالك مماطلا وما استولى عليه الفاعل يساوي حقه او اكثر من حقه بما لا يصل الى النصاب .
6ـ اذا رد الفاعل المسروق قبل المرافعة امام المحكمة .
7ـ اذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما اصاب الواحد منهم نصابا .
المــادة(300): اذا ارتكب الفاعل جريمة سرقة ولتتوافر في فعله شروط الحد او سقط الحد لاي سبب من اسباب السقوط اذا لم يصاحب الجريمة اكراه او تهديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
المــادة(301): اذا صاحب الجريمة التي لا تتوافر فيها شروط الحد اكراه او تهديد كان من شانه تعريض حياة المجني عليه او صحته للخطر او وقعت الجريمة من شخصين فاكثر باستعمال اسلحة او اشياء اخرى تستعمل كاسلحة وتسبب عن استعمال القوة حدوث جراح بالغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش في احوالها .
المــادة(302): يعاقب على الشروع في السرقة اذا لم يصاحبه اكراه او تهديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة فاذا صاحبه . اكراه او تهديد جاز ان ترفع العقوبة الى الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات .
المــادة(303): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال من حرض الصغار على السرقة ولم تقع الجريمة بناء على ذلك التحريض .
المــادة(304): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من عثر على لقطة او شئ فاقد او دخل في حيازته مال مملوك للغير عن طريق الخطا او بسبب قوة طبيعية او حادث فجائي او باية طريقة اخرى لادخل لارادته فيها واحتفظ بالمال بنية تملكه مالم يعرف به في مكان وجود مالكه او يبلغ به الجهات المختصة وفقا للاجراءات المقررة في هذا الشان .
المــادة(305): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة من استولى بغير وجه حق على كنز مدفون كله او بعضه في ملك غيره اوفي ملك الدولة .
الفصل الثاني: في الحرابة
المــادة(306): من تعرض للناس بالقوة ايا كانت في طريق عام او صحراء او بنيان او بحرا او طائرة فاخافهم وارعبهم على نفس او مال او عرض واحدا او جماعة او لاي غرض غير مشروع قهرا او مجاهرة اعتبر محاربا .
المــادة(307): يعاقب المحارب:ـ
اولا: بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اقتصر فعله على اخافة السبيل .
ثانيا: بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب اذا اخذ مالا منقولا مملوكا لغيره ويعاقب شريكه الذي لم ياخذ مالا بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .
ثالثا: اذا ادى فعل اي من المحاربين الى موت انسان تكون عقوبته الاعدام حدا ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما .
رابعا: بالاعدام والصلب اذا اخذ مالا وقتل شخصا ويعاقب من لم يسهم في الاخذ او القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما .
ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والارش بحسب الاحوال .
المــادة(308): يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المــادة(309): يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون ان يخل هذا الاعفاء بحقوق الغير من قصاص اودية او ارش اذا توفرت حالاته الشرعية .
الفصل الثالث: في أكل أموال الناس بالباطل
المــادة(310): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من توصل بغير حق الى الحصول على فائدة مادية لنفسه او لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ( نصب ) او اتخذ اسم كاذب اوصفة غير صحيحة .
المــادة(311): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من اعطى شيكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكا او سلمه لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف .
ولاتقع الجريمة الا اذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بالسداد .
المــادة(312): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة:ـ
اولا: كل من خدع او شرع في ان يخدع المتعاقد معه باحد الطرق آلاتية:ـ
1ـ عدد البضاعة او مقاسها او كيلها او وزنها او ذرعها او عيارها .
2ـ ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
3ـ حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها .
4ـ نوع البضاعة او اصلها او مصدرها في الاحوال التي يعتبر ذلك سببا اساسيا في التعاقد بموجب الاتفاق او العرف .
ثانيا: من زيف او انقص الموازين او المكاييل او المقاييس او الدمغات او العلامات او آلات الفحص او استعمل شيئا منها مزيفا او مختلا او استعمل وسائل ايا كانت من شانها ان تجعل الوزن او الكيل او القياس او الفحص غير صحيح .
ثالثا: من غش او شرع في ان يغش شيئا من غذاء الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية معدا اياها للبيع او طرح شيئا من ذلك او عرضه للبيع او باعه مع علمه بغشه او فساده .
رابعا: من طرح او عرض للبيع او باع مواد مما يستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالا مشروعا وتضاعف العقوبة اذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الانسان او الحيوان .
خامسا: كل من يخالف المواصفات المعتمدة او القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد ادنى او حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية او العناصر الطبية او من بضاعة او منتجات اخرى معدة للبيع او فرض اوان او اوعية معينة لحفظها او طريقة معينة لتحضيرها .
المــادة(313): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالغرامة كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الاضرار به او باي شخص آخر يهمه امره ويحمله بذلك وبسوء قصد على ان يسلمه او يسلم اي شخص آخر اي مال او سند قانوني او اي شئ يوقع عليه بامضاء او ختم يمكن تحويله الى سند قانوني .
المــادة(314): كل قرض جر منفعة فهو ربا ولا يعد كذلك غرامة المطالبة للتاخير بعد المطل ولا ما لحق الدائن من المصاريف بقدر اجرة المثل التي يسمح بها القانون .
المــادة(315): يعاقب المقرض بالربا بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة .
المــادة(316): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اقترض مالا لاجل ولم يقم بسداده عند المطالبة بعد انقضاء الاجل مع قدرته على السداد .
المــادة(317): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من استغل حاجة شخص او عدم خبرته او طيشه فقدم له او حصل منه على مال او خدمه لا تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي لها .
المــادة(318): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم اليه باي وجه .
المــادة(319): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة من اتلف او اختلس او بدد اشياء او اوراقا محجوز عليها قضائيا او اداريا او موضوعة تحت الحراسة ولو حصل ذلك من مالكها .
المــادة(320): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من قبل عمدا وبدون مقتضى دابة من الدواب او حيوانا او ماشية من المواشي المملوكة للغير او اضربها ضررا جسيما .
الفصل الرابع: الاعتداء على حرمة ملك الغير
المــادة(321): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال .
المــادة(322): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة البائع اذا اعاد بيع عقار سبق له بيع عقار سبق له بيعه او باع اكثر من الحصة او القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي او الوصي او النائب او الوكيل ويجوز رفع العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا تسبب الفاعل بعمله في احداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار .
ويعاقب بذات العقوبة الراهن اذا تصرف في العقار المرهون باي تصرف من شانه الاضرار بحقوق المرتهن .
المــادة(323): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اتلف او نقل او ازال اي محيط او علامة معدة لضبط المساحات او لتسوية الاراضي او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة .
الباب الثالث عشر: الاحكام الختامية
المــادة(324): يلغى القانون رقم (3) لسنة 1976م بشان العقوبات الصادر في عدن وتعديلاته كما يلغي كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون .
المــادة(325): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
الفصل الأول: في السرقة
المــادة(294): السرقة هي اخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فاذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد اوجبت الحد الشرعي للسرقة .
وان كانت مغالية على النحو المبين في الفصل التالي اوجبت الحد الشرعي للحرابة وان كانت غير ذلك من الاختلاس او النهب او السلب عزر الجاني عليها طبقا للقانون .
المــادة(295): النصاب من المال الموجب للحد اذا توافرت الشروط الاخرى هو مثقال من الذهب يساوي نصف جنيه ذهب ابو ولد وتقدر قيمته بالريالات اليمنية .
المــادة(296): حرز مثل المال هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه وهو ما حرز بنفسه اذا كان معدا للاحراز ويمنع الغير من الدخول فيه الا باذن صاحبه وحرز بغيره اذا كان غير معد للاحراز ويدخل الغير فيه بدون اذن ولكن اقيم عليه حافظ (حارس) فيؤخذ حكم الحرز ويقتصر اثر الاذن بدخول الحرز على الجزء منه الذي اذن بالدخول فيه دون غيره ودون الاشياء الموجودة فيه والتي تعد حرزا بنفسها .
المــادة(297): تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد:ـ
1ـ بالاعتراف اما القضاء مالم يعدل عنه قبل التنفيذ .
2ـ بشهادة رجلين عدلين .
3ـ بشهادة رجل وامراتين عدول .
المــادة(298): كل من سرق نصاب وتوافرت فيه فعله شروط الحد تقطع يده اليمنى من الرسغ حدا فاذا ارتكب جريمة مماثلة بعد ذلك تقطع رجله اليسرى من الكعب فاذا ارتكب ذات الجريمة بعد ذلك يستبدل بالقطع الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة واذا تعدد الفاعلون للسرقة اقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عما ساهم به في السرقة .
المــادة(299): يسقط حد السرقة اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات آلاتية:ـ
1ـ تملك الشئ المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة امام المحكمة .
2ـ دعوى الملك المحتملة .
3ـ نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد .
4ـ عفو اصحاب المال المسروق قبل المرافعة امام المحكمة .
ولا تعتبر جريمة السرقة حدية في الاحوال الآتية:ـ
1ـ اذا حصلت السرقة من الاماكن العامة اثناء العمل فيها او من اي مكان ماذون للفاعل في دخوله مالم يكن المسروق محرزا .
2ـ اذا حصلت السرقة بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين المحارم .
3ـ اذا كان مالك المسروق مجهولا .
4ـ اذا كان المسروق ثمارا على الشجر او ما يشابهها واكلها اخذها من غير ان ينقلها الى مكان اخر .
5ـ اذا كان الفاعل دائنا لمالك المال بدين حال ثابت بحكم نهائي وكان المالك مماطلا وما استولى عليه الفاعل يساوي حقه او اكثر من حقه بما لا يصل الى النصاب .
6ـ اذا رد الفاعل المسروق قبل المرافعة امام المحكمة .
7ـ اذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما اصاب الواحد منهم نصابا .
المــادة(300): اذا ارتكب الفاعل جريمة سرقة ولتتوافر في فعله شروط الحد او سقط الحد لاي سبب من اسباب السقوط اذا لم يصاحب الجريمة اكراه او تهديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
المــادة(301): اذا صاحب الجريمة التي لا تتوافر فيها شروط الحد اكراه او تهديد كان من شانه تعريض حياة المجني عليه او صحته للخطر او وقعت الجريمة من شخصين فاكثر باستعمال اسلحة او اشياء اخرى تستعمل كاسلحة وتسبب عن استعمال القوة حدوث جراح بالغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش في احوالها .
المــادة(302): يعاقب على الشروع في السرقة اذا لم يصاحبه اكراه او تهديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة فاذا صاحبه . اكراه او تهديد جاز ان ترفع العقوبة الى الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات .
المــادة(303): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال من حرض الصغار على السرقة ولم تقع الجريمة بناء على ذلك التحريض .
المــادة(304): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من عثر على لقطة او شئ فاقد او دخل في حيازته مال مملوك للغير عن طريق الخطا او بسبب قوة طبيعية او حادث فجائي او باية طريقة اخرى لادخل لارادته فيها واحتفظ بالمال بنية تملكه مالم يعرف به في مكان وجود مالكه او يبلغ به الجهات المختصة وفقا للاجراءات المقررة في هذا الشان .
المــادة(305): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة من استولى بغير وجه حق على كنز مدفون كله او بعضه في ملك غيره اوفي ملك الدولة .
الفصل الثاني: في الحرابة
المــادة(306): من تعرض للناس بالقوة ايا كانت في طريق عام او صحراء او بنيان او بحرا او طائرة فاخافهم وارعبهم على نفس او مال او عرض واحدا او جماعة او لاي غرض غير مشروع قهرا او مجاهرة اعتبر محاربا .
المــادة(307): يعاقب المحارب:ـ
اولا: بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اقتصر فعله على اخافة السبيل .
ثانيا: بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب اذا اخذ مالا منقولا مملوكا لغيره ويعاقب شريكه الذي لم ياخذ مالا بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .
ثالثا: اذا ادى فعل اي من المحاربين الى موت انسان تكون عقوبته الاعدام حدا ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما .
رابعا: بالاعدام والصلب اذا اخذ مالا وقتل شخصا ويعاقب من لم يسهم في الاخذ او القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما .
ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والارش بحسب الاحوال .
المــادة(308): يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المــادة(309): يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون ان يخل هذا الاعفاء بحقوق الغير من قصاص اودية او ارش اذا توفرت حالاته الشرعية .
الفصل الثالث: في أكل أموال الناس بالباطل
المــادة(310): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من توصل بغير حق الى الحصول على فائدة مادية لنفسه او لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ( نصب ) او اتخذ اسم كاذب اوصفة غير صحيحة .
المــادة(311): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من اعطى شيكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكا او سلمه لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف .
ولاتقع الجريمة الا اذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بالسداد .
المــادة(312): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة:ـ
اولا: كل من خدع او شرع في ان يخدع المتعاقد معه باحد الطرق آلاتية:ـ
1ـ عدد البضاعة او مقاسها او كيلها او وزنها او ذرعها او عيارها .
2ـ ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
3ـ حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها .
4ـ نوع البضاعة او اصلها او مصدرها في الاحوال التي يعتبر ذلك سببا اساسيا في التعاقد بموجب الاتفاق او العرف .
ثانيا: من زيف او انقص الموازين او المكاييل او المقاييس او الدمغات او العلامات او آلات الفحص او استعمل شيئا منها مزيفا او مختلا او استعمل وسائل ايا كانت من شانها ان تجعل الوزن او الكيل او القياس او الفحص غير صحيح .
ثالثا: من غش او شرع في ان يغش شيئا من غذاء الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية معدا اياها للبيع او طرح شيئا من ذلك او عرضه للبيع او باعه مع علمه بغشه او فساده .
رابعا: من طرح او عرض للبيع او باع مواد مما يستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالا مشروعا وتضاعف العقوبة اذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الانسان او الحيوان .
خامسا: كل من يخالف المواصفات المعتمدة او القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد ادنى او حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية او العناصر الطبية او من بضاعة او منتجات اخرى معدة للبيع او فرض اوان او اوعية معينة لحفظها او طريقة معينة لتحضيرها .
المــادة(313): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالغرامة كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الاضرار به او باي شخص آخر يهمه امره ويحمله بذلك وبسوء قصد على ان يسلمه او يسلم اي شخص آخر اي مال او سند قانوني او اي شئ يوقع عليه بامضاء او ختم يمكن تحويله الى سند قانوني .
المــادة(314): كل قرض جر منفعة فهو ربا ولا يعد كذلك غرامة المطالبة للتاخير بعد المطل ولا ما لحق الدائن من المصاريف بقدر اجرة المثل التي يسمح بها القانون .
المــادة(315): يعاقب المقرض بالربا بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة .
المــادة(316): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اقترض مالا لاجل ولم يقم بسداده عند المطالبة بعد انقضاء الاجل مع قدرته على السداد .
المــادة(317): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من استغل حاجة شخص او عدم خبرته او طيشه فقدم له او حصل منه على مال او خدمه لا تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي لها .
المــادة(318): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم اليه باي وجه .
المــادة(319): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة من اتلف او اختلس او بدد اشياء او اوراقا محجوز عليها قضائيا او اداريا او موضوعة تحت الحراسة ولو حصل ذلك من مالكها .
المــادة(320): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من قبل عمدا وبدون مقتضى دابة من الدواب او حيوانا او ماشية من المواشي المملوكة للغير او اضربها ضررا جسيما .
الفصل الرابع: الاعتداء على حرمة ملك الغير
المــادة(321): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال .
المــادة(322): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة البائع اذا اعاد بيع عقار سبق له بيع عقار سبق له بيعه او باع اكثر من الحصة او القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي او الوصي او النائب او الوكيل ويجوز رفع العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا تسبب الفاعل بعمله في احداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار .
ويعاقب بذات العقوبة الراهن اذا تصرف في العقار المرهون باي تصرف من شانه الاضرار بحقوق المرتهن .
المــادة(323): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اتلف او نقل او ازال اي محيط او علامة معدة لضبط المساحات او لتسوية الاراضي او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة .
الباب الثالث عشر: الاحكام الختامية
المــادة(324): يلغى القانون رقم (3) لسنة 1976م بشان العقوبات الصادر في عدن وتعديلاته كما يلغي كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون .
المــادة(325): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .