سنة 1966م
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية
المــادة(1): 1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء اهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما اخلال باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدا المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في اية حال حرمان اي شعب من اسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الاطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية ادارة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والاقاليم المشمولة بالوصاية ان تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم هذا الحق، وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة.
المــادة(2): 1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بان تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وباقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة الى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
2. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بان تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من اي تمييز بسبب العرق، او اللون، او الجنس، او اللغة، او الدين، او الراي سياسيا او غير سياسي، او الاصل القومي او الاجتماعي، او الثروة، او النسب، او غير ذلك من الاسباب.
3. للبلدان النامية ان تقرر، مع ايلاء المراعاة الواجبة لحقوق الانسان ولاقتصادها القومي، الى اي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.
المــادة(3): تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والاناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
المــادة(4): تقر الدول الاطراف في هذا العهد بانه ليس للدولة ان تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد الا للحدود المقررة في القانون، والا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة ان يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.
المــادة(5): 1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.
المــادة(6): 1. تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في ان تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره او يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
2. يجب ان تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الاطراف في هذا العهد لتامين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والاخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شانها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الاساسية.
المــادة(7): تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
(ا) مكافاة توفر لجميع العمال، كحد ادنى:
"1" اجر منصفا، ومكافاة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون اي تمييز، على ان يضمن للمراة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون ادنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها اجرا يساوى اجر الرجل لدى تساوى العمل،
"2" عيشا كريما لهم ولاسرهم طبقا لاحكام هذا العهد،
(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، الى مرتبة اعلى ملائمة، دون اخضاع ذلك الا لاعتباري الاقدمية والكفاءة،
(د) الاستراحة واوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الاجر، وكذلك المكافاة عن ايام العطل الرسمية.
المــادة(8): 1. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(ا) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام الى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق لاية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي او النظام العام او لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
(ب) حق النقابات في انشاء اتحادات او اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية او الانضمام اليها،
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي او النظام العام او لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الاضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
2. لا تحول هذه المادة دون اخضاع افراد القوات المسلحة او رجال الشرطة او موظفي الادارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3. ليس في هذه المادة اي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شانها، او تطبيق القانون بطريقة من شانها، ان تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
المــادة(9): تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التامينات الاجتماعية.
المــادة(10): تقر الدول الاطراف في هذا العهد بما يلي:
1. وجوب منح الاسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والاساسية في المجتمع، اكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الاسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الاولاد الذين تعيلهم. ويجب ان ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا اكراه فيه.
2. وجوب توفير حماية خاصة للامهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الامهات العاملات، اثناء الفترة المذكورة، اجازة ماجورة او اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
3. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الاطفال والمراهقين، دون اي تمييز بسبب النسب او غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الاطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في اي عمل من شانه افساد اخلاقهم او الاضرار بصحتهم او تهديد حياتهم بالخطر او الحاق الاذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول ايضا ان تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل ماجور ويعاقب عليه.
المــادة(11): 1. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولاسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والماوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الاطراف باتخاذ التدابير اللازمة لانفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالاهمية الاساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2. واعترافا بما لكل انسان من حق اساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الاطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
(ا) تحسين طرق انتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث او اصلاح نظم توزيع الاراضي الزراعية بطريقة تكفل افضل انماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها،
(ب) تامين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للاغذية والمصدرة لها على السواء.
المــادة(12): 1. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل انسان في التمتع باعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الاطراف في هذا العهد اتخاذها لتامين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من اجل:
(ا) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتامين نمو الطفل نموا صحيا،
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من الامراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والامراض الاخرى وعلاجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شانها تامين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
المــادة(13): 1. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم الى الانماء الكامل للشخصية الانسانية والحس بكرامتها والى توطيد احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الاسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق اواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم ومختلف الفئات السلالية او الاثنية او الدينية، ودعم الانشطة التي تقوم بها الامم المتحدة من اجل صيانة السلم.
2. وتقر الدول الاطراف في هذا العهد بان ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(ا) جعل التعليم الابتدائي الزاميا واتاحته مجانا للجميع،
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف انواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالاخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالاخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(د) تشجيع التربية الاساسية او تكثيفها، الى ابعد مدى ممكن، من اجل الاشخاص الذين لم يتلقوا او لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
(هـ) العمل بنشاط على انماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وانشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الاوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترام حرية الاباء، او الاوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لاولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها او تقرها الدولة، وبتامين تربية اولئك الاولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
4. ليس في اي من احكام هذه المادة ما يجوز تاويله على نحو يفيد مساسه بحرية الافراد والهيئات في انشاء وادارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.
المــادة(14): تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة الزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته او في اقاليم اخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدا الزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.
المــادة(15): 1. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بان من حق كل فرد:
(ا) ان يشارك في الحياة الثقافية،
(ب)ان يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
(ج) ان يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن اي اثر علمي او فني او ادبي من صنعه.
2. تراعى الدول الاطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، ان تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وانماؤهما واشاعتهما.
3. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الابداعي.
4. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وانماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
المــادة(16): 1. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بان تقدم، طبقا لاحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
2. (ا) توجه جميع التقارير الى الامين العام للامم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لاحكام هذا العهد،
(ب) على الامين العام للامم المتحدة ايضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، او جزء او اكثر منه، متصلا باية مسالة تدخل في اختصاص احدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التاسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، ان يحيل الى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير او من جزئه المتصل بتلك المسالة، حسب الحالة.
المــادة(17): 1. تقدم الدول الاطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الاطراف والوكالات المتخصصة المعنية.
2. للدولة ان تشير في تقريرها الى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الايفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.
3. حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد ان ارسلت المعلومات المناسبة الى الامم المتحدة او الي احدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار ايراد هذه المعلومات ويكتفي باحالة دقيقة الى المعلومات المذكورة.
المــادة(18): للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها اليه ميثاق الامم المتحدة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية، ان يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تامين الامتثال لما يدخل في نطاق انشطتها من احكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الاجهزة المختصة في هذه الوكالات بشان هذا الامتثال.
المــادة(19): للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يحيل الى لجنة حقوق الانسان التقارير المتعلقة بحقوق الانسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18، لدراستها ووضع توصية عامة بشانها او لاطلاعها عليها عند الاقتضاء.
المــادة(20): للدول الاطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية ان تقدم الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على اية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الانسان بمقتضى المادة 19 او على اي ايماء الى توصية عامة يرد في اي تقرير للجنة حقوق الانسان او في اية وثيقة تتضمن احالة اليها.
المــادة(21): للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يقدم الى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الاطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
المــادة(22): للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الامم المتحدة الاخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، الى اية مسائل تنشا عن التقارير المشار اليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن ان تساعد تلك الاجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين راى حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شانها ان تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.
المــادة(23): توافق الدول الاطراف في هذا العهد على ان التدابير الدولية الرامية الى كفالة اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات اقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.
المــادة(24): ليس في اي حكم من احكام هذا العهد ما يجوز تاويله على نحو يفيد مساسه باحكام ميثاق الامم المتحدة واحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الامم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.
المــادة(25): ليس في اي حكم من احكام هذا العهد ما يجوز تاويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق اصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.
المــادة(26): 1. هذا العهد متاح لتوقيع اية دولة عضو في الامم المتحدة او عضو في اية وكالة من وكالاتها المتخصصة واية دولة طرف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، واية دولة اخرى دعتها الجمعية العامة للامم المتحدة الى ان تصبح طرفا في هذا العهد.
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.
3. يتاح الانضمام الى هذا العهد لاية دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4 العهد او انضمت اليه بايداع كل صك من صكوك التصديق او الانضمام.
المــادة(27): 1. يبدا نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع صك الانضمام او التصديق الخامس والثلاثين لدى الامين العام للامم المتحدة.
2. اما الدول التي تصدق هذا العهد او تنضم اليه بعد ان يكون قد تم ايداع صك التصديق او الانضمام الخامس والثلاثين فيبدا نفاذ هذا العهد ازاء كل منها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها صك تصديقها او صك انضمامها.
المــادة(28): تنطبق احكام هذا العهد، دون اي قيد او استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
المــادة(29): 1. لاية دولة طرف في هذا العهد ان تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الامين العام للامم المتحدة. وعلى اثر ذلك يقوم الامين العام بابلاغ الدول الاطراف في هذا العهد باية تعديلات مقترحة، طالبا اليها اعلامه عما اذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فاذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الاطراف على الاقل عقده الامين العام برعاية الامم المتحدة. واي تعديل تعتمده اغلبية الدول الاطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للامم المتحدة لاقراره.
2. يبدا نفاذ التعديلات متى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة وقبلتها اغلبية ثلثي الدول الاطراف في هذا العهد، وفقا للاجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدا نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذا العهد وباي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المــادة(30): بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26، يخطر الامين العام للامم المتحدة جميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
(ا) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 26،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27، وتاريخ بدء نفاذ اية تعديلات تتم في اطار المادة 29.
المــادة(31): 1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الامم المتحدة.
2. يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال صور مصدقة من هذا العهد الى جميع الدول المشار اليها في المادة 26.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية
المــادة(1): 1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء اهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما اخلال باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدا المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في اية حال حرمان اي شعب من اسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الاطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية ادارة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والاقاليم المشمولة بالوصاية ان تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم هذا الحق، وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة.
المــادة(2): 1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بان تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وباقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة الى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
2. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بان تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من اي تمييز بسبب العرق، او اللون، او الجنس، او اللغة، او الدين، او الراي سياسيا او غير سياسي، او الاصل القومي او الاجتماعي، او الثروة، او النسب، او غير ذلك من الاسباب.
3. للبلدان النامية ان تقرر، مع ايلاء المراعاة الواجبة لحقوق الانسان ولاقتصادها القومي، الى اي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.
المــادة(3): تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والاناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
المــادة(4): تقر الدول الاطراف في هذا العهد بانه ليس للدولة ان تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد الا للحدود المقررة في القانون، والا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة ان يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.
المــادة(5): 1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.
المــادة(6): 1. تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في ان تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره او يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
2. يجب ان تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الاطراف في هذا العهد لتامين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والاخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شانها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الاساسية.
المــادة(7): تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
(ا) مكافاة توفر لجميع العمال، كحد ادنى:
"1" اجر منصفا، ومكافاة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون اي تمييز، على ان يضمن للمراة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون ادنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها اجرا يساوى اجر الرجل لدى تساوى العمل،
"2" عيشا كريما لهم ولاسرهم طبقا لاحكام هذا العهد،
(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، الى مرتبة اعلى ملائمة، دون اخضاع ذلك الا لاعتباري الاقدمية والكفاءة،
(د) الاستراحة واوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الاجر، وكذلك المكافاة عن ايام العطل الرسمية.
المــادة(8): 1. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(ا) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام الى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق لاية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي او النظام العام او لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
(ب) حق النقابات في انشاء اتحادات او اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية او الانضمام اليها،
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي او النظام العام او لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الاضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
2. لا تحول هذه المادة دون اخضاع افراد القوات المسلحة او رجال الشرطة او موظفي الادارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3. ليس في هذه المادة اي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شانها، او تطبيق القانون بطريقة من شانها، ان تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
المــادة(9): تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التامينات الاجتماعية.
المــادة(10): تقر الدول الاطراف في هذا العهد بما يلي:
1. وجوب منح الاسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والاساسية في المجتمع، اكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الاسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الاولاد الذين تعيلهم. ويجب ان ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا اكراه فيه.
2. وجوب توفير حماية خاصة للامهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الامهات العاملات، اثناء الفترة المذكورة، اجازة ماجورة او اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
3. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الاطفال والمراهقين، دون اي تمييز بسبب النسب او غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الاطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في اي عمل من شانه افساد اخلاقهم او الاضرار بصحتهم او تهديد حياتهم بالخطر او الحاق الاذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول ايضا ان تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل ماجور ويعاقب عليه.
المــادة(11): 1. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولاسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والماوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الاطراف باتخاذ التدابير اللازمة لانفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالاهمية الاساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2. واعترافا بما لكل انسان من حق اساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الاطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
(ا) تحسين طرق انتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث او اصلاح نظم توزيع الاراضي الزراعية بطريقة تكفل افضل انماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها،
(ب) تامين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للاغذية والمصدرة لها على السواء.
المــادة(12): 1. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل انسان في التمتع باعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الاطراف في هذا العهد اتخاذها لتامين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من اجل:
(ا) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتامين نمو الطفل نموا صحيا،
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من الامراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والامراض الاخرى وعلاجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شانها تامين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
المــادة(13): 1. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم الى الانماء الكامل للشخصية الانسانية والحس بكرامتها والى توطيد احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الاسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق اواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم ومختلف الفئات السلالية او الاثنية او الدينية، ودعم الانشطة التي تقوم بها الامم المتحدة من اجل صيانة السلم.
2. وتقر الدول الاطراف في هذا العهد بان ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(ا) جعل التعليم الابتدائي الزاميا واتاحته مجانا للجميع،
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف انواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالاخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالاخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(د) تشجيع التربية الاساسية او تكثيفها، الى ابعد مدى ممكن، من اجل الاشخاص الذين لم يتلقوا او لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
(هـ) العمل بنشاط على انماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وانشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الاوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترام حرية الاباء، او الاوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لاولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها او تقرها الدولة، وبتامين تربية اولئك الاولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
4. ليس في اي من احكام هذه المادة ما يجوز تاويله على نحو يفيد مساسه بحرية الافراد والهيئات في انشاء وادارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.
المــادة(14): تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة الزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته او في اقاليم اخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدا الزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.
المــادة(15): 1. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بان من حق كل فرد:
(ا) ان يشارك في الحياة الثقافية،
(ب)ان يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
(ج) ان يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن اي اثر علمي او فني او ادبي من صنعه.
2. تراعى الدول الاطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، ان تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وانماؤهما واشاعتهما.
3. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الابداعي.
4. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وانماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
المــادة(16): 1. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بان تقدم، طبقا لاحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
2. (ا) توجه جميع التقارير الى الامين العام للامم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لاحكام هذا العهد،
(ب) على الامين العام للامم المتحدة ايضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، او جزء او اكثر منه، متصلا باية مسالة تدخل في اختصاص احدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التاسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، ان يحيل الى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير او من جزئه المتصل بتلك المسالة، حسب الحالة.
المــادة(17): 1. تقدم الدول الاطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الاطراف والوكالات المتخصصة المعنية.
2. للدولة ان تشير في تقريرها الى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الايفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.
3. حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد ان ارسلت المعلومات المناسبة الى الامم المتحدة او الي احدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار ايراد هذه المعلومات ويكتفي باحالة دقيقة الى المعلومات المذكورة.
المــادة(18): للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها اليه ميثاق الامم المتحدة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية، ان يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تامين الامتثال لما يدخل في نطاق انشطتها من احكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الاجهزة المختصة في هذه الوكالات بشان هذا الامتثال.
المــادة(19): للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يحيل الى لجنة حقوق الانسان التقارير المتعلقة بحقوق الانسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18، لدراستها ووضع توصية عامة بشانها او لاطلاعها عليها عند الاقتضاء.
المــادة(20): للدول الاطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية ان تقدم الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على اية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الانسان بمقتضى المادة 19 او على اي ايماء الى توصية عامة يرد في اي تقرير للجنة حقوق الانسان او في اية وثيقة تتضمن احالة اليها.
المــادة(21): للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يقدم الى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الاطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
المــادة(22): للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الامم المتحدة الاخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، الى اية مسائل تنشا عن التقارير المشار اليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن ان تساعد تلك الاجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين راى حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شانها ان تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.
المــادة(23): توافق الدول الاطراف في هذا العهد على ان التدابير الدولية الرامية الى كفالة اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات اقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.
المــادة(24): ليس في اي حكم من احكام هذا العهد ما يجوز تاويله على نحو يفيد مساسه باحكام ميثاق الامم المتحدة واحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الامم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.
المــادة(25): ليس في اي حكم من احكام هذا العهد ما يجوز تاويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق اصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.
المــادة(26): 1. هذا العهد متاح لتوقيع اية دولة عضو في الامم المتحدة او عضو في اية وكالة من وكالاتها المتخصصة واية دولة طرف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، واية دولة اخرى دعتها الجمعية العامة للامم المتحدة الى ان تصبح طرفا في هذا العهد.
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.
3. يتاح الانضمام الى هذا العهد لاية دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4 العهد او انضمت اليه بايداع كل صك من صكوك التصديق او الانضمام.
المــادة(27): 1. يبدا نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع صك الانضمام او التصديق الخامس والثلاثين لدى الامين العام للامم المتحدة.
2. اما الدول التي تصدق هذا العهد او تنضم اليه بعد ان يكون قد تم ايداع صك التصديق او الانضمام الخامس والثلاثين فيبدا نفاذ هذا العهد ازاء كل منها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها صك تصديقها او صك انضمامها.
المــادة(28): تنطبق احكام هذا العهد، دون اي قيد او استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
المــادة(29): 1. لاية دولة طرف في هذا العهد ان تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الامين العام للامم المتحدة. وعلى اثر ذلك يقوم الامين العام بابلاغ الدول الاطراف في هذا العهد باية تعديلات مقترحة، طالبا اليها اعلامه عما اذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فاذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الاطراف على الاقل عقده الامين العام برعاية الامم المتحدة. واي تعديل تعتمده اغلبية الدول الاطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للامم المتحدة لاقراره.
2. يبدا نفاذ التعديلات متى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة وقبلتها اغلبية ثلثي الدول الاطراف في هذا العهد، وفقا للاجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدا نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذا العهد وباي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المــادة(30): بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26، يخطر الامين العام للامم المتحدة جميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
(ا) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 26،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27، وتاريخ بدء نفاذ اية تعديلات تتم في اطار المادة 29.
المــادة(31): 1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الامم المتحدة.
2. يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال صور مصدقة من هذا العهد الى جميع الدول المشار اليها في المادة 26.