الباب الخامس: العقوبات التكميلية
المــادة(100): العقوبة التكميلية عقوبة تكمل العقوبة الاصلية وتتوقف على نطق القاضي بها ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليه اذا لم ينص عليها الحكم والعقوبات التكميلية هي الحرمان من كل او بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة التالية والوضع تحت المراقبة والمصادرة فضلا عن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون لجرائم معينه .
المــادة(101): للمحكمة ان تقضي فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بحرمان المحكوم عليه من كل او بعض الحقوق والمزايا الآتية وبعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية الآتية مراعية في ذلك طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وماضي المتهم ونوع العقوبة الاصلية المحكوم بها:ـ
1ـ تولى الوظائف والخدمات العامة او الوظائف والخدمات النيابية والمهنية .
2ـ ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس العامة .
3ـ ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة او مديرا لها .
4ـ ان يكون صاحب التزام او امتياز من الدولة .
5ـ ان يكون وصيا او قيما او وكيلا .
6ـ ان يكون خبيرا او شاهدا في عقد او تصرف .
7ـ ان يكون مديرا او ناشرا او محررا لاحدى الصحف .
8ـ تولى ادارة مدرسة او معهد علمي او ممارسة اي نشاط تعليمي .
9ـ حمل اوسمة وطنية او اجنبية .
10ـ حمل السلاح .
11ـ استمرار مزاولة المهنه
12ـ حرية الاقامة والانتقال (مراقبة الشرطة)
13ـ استعمال او استغلال المحل ( اغلاق المحل) .
14ـ استمرار اقامة الاجنبي في البلاد .
15ـ تقديم تعهد بعدم الاخلال بالامن والتزام حسن السلوك مصحوبا بكفالة او بدونها .
واذا كان المحكوم عليه وقت صدور الحكم متمتعا ببعض هذه الحقوق وحرم منها نفذ الحرمان بمجرد صدور الحكم ويكون الحرمان بصفة دائمة فلا يزول اثره الا برد الاعتبار كما يجوز ان يكون مؤقتا بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية او من تاريخ انقضائها لاي سبب اخر مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(102): يجوز للمحكمة ان تامر بوضع المحكوم عليه بالحبس تحت المراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدا من يوم انقضاء عقوبة الحبس ويعين القاضي في حكمه الالتزامات المفروضة على المراقب كان يقيم في محل معين لا يغيره الا بموافقة السلطة الادارية او ان يمتنع عن ارتياد اماكن معينة واذا لم يكن هناك هيئات خاصة بالمراقبة تولت الشرطة امرها وتباشر النيابة التي يقع في دائرتها محل اقامة المراقب الاشراف على تنفيذ المراقبه بناء على تقارير دوريه تقدم اليها عن مسلك المحكوم عليه كل ثلاثة اشهر على الاكثر ولها ان تعدل من قيودها او ان تعفي منها بعد انقضاء نصف مدتها على الاقل واذا خالف المحكوم عليه شروط المراقبة جاز للقاضي تشديد شروطها او الحكم على المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
المــادة(103): يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها ويجب الامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته وفي الحالتين تراعي المحكمة حقوق الغير حسن النية .
المــادة(100): العقوبة التكميلية عقوبة تكمل العقوبة الاصلية وتتوقف على نطق القاضي بها ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليه اذا لم ينص عليها الحكم والعقوبات التكميلية هي الحرمان من كل او بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة التالية والوضع تحت المراقبة والمصادرة فضلا عن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون لجرائم معينه .
المــادة(101): للمحكمة ان تقضي فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بحرمان المحكوم عليه من كل او بعض الحقوق والمزايا الآتية وبعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية الآتية مراعية في ذلك طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وماضي المتهم ونوع العقوبة الاصلية المحكوم بها:ـ
1ـ تولى الوظائف والخدمات العامة او الوظائف والخدمات النيابية والمهنية .
2ـ ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس العامة .
3ـ ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة او مديرا لها .
4ـ ان يكون صاحب التزام او امتياز من الدولة .
5ـ ان يكون وصيا او قيما او وكيلا .
6ـ ان يكون خبيرا او شاهدا في عقد او تصرف .
7ـ ان يكون مديرا او ناشرا او محررا لاحدى الصحف .
8ـ تولى ادارة مدرسة او معهد علمي او ممارسة اي نشاط تعليمي .
9ـ حمل اوسمة وطنية او اجنبية .
10ـ حمل السلاح .
11ـ استمرار مزاولة المهنه
12ـ حرية الاقامة والانتقال (مراقبة الشرطة)
13ـ استعمال او استغلال المحل ( اغلاق المحل) .
14ـ استمرار اقامة الاجنبي في البلاد .
15ـ تقديم تعهد بعدم الاخلال بالامن والتزام حسن السلوك مصحوبا بكفالة او بدونها .
واذا كان المحكوم عليه وقت صدور الحكم متمتعا ببعض هذه الحقوق وحرم منها نفذ الحرمان بمجرد صدور الحكم ويكون الحرمان بصفة دائمة فلا يزول اثره الا برد الاعتبار كما يجوز ان يكون مؤقتا بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية او من تاريخ انقضائها لاي سبب اخر مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(102): يجوز للمحكمة ان تامر بوضع المحكوم عليه بالحبس تحت المراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدا من يوم انقضاء عقوبة الحبس ويعين القاضي في حكمه الالتزامات المفروضة على المراقب كان يقيم في محل معين لا يغيره الا بموافقة السلطة الادارية او ان يمتنع عن ارتياد اماكن معينة واذا لم يكن هناك هيئات خاصة بالمراقبة تولت الشرطة امرها وتباشر النيابة التي يقع في دائرتها محل اقامة المراقب الاشراف على تنفيذ المراقبه بناء على تقارير دوريه تقدم اليها عن مسلك المحكوم عليه كل ثلاثة اشهر على الاكثر ولها ان تعدل من قيودها او ان تعفي منها بعد انقضاء نصف مدتها على الاقل واذا خالف المحكوم عليه شروط المراقبة جاز للقاضي تشديد شروطها او الحكم على المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
المــادة(103): يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها ويجب الامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته وفي الحالتين تراعي المحكمة حقوق الغير حسن النية .