الباب الأول: عقد البيع
الفصل الأول: تعريف البيع وأركانه وشروطه
المــادة(451): البيع تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين ، وينقسم البيع باعتبار المبيع الى ثلاثة اقسام : -
1 . البيع المطلق .
2 . بيع الصرف .
3 . بيع المقايضة .
المــادة(452): ينعقد البيع بايجاب مكلف وقبول مثله متطابقين دالين على معنى التمليك والتملك حسب العرف لفظا او كتابة وبالاشارة المفهمة من الاخرس ومن في حكمه كالمصمت والاعجمي او بالمراسلة بين الغائبين . ويتم العقد بتلاقي الاجل والقبول في مجلس العقد وتنـزل مدة التعاقد بالمراسلة منـزلة مجلس العقد . ويكون الاجل والقبول في المجلس قبل الاعراض ولهم الرجوع في المجلس ولا يشترط فيهما التلفظ وانما المعتبر التراضي بما تدل عليه قرائن الاحوال، ويكفي في المحقر ما اعتاده الناس .
المــادة(453): اركان البيع ثلاثة هي: -
1 . صيغة العقد .
2 . العاقدان هما البائع والمشتري .
3 . المعقود عليه (محل العقد) وهو المال المبيع والثمن .
المــادة(454): يشترط في صيغة عقد البيع ما ياتي: -
1 . ان يكون كل من الاجل والقبول بما يفيد التمليك او ما يدل عليه .
2 . ان يكون الاجل والقبول متطابقين ومضافين الى النفس او ما في حكمها .
3 . ان يكون الاجل والقبول غير مؤقتين ولا مستقبلين كليهما او ايهما .
4 . ان يكون الاجل والقبول غير مقيدين كليهما او ايهما بشرط يبطلهما .
5 . ان لا يتخلل بين الاجل والقبول اعراض من احد العاقدين او رجوع من المبتدئ منهما .
المــادة(455): يتم البيع بتلاقي الاجل والقبول طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (138) وبالشروط المنصوص عليها في المادة (152) .
المــادة(456): يصح البيع بالتناول والمعاطاة ولو من احد المتعاقدين بعد بيان الثمن ما لم يصرح البائع بعدم الرضاء .
المــادة(457): يصح ان يكون البيع منجزا او بشرط الخيار لاحد العاقدين اولهما معا .
المــادة(458): يصح البيع بالشرط الذي يقتضيه العقد وبالشرط الذي يلائم العقد ويؤكد موجبه شرعا وعرفا، ويكون الشرط صحيحا في هذه الاحوال .
المــادة(459): يصح البيع ولو اقترن به شرط لا نفع فيه لاحد المتعاقدين او لغيرهما وفي هذه الحالة يلغو الشرط .
المــادة(460): لا يصح البيع بالشرط الباطل وهو ما ليس من مقتضيات العقد ويعارضه ولا جرى به العرف فيلغو العقد والشرط معا في هذه الاحوال .
المــادة(461): لا يصح تعليق البيع على شرط او حادث مستقبل ولا يصح اضافته الى اجل .
المــادة(462): يصح بيع المؤجل بالمعجل في السلم بشروطه التي سياتي بيانها في الباب الثاني .
المــادة(463): يشترط في المتعاقدين البائع والمشتري ما ياتي: -
1 . ان يكون كل منهما كامل الاهلية للتصرف .
2 . ان يكون كل منهما مالكا لما يتصرف به للاخر او وكيلا لمالكه او وليا او وصيا عليه .
3 . ان يكون كل منهما مختارا غير مكره وغير هازل .
المــادة(464): يصح بيع الوالد ماله لولده المشمول بولايته وبيعه مال احد الولدين للاخر بشرط القبول من منصوب القاضي الذي يقبل البيع عن الصغير ثم يسلمه بعد ذلك لوالده ليحفظه لولده، ويشترط ان لا يكون البيع منطويا على حيلة وحكم الوصي المختار حكم من اختاره .
المــادة(465): لا يصح للوصي المنصوب بيع ماله للمشمول بوصايته وشراء مال المشمول بوصايته لنفسه الا باذن القاضي .
المــادة(466): بيع الصغير المميز ومن في حكمه موقوف على اجازة وليه او وصيه .
المــادة(467): بيع الفضولي وهو من لا يملك المال وليس بوكيل لمالكه ولا ولي او وصي عليه موقوف على اجازة مالك المال او وليه او وصيه .
المــادة(468): لا يصح بيع المكره ماله بغير حق اما المكره بحق كالمدين المماطل في الوفاء فيجوز بيع ماله جبرا عليه بغير اذنه وفاء لدينه وتسري على الاكراه الاحكام المبينة في المواد (175) وما بعدها .
المــادة(469): بيع المريض مرض الموت لوارثه موقوف على اجازة سائر الورثة وبيعه لغير وارثه بثمن المثل او بغبن يسير صحيح والغبن اليسير هو ما لم يكن خارجا عما يقرره العدول، اما بيعه لغير وارثه بغبن فاحش فياخذ فيه ما نقص من ثمن المثل حكم الوصية، ما لم يظهر تواطؤ على حرمان الورثة .
المــادة(470): مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه ظن الهلاك ويتصل بالوفاة وفي حكم مرض الموت من خرج لملاقاة العدو ومن اصيب في حادث مهلك .
المــادة(471): يشترط في المبيع ما ياتي : -
1- ان يكون مما يصح تملكه .
2- ان يكون موجودا حال العقد .
3- ان يكون معلوما للعاقدين علما نافيا للجهالة .
4- ان يكون في ملك البائع في حال العقد الا في السلم والصرف وبيع ما في الذمة .
5- ان يكون مما يصح بيعه .
6- ان يكون مما يصح مبادلته بالثمن المتفق عليه .
7- ان يكون مقدور التسليم .
المــادة(472): يختلف المبيع عن الثمن الا في السلم والصرف في امور خمسه هي:
1- ان المبيع يتعين بذاته فلا يصح ان يكون معدوما الا في السلم والصرف وما يتعلق بالذمة .
2- انه لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض ( التسليم ) فيما ينص عليه في هذا القانون .
3- ان البيع يبطل بتلف المبيع قبل القبض .
4- ان البيع يبطل باستحقاق المبيع قبل القبض .
5- ان البيع يفسخ بخيار العيب وسائر الخيارات في المبيع .
المــادة(473): يلزم تعيين المبيع حال العقد بذاته او بذكر جنسه ووصفه او بالاشارة اليه مع بيان مكانه .
المــادة(474): يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا نافيا للجهالة اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بيانا يمكنه من التعرف عليه .
المــادة(475): اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في التمسك بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت غش البائع .
المــادة(476): اذا كان البيع بالعينة وجب ان يكون المبيع مطابقا لها واذا تلفت العينة في يد احد العاقدين كانت البينة على من تلفت العينة بيده .
المــادة(477): يصح البيع لما يراه المشتري حال العقد بشرط ذكر جنسه ووصفه او بشرط الاشارة الى المبيع او مكانه او لما يكون المشتري قد راه قبل العقد قاصدا شراءه ثم اشتراه عالما انه مرئية السابق ورضي به على هذا الاساس . وتكون رؤية الوكيل المفوض في الشراء وقبضه المبيع ورضاه به كرؤية الاصيل وقبضه ورضاه .
المــادة(478): من اشترى ما راه وتعرف عليه طبقا لما تقدم فليس له ان يرده الا اذا وجده متغيرا عن الحالة التي راه عليها .
المــادة(479): من اشترى ما لم يره وقت الشراء او قبل شراءه على النحو المبين في المادة (477) له الخيار ان شاء قبله وان شاء فسخ البيع ورده ويثبت له ذلك ولو لم يشترط في العقد, ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره .
المــادة(480): يصح شراء الاعمى وبيعه لنفسه او لغيره، له رد ما اشتراه بدون ان يعلم ما يعرف به المبيع من وصف او غيره, وليس رد ما اشتراه بعد وصفه او بعد حسه او ذوقه او شمه او بعد نظر وكيله في الشراء او القبض .
المــادة(481): اذا كان المبيع بالعينة ( الانموذج ) فيكفي رؤية العينة (الانموذج) فاذا ثبت ان المبيع دون العينة ( الانموذج ) يكون المشتري بالخيار بين قبول البيع بالثمن المبين في العقد او رده وفسخ البيع .
المــادة(482): اذا كان البيع بشرط التجربة كان المشتري بالخيار بين قبول المبيع او رده بعد ان يمكنه البائع من تجربته في مدة معقولة تعين في العقد او بحسب العرف, فاذا انقضت المدة مع التمكن من التجربة سقط خيار المشتري . وكذلك الشان بالنسبة للبيع بشرط المذاق, ولكن البيع لا ينعقد الا بعد اعلان المشتري قبوله في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف .
المــادة(483): اذا بيعت اشياء متفاوتة صفقة واحدة لزم رؤية كل واحد منها على حده, فان راء المشتري بعضها حال الشراء او قبله على النحو المبين في المادة (477) فله الخيار عند رؤيته للبعض الاخر ان شاء اخذ الجميع بالثمن المسمى في العقد وان شاء ردها جميعا وليس له ان ياخذ ما راه ورضي به ويترك ما لم يكن راه .
المــادة(484): اذا بيع شيء بوصف مرغوب فيه من المشتري فوجده المشتري خاليا من هذا الوصف فله الخيار بين رده وفسخ البيع او اخذه بالثمن المسمى في العقد . ويسقط حق المشتري في الرد اذا تصرف في المبيع تصرف المالك له او اذا احدث فيه ما يمنع الرد، ويكون له في الحالة الاخيرة الرجوع على البائع بقدر التفاوت بين ثمن المبيع وبه الوصف المرغوب فيه وثمنه وهو خال من الوصف . وينتقل الحق في خيار فوات الوصف لورثة المشتري .
المــادة(485): يصح بيع احد شيئين او اكثر وتعيين ثمن كلً منهما على حده وان يكون لاي من المشتري والبائع حق تعيين واحد منهما يتم البيع على اساسه في مدة يجب تحديدها بالاتفاق, واذا كان خيار التعيين للبائع فله ان يلزم المشتري ايها شاء الا اذا تعيب احدها في يده فليس له ان يلزم المشتري به او بغيره الا برضاه .
المــادة(486): تسري على عقد البيع احكام خيار المجلس وخيار شرط التروي وخيار الرؤية وخيار العيب
( النقيصة ) المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون .
المــادة(487): لا يصح تصرف المشتري في المبيع قبل القبض في الاحوال الاتية:
1- طعام المعاوضة الا اذا كان قد اشتراه جزافا فيجوز له بيعه قبل القبض .
2- المبيع بكيل او وزن او عد او ذرع .
3- المبيع بوصف او رؤية متقدمة على العقد .
4- ما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وسلم ونحوهما .
المــادة(488): بيع المعدوم باطل فلا يجوز بيع الثمر قبل بدء صلاحه ولا بيع الزرع قبل نباته ولا بيع الحمل واللبن والبيض قبل انفصالها ولا بيع عسب الفحل ولا يجوز بيع الحقوق بمفردها الا اذا جرى العرف بخلافه .
المــادة(489): لا يجوز بيع الثمار وهي على شجرها حتى يبدو صلاحها واذا بيعت لذاتها بشرط التخليه فلا يجبر البائع على ابقائها حتى تصلح للاكل او تنضج ولكن اذا بقيت على شجرها برضاه حتى بدا صلاحها او نضجت صح البيع .
المــادة(490): ما تتلاحق افراده في الظهور شيئا فشيئا كالفواكه والخضروات، يجوز بيعه بيعةً واحدة اذا ظهر اكثره وبدا صلاحه .
المــادة(491): لا يجوز بيع مالا يعد مالا وما ليس مقدور التسليم وما كان غير محرز من المباحات ولو في ارض مملوكة للبائع .
المــادة(492): لا يجوز بيع حقير لا قيمة له من القيميات ولاما يتسامح في مثله من المثليات ولاما يمنع بيعه عارض مستمر كالوقف او عارض في الحال كالطير المملوك في الهواء .
المــادة(493): لا يجوز بيع العلو (الهواء) دون السفل الا اذا كان قائما واذا بيع العلو وهو قائم كان للمشتري حق القرار بحيث اذا تهدم العلو كان له ان يبني علوا اخر مثل الاول .
المــادة(494): يصح بيع حصة شائعة معلومة في عقار للشريك او لغيره .
المــادة(495): يصح بيع المالك لما يملك ولو كان في حيازة المشتري كالمغصوب والمسروق الا في المضمون بغير التعدي كالرهن والعارية المضمونة, وفي الوديعة (الامانة) فلا بد فيها لصحة البيع من قبض جديد .
المــادة(496): يصح بيع الشئ المؤجر ويكون حكم الاجارة طبقا لما هو منصوص عليه في باب الاجارة في القانون الخاص .
المــادة(497): يصح بيع الكامن ان دل عليه فرعه وعرف بعضه كالجزر والبطاطة والثوم ونحو ذلك .
المــادة(498): المثليات من المكيلات والموزونات غير النقد، والمعدودات المتقاربة تصلح ان تكون مبيعا وان تكون ثمنا ويصح بيعها بغير جنسها متفاظلا وبيعها بجنسها مثلا بمثل ولو صبره علم قدرها المتعاقدان فان تفاضلا بطل البيع ولو كان احد المبيعين جيدا والاخر رديئا .
المــادة(499): يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلا او وزنا او عدا او ذرعا كما يصح بيعها جمله جزافا بدون استثناء بشرط ان يكون المبيع مميزا او مشار اليه كصبره مثلا او قدرا شائعا كثلث او ربع .
المــادة(500): اذا بيع المكيل او الموزون او المعدود او المذروع جزافا على انه قدر معين بسعر الوحدة او العدد من الوحدات وتبين نقصه عن القدر المعين بالعقد كان المشتري بالخيار بين ان يفسخ البيع او ياخذ الناقص بحصته من الثمن الا في المذروع اذا بيع بسعر الوحدة فيكون اخذ الناقص منه بكل الثمن المسمى في العقد . واذا تبينت زيادة المبيع عن القدر المعين كان المشتري بالخيار بين ان يرد الزيادة او ياخذها بالثمن المحدد للوحدة او العدد من الوحدات الا في المذروع اذا كان ثمنه محددا بسعر الوحدة فان المشتري ياخذ الزيادة بلا ثمن اذا كان الثمن محددا بسعر العدد من الوحدات فياخذ الزيادة بحصتها من الثمن او يفسخ البيع .
المــادة(501): يصح بيع العقار المحدود بالذراع وغيره من مقاييس المساحة ويصح بيعه بتعيين حدوده دون مسح .
المــادة(502): الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان سوى زاد على قيمة المبيع او نقص عنها .
المــادة(503): يشترط في الثمن ما ياتي : -
1 . ان يكون مما يصح تملكه .
2 . ان يكون مملوكا للمشتري .
3 . ان يكون معينا حال العقد .
4 . ان يكون معلوما للمتعاقدين علما نافيا للجهالة .
5 . ان يكون مقدور التسليم .
المــادة(504): يصح البيع بثمن حال ويصح بثمن مؤجل الى اجل معلوم اذا كان الثمن مما يتعلق بالذمة او كان بخلاف جنس المبيع ولو لم يجمعهما قدر او بجنسه وجمعهما قدر .
المــادة(505): يصرف الاجل في عروض التجارة الى الحد المتعارف عليه اذا كان الثمن مؤجلا ولم يسم الاجل .
المــادة(506): اذا اختلفا في الاجل فالقول لمن ينفيه واذا اختلفا في قدره فالقول لمدعي الاقل والبينة في الحالتين على مدعي الاجل ومدعي الزيادة وان اختلفا في انتهاء الاجل فالبينة على مدعي البقاء .
المــادة(507): يبطل الاجل بموت المشتري لا البائع .
المــادة(508): يبدا الاجل من وقت تسليم المبيع اذا كان البيع باتا وان كان بالخيار فمن وقت سقوط الخيار .
المــادة(509): يجوز اشتراط تقسيم الثمن الى اقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة, وانه اذا لم يوف القسط في ميعاده سقط الاجل في باقي الثمن اذا عرف المشتري بالمطل وهو قادر .
المــادة(510): الثمن الحاضر يعلم بمشاهدته والاشارة اليه والثمن الغائب يعلم بوصفه وبيان مقداره .
المــادة(511): الثمن المسمى قدره لا وصفه ينصرف الى غالب نقد بلد العقد وقت التعاقد .
المــادة(512): يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها كسعر السوق في مكان وزمان تسليم المبيع او السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتعاقدين . واذا لم يحدد المتعاقدان الثمن وتبين من الظروف انصراف نيتهما المشتركة الى سعر بذاته كسعر السوق او السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما صح البيع على هذا الاساس .
المــادة(513): لا يجوز بيع عقار عديم الاهلية او ناقصها بغبن يزيد على نصف عشر ثمن المثل وقت البيع ولا ينقض البيع اذا طلب البائع تكملة الثمن الا مالا يجاوز الغبن ولا تسمع الدعوى بابطال البيع او بتكملة الثمن بعد مضي ثلاث سنوات من وقت توافر الاهلية في مالك العقار المبيع او من وقت موت المالك،مع مراعاة ما نص عليه في المادة (181) فيما يتعلق بالغبن .
المــادة(514): لا يطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد العلني في حالة ينص فيها القانون على ذلك .
المــادة(515): يجوز للبائع ان يتصرف في الثمن قبل قبضه وان يحيل به على المشتري .
المــادة(516): يدخل في المبيع ما يندرج تحت اسمه عرفا وما كان متصلا به اتصال قرار تبعا بلا ذكر ولا يقابله شيء من الثمن كفناء الدار وما يوجد بالارض من احجار . وكل ما لا يتناوله اسم المبيع عرفا وليس متصلا به اتصال قرار لا يدخل في المبيع الا بذكره ان كان من حقوق المبيع ومرافقه .
المــادة(517): يدخل في بيع الدار والمنزل والحانوت ونحوها طرقها وكل ما لصق بها مما ينتفع به في مكانه دون نقل .
المــادة(518): يدخل في بيع الارض الماء من سيل او غيل ما لم يكن مستخرجا بيد عاملة او بعرف قاض بعدم الدخول وتدخل السواقي والمساقي والجدران والطرق المعتادة كما يدخل الشجر الثابت فيها مما يراد به البقاء لا مالا يراد به ذلك من غصن او ورق او ثمر او زرع فانها لا تدخل الا بالنص عليها .
المــادة(519): لا يدخل في بيع الارض ما كان مدفونا فيها وللمشتري الخيار ان جهل المدفون وكان في القلع ضرر .
المــادة(520): لا يدخل في بيع الارض ما فيها من معدن مائع او جامد ويتبع في شانه ما جاء في قانون المناجم والمحاجر .
الفصل الثاني: أحكام البيع
المــادة(521): اذا انعقد البيع مستوفيا اركانه وشروط صحته كان صحيحا ولازما ويترتب عليه في الحال تملك المشتري للمبيع وتملك البائع للثمن والزام كل منهما بما يقتضيه ذلك كما هو مبين في الفصل الثالث من هذا الباب .
المــادة(522): اذا انعقد البيع موقوفا غير نافذ كبيع الفضولي وبيع الصبي المميز غير الماذون فلا يفيد ملك المشتري للمبيع ولا ملك البائع للثمن الا اذا اجاز البيع من له الحق في اجازته ووقعت الاجازة مستوفية شروط صحتها .
المــادة(523): الاجازة هي اقرار العقد الموقوف عليها ممن يملك ذلك بالغا رشيدا مدركا مختارا غير مكره ولا هازل . وتكون صريحة او ضمنية بالقول او بالفعل وتنعطف الاجازة على العقد منذ وقوعه .
المــادة(524): اذا انعقد البيع نافذا غير لازم بان كان فيه خيار لاحد المتعاقدين او لهما معا فلا تترتب عليه اثاره الا اذا اجازه من له الخيار في مدته او سقط خياره طبقا لما هو منصوص عليه في القانون .
المــادة(525): تطبق الاحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني المتعلقة باحكام العقد والخاصة بالبطلان والابطال على عقد البيع .
المــادة(526): يقع باطلا الشراء في الاحوال الاتية وسواء تم مباشرةً او بواسطة الغير او باسم الغير: -
1 . شراء العاملين بالقضاء من قضاة واعضاء نيابة او كتبة لانفسهم المال موضوع النزاع اذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص الجهة القضائية الملحقين بها ويسري ذلك ايضا على المحامين .
2 . شراء الخبير لنفسه المال المعهود اليه معاينته او تقدير ثمنه .
3 . شراء العاملين بالهيئات الحكومية او وحدات القطاع العام او الهيئات التعاونية والاجتماعية الاموال المعروضة للبيع عن طريق الهيئة او الوحدة الملحقين بها ما لم يتفق الغريمان على البيع من هؤلاء بدون اكراه ولا ضغط وبالثمن المرضي .
الفصل الثالث: آثار البيع
المــادة(527): اذا كان نقل ملكية المبيع الى المشتري يتوقف على تنظيم كتسجيل العقد فان البائع يكون ملزما بالقيام بما يقتضيه ذلك حتى يتم نقل الملكية الى المشتري .
المــادة(528): اذا كان الثمن مؤجلا وسلم البائع المبيع وتعذر على المشتري الوفاء بالثمن فالبائع احق باسترداد المبيع .
المــادة(529): يلزم البائع تسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ويشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (516) وما بعدها .
المــادة(530): مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة ( 500) يكون البائع مسئولا عما ينقص من المبيع عن المقدار المعين له في العقد بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك . ولا يجوز للمشتري ان يطلب فسخ المبيع لنقص الا اذا كان هذا النقص من الجسامة بحيث لو كان يعلمه لما اتم العقد, وفيما عدا ذلك يكون للمشتري انقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع . واذا تبين ان بالمبيع زيادة وكان غير قابل للتبعيض وجب على المشتري ان يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له طلب فسخ العقد .
المــادة(531): لا تسمع دعوى المشتري او دعوى البائع بسبب نقص او زيادة في المبيع اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليما فعليا مع العلم بذلك و عدم وجود مانع سدا للذريعة .
المــادة(532): يكون التسليم بتخليه المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولا مانع ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعلمه بذلك ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع، ويجوز ان يتم التسليم بمجرد التراضي على البيع اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل المبيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته لسبب اخر غير الملكية ويعتبر هذا قبضا مع مراعاة ما نص عليه في المادة (495) .
المــادة(533): يلزم البائع تسليم المبيع حيث كان وقت العقد واذا كان المشتري على جهل بمحل المبيع وانكشف له انه بمكان لو علمه لما اتم البيع كان بالخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء استلم المبيع حيث هو . واذا اشترط في العقد تسليم المبيع في مكان معين لزم البائع ذلك . واذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
المــادة(534): اذا هلك المبيع قبل التسليم (القبض) لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ المبيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد انذار (اعذار) المشتري لتسلم المبيع المعين بذاته وتقاعس المشتري عن ذلك بلا عذر فيكون الهلاك على المشتري .
المــادة(535): اذا نقصت قيمة المبيع لتلف اصابه قبل التسليم كان للمشتري الخيار بين الفسخ او ابقاء المبيع مع الانقاص في الثمن بقدر ما تلف اذا كان التلف مما لا يتسامح بمثله عرفا ولا فسخ اذا كان التلف مما يتسامح بمثله عرفا وللمشتري الانقاص من الثمن بقدر ما تلف .
المــادة(536): يلزم البائع ضمان استحقاق المبيع للغير كله او بعضه وضمان فوات الوصف المشترط في المبيع وضمان العيب الذي يظهر في المبيع طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(537): يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل الغير ممن يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان اذا كان الغير قد ثبت حقه بعد البيع بتصرف البائع نفسه .
المــادة(538): يضمن البائع استحقاق المبيع لغيره اذا انكشف ان المبيع ملك غير البائع بحكم شرعي عليه و على المشتري ان يدخل البائع في دعوى استحقاق المبيع التي ترفع عليه من الغير .
المــادة(539): الاستحقاق للغير نوعان استحقاق مبطل للتملك اذا ورد على مبيع لا يقبل التملك كالوقف، والا فاستحقاق ناقل للملك .
المــادة(540): الاستحقاق للغير المبطل للتملك يوجب فسخ عقد البيع ولكل مشتري الرجوع على البائع له ان لم يرجع المشتري منه عليه .
المــادة(541): الاستحقاق للغير الناقل للملك يتوقف فيه البيع على اجازة المستحق والحكم به حكم على ذي اليد وعلى من تناقل منه المبيع ان شارك في الدعوى ولم يظهر منه حاجه تبطل الاستحقاق ولا يرجع احد من المشتريين على البائع له الا بعد الرجوع عليه .
المــادة(542): اذا ثبت الاستحقاق طبقا لما هو مبين في المادة (538) فللمشتري الرجوع على البائع بالثمن ما لم يكن الاستحقاق باقرار المشتري او وكيله بالخصومة او بنكول المشتري .
المــادة(543): يعتبر استحقاق بعض المبيع عيبا فيه تطبق في شانه الاحكام المتعلقة بظهور عيب في المبيع كما يطبق في شانه حكم المادة (535) المتعلقة بنقص قيمة المبيع لتلف اصابة قبل التسليم .
المــادة(544): لا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على عدم ضمان البائع لثمن المبيع عند استحقاق الغير له ويكون البيع غير صحيح ولو كان المشتري يعلم وقت المبيع بسبب الاستحقاق .
المــادة(545): اذا ضمن البائع ضمان الدرك واستحق المبيع للغير فعلى البائع ضمان الرقبة بقيمتها المدفوعة وضمان الغلة وضمان ما غرمه المشتري ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربويات المنصوص عليها فيما يتعلق بالعملة .
المــادة(546): يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مبين في العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالما بوجوده ولكن البائع لا يضمن العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت العقد الا اذا اثبت المشتري غش البائع بان يكون البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او يكون قد تعمد اخفاء العيب .
المــادة(547): يجب على المشتري عند تسلمه المبيع ( قبضه ) ان يتحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا للمالوف في التعامل فاذا كشف عيبا مما يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة يتمكن فيها من اخطاره فان لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع واذا كان العيب مما لا ينكشف بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه ان يخطر البائع به بمجرد ظهوره او الاشهاد على وجود العيب اذا كان البائع غائبا والا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب .
المــادة(548): اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم طبقت احكام خيار العيب المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(549): يجوز للمتعاقدين الاتفاق على اسقاط ضمان فوات الوصف وضمان العيب او انقاصه ويلغو شرط اسقاط الضمان او انقاصه اذا كان البائع قد ارتكب غشا طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (546) من هذا القانون .
المــادة(550): مع مراعاة ما جاء في المادة (248) لا تسمع الدعوى بضمان ترتب على فوات وصف او ظهور عيب في المبيع بعد مضي سنه من العلم بالعيب ما لم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان اطول .
المــادة(551): يلزم المشتري اداء الثمن للبائع في المكان والزمان الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك . واذا كان العقد بيع سلعة نقدا والسلعة حاضرة وجب على المشتري ان ينقد الثمن اولا واذا كان الثمن مؤجلا كان الوفاء به في موطن المشتري وقت حلول الاجل ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك . واذا عين في العقد مكانا للوفاء بالثمن مما يقتضي حملا ومئونة صح الشرط ولزم المشتري ذلك اما اذا كان تعيين مكان للوفاء مما لا حمل فيه ولا مئونة صح العقد وبطل الشرط .
المــادة(552): اذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على البيع او صائر اليه من البائع او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول الخطر . ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيبا في المبيع .
المــادة(553): اذا كان الثمن كله او بعضه معجلا فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا او كفالة ما لم يمنح البائع المشتري اجلا بعد البيع مع مراعاة ما جاء في المادة (509) .
المــادة(554): يسقط حق البائع في حبس المبيع في الاحوال الاتية : -
1 . اذا احال البائع احدا على المشتري بكل الثمن او بما بقي له منه وقبل المشتري الحوالة .
2 . اذا احال المشتري البائع بالثمن كله او بما بقى منه قبل البائع الحوالة .
3 . اذا سلم البائع المبيع الى المشتري قبل قبض الثمن .
المــادة(555): في بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع وحل الميعاد دون ان يدفع الثمن فللبائع دون اعذار او طلب ان يفسخ البيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
المــادة(556): اجرة كتابة السندات والحجج تلزم المشتري .
المــادة(557): نفقات تسليم المبيع كاجرة الكيل والوزن والعد والذرع على البائع ونفقات تسليم الثمن على المشتري .
المــادة(558): اجرة الدلال ان باع العين بنفسه وباذن صاحبها على البائع ويعتبر العرف ان سعى بين البائع والمشتري وباع المالك بنفسه .
المــادة(559): في الاحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة يتبع ما يتفق عليه المتعاقدان وان خالف الاتفاق احكامها .
الفصل الرابع: بعض أنواع البيوع
المــادة(560): الربا زيادة ولو حكما خالية عن العوض مشروطة لاحد المتعاقدين في معاوضة مال بمال متحدي الجنس والتقدير .
المــادة(561): انواع الربا اربعه هي: -
1 . ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة احد العضوين عن الاخر اذا كان متحدي الجنس .
2 . ربا اليد: وهو البيع مع تاخير قبض العضوين اوحدهما عن مجلس العقد مطلقا في متحدي الجنس والتقدير سواء كانت زيادة او غير زيادة .
3 . ربا النساء: وهو البيع بزيادة لاجل ولو كان قصيرا .
4 . ربا القرض: وهو ما شرط فيه جر نفع للمقرض .
المــادة(562): لا يعتد بالجودة والرداءة في متحدي الجنس والتقدير فهما سواء .
المــادة(563): يشترط لصحة البيع فيما يحتمل فيه الربا ما يشترط في البيع عموما مع زيادة اربعة شروط اخرى هي : -
1 . ان يكون المبيع والثمن موجودين في ملك البائع والمشتري .
2 . ان يكون المبيع والثمن حالين .
3 . ان يكون المبيع والثمن متساويين .
4 . ان يتم التقابض في المجلس وان طال ما لم يفترقا ولا خيار لاحدهما .
المــادة(564): تعتبر المماثلة في الكيل كيلا وفي الموزون وزنا بحسب عادة بلد البيع .
المــادة(565): لا ربا مطلقا في الاحوال الاتية : -
1 . اذا اختلف المبيع والثمن في الجنس والقدر
2 . اذا اختلف المبيع والثمن في الجنس فقط
3 . اذا بيع الموزون غير الذهب والفضة بالنقد .
المــادة(566): كل ذي نخاله او نحوها لها قيمة اذا بيع بالخالص منه لا يجوز حتى يكون الخالص اكثر .
المــادة(567): لا يصح البيع اذا جهلت المماثلة في متحد الجنس والعبرة في المماثلة هي بوصول الشيء حال الكمال ( الجفاف) فلا يباع رطب برطب وتمر ولا رطب بتمر ولا عنب بعنب وزبيب ولا عنب بزبيب الا العرايا .
المــادة(568): تعتبر المماثلة مجهولة ولا يجوز البيع في الاحوال الاتية: -
1 . اذا اشتمل المبيع والثمن على جنس ربوي من جنسه واحدهما مجهول المقدار او كلاهما .
2 . اذا اشتمل المبيع ا والثمن على جنس ربوي وضم اليه جنس غير ربوي .
المــادة(569): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ولو كان من غير جنسه .
المــادة(570): المرابحة هي بيع الشخص ما اشتراه بعقد صحيح بالثمن الذي اشترى به مع زيادة ربح معلوم ويشترط لصحة بيع المرابحة زيادة على شروط صحة البيع عموما ما يلي: -
1 . بيان راس المال وهو الثمن الذي اشترى به .
2 . بيان الربح وهو الزيادة على راس المال التي يشترطها البائع .
3 . يلزم البائع بيان العيوب التي حدثت بالمبيع ونقصه ورخصه وما اذا كان قد اشتراه بثمن مؤجل او ممن يحابيه او يتسامح معه .
المــادة(571): اذا ظهرت خيانة في المرابحة كان المشتري بالخيار بين امضاء العقد بجميع الثمن او فسخه ان كان المبيع قائما ولم يتعيب بعيب جديد وله المطالبة بما تضرر به بسبب الخيانة .
المــادة(572): يجوز في المرابحة ان يضم الى الثمن في العقد الاول المؤن المعتادة التي غرمها المشتري كاجرة نقل المبيع .
المــادة(573): التولية كالمرابحة الا انها بالثمن الاول فقط مع جواز ضم المؤن دون زيادة ربح, واذا ظهرت خيانة في التولية كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد او امضائه مع انقاص ارش الخيانة .
المــادة(574): والمخاسرة كالمرابحة والتولية مع انقاص جزء من الثمن الذي اشترى به في العقد الاول واذا ظهرت خيانة في المخاسرة كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد او امضائه مع انقاص ارش الخيانة .
المــادة(575): بيع العربون هو ان يدفع المشتري للبائع جزء من الثمن في بيع اتفقا عليه يحتسب من الثمن اذا اخذ المشتري المبيع ودفع باقي الثمن سواء عين وقت لدفع الباقي ام لم يعين .
المــادة(576): اذا اتفق على انه في حالة العدول عن الصفقة يبقى العربون للبائع فلا يصح البيع .
المــادة(577): بيع الوفاء المعروف بالاقالة العرفية هو ان يشترط حال العقد او بعده انه اذا رد البائع للمشتري الثمن رد له المشتري المبيع وله حكم خيار الشرط . وتكون فوائد المبيع للبائع في مدة الشرط .
المــادة(578): حكم بيع الوفاء ( الاقالة العرفية ) هو كما يلي : -
اولا : اذا كان شرط رد المبيع مقيدا بمده معلومة كان العقد صحيحا والمنافع للبائع في مدة الشرط وليس لاي من المتعاقدين ان يتصرف في المبيع الا برضا الاخر واذا تلف المبيع في يد المشتري في مدة الشرط بسبب لا يد له فيه تلف على البائع .
ثانيا : اذا كان شرط رد المبيع مطلقا وغير مقيد بمدة معلومة واقترن بالعقد فهو من قبيل بيع الرجاء الباطل فيبطل العقد والشرط معا . اما اذا كان شرط الرد المجهول المدة لاحقا للعقد صح البيع وبطل الشرط .
ثالثا : اذا اقترن العقد بشرط الغلة للمشتري في مدة الشرط بطل العقد والشرط معا .
رابعا : يستقر المبيع في ملك المشتري وبه يستحق الشفعة اذا امضى البائع البيع او انقضت المدة دون رد .
المــادة(579): كل تواطؤ بين المتعاقدين قبل العقد يعتبر كانه مقارن للعقد وتجري عليه الاحكام السابقة .
المــادة(580): لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه بدين .
المــادة(581): يجوز بيع الدين بالحاضر بالشروط الاتية : -
1- ان يكون المدين حاضرا ومقرا بما عليه من دين .
2- ان يكون الثمن من غير جنس الدين او من جنسه واتحدا قدرا .
3- ان لا يكون الدين مما يعتبر قبضه شرط لصحة بيعه كطعام المعاوضة .
المــادة(582): الاقالة هي رفع عقد البيع بمثل الثمن الاول ولو مسكوتا عنه فيها وتجوز في بعض المعقود عليه بما يخصه من الثمن .
المــادة(583): تصح الاقالة بشروط اربعه هي : -
1 . ان تكون بلفظها .
2 . بين المتعاقدين .
3 . في مبيع باق لم يزد زيادة غير متميزة .
4 . وتوقف على قبول العاقد الاخر في المجلس .
المــادة(584): حكم الاقالة هي ان يعود المبيع لمالكه وهي بيع في حق الشفيع فسخ في حق غيره .
المــادة(585): المقايضة هي تبادل مال بمال ليس من النقود وتسري عليها احكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعتها ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه ويتحمل المتقايضان المصاريف مناصفة ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك .
الباب الثاني: عقد السلم
المــادة(586): السلم والسلف بمعنى واحد وهو بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل لاجل معلوم يوجد فيه جنس المبيع عند حلوله غالبا بثمن معجل .
المــادة(587): يصح السلم فيما امكن ضبط صفته ومعرفة قدره سوى كان مثليا ما لم يقتض الربا او قيميا منقولا او غيره ويثبت فيه خيار الرؤية والعيب .
المــادة(588): ينعقد السلم بالاجل والقبول بلفظه وبشروطه او بلفظ البيع وحكمه ثبوت الملك في البدلين .
المــادة(589): يشترط في السلم شروط ستة هي : -
1 . بيان جنس المسلم فيه ونوعه وصفته ومقداره .
2 . معرفة امكان وجود المسلم فيه في ملك البائع عند حلول الاجل .
3 . ان يكون الثمن معلوما حال العقد مقبوضا في المجلس .
4 . ان يكون الاجل بالنسبة للمسلم فيه معلوما ويصح تعجيل المسلم فيه قبل حلول الاجل .
5 . تحديد مكان ابقاء المسلم فيه عند حلول الاجل اذا كان له حمل ومئونة .
6 . ان يخلو البدلان من علتي الربا وهما اتحاد القدر والجنس اذ يحرم في السلم ما يحرم في النساء .
المــادة(590): اذا انقطع المسلم فيه بعد حلول الاجل كان المسلم بالخيار بين فسخ السلم او انتظار وجوده .
المــادة(591): لا يجوز التصرف في راس مال السلم قبل قبضه .
المــادة(592): لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل قبضه .
المــادة(593): يبطل الاجل بموت المسلم اليه وياخذ المسلم فيه اي الغائب من التركة في الحال .
الباب الثالث: عقد الصرف
المــادة(594): الصرف بيع النقود بعضها ببعض واصله بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة او بيع احدهما بالاخر سواء كانا مضروبين ام لا .
المــادة(595): يشترط لصحة الصرف ما ياتي: -
اولا : تقابض البدلين قبل انتهاء مجلس العقد .
ثانيا : التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس .
المــادة(596): اذا ظهر زيف بعض الثمن فيبطل الصرف في المردود وما يقابله ويصح فيما بقى .
المــادة(597): يبطل الصرف اذا تصرف احد العاقدين في بدل الصرف قبل قبضه والجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفا بما يقابلها من الثمن .
المــادة(598): اذا بيع النقد مصوغا بجنسه او بغير جنسه وقبض بعض الثمن ثم انفض المجلس صح البيع فيما قبض ثمنه وبطل فيما لم يقبض ثمنه ومع الجهالة يبطل العقد .
المــادة(599): اذا استحق بعض بدل الصرف بعد قبض الثمن فان كان التبعيض لا يضر المشتري اخذ الباقي بحصته ولا خيار له وان كان يضره كان بالخيار بين اخذ ما بقى بحصته من الثمن او رده .
المــادة(600): اذا اجاز المستحق الصرف وكان مجلس العقد قائما صح الصرف .
المــادة(601): اذا اشتملت الصفقة على اجناس مختلفة صرف كل جنس الى خلاف جنسه تصحيحا لها ولا تصح الجريرة في الصرف وهي الزيادة المضافة الى اقل البدلين من غير جنسه الا اذا تساوت في القيمة مع الناقص منه .
المــادة(602): يصح بيع النقد بالدين اذا كان الدين سابقا فان اتحدا جنسا وجب اتحادهما قدرا مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (581) في البيع فيما عدا التقابض .
المــادة(603): يعتبر حكم الذهب والفضة ما غلب ذهبه او فضته ولا يعتبر في حكمهما ما غلب خليطه بغيره او ساوى خليطه فضته وذهبه .
المــادة(604): المعتبر في النقود التي غلب خليطها بغير جنسها من حيث كونها موزونة او معدودة ما اعتاده الناس عدا او وزنا .
المــادة(605): حكم العملات التي غلب خليطها ان راجت كانت اثمانا في حكم النقود, وان لم ترج كانت سلعة وان قبلها البعض دون البعض كانت كالزيوف يتعلق العقد بجنسها زيفا ان علمه البائع وان لم يعلم فجنسها جيدا .
الباب الرابع: القرض
المــادة(606): القرض هو دفع المقرض مالا مثليا او قيميا جمادا او حيوانا لا تتفاوت احاده تفاوتا عظيما تختلف به القيمة كالحيوان بخلاف الدور و الاراضي والجواهر التي تتفاوت قيمتها فلا يصح القرض بها ويلزم المستقرض ان يرد للمقرض عوضا مماثلا معلقا في ذمة المستقرض .
المــادة(607): اركان القرض هي : -
1 . المقرض (دافع المال)
2 . المقترض (اخذ المال)
3 . القرض (المال المنتفع به) .
المــادة(608): ينعقد القرض بما يدل على التراضي به وقبض المستقرض للمال ويملك المال للمقترض .
المــادة(609): يشترط لصحة القرض اربعة شروط هي : -
1 . ان يكون المقرض اهلا للتصرف والتبرع .
2 . ان يكون القرض فيما يجوز بيعه .
3 . ان يبين جنس القرض ونوعه وصفته .
4 . ان يبين مقدار القرض بمعيار معروف كيلا او وزنا او عدا او ذرعا .
المــادة(610): اذا اتم القرض صحيحا ترتبت عليه احكام خمسة هي : -
1 . تملك المستقرض للمال .
2 . يلزم المستقرض رد مثل القرض جنسا ونوعا وصفة وقدرا .
3 . يلزم المستقرض رد القرض للمقرض في موضع القبض .
4 . يلزم الاجل المقيد بزمن او حالة في القرض, فلا يجوز المطالبة قبل حلوله واذا كان القرض مطلقا جازت المطالبة به في اي وقت . واذا مات المستقرض اثناء الاجل يورث الاجل ولكن لا تقسم التركة الا اذا نزع منها ما يسد به القرض ولا يقسم او يتصرف فيه الا بعد الوفاء بالقرض او للوفاء به مع مراعاة ما جاء في المادة (617) .
5 . اذا اقترن القرض بشرط ربوي يلغو الشرط ويصح القرض ويلزم المستقرض رد مثل ما قبضه .
المــادة(611): لا يجوز للمقرض ان يشترط رد عين القرض ولكن اذا ردت له لزمه قبولها .
المــادة(612): اذا تعذر رد المثل لزمت المستقرض قيمته في المثلي يوم تعذره وفي القيمي يوم القبض .
المــادة(613): يجوز شرط الرهن والكفيل في القرض .
المــادة(614): لا يجوز ان يجر القرض على المقرض اية منفعة ولا يجوز ان يشترط المقترض انقاص ما اقترضه ولا يجوز شرط عقد اخر في القرض .
المــادة(615): يجوز بعد الوفاء وبغير شرط في العقد الاهداء للمقرض كما يجوز بغير شرط الوفاء بخير من القرض .
المــادة(616): اذا طولب المستقرض ببدل القرض في غير مكان العقد لزمه الوفاء ما لم يترتب على ذلك ضرر .
المــادة(617): يجوز لمن له دين في ذمة شخص اخر منظور الى اجل ان يستعجل الاداء قبل حلول الاجل مقابل ان يحط جزءا من الدين في سبيل ذلك ويرتضيه الشخص الاخر .
المــادة(618): السفتجة وهي ان ياذن شخص له مال عند اخر بان يقترض (الاخر) من هذا المال ويطلب منه صاحب المال ان يقتضيه بحواله من ماله في بلد اخر وحكمها ان من قبض السفتجة وهو من عنده المال امين فيما قبضه ضمين فيما استهلكه .
الباب الخامس: شركة العقود
المــادة(619): 1 . شركة المفاوضة هي شركة تتم بالنقود ويتساوى فيها الشركاء في راس مال الشركة وفي التصرف وفي الربح والخسارة .
2 . شركة العنان هي شركة تتم بالنقود والعروض على التفاضل بين الشركاء في راس مال للشركة وفي الربح والخسارة .
3 . شركة الابدان هي شركة بين صاحبي صنعة يتفقان على تقبل الاعمال ويكون الكشف بينهما على ما شرط .
4 . شركة الوجوه تتم بين اثنين او اكثر بدون راس مال على ان يشتروا بوجوههم ويقتسموا الربح والخسارة بحسب ما تراضوا به .
الفصل الأول: الشركة بوجه عام
المــادة(620): تسري الاحكام المبينة في هذا الفصل على شركات العقود بصفة عامة ويرجع في الاحكام الخاصة بالشركات التجارية الى احكام قانون الشركات فيما يتفق مع الشريعة الاسلامية .
المــادة(621): عقد الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او عمل واقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من ربح او خسارة .
المــادة(622): تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر وفقا لما تنص عليه القوانين النافذة واذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة فان ذلك لا يمنع الغير من التمسك بشخصيتها .
المــادة(623): تنعقد الشركة بالاجل والقبول وبكل ما يدل على المساهمة في راس المال واقتسام الربح ويشترط لصحة العقد ان يكون التصرف المعقود عليه قابلا للوكالة .
المــادة(624): تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك .
المــادة(625): يجوز في شركة الوجوه المدنية ان تقتصر حصص الشركاء على ما يكون لهم من وجاهة وما يتمتعون به من ثقة مالية .
المــادة(626): اذا كانت حصة الشريك عينا او حقا عينيا فان احكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان احكام الايجار هي التي تسري في كل ذلك .
المــادة(627): اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته في الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قد خصص له، ومع ذلك لا يكون الشريك ملزما بان يقدم للشركة ما قد يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
المــادة(628): اذا كانت حصة الشريك التي قدمها للشركة هي ديون له في ذمة الغير فلا تنعقد الشركة بالنسبة له الا اذا استوفيت هذه الديون او قام الشريك نفسه باداء حصته نقدا دون انتظار لاستيفائها .
المــادة(629): اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في راس المال . واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضا وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا لما تستفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا او اي شيء اخر كان له نصيب عن العمل ونصيب عما قدمه فوقه .
المــادة(630): يبطل عقد الشركة اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يكون له نصيب في ارباح الشركة او في خسائرها ولكنه يجوز اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .
المــادة(631): اذا لم يتفق في العقد على طريقة لادارة الشركة اعتبر كل شريك مفوضا من الاخرين في ادارة الشركة وكان له ان يباشر اعمال الشركة دون الرجوع الى غيره من الشركاء ولكن يكون لشركائه او لاي منهم حق الاعتراض على اي عمل قبل تمامه ويكون لاغلبية الشركاء الفصل في هذا الاعتراض بقبوله او رفضه .
المــادة(632): اذا وجب ان يصدر قرار بالاغلبية تعين الاخذ بالاغلبية العددية وعند التساوي يعتبر القرار بالرفض وذلك ما لم يتفق في العقد على غير ذلك .
المــادة(633): يجوز ان يتفق في العقد على تفويض احد الشركاء او بعضهم في ادارة الشركة فيكون للشريك المفوض في الادارة ان يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء باعمال الادارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة متى كانت اعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزله من الادارة بدون مسوغ ما دامت الشركة باقية واذا كان تفويض احد الشركاء للادارة لاحقا لعقد الشركة جاز الرجوع فيه بنفس الطريقة التي تم بها اما المديرون من غير الشركاء فهم قابلون للعزل دائما .
المــادة(634): اذا تعدد الشركاء المنتدبون للادارة دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اي منهم بالادارة كان لكل منهم ان يقوم بالعمل منفردا على ان يكون لكل من الشركاء المنتدبين للادارة حق الاعتراض على العمل قبل تمامه ويكون من حق اغلبية الشركاء المنتدبين للادارة رفض هذا الاعتراض فاذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق اغلبية الشركاء جميعا . واذا اتفق على ان تكون قرارات الشركاء المنتدبين للادارة بالاجماع او بالاغلبية فلا يجوز الخروج عن ذلك الا ان يكون لامر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .
المــادة(635): اذا اتفق على ان تكون ادارة الشركة لمعينين من الشركاء او غيرهم فلا يكون للشركاء غير المديرين الحق في ادارة الشركة ولكن يجوز لهم الاطلاع على دفاترها ومستنداتها .
المــادة(636): على الشريك ان يمتنع عن اي نشاط يلحق الضرر بالشركة او يكون مخالفا للغرض الذي انشئت لتحقيقه وعليه ان يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة واذا كان منتدبا للادارة باجر فلا يجوز ان يقصر في ذلك عن عناية الرجل المعتاد .
المــادة(637): اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغ من مال الشركة بغير حق لزمته غرامة ما قد يترتب على ذلك من ضرر للشركة .
المــادة(638): اذا لم تف اموال شركة الاشخاص الذين لم تحدد مسئوليتهم بديونها كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في اموالهم الخاصة كل بنسبة حصته في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة اخرى ويقع باطلا كل اتفاق يقضي باعفاء الشريك من المسئولية عن ديون الشركة وفي جميع الاحوال يكون لدائن الشركة حق مطالبة كل شريك بها بقدر الحصة التي تخصصت له (الشريك) في ارباح الشركة .
المــادة(639): لا تكافل (تضامن) بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ما لم ينص القانون او يقضي الاتفاق بخلاف ذلك .
المــادة(640): اذا كان لاحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم اثناء قيام الشركة ان يتقاضوا حقوقهم من نصيبه في راس المال وانما لهم ان يتقاضوها مما يخصه في الارباح اما بعد تصفية الشركة فلهم ان يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في الشركة بعد خصم ديون الشركة ومع ذلك يجوز لدائني الشريك توقيع الحجز التحفظي على نصيبه في راس مال الشركة قبل تصفيتها .
المــادة(641): ليس لاحد الشريكين ان يؤدي زكاة مال اخر الا باذنه .
المــادة(642): يجوز ان يتفق الشركاء على التضامن بينهم جميعا او بين بعضهم وتسمى الشركة شركة تضامن وتطبق عليها احكام التضامن بالنسبة للمتضامنين .
المــادة(643): شركات المفاوضة والعنان والوجوه والابدان المدار فيها على تراضي المشتركين فيها عند تاسيسها والشروط المفرقة بينها او اللازمة لصحة كل منها لا اعتبار لها الا بالتراضي عليها .
المــادة(644): تنتهي الشركة بانتهاء الميعاد المعين لها او بانتهاء العمل الذي قامت من اجله .
المــادة(645): اذا انتهت المدة المعينة للشركة او انتهى العمل الذي قامت من اجله واستمر الشركاء يقومون بعمل نوع من الاعمال التي قامت من اجلها الشركة امتد العقد سنة فسنة بنفس الشروط السابقة ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف اثر الامتداد في حقه .
المــادة(646): تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها .
المــادة(647): اذا كان احد الشركاء قد تعهد بان يقدم حصته عينا بالذات وهلكت هذه العين قبل تقديمها انفسخ العقد بالنسبة له .
المــادة(648): تنتهي الشركة بموت احد الشركاء او بالحجر عليه كما تنتهي بانسحاب احد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة على ان يعلن الشريك ارادته بالانسحاب الى سائر الشركاء ويشترط ان يكون انسحابه في وقت لائق وغير مبني على غش . ويجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته متى كان نوع الشركة يسمح بذلك . كما يجوز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة بينهم وفي هذه الحالة لا يكون للشريك الذي خرج او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة ويوفي نقدا او دينا او عينا فيما ينقسم ولا يكون مكملا لغيره من كل بحسبه .
المــادة(649): تنتهي الشركة في اي وقت باجماع الشركاء على حلها .
المــادة(650): يجوز للمحكمة ان تقضي بفسخ الشركة بناءً على طلب احد الشركاء لعدم وفاء احدهم بما تعهد به او لاي سبب اخر ولو لم يكن راجعا الى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الفسخ ولا يصح الاتفاق على ما يخالف ذلك .
المــادة(651): يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة فصل اي شريك اخر تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا موجبا لحل الشركة او يكون وجوده في الشركة محل اعتراض من سائر الشركاء, فاذا حكم باخراجه ظلت الشركة قائمة بين باقي الشركاء واعطي المفصول نصيبه على النحو المبين في المادة (648) .
المــادة(652): يجوز لاحد من الشركاء اذا كانت الشركة معينة المدة ان يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة متى استند في ذلك الى اسباب معقولة, وفي هذه الحالة تنفسخ الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها ويكون لمن حكم بخروجه نصيبه طبقا للمبين في المادة (648) .
المــادة(653): تتم تصفية الشركة وقسمة اموالها بالطريقة المبينة في عقد انشائها فاذا لم يوجد في العقد نص على ذلك اتبعت الاحكام المبينة في المواد التالية .
المــادة(654): تنتهي عند فسخ الشركة سلطة المديرين اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والي ان تنتهي هذه التصفية .
المــادة(655): يقوم بالتصفية اما جميع الشركاء واما مصفي او اكثر يعينهم اغلبية الشركاء واذا لم يعين الشركاء مصفيا على النحو المتقدم ذكره كان لكل من الشركاء ان يقدم للمحكمة طلبا لتعيين مصف . والى ان يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون السابقون على التصفية في حكم المصفين بالنسبة للغير .
المــادة(656): في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة يكون تعيين المصفي لها عن طريق المحكمة ويكون لكل ذي شان ان يطلب من المحكمة تعيين مصف للشركة .
المــادة(657): ليس للمصفي ان يبدا عملا جديد للشركة الا ان يكون لازما لاتمام عمل سابق، ويجوز له ان يبيع مال الشركة منقولا كان او غير منقول (عقار) بالمزاد او بغيره بحسب المصلحة ما لم تكن سلطته في ذلك مقيدة في امر تعيينه فيكون عليه اتباع ما امر به .
المــادة(658): تقسم اموال الشركة بين الشركاء جميعا بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وحط المبالغ اللازمة للديون التي لم تحل, او المتنازع فيها, ورد المصروفات لمن يكون قد دفعها, ورد ما يكون احد الشركاء قد دفعه من ماله الخاص لمصلحة الشركة .
المــادة(659): يختص كل من الشركاء بمبلغ يعادل الحصة التي قدمها في راس المال كما هي مبينة في عقد الشركة، فاذا لم تكن مبينة في العقد فتقدر قيمتها وقت تسليمها للشركة وما تبقى بعد ذلك يقسم بين الشركاء جميعا بنسبة نصيب كل منهم في الارباح ولو كان من بينهم من اقتصر على تقديم عمله او تقديم حق المنفعة بشيء او مجرد الانتفاع به . واذا لم يكف صافي اموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء التي قدموها فان الخسارة توزع على جميع الشركاء بحسب النسبة المتفق عليها لتوزيع الخسائر .
المــادة(660): تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشترك (الشائع) التي ستاتي في بابها في الكتاب الرابع .
الفصل الثاني: الشركة العرفية (شركة الواقع)
المــادة(661): الشركة العرفية هي الخلطة في الاموال والتكافؤ في الاعمال على ان يعمل شخصان او اكثر كل بحسب ما يحسنه فيكفي كل منهم الاخر ويكون المستفاد مشترك بينهم جميعا وما يلزم احدهم يكون عليهم جميعا .
المــادة(662): اذا كان بين الشركاء تراضي قولي او فعلي طبق ما تراضوا عليه واذا لم يوجد تراض بين الشركاء طبق العرف الخاص بالجهة, واذا لم يوجد عرف خاص طبقت الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية, ولا يعتد بالعرف الذي يحرم شخصا من سعيه او غلة ماله اذا طلبه بنفسه .
المــادة(663): اذا كان للشركاء كرمة (مال) قدمها الشركاء او بعضهم للسعي فيها قسم الناتج بين الكرم وسعي الشركاء كل بحسب تاثيره في المستفاد . ويقسم نصيب الكرمة من الكسب بين من قدموها او ورثوها من الشركاء كل بنسبة حصته فيها ويقسم الناتج من السعي بين الشركاء جميعا على الرؤوس سواء كان ناتجا من سعيهم في الكرمة او في غيرها، ويعطى من كان لسعيه او وجاهته تاثير في الكسب زيادة بقدر ما تقدم به كسبه .
المــادة(664): يجوز ان يدخل في الشركة العرفية عديم الاهلية و ناقصها باذن من وليه او وصيه مع مراعاة المصلحة, كما يجوز ان يدخل فيها من لم يكن مشتركا فيها من قبل وكان له نصيب في الكرمة ويكون له نصيب فيما نتج عن السعي من وقت دخوله .
المــادة(665): اذا عمل اجير في الشركة العرفية عملا كان له اجر المثل على عمله ولا يعامل كشريك مهما كانت المدة التي عمل فيها لدى الشركة .
المــادة(666): يعتبر كل شريك من الشركاء في الشركة العرفية وكيلا وكفيلا عن غيره من الشركاء فيما يقوم به من عمل وله ان يبيع من المستفاد لمصلحة الشركة وان يقضي ديونها، وتبطل كل حيلة يلجا اليها احد الشركاء للاضرار بالشركة او تفويت مصلحة ويكون الضرر عليه .
المــادة(667): تنتهي الشركة العرفية بالنسبة للشريك من وقت خروجه منها ولا يكون له نصيب من الناتج من السعي بعد خروجه وانما تكون له غلاة امواله .
الباب السادس: عقد الصلح
المــادة(668): الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه .
المــادة(669): يتم الصلح بالتراضي في الدماء والاموال والحقوق على ان لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يثبت نسبا او يسقط حدا ويجوز مع الاقرار والسكوت والانكار .
المــادة(670): يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف في الحقوق التي يشملها الصلح .
المــادة(671): لا يصح الصلح ممن لا يملك التبرع كالصبي الماذون له وولي الصغير وناظر الوقف ومن اليهم الا في حالتين : -
1 . اذا كان مدعيا لمن يمثله وكان المدعى عليه منكرا ولا بينة للمدعي فله ان يتصالح على بعض الحق ولا تبرا ذمة الغريم من الباقي .
2 . اذا كان من يمثله مدعى عليه ولدى المدعي بينة وحكم بثبوت الحق فيصالح عنه بما امكنه .
المــادة(672): يصح الصلح من الوكيل المفوض به ويلزم الموكل ما صالح عليه ولا يلزم الوكيل الا اذا ضمن ويرجع بما ضمنه على الموكل .
المــادة(673): يجوز الصلح عن المسائل المالية التي تترتب عن الحالة الشخصية او التي تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم .
المــادة(674): يصح الصلح من الفضولي ان ضمن المال او اضاف الصلح الى ماله او اشار الى عوض او نفذ او اطلق وسلم البدل ويتوقف صلح الفضولي على اجازة المدعى عليه اذا اطلق ولم يسلم البدل .
المــادة(675): طلب الصلح او الابراء عن الدعوى لا يعتبر اقرار بها .
المــادة(676): اذا كان الصلح بمعنى الابراء صح ان يكون المصالح به والمصالح عنه معجلين او مؤجلين او مختلفين ويصح بمجهول عن معلوم او العكس ويصح من احد الورثة بدين لزم الميت حيث لا وصي اذا كان في ذلك مصلحة لبقية الورثة والا فعلى الوصي .
المــادة(677): يحسم الصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها اي من الطرفين تنازلا نهائيا .
المــادة(678): يجب ان تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا محددا وان لا تنصب الا على الحقوق التي كانت بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح .
المــادة(679): يثبت الصلح عند الانكار ببينة شرعية .
المــادة(680): الصلح لا يتجزا فبطلان جزء منه يبطل العقد كله الا اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتصالحين قد اتفقا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن البعض الاخر ويشكل كل منها صلحا منفردا .
الباب السابع: عقود التبرع
المــادة(681): يرجع في احكام الهبة والنذر والصدقة والعمري والرقبي الى قانون الهبة وفي احكام الوصية والوصي الى قانون الوصية وفي احكام الوقف الى قانون الوقف .
الفصل الأول: تعريف البيع وأركانه وشروطه
المــادة(451): البيع تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين ، وينقسم البيع باعتبار المبيع الى ثلاثة اقسام : -
1 . البيع المطلق .
2 . بيع الصرف .
3 . بيع المقايضة .
المــادة(452): ينعقد البيع بايجاب مكلف وقبول مثله متطابقين دالين على معنى التمليك والتملك حسب العرف لفظا او كتابة وبالاشارة المفهمة من الاخرس ومن في حكمه كالمصمت والاعجمي او بالمراسلة بين الغائبين . ويتم العقد بتلاقي الاجل والقبول في مجلس العقد وتنـزل مدة التعاقد بالمراسلة منـزلة مجلس العقد . ويكون الاجل والقبول في المجلس قبل الاعراض ولهم الرجوع في المجلس ولا يشترط فيهما التلفظ وانما المعتبر التراضي بما تدل عليه قرائن الاحوال، ويكفي في المحقر ما اعتاده الناس .
المــادة(453): اركان البيع ثلاثة هي: -
1 . صيغة العقد .
2 . العاقدان هما البائع والمشتري .
3 . المعقود عليه (محل العقد) وهو المال المبيع والثمن .
المــادة(454): يشترط في صيغة عقد البيع ما ياتي: -
1 . ان يكون كل من الاجل والقبول بما يفيد التمليك او ما يدل عليه .
2 . ان يكون الاجل والقبول متطابقين ومضافين الى النفس او ما في حكمها .
3 . ان يكون الاجل والقبول غير مؤقتين ولا مستقبلين كليهما او ايهما .
4 . ان يكون الاجل والقبول غير مقيدين كليهما او ايهما بشرط يبطلهما .
5 . ان لا يتخلل بين الاجل والقبول اعراض من احد العاقدين او رجوع من المبتدئ منهما .
المــادة(455): يتم البيع بتلاقي الاجل والقبول طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (138) وبالشروط المنصوص عليها في المادة (152) .
المــادة(456): يصح البيع بالتناول والمعاطاة ولو من احد المتعاقدين بعد بيان الثمن ما لم يصرح البائع بعدم الرضاء .
المــادة(457): يصح ان يكون البيع منجزا او بشرط الخيار لاحد العاقدين اولهما معا .
المــادة(458): يصح البيع بالشرط الذي يقتضيه العقد وبالشرط الذي يلائم العقد ويؤكد موجبه شرعا وعرفا، ويكون الشرط صحيحا في هذه الاحوال .
المــادة(459): يصح البيع ولو اقترن به شرط لا نفع فيه لاحد المتعاقدين او لغيرهما وفي هذه الحالة يلغو الشرط .
المــادة(460): لا يصح البيع بالشرط الباطل وهو ما ليس من مقتضيات العقد ويعارضه ولا جرى به العرف فيلغو العقد والشرط معا في هذه الاحوال .
المــادة(461): لا يصح تعليق البيع على شرط او حادث مستقبل ولا يصح اضافته الى اجل .
المــادة(462): يصح بيع المؤجل بالمعجل في السلم بشروطه التي سياتي بيانها في الباب الثاني .
المــادة(463): يشترط في المتعاقدين البائع والمشتري ما ياتي: -
1 . ان يكون كل منهما كامل الاهلية للتصرف .
2 . ان يكون كل منهما مالكا لما يتصرف به للاخر او وكيلا لمالكه او وليا او وصيا عليه .
3 . ان يكون كل منهما مختارا غير مكره وغير هازل .
المــادة(464): يصح بيع الوالد ماله لولده المشمول بولايته وبيعه مال احد الولدين للاخر بشرط القبول من منصوب القاضي الذي يقبل البيع عن الصغير ثم يسلمه بعد ذلك لوالده ليحفظه لولده، ويشترط ان لا يكون البيع منطويا على حيلة وحكم الوصي المختار حكم من اختاره .
المــادة(465): لا يصح للوصي المنصوب بيع ماله للمشمول بوصايته وشراء مال المشمول بوصايته لنفسه الا باذن القاضي .
المــادة(466): بيع الصغير المميز ومن في حكمه موقوف على اجازة وليه او وصيه .
المــادة(467): بيع الفضولي وهو من لا يملك المال وليس بوكيل لمالكه ولا ولي او وصي عليه موقوف على اجازة مالك المال او وليه او وصيه .
المــادة(468): لا يصح بيع المكره ماله بغير حق اما المكره بحق كالمدين المماطل في الوفاء فيجوز بيع ماله جبرا عليه بغير اذنه وفاء لدينه وتسري على الاكراه الاحكام المبينة في المواد (175) وما بعدها .
المــادة(469): بيع المريض مرض الموت لوارثه موقوف على اجازة سائر الورثة وبيعه لغير وارثه بثمن المثل او بغبن يسير صحيح والغبن اليسير هو ما لم يكن خارجا عما يقرره العدول، اما بيعه لغير وارثه بغبن فاحش فياخذ فيه ما نقص من ثمن المثل حكم الوصية، ما لم يظهر تواطؤ على حرمان الورثة .
المــادة(470): مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه ظن الهلاك ويتصل بالوفاة وفي حكم مرض الموت من خرج لملاقاة العدو ومن اصيب في حادث مهلك .
المــادة(471): يشترط في المبيع ما ياتي : -
1- ان يكون مما يصح تملكه .
2- ان يكون موجودا حال العقد .
3- ان يكون معلوما للعاقدين علما نافيا للجهالة .
4- ان يكون في ملك البائع في حال العقد الا في السلم والصرف وبيع ما في الذمة .
5- ان يكون مما يصح بيعه .
6- ان يكون مما يصح مبادلته بالثمن المتفق عليه .
7- ان يكون مقدور التسليم .
المــادة(472): يختلف المبيع عن الثمن الا في السلم والصرف في امور خمسه هي:
1- ان المبيع يتعين بذاته فلا يصح ان يكون معدوما الا في السلم والصرف وما يتعلق بالذمة .
2- انه لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض ( التسليم ) فيما ينص عليه في هذا القانون .
3- ان البيع يبطل بتلف المبيع قبل القبض .
4- ان البيع يبطل باستحقاق المبيع قبل القبض .
5- ان البيع يفسخ بخيار العيب وسائر الخيارات في المبيع .
المــادة(473): يلزم تعيين المبيع حال العقد بذاته او بذكر جنسه ووصفه او بالاشارة اليه مع بيان مكانه .
المــادة(474): يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا نافيا للجهالة اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بيانا يمكنه من التعرف عليه .
المــادة(475): اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في التمسك بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت غش البائع .
المــادة(476): اذا كان البيع بالعينة وجب ان يكون المبيع مطابقا لها واذا تلفت العينة في يد احد العاقدين كانت البينة على من تلفت العينة بيده .
المــادة(477): يصح البيع لما يراه المشتري حال العقد بشرط ذكر جنسه ووصفه او بشرط الاشارة الى المبيع او مكانه او لما يكون المشتري قد راه قبل العقد قاصدا شراءه ثم اشتراه عالما انه مرئية السابق ورضي به على هذا الاساس . وتكون رؤية الوكيل المفوض في الشراء وقبضه المبيع ورضاه به كرؤية الاصيل وقبضه ورضاه .
المــادة(478): من اشترى ما راه وتعرف عليه طبقا لما تقدم فليس له ان يرده الا اذا وجده متغيرا عن الحالة التي راه عليها .
المــادة(479): من اشترى ما لم يره وقت الشراء او قبل شراءه على النحو المبين في المادة (477) له الخيار ان شاء قبله وان شاء فسخ البيع ورده ويثبت له ذلك ولو لم يشترط في العقد, ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره .
المــادة(480): يصح شراء الاعمى وبيعه لنفسه او لغيره، له رد ما اشتراه بدون ان يعلم ما يعرف به المبيع من وصف او غيره, وليس رد ما اشتراه بعد وصفه او بعد حسه او ذوقه او شمه او بعد نظر وكيله في الشراء او القبض .
المــادة(481): اذا كان المبيع بالعينة ( الانموذج ) فيكفي رؤية العينة (الانموذج) فاذا ثبت ان المبيع دون العينة ( الانموذج ) يكون المشتري بالخيار بين قبول البيع بالثمن المبين في العقد او رده وفسخ البيع .
المــادة(482): اذا كان البيع بشرط التجربة كان المشتري بالخيار بين قبول المبيع او رده بعد ان يمكنه البائع من تجربته في مدة معقولة تعين في العقد او بحسب العرف, فاذا انقضت المدة مع التمكن من التجربة سقط خيار المشتري . وكذلك الشان بالنسبة للبيع بشرط المذاق, ولكن البيع لا ينعقد الا بعد اعلان المشتري قبوله في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف .
المــادة(483): اذا بيعت اشياء متفاوتة صفقة واحدة لزم رؤية كل واحد منها على حده, فان راء المشتري بعضها حال الشراء او قبله على النحو المبين في المادة (477) فله الخيار عند رؤيته للبعض الاخر ان شاء اخذ الجميع بالثمن المسمى في العقد وان شاء ردها جميعا وليس له ان ياخذ ما راه ورضي به ويترك ما لم يكن راه .
المــادة(484): اذا بيع شيء بوصف مرغوب فيه من المشتري فوجده المشتري خاليا من هذا الوصف فله الخيار بين رده وفسخ البيع او اخذه بالثمن المسمى في العقد . ويسقط حق المشتري في الرد اذا تصرف في المبيع تصرف المالك له او اذا احدث فيه ما يمنع الرد، ويكون له في الحالة الاخيرة الرجوع على البائع بقدر التفاوت بين ثمن المبيع وبه الوصف المرغوب فيه وثمنه وهو خال من الوصف . وينتقل الحق في خيار فوات الوصف لورثة المشتري .
المــادة(485): يصح بيع احد شيئين او اكثر وتعيين ثمن كلً منهما على حده وان يكون لاي من المشتري والبائع حق تعيين واحد منهما يتم البيع على اساسه في مدة يجب تحديدها بالاتفاق, واذا كان خيار التعيين للبائع فله ان يلزم المشتري ايها شاء الا اذا تعيب احدها في يده فليس له ان يلزم المشتري به او بغيره الا برضاه .
المــادة(486): تسري على عقد البيع احكام خيار المجلس وخيار شرط التروي وخيار الرؤية وخيار العيب
( النقيصة ) المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون .
المــادة(487): لا يصح تصرف المشتري في المبيع قبل القبض في الاحوال الاتية:
1- طعام المعاوضة الا اذا كان قد اشتراه جزافا فيجوز له بيعه قبل القبض .
2- المبيع بكيل او وزن او عد او ذرع .
3- المبيع بوصف او رؤية متقدمة على العقد .
4- ما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وسلم ونحوهما .
المــادة(488): بيع المعدوم باطل فلا يجوز بيع الثمر قبل بدء صلاحه ولا بيع الزرع قبل نباته ولا بيع الحمل واللبن والبيض قبل انفصالها ولا بيع عسب الفحل ولا يجوز بيع الحقوق بمفردها الا اذا جرى العرف بخلافه .
المــادة(489): لا يجوز بيع الثمار وهي على شجرها حتى يبدو صلاحها واذا بيعت لذاتها بشرط التخليه فلا يجبر البائع على ابقائها حتى تصلح للاكل او تنضج ولكن اذا بقيت على شجرها برضاه حتى بدا صلاحها او نضجت صح البيع .
المــادة(490): ما تتلاحق افراده في الظهور شيئا فشيئا كالفواكه والخضروات، يجوز بيعه بيعةً واحدة اذا ظهر اكثره وبدا صلاحه .
المــادة(491): لا يجوز بيع مالا يعد مالا وما ليس مقدور التسليم وما كان غير محرز من المباحات ولو في ارض مملوكة للبائع .
المــادة(492): لا يجوز بيع حقير لا قيمة له من القيميات ولاما يتسامح في مثله من المثليات ولاما يمنع بيعه عارض مستمر كالوقف او عارض في الحال كالطير المملوك في الهواء .
المــادة(493): لا يجوز بيع العلو (الهواء) دون السفل الا اذا كان قائما واذا بيع العلو وهو قائم كان للمشتري حق القرار بحيث اذا تهدم العلو كان له ان يبني علوا اخر مثل الاول .
المــادة(494): يصح بيع حصة شائعة معلومة في عقار للشريك او لغيره .
المــادة(495): يصح بيع المالك لما يملك ولو كان في حيازة المشتري كالمغصوب والمسروق الا في المضمون بغير التعدي كالرهن والعارية المضمونة, وفي الوديعة (الامانة) فلا بد فيها لصحة البيع من قبض جديد .
المــادة(496): يصح بيع الشئ المؤجر ويكون حكم الاجارة طبقا لما هو منصوص عليه في باب الاجارة في القانون الخاص .
المــادة(497): يصح بيع الكامن ان دل عليه فرعه وعرف بعضه كالجزر والبطاطة والثوم ونحو ذلك .
المــادة(498): المثليات من المكيلات والموزونات غير النقد، والمعدودات المتقاربة تصلح ان تكون مبيعا وان تكون ثمنا ويصح بيعها بغير جنسها متفاظلا وبيعها بجنسها مثلا بمثل ولو صبره علم قدرها المتعاقدان فان تفاضلا بطل البيع ولو كان احد المبيعين جيدا والاخر رديئا .
المــادة(499): يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلا او وزنا او عدا او ذرعا كما يصح بيعها جمله جزافا بدون استثناء بشرط ان يكون المبيع مميزا او مشار اليه كصبره مثلا او قدرا شائعا كثلث او ربع .
المــادة(500): اذا بيع المكيل او الموزون او المعدود او المذروع جزافا على انه قدر معين بسعر الوحدة او العدد من الوحدات وتبين نقصه عن القدر المعين بالعقد كان المشتري بالخيار بين ان يفسخ البيع او ياخذ الناقص بحصته من الثمن الا في المذروع اذا بيع بسعر الوحدة فيكون اخذ الناقص منه بكل الثمن المسمى في العقد . واذا تبينت زيادة المبيع عن القدر المعين كان المشتري بالخيار بين ان يرد الزيادة او ياخذها بالثمن المحدد للوحدة او العدد من الوحدات الا في المذروع اذا كان ثمنه محددا بسعر الوحدة فان المشتري ياخذ الزيادة بلا ثمن اذا كان الثمن محددا بسعر العدد من الوحدات فياخذ الزيادة بحصتها من الثمن او يفسخ البيع .
المــادة(501): يصح بيع العقار المحدود بالذراع وغيره من مقاييس المساحة ويصح بيعه بتعيين حدوده دون مسح .
المــادة(502): الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان سوى زاد على قيمة المبيع او نقص عنها .
المــادة(503): يشترط في الثمن ما ياتي : -
1 . ان يكون مما يصح تملكه .
2 . ان يكون مملوكا للمشتري .
3 . ان يكون معينا حال العقد .
4 . ان يكون معلوما للمتعاقدين علما نافيا للجهالة .
5 . ان يكون مقدور التسليم .
المــادة(504): يصح البيع بثمن حال ويصح بثمن مؤجل الى اجل معلوم اذا كان الثمن مما يتعلق بالذمة او كان بخلاف جنس المبيع ولو لم يجمعهما قدر او بجنسه وجمعهما قدر .
المــادة(505): يصرف الاجل في عروض التجارة الى الحد المتعارف عليه اذا كان الثمن مؤجلا ولم يسم الاجل .
المــادة(506): اذا اختلفا في الاجل فالقول لمن ينفيه واذا اختلفا في قدره فالقول لمدعي الاقل والبينة في الحالتين على مدعي الاجل ومدعي الزيادة وان اختلفا في انتهاء الاجل فالبينة على مدعي البقاء .
المــادة(507): يبطل الاجل بموت المشتري لا البائع .
المــادة(508): يبدا الاجل من وقت تسليم المبيع اذا كان البيع باتا وان كان بالخيار فمن وقت سقوط الخيار .
المــادة(509): يجوز اشتراط تقسيم الثمن الى اقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة, وانه اذا لم يوف القسط في ميعاده سقط الاجل في باقي الثمن اذا عرف المشتري بالمطل وهو قادر .
المــادة(510): الثمن الحاضر يعلم بمشاهدته والاشارة اليه والثمن الغائب يعلم بوصفه وبيان مقداره .
المــادة(511): الثمن المسمى قدره لا وصفه ينصرف الى غالب نقد بلد العقد وقت التعاقد .
المــادة(512): يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها كسعر السوق في مكان وزمان تسليم المبيع او السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتعاقدين . واذا لم يحدد المتعاقدان الثمن وتبين من الظروف انصراف نيتهما المشتركة الى سعر بذاته كسعر السوق او السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما صح البيع على هذا الاساس .
المــادة(513): لا يجوز بيع عقار عديم الاهلية او ناقصها بغبن يزيد على نصف عشر ثمن المثل وقت البيع ولا ينقض البيع اذا طلب البائع تكملة الثمن الا مالا يجاوز الغبن ولا تسمع الدعوى بابطال البيع او بتكملة الثمن بعد مضي ثلاث سنوات من وقت توافر الاهلية في مالك العقار المبيع او من وقت موت المالك،مع مراعاة ما نص عليه في المادة (181) فيما يتعلق بالغبن .
المــادة(514): لا يطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد العلني في حالة ينص فيها القانون على ذلك .
المــادة(515): يجوز للبائع ان يتصرف في الثمن قبل قبضه وان يحيل به على المشتري .
المــادة(516): يدخل في المبيع ما يندرج تحت اسمه عرفا وما كان متصلا به اتصال قرار تبعا بلا ذكر ولا يقابله شيء من الثمن كفناء الدار وما يوجد بالارض من احجار . وكل ما لا يتناوله اسم المبيع عرفا وليس متصلا به اتصال قرار لا يدخل في المبيع الا بذكره ان كان من حقوق المبيع ومرافقه .
المــادة(517): يدخل في بيع الدار والمنزل والحانوت ونحوها طرقها وكل ما لصق بها مما ينتفع به في مكانه دون نقل .
المــادة(518): يدخل في بيع الارض الماء من سيل او غيل ما لم يكن مستخرجا بيد عاملة او بعرف قاض بعدم الدخول وتدخل السواقي والمساقي والجدران والطرق المعتادة كما يدخل الشجر الثابت فيها مما يراد به البقاء لا مالا يراد به ذلك من غصن او ورق او ثمر او زرع فانها لا تدخل الا بالنص عليها .
المــادة(519): لا يدخل في بيع الارض ما كان مدفونا فيها وللمشتري الخيار ان جهل المدفون وكان في القلع ضرر .
المــادة(520): لا يدخل في بيع الارض ما فيها من معدن مائع او جامد ويتبع في شانه ما جاء في قانون المناجم والمحاجر .
الفصل الثاني: أحكام البيع
المــادة(521): اذا انعقد البيع مستوفيا اركانه وشروط صحته كان صحيحا ولازما ويترتب عليه في الحال تملك المشتري للمبيع وتملك البائع للثمن والزام كل منهما بما يقتضيه ذلك كما هو مبين في الفصل الثالث من هذا الباب .
المــادة(522): اذا انعقد البيع موقوفا غير نافذ كبيع الفضولي وبيع الصبي المميز غير الماذون فلا يفيد ملك المشتري للمبيع ولا ملك البائع للثمن الا اذا اجاز البيع من له الحق في اجازته ووقعت الاجازة مستوفية شروط صحتها .
المــادة(523): الاجازة هي اقرار العقد الموقوف عليها ممن يملك ذلك بالغا رشيدا مدركا مختارا غير مكره ولا هازل . وتكون صريحة او ضمنية بالقول او بالفعل وتنعطف الاجازة على العقد منذ وقوعه .
المــادة(524): اذا انعقد البيع نافذا غير لازم بان كان فيه خيار لاحد المتعاقدين او لهما معا فلا تترتب عليه اثاره الا اذا اجازه من له الخيار في مدته او سقط خياره طبقا لما هو منصوص عليه في القانون .
المــادة(525): تطبق الاحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني المتعلقة باحكام العقد والخاصة بالبطلان والابطال على عقد البيع .
المــادة(526): يقع باطلا الشراء في الاحوال الاتية وسواء تم مباشرةً او بواسطة الغير او باسم الغير: -
1 . شراء العاملين بالقضاء من قضاة واعضاء نيابة او كتبة لانفسهم المال موضوع النزاع اذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص الجهة القضائية الملحقين بها ويسري ذلك ايضا على المحامين .
2 . شراء الخبير لنفسه المال المعهود اليه معاينته او تقدير ثمنه .
3 . شراء العاملين بالهيئات الحكومية او وحدات القطاع العام او الهيئات التعاونية والاجتماعية الاموال المعروضة للبيع عن طريق الهيئة او الوحدة الملحقين بها ما لم يتفق الغريمان على البيع من هؤلاء بدون اكراه ولا ضغط وبالثمن المرضي .
الفصل الثالث: آثار البيع
المــادة(527): اذا كان نقل ملكية المبيع الى المشتري يتوقف على تنظيم كتسجيل العقد فان البائع يكون ملزما بالقيام بما يقتضيه ذلك حتى يتم نقل الملكية الى المشتري .
المــادة(528): اذا كان الثمن مؤجلا وسلم البائع المبيع وتعذر على المشتري الوفاء بالثمن فالبائع احق باسترداد المبيع .
المــادة(529): يلزم البائع تسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ويشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (516) وما بعدها .
المــادة(530): مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة ( 500) يكون البائع مسئولا عما ينقص من المبيع عن المقدار المعين له في العقد بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك . ولا يجوز للمشتري ان يطلب فسخ المبيع لنقص الا اذا كان هذا النقص من الجسامة بحيث لو كان يعلمه لما اتم العقد, وفيما عدا ذلك يكون للمشتري انقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع . واذا تبين ان بالمبيع زيادة وكان غير قابل للتبعيض وجب على المشتري ان يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له طلب فسخ العقد .
المــادة(531): لا تسمع دعوى المشتري او دعوى البائع بسبب نقص او زيادة في المبيع اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليما فعليا مع العلم بذلك و عدم وجود مانع سدا للذريعة .
المــادة(532): يكون التسليم بتخليه المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولا مانع ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعلمه بذلك ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع، ويجوز ان يتم التسليم بمجرد التراضي على البيع اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل المبيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته لسبب اخر غير الملكية ويعتبر هذا قبضا مع مراعاة ما نص عليه في المادة (495) .
المــادة(533): يلزم البائع تسليم المبيع حيث كان وقت العقد واذا كان المشتري على جهل بمحل المبيع وانكشف له انه بمكان لو علمه لما اتم البيع كان بالخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء استلم المبيع حيث هو . واذا اشترط في العقد تسليم المبيع في مكان معين لزم البائع ذلك . واذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
المــادة(534): اذا هلك المبيع قبل التسليم (القبض) لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ المبيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد انذار (اعذار) المشتري لتسلم المبيع المعين بذاته وتقاعس المشتري عن ذلك بلا عذر فيكون الهلاك على المشتري .
المــادة(535): اذا نقصت قيمة المبيع لتلف اصابه قبل التسليم كان للمشتري الخيار بين الفسخ او ابقاء المبيع مع الانقاص في الثمن بقدر ما تلف اذا كان التلف مما لا يتسامح بمثله عرفا ولا فسخ اذا كان التلف مما يتسامح بمثله عرفا وللمشتري الانقاص من الثمن بقدر ما تلف .
المــادة(536): يلزم البائع ضمان استحقاق المبيع للغير كله او بعضه وضمان فوات الوصف المشترط في المبيع وضمان العيب الذي يظهر في المبيع طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(537): يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل الغير ممن يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان اذا كان الغير قد ثبت حقه بعد البيع بتصرف البائع نفسه .
المــادة(538): يضمن البائع استحقاق المبيع لغيره اذا انكشف ان المبيع ملك غير البائع بحكم شرعي عليه و على المشتري ان يدخل البائع في دعوى استحقاق المبيع التي ترفع عليه من الغير .
المــادة(539): الاستحقاق للغير نوعان استحقاق مبطل للتملك اذا ورد على مبيع لا يقبل التملك كالوقف، والا فاستحقاق ناقل للملك .
المــادة(540): الاستحقاق للغير المبطل للتملك يوجب فسخ عقد البيع ولكل مشتري الرجوع على البائع له ان لم يرجع المشتري منه عليه .
المــادة(541): الاستحقاق للغير الناقل للملك يتوقف فيه البيع على اجازة المستحق والحكم به حكم على ذي اليد وعلى من تناقل منه المبيع ان شارك في الدعوى ولم يظهر منه حاجه تبطل الاستحقاق ولا يرجع احد من المشتريين على البائع له الا بعد الرجوع عليه .
المــادة(542): اذا ثبت الاستحقاق طبقا لما هو مبين في المادة (538) فللمشتري الرجوع على البائع بالثمن ما لم يكن الاستحقاق باقرار المشتري او وكيله بالخصومة او بنكول المشتري .
المــادة(543): يعتبر استحقاق بعض المبيع عيبا فيه تطبق في شانه الاحكام المتعلقة بظهور عيب في المبيع كما يطبق في شانه حكم المادة (535) المتعلقة بنقص قيمة المبيع لتلف اصابة قبل التسليم .
المــادة(544): لا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على عدم ضمان البائع لثمن المبيع عند استحقاق الغير له ويكون البيع غير صحيح ولو كان المشتري يعلم وقت المبيع بسبب الاستحقاق .
المــادة(545): اذا ضمن البائع ضمان الدرك واستحق المبيع للغير فعلى البائع ضمان الرقبة بقيمتها المدفوعة وضمان الغلة وضمان ما غرمه المشتري ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربويات المنصوص عليها فيما يتعلق بالعملة .
المــادة(546): يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مبين في العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالما بوجوده ولكن البائع لا يضمن العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت العقد الا اذا اثبت المشتري غش البائع بان يكون البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او يكون قد تعمد اخفاء العيب .
المــادة(547): يجب على المشتري عند تسلمه المبيع ( قبضه ) ان يتحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا للمالوف في التعامل فاذا كشف عيبا مما يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة يتمكن فيها من اخطاره فان لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع واذا كان العيب مما لا ينكشف بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه ان يخطر البائع به بمجرد ظهوره او الاشهاد على وجود العيب اذا كان البائع غائبا والا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب .
المــادة(548): اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم طبقت احكام خيار العيب المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(549): يجوز للمتعاقدين الاتفاق على اسقاط ضمان فوات الوصف وضمان العيب او انقاصه ويلغو شرط اسقاط الضمان او انقاصه اذا كان البائع قد ارتكب غشا طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (546) من هذا القانون .
المــادة(550): مع مراعاة ما جاء في المادة (248) لا تسمع الدعوى بضمان ترتب على فوات وصف او ظهور عيب في المبيع بعد مضي سنه من العلم بالعيب ما لم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان اطول .
المــادة(551): يلزم المشتري اداء الثمن للبائع في المكان والزمان الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك . واذا كان العقد بيع سلعة نقدا والسلعة حاضرة وجب على المشتري ان ينقد الثمن اولا واذا كان الثمن مؤجلا كان الوفاء به في موطن المشتري وقت حلول الاجل ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك . واذا عين في العقد مكانا للوفاء بالثمن مما يقتضي حملا ومئونة صح الشرط ولزم المشتري ذلك اما اذا كان تعيين مكان للوفاء مما لا حمل فيه ولا مئونة صح العقد وبطل الشرط .
المــادة(552): اذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على البيع او صائر اليه من البائع او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول الخطر . ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيبا في المبيع .
المــادة(553): اذا كان الثمن كله او بعضه معجلا فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا او كفالة ما لم يمنح البائع المشتري اجلا بعد البيع مع مراعاة ما جاء في المادة (509) .
المــادة(554): يسقط حق البائع في حبس المبيع في الاحوال الاتية : -
1 . اذا احال البائع احدا على المشتري بكل الثمن او بما بقي له منه وقبل المشتري الحوالة .
2 . اذا احال المشتري البائع بالثمن كله او بما بقى منه قبل البائع الحوالة .
3 . اذا سلم البائع المبيع الى المشتري قبل قبض الثمن .
المــادة(555): في بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع وحل الميعاد دون ان يدفع الثمن فللبائع دون اعذار او طلب ان يفسخ البيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
المــادة(556): اجرة كتابة السندات والحجج تلزم المشتري .
المــادة(557): نفقات تسليم المبيع كاجرة الكيل والوزن والعد والذرع على البائع ونفقات تسليم الثمن على المشتري .
المــادة(558): اجرة الدلال ان باع العين بنفسه وباذن صاحبها على البائع ويعتبر العرف ان سعى بين البائع والمشتري وباع المالك بنفسه .
المــادة(559): في الاحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة يتبع ما يتفق عليه المتعاقدان وان خالف الاتفاق احكامها .
الفصل الرابع: بعض أنواع البيوع
المــادة(560): الربا زيادة ولو حكما خالية عن العوض مشروطة لاحد المتعاقدين في معاوضة مال بمال متحدي الجنس والتقدير .
المــادة(561): انواع الربا اربعه هي: -
1 . ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة احد العضوين عن الاخر اذا كان متحدي الجنس .
2 . ربا اليد: وهو البيع مع تاخير قبض العضوين اوحدهما عن مجلس العقد مطلقا في متحدي الجنس والتقدير سواء كانت زيادة او غير زيادة .
3 . ربا النساء: وهو البيع بزيادة لاجل ولو كان قصيرا .
4 . ربا القرض: وهو ما شرط فيه جر نفع للمقرض .
المــادة(562): لا يعتد بالجودة والرداءة في متحدي الجنس والتقدير فهما سواء .
المــادة(563): يشترط لصحة البيع فيما يحتمل فيه الربا ما يشترط في البيع عموما مع زيادة اربعة شروط اخرى هي : -
1 . ان يكون المبيع والثمن موجودين في ملك البائع والمشتري .
2 . ان يكون المبيع والثمن حالين .
3 . ان يكون المبيع والثمن متساويين .
4 . ان يتم التقابض في المجلس وان طال ما لم يفترقا ولا خيار لاحدهما .
المــادة(564): تعتبر المماثلة في الكيل كيلا وفي الموزون وزنا بحسب عادة بلد البيع .
المــادة(565): لا ربا مطلقا في الاحوال الاتية : -
1 . اذا اختلف المبيع والثمن في الجنس والقدر
2 . اذا اختلف المبيع والثمن في الجنس فقط
3 . اذا بيع الموزون غير الذهب والفضة بالنقد .
المــادة(566): كل ذي نخاله او نحوها لها قيمة اذا بيع بالخالص منه لا يجوز حتى يكون الخالص اكثر .
المــادة(567): لا يصح البيع اذا جهلت المماثلة في متحد الجنس والعبرة في المماثلة هي بوصول الشيء حال الكمال ( الجفاف) فلا يباع رطب برطب وتمر ولا رطب بتمر ولا عنب بعنب وزبيب ولا عنب بزبيب الا العرايا .
المــادة(568): تعتبر المماثلة مجهولة ولا يجوز البيع في الاحوال الاتية: -
1 . اذا اشتمل المبيع والثمن على جنس ربوي من جنسه واحدهما مجهول المقدار او كلاهما .
2 . اذا اشتمل المبيع ا والثمن على جنس ربوي وضم اليه جنس غير ربوي .
المــادة(569): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ولو كان من غير جنسه .
المــادة(570): المرابحة هي بيع الشخص ما اشتراه بعقد صحيح بالثمن الذي اشترى به مع زيادة ربح معلوم ويشترط لصحة بيع المرابحة زيادة على شروط صحة البيع عموما ما يلي: -
1 . بيان راس المال وهو الثمن الذي اشترى به .
2 . بيان الربح وهو الزيادة على راس المال التي يشترطها البائع .
3 . يلزم البائع بيان العيوب التي حدثت بالمبيع ونقصه ورخصه وما اذا كان قد اشتراه بثمن مؤجل او ممن يحابيه او يتسامح معه .
المــادة(571): اذا ظهرت خيانة في المرابحة كان المشتري بالخيار بين امضاء العقد بجميع الثمن او فسخه ان كان المبيع قائما ولم يتعيب بعيب جديد وله المطالبة بما تضرر به بسبب الخيانة .
المــادة(572): يجوز في المرابحة ان يضم الى الثمن في العقد الاول المؤن المعتادة التي غرمها المشتري كاجرة نقل المبيع .
المــادة(573): التولية كالمرابحة الا انها بالثمن الاول فقط مع جواز ضم المؤن دون زيادة ربح, واذا ظهرت خيانة في التولية كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد او امضائه مع انقاص ارش الخيانة .
المــادة(574): والمخاسرة كالمرابحة والتولية مع انقاص جزء من الثمن الذي اشترى به في العقد الاول واذا ظهرت خيانة في المخاسرة كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد او امضائه مع انقاص ارش الخيانة .
المــادة(575): بيع العربون هو ان يدفع المشتري للبائع جزء من الثمن في بيع اتفقا عليه يحتسب من الثمن اذا اخذ المشتري المبيع ودفع باقي الثمن سواء عين وقت لدفع الباقي ام لم يعين .
المــادة(576): اذا اتفق على انه في حالة العدول عن الصفقة يبقى العربون للبائع فلا يصح البيع .
المــادة(577): بيع الوفاء المعروف بالاقالة العرفية هو ان يشترط حال العقد او بعده انه اذا رد البائع للمشتري الثمن رد له المشتري المبيع وله حكم خيار الشرط . وتكون فوائد المبيع للبائع في مدة الشرط .
المــادة(578): حكم بيع الوفاء ( الاقالة العرفية ) هو كما يلي : -
اولا : اذا كان شرط رد المبيع مقيدا بمده معلومة كان العقد صحيحا والمنافع للبائع في مدة الشرط وليس لاي من المتعاقدين ان يتصرف في المبيع الا برضا الاخر واذا تلف المبيع في يد المشتري في مدة الشرط بسبب لا يد له فيه تلف على البائع .
ثانيا : اذا كان شرط رد المبيع مطلقا وغير مقيد بمدة معلومة واقترن بالعقد فهو من قبيل بيع الرجاء الباطل فيبطل العقد والشرط معا . اما اذا كان شرط الرد المجهول المدة لاحقا للعقد صح البيع وبطل الشرط .
ثالثا : اذا اقترن العقد بشرط الغلة للمشتري في مدة الشرط بطل العقد والشرط معا .
رابعا : يستقر المبيع في ملك المشتري وبه يستحق الشفعة اذا امضى البائع البيع او انقضت المدة دون رد .
المــادة(579): كل تواطؤ بين المتعاقدين قبل العقد يعتبر كانه مقارن للعقد وتجري عليه الاحكام السابقة .
المــادة(580): لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه بدين .
المــادة(581): يجوز بيع الدين بالحاضر بالشروط الاتية : -
1- ان يكون المدين حاضرا ومقرا بما عليه من دين .
2- ان يكون الثمن من غير جنس الدين او من جنسه واتحدا قدرا .
3- ان لا يكون الدين مما يعتبر قبضه شرط لصحة بيعه كطعام المعاوضة .
المــادة(582): الاقالة هي رفع عقد البيع بمثل الثمن الاول ولو مسكوتا عنه فيها وتجوز في بعض المعقود عليه بما يخصه من الثمن .
المــادة(583): تصح الاقالة بشروط اربعه هي : -
1 . ان تكون بلفظها .
2 . بين المتعاقدين .
3 . في مبيع باق لم يزد زيادة غير متميزة .
4 . وتوقف على قبول العاقد الاخر في المجلس .
المــادة(584): حكم الاقالة هي ان يعود المبيع لمالكه وهي بيع في حق الشفيع فسخ في حق غيره .
المــادة(585): المقايضة هي تبادل مال بمال ليس من النقود وتسري عليها احكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعتها ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه ويتحمل المتقايضان المصاريف مناصفة ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك .
الباب الثاني: عقد السلم
المــادة(586): السلم والسلف بمعنى واحد وهو بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل لاجل معلوم يوجد فيه جنس المبيع عند حلوله غالبا بثمن معجل .
المــادة(587): يصح السلم فيما امكن ضبط صفته ومعرفة قدره سوى كان مثليا ما لم يقتض الربا او قيميا منقولا او غيره ويثبت فيه خيار الرؤية والعيب .
المــادة(588): ينعقد السلم بالاجل والقبول بلفظه وبشروطه او بلفظ البيع وحكمه ثبوت الملك في البدلين .
المــادة(589): يشترط في السلم شروط ستة هي : -
1 . بيان جنس المسلم فيه ونوعه وصفته ومقداره .
2 . معرفة امكان وجود المسلم فيه في ملك البائع عند حلول الاجل .
3 . ان يكون الثمن معلوما حال العقد مقبوضا في المجلس .
4 . ان يكون الاجل بالنسبة للمسلم فيه معلوما ويصح تعجيل المسلم فيه قبل حلول الاجل .
5 . تحديد مكان ابقاء المسلم فيه عند حلول الاجل اذا كان له حمل ومئونة .
6 . ان يخلو البدلان من علتي الربا وهما اتحاد القدر والجنس اذ يحرم في السلم ما يحرم في النساء .
المــادة(590): اذا انقطع المسلم فيه بعد حلول الاجل كان المسلم بالخيار بين فسخ السلم او انتظار وجوده .
المــادة(591): لا يجوز التصرف في راس مال السلم قبل قبضه .
المــادة(592): لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل قبضه .
المــادة(593): يبطل الاجل بموت المسلم اليه وياخذ المسلم فيه اي الغائب من التركة في الحال .
الباب الثالث: عقد الصرف
المــادة(594): الصرف بيع النقود بعضها ببعض واصله بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة او بيع احدهما بالاخر سواء كانا مضروبين ام لا .
المــادة(595): يشترط لصحة الصرف ما ياتي: -
اولا : تقابض البدلين قبل انتهاء مجلس العقد .
ثانيا : التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس .
المــادة(596): اذا ظهر زيف بعض الثمن فيبطل الصرف في المردود وما يقابله ويصح فيما بقى .
المــادة(597): يبطل الصرف اذا تصرف احد العاقدين في بدل الصرف قبل قبضه والجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفا بما يقابلها من الثمن .
المــادة(598): اذا بيع النقد مصوغا بجنسه او بغير جنسه وقبض بعض الثمن ثم انفض المجلس صح البيع فيما قبض ثمنه وبطل فيما لم يقبض ثمنه ومع الجهالة يبطل العقد .
المــادة(599): اذا استحق بعض بدل الصرف بعد قبض الثمن فان كان التبعيض لا يضر المشتري اخذ الباقي بحصته ولا خيار له وان كان يضره كان بالخيار بين اخذ ما بقى بحصته من الثمن او رده .
المــادة(600): اذا اجاز المستحق الصرف وكان مجلس العقد قائما صح الصرف .
المــادة(601): اذا اشتملت الصفقة على اجناس مختلفة صرف كل جنس الى خلاف جنسه تصحيحا لها ولا تصح الجريرة في الصرف وهي الزيادة المضافة الى اقل البدلين من غير جنسه الا اذا تساوت في القيمة مع الناقص منه .
المــادة(602): يصح بيع النقد بالدين اذا كان الدين سابقا فان اتحدا جنسا وجب اتحادهما قدرا مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (581) في البيع فيما عدا التقابض .
المــادة(603): يعتبر حكم الذهب والفضة ما غلب ذهبه او فضته ولا يعتبر في حكمهما ما غلب خليطه بغيره او ساوى خليطه فضته وذهبه .
المــادة(604): المعتبر في النقود التي غلب خليطها بغير جنسها من حيث كونها موزونة او معدودة ما اعتاده الناس عدا او وزنا .
المــادة(605): حكم العملات التي غلب خليطها ان راجت كانت اثمانا في حكم النقود, وان لم ترج كانت سلعة وان قبلها البعض دون البعض كانت كالزيوف يتعلق العقد بجنسها زيفا ان علمه البائع وان لم يعلم فجنسها جيدا .
الباب الرابع: القرض
المــادة(606): القرض هو دفع المقرض مالا مثليا او قيميا جمادا او حيوانا لا تتفاوت احاده تفاوتا عظيما تختلف به القيمة كالحيوان بخلاف الدور و الاراضي والجواهر التي تتفاوت قيمتها فلا يصح القرض بها ويلزم المستقرض ان يرد للمقرض عوضا مماثلا معلقا في ذمة المستقرض .
المــادة(607): اركان القرض هي : -
1 . المقرض (دافع المال)
2 . المقترض (اخذ المال)
3 . القرض (المال المنتفع به) .
المــادة(608): ينعقد القرض بما يدل على التراضي به وقبض المستقرض للمال ويملك المال للمقترض .
المــادة(609): يشترط لصحة القرض اربعة شروط هي : -
1 . ان يكون المقرض اهلا للتصرف والتبرع .
2 . ان يكون القرض فيما يجوز بيعه .
3 . ان يبين جنس القرض ونوعه وصفته .
4 . ان يبين مقدار القرض بمعيار معروف كيلا او وزنا او عدا او ذرعا .
المــادة(610): اذا اتم القرض صحيحا ترتبت عليه احكام خمسة هي : -
1 . تملك المستقرض للمال .
2 . يلزم المستقرض رد مثل القرض جنسا ونوعا وصفة وقدرا .
3 . يلزم المستقرض رد القرض للمقرض في موضع القبض .
4 . يلزم الاجل المقيد بزمن او حالة في القرض, فلا يجوز المطالبة قبل حلوله واذا كان القرض مطلقا جازت المطالبة به في اي وقت . واذا مات المستقرض اثناء الاجل يورث الاجل ولكن لا تقسم التركة الا اذا نزع منها ما يسد به القرض ولا يقسم او يتصرف فيه الا بعد الوفاء بالقرض او للوفاء به مع مراعاة ما جاء في المادة (617) .
5 . اذا اقترن القرض بشرط ربوي يلغو الشرط ويصح القرض ويلزم المستقرض رد مثل ما قبضه .
المــادة(611): لا يجوز للمقرض ان يشترط رد عين القرض ولكن اذا ردت له لزمه قبولها .
المــادة(612): اذا تعذر رد المثل لزمت المستقرض قيمته في المثلي يوم تعذره وفي القيمي يوم القبض .
المــادة(613): يجوز شرط الرهن والكفيل في القرض .
المــادة(614): لا يجوز ان يجر القرض على المقرض اية منفعة ولا يجوز ان يشترط المقترض انقاص ما اقترضه ولا يجوز شرط عقد اخر في القرض .
المــادة(615): يجوز بعد الوفاء وبغير شرط في العقد الاهداء للمقرض كما يجوز بغير شرط الوفاء بخير من القرض .
المــادة(616): اذا طولب المستقرض ببدل القرض في غير مكان العقد لزمه الوفاء ما لم يترتب على ذلك ضرر .
المــادة(617): يجوز لمن له دين في ذمة شخص اخر منظور الى اجل ان يستعجل الاداء قبل حلول الاجل مقابل ان يحط جزءا من الدين في سبيل ذلك ويرتضيه الشخص الاخر .
المــادة(618): السفتجة وهي ان ياذن شخص له مال عند اخر بان يقترض (الاخر) من هذا المال ويطلب منه صاحب المال ان يقتضيه بحواله من ماله في بلد اخر وحكمها ان من قبض السفتجة وهو من عنده المال امين فيما قبضه ضمين فيما استهلكه .
الباب الخامس: شركة العقود
المــادة(619): 1 . شركة المفاوضة هي شركة تتم بالنقود ويتساوى فيها الشركاء في راس مال الشركة وفي التصرف وفي الربح والخسارة .
2 . شركة العنان هي شركة تتم بالنقود والعروض على التفاضل بين الشركاء في راس مال للشركة وفي الربح والخسارة .
3 . شركة الابدان هي شركة بين صاحبي صنعة يتفقان على تقبل الاعمال ويكون الكشف بينهما على ما شرط .
4 . شركة الوجوه تتم بين اثنين او اكثر بدون راس مال على ان يشتروا بوجوههم ويقتسموا الربح والخسارة بحسب ما تراضوا به .
الفصل الأول: الشركة بوجه عام
المــادة(620): تسري الاحكام المبينة في هذا الفصل على شركات العقود بصفة عامة ويرجع في الاحكام الخاصة بالشركات التجارية الى احكام قانون الشركات فيما يتفق مع الشريعة الاسلامية .
المــادة(621): عقد الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او عمل واقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من ربح او خسارة .
المــادة(622): تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر وفقا لما تنص عليه القوانين النافذة واذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة فان ذلك لا يمنع الغير من التمسك بشخصيتها .
المــادة(623): تنعقد الشركة بالاجل والقبول وبكل ما يدل على المساهمة في راس المال واقتسام الربح ويشترط لصحة العقد ان يكون التصرف المعقود عليه قابلا للوكالة .
المــادة(624): تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك .
المــادة(625): يجوز في شركة الوجوه المدنية ان تقتصر حصص الشركاء على ما يكون لهم من وجاهة وما يتمتعون به من ثقة مالية .
المــادة(626): اذا كانت حصة الشريك عينا او حقا عينيا فان احكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان احكام الايجار هي التي تسري في كل ذلك .
المــادة(627): اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته في الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قد خصص له، ومع ذلك لا يكون الشريك ملزما بان يقدم للشركة ما قد يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
المــادة(628): اذا كانت حصة الشريك التي قدمها للشركة هي ديون له في ذمة الغير فلا تنعقد الشركة بالنسبة له الا اذا استوفيت هذه الديون او قام الشريك نفسه باداء حصته نقدا دون انتظار لاستيفائها .
المــادة(629): اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في راس المال . واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضا وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا لما تستفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا او اي شيء اخر كان له نصيب عن العمل ونصيب عما قدمه فوقه .
المــادة(630): يبطل عقد الشركة اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يكون له نصيب في ارباح الشركة او في خسائرها ولكنه يجوز اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .
المــادة(631): اذا لم يتفق في العقد على طريقة لادارة الشركة اعتبر كل شريك مفوضا من الاخرين في ادارة الشركة وكان له ان يباشر اعمال الشركة دون الرجوع الى غيره من الشركاء ولكن يكون لشركائه او لاي منهم حق الاعتراض على اي عمل قبل تمامه ويكون لاغلبية الشركاء الفصل في هذا الاعتراض بقبوله او رفضه .
المــادة(632): اذا وجب ان يصدر قرار بالاغلبية تعين الاخذ بالاغلبية العددية وعند التساوي يعتبر القرار بالرفض وذلك ما لم يتفق في العقد على غير ذلك .
المــادة(633): يجوز ان يتفق في العقد على تفويض احد الشركاء او بعضهم في ادارة الشركة فيكون للشريك المفوض في الادارة ان يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء باعمال الادارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة متى كانت اعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزله من الادارة بدون مسوغ ما دامت الشركة باقية واذا كان تفويض احد الشركاء للادارة لاحقا لعقد الشركة جاز الرجوع فيه بنفس الطريقة التي تم بها اما المديرون من غير الشركاء فهم قابلون للعزل دائما .
المــادة(634): اذا تعدد الشركاء المنتدبون للادارة دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اي منهم بالادارة كان لكل منهم ان يقوم بالعمل منفردا على ان يكون لكل من الشركاء المنتدبين للادارة حق الاعتراض على العمل قبل تمامه ويكون من حق اغلبية الشركاء المنتدبين للادارة رفض هذا الاعتراض فاذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق اغلبية الشركاء جميعا . واذا اتفق على ان تكون قرارات الشركاء المنتدبين للادارة بالاجماع او بالاغلبية فلا يجوز الخروج عن ذلك الا ان يكون لامر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .
المــادة(635): اذا اتفق على ان تكون ادارة الشركة لمعينين من الشركاء او غيرهم فلا يكون للشركاء غير المديرين الحق في ادارة الشركة ولكن يجوز لهم الاطلاع على دفاترها ومستنداتها .
المــادة(636): على الشريك ان يمتنع عن اي نشاط يلحق الضرر بالشركة او يكون مخالفا للغرض الذي انشئت لتحقيقه وعليه ان يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة واذا كان منتدبا للادارة باجر فلا يجوز ان يقصر في ذلك عن عناية الرجل المعتاد .
المــادة(637): اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغ من مال الشركة بغير حق لزمته غرامة ما قد يترتب على ذلك من ضرر للشركة .
المــادة(638): اذا لم تف اموال شركة الاشخاص الذين لم تحدد مسئوليتهم بديونها كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في اموالهم الخاصة كل بنسبة حصته في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة اخرى ويقع باطلا كل اتفاق يقضي باعفاء الشريك من المسئولية عن ديون الشركة وفي جميع الاحوال يكون لدائن الشركة حق مطالبة كل شريك بها بقدر الحصة التي تخصصت له (الشريك) في ارباح الشركة .
المــادة(639): لا تكافل (تضامن) بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ما لم ينص القانون او يقضي الاتفاق بخلاف ذلك .
المــادة(640): اذا كان لاحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم اثناء قيام الشركة ان يتقاضوا حقوقهم من نصيبه في راس المال وانما لهم ان يتقاضوها مما يخصه في الارباح اما بعد تصفية الشركة فلهم ان يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في الشركة بعد خصم ديون الشركة ومع ذلك يجوز لدائني الشريك توقيع الحجز التحفظي على نصيبه في راس مال الشركة قبل تصفيتها .
المــادة(641): ليس لاحد الشريكين ان يؤدي زكاة مال اخر الا باذنه .
المــادة(642): يجوز ان يتفق الشركاء على التضامن بينهم جميعا او بين بعضهم وتسمى الشركة شركة تضامن وتطبق عليها احكام التضامن بالنسبة للمتضامنين .
المــادة(643): شركات المفاوضة والعنان والوجوه والابدان المدار فيها على تراضي المشتركين فيها عند تاسيسها والشروط المفرقة بينها او اللازمة لصحة كل منها لا اعتبار لها الا بالتراضي عليها .
المــادة(644): تنتهي الشركة بانتهاء الميعاد المعين لها او بانتهاء العمل الذي قامت من اجله .
المــادة(645): اذا انتهت المدة المعينة للشركة او انتهى العمل الذي قامت من اجله واستمر الشركاء يقومون بعمل نوع من الاعمال التي قامت من اجلها الشركة امتد العقد سنة فسنة بنفس الشروط السابقة ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف اثر الامتداد في حقه .
المــادة(646): تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها .
المــادة(647): اذا كان احد الشركاء قد تعهد بان يقدم حصته عينا بالذات وهلكت هذه العين قبل تقديمها انفسخ العقد بالنسبة له .
المــادة(648): تنتهي الشركة بموت احد الشركاء او بالحجر عليه كما تنتهي بانسحاب احد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة على ان يعلن الشريك ارادته بالانسحاب الى سائر الشركاء ويشترط ان يكون انسحابه في وقت لائق وغير مبني على غش . ويجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته متى كان نوع الشركة يسمح بذلك . كما يجوز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة بينهم وفي هذه الحالة لا يكون للشريك الذي خرج او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة ويوفي نقدا او دينا او عينا فيما ينقسم ولا يكون مكملا لغيره من كل بحسبه .
المــادة(649): تنتهي الشركة في اي وقت باجماع الشركاء على حلها .
المــادة(650): يجوز للمحكمة ان تقضي بفسخ الشركة بناءً على طلب احد الشركاء لعدم وفاء احدهم بما تعهد به او لاي سبب اخر ولو لم يكن راجعا الى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الفسخ ولا يصح الاتفاق على ما يخالف ذلك .
المــادة(651): يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة فصل اي شريك اخر تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا موجبا لحل الشركة او يكون وجوده في الشركة محل اعتراض من سائر الشركاء, فاذا حكم باخراجه ظلت الشركة قائمة بين باقي الشركاء واعطي المفصول نصيبه على النحو المبين في المادة (648) .
المــادة(652): يجوز لاحد من الشركاء اذا كانت الشركة معينة المدة ان يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة متى استند في ذلك الى اسباب معقولة, وفي هذه الحالة تنفسخ الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها ويكون لمن حكم بخروجه نصيبه طبقا للمبين في المادة (648) .
المــادة(653): تتم تصفية الشركة وقسمة اموالها بالطريقة المبينة في عقد انشائها فاذا لم يوجد في العقد نص على ذلك اتبعت الاحكام المبينة في المواد التالية .
المــادة(654): تنتهي عند فسخ الشركة سلطة المديرين اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والي ان تنتهي هذه التصفية .
المــادة(655): يقوم بالتصفية اما جميع الشركاء واما مصفي او اكثر يعينهم اغلبية الشركاء واذا لم يعين الشركاء مصفيا على النحو المتقدم ذكره كان لكل من الشركاء ان يقدم للمحكمة طلبا لتعيين مصف . والى ان يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون السابقون على التصفية في حكم المصفين بالنسبة للغير .
المــادة(656): في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة يكون تعيين المصفي لها عن طريق المحكمة ويكون لكل ذي شان ان يطلب من المحكمة تعيين مصف للشركة .
المــادة(657): ليس للمصفي ان يبدا عملا جديد للشركة الا ان يكون لازما لاتمام عمل سابق، ويجوز له ان يبيع مال الشركة منقولا كان او غير منقول (عقار) بالمزاد او بغيره بحسب المصلحة ما لم تكن سلطته في ذلك مقيدة في امر تعيينه فيكون عليه اتباع ما امر به .
المــادة(658): تقسم اموال الشركة بين الشركاء جميعا بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وحط المبالغ اللازمة للديون التي لم تحل, او المتنازع فيها, ورد المصروفات لمن يكون قد دفعها, ورد ما يكون احد الشركاء قد دفعه من ماله الخاص لمصلحة الشركة .
المــادة(659): يختص كل من الشركاء بمبلغ يعادل الحصة التي قدمها في راس المال كما هي مبينة في عقد الشركة، فاذا لم تكن مبينة في العقد فتقدر قيمتها وقت تسليمها للشركة وما تبقى بعد ذلك يقسم بين الشركاء جميعا بنسبة نصيب كل منهم في الارباح ولو كان من بينهم من اقتصر على تقديم عمله او تقديم حق المنفعة بشيء او مجرد الانتفاع به . واذا لم يكف صافي اموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء التي قدموها فان الخسارة توزع على جميع الشركاء بحسب النسبة المتفق عليها لتوزيع الخسائر .
المــادة(660): تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشترك (الشائع) التي ستاتي في بابها في الكتاب الرابع .
الفصل الثاني: الشركة العرفية (شركة الواقع)
المــادة(661): الشركة العرفية هي الخلطة في الاموال والتكافؤ في الاعمال على ان يعمل شخصان او اكثر كل بحسب ما يحسنه فيكفي كل منهم الاخر ويكون المستفاد مشترك بينهم جميعا وما يلزم احدهم يكون عليهم جميعا .
المــادة(662): اذا كان بين الشركاء تراضي قولي او فعلي طبق ما تراضوا عليه واذا لم يوجد تراض بين الشركاء طبق العرف الخاص بالجهة, واذا لم يوجد عرف خاص طبقت الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية, ولا يعتد بالعرف الذي يحرم شخصا من سعيه او غلة ماله اذا طلبه بنفسه .
المــادة(663): اذا كان للشركاء كرمة (مال) قدمها الشركاء او بعضهم للسعي فيها قسم الناتج بين الكرم وسعي الشركاء كل بحسب تاثيره في المستفاد . ويقسم نصيب الكرمة من الكسب بين من قدموها او ورثوها من الشركاء كل بنسبة حصته فيها ويقسم الناتج من السعي بين الشركاء جميعا على الرؤوس سواء كان ناتجا من سعيهم في الكرمة او في غيرها، ويعطى من كان لسعيه او وجاهته تاثير في الكسب زيادة بقدر ما تقدم به كسبه .
المــادة(664): يجوز ان يدخل في الشركة العرفية عديم الاهلية و ناقصها باذن من وليه او وصيه مع مراعاة المصلحة, كما يجوز ان يدخل فيها من لم يكن مشتركا فيها من قبل وكان له نصيب في الكرمة ويكون له نصيب فيما نتج عن السعي من وقت دخوله .
المــادة(665): اذا عمل اجير في الشركة العرفية عملا كان له اجر المثل على عمله ولا يعامل كشريك مهما كانت المدة التي عمل فيها لدى الشركة .
المــادة(666): يعتبر كل شريك من الشركاء في الشركة العرفية وكيلا وكفيلا عن غيره من الشركاء فيما يقوم به من عمل وله ان يبيع من المستفاد لمصلحة الشركة وان يقضي ديونها، وتبطل كل حيلة يلجا اليها احد الشركاء للاضرار بالشركة او تفويت مصلحة ويكون الضرر عليه .
المــادة(667): تنتهي الشركة العرفية بالنسبة للشريك من وقت خروجه منها ولا يكون له نصيب من الناتج من السعي بعد خروجه وانما تكون له غلاة امواله .
الباب السادس: عقد الصلح
المــادة(668): الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه .
المــادة(669): يتم الصلح بالتراضي في الدماء والاموال والحقوق على ان لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يثبت نسبا او يسقط حدا ويجوز مع الاقرار والسكوت والانكار .
المــادة(670): يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف في الحقوق التي يشملها الصلح .
المــادة(671): لا يصح الصلح ممن لا يملك التبرع كالصبي الماذون له وولي الصغير وناظر الوقف ومن اليهم الا في حالتين : -
1 . اذا كان مدعيا لمن يمثله وكان المدعى عليه منكرا ولا بينة للمدعي فله ان يتصالح على بعض الحق ولا تبرا ذمة الغريم من الباقي .
2 . اذا كان من يمثله مدعى عليه ولدى المدعي بينة وحكم بثبوت الحق فيصالح عنه بما امكنه .
المــادة(672): يصح الصلح من الوكيل المفوض به ويلزم الموكل ما صالح عليه ولا يلزم الوكيل الا اذا ضمن ويرجع بما ضمنه على الموكل .
المــادة(673): يجوز الصلح عن المسائل المالية التي تترتب عن الحالة الشخصية او التي تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم .
المــادة(674): يصح الصلح من الفضولي ان ضمن المال او اضاف الصلح الى ماله او اشار الى عوض او نفذ او اطلق وسلم البدل ويتوقف صلح الفضولي على اجازة المدعى عليه اذا اطلق ولم يسلم البدل .
المــادة(675): طلب الصلح او الابراء عن الدعوى لا يعتبر اقرار بها .
المــادة(676): اذا كان الصلح بمعنى الابراء صح ان يكون المصالح به والمصالح عنه معجلين او مؤجلين او مختلفين ويصح بمجهول عن معلوم او العكس ويصح من احد الورثة بدين لزم الميت حيث لا وصي اذا كان في ذلك مصلحة لبقية الورثة والا فعلى الوصي .
المــادة(677): يحسم الصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها اي من الطرفين تنازلا نهائيا .
المــادة(678): يجب ان تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا محددا وان لا تنصب الا على الحقوق التي كانت بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح .
المــادة(679): يثبت الصلح عند الانكار ببينة شرعية .
المــادة(680): الصلح لا يتجزا فبطلان جزء منه يبطل العقد كله الا اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتصالحين قد اتفقا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن البعض الاخر ويشكل كل منها صلحا منفردا .
الباب السابع: عقود التبرع
المــادة(681): يرجع في احكام الهبة والنذر والصدقة والعمري والرقبي الى قانون الهبة وفي احكام الوصية والوصي الى قانون الوصية وفي احكام الوقف الى قانون الوقف .