اتفاقية لسنة 1984م
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
المــادة(1): 1. لاغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" اي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد، جسديا كان ام عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، او من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف، او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث او تخويفه او ارغامه هو او اي شخص ثالث - او عندما يلحق مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الالم او العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية او الملازم لهذه العقوبات او الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2. لا تخل هذه المادة باي صك دولي او تشريع وطني يتضمن او يمكن ان يتضمن احكاما ذات تطبيق اشمل.
المــادة(2): 1. تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية او ادارية او قضائية فعالة او اية اجراءات اخرى لمنع اعمال التعذيب في اي اقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2. لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء اكانت هذه الظروف حالة حرب او تهديدا بالحرب او عدم استقرار سياسي داخلي او اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب.
3. لا يجوز التذرع بالاوامر الصادرة عن موظفين اعلى مرتبة او عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
المــادة(3): 1. لا يجوز لاية دولة طرف ان تطرد اي شخص او ان تعيده ("ان ترده") او ان تسلمه الى دولة اخرى، اذا توافرت لديها اسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بانه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الاسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة او الصارخة او الجماعية لحقوق الانسان في الدولة المعنية.
المــادة(4): 1. تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع اعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الامر ذاته على قيام اي شخص باية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه باي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تاخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
المــادة(5): 1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الاجراءات لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار اليها في المادة 4 في الحالات التالية:
(ا) عند ارتكاب هذه الجرائم في اي اقليم يخضع لولايتها القضائية او على ظهر سفينة او على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة.
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة.
(ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، اذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
2. تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الاجراءات لاقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في اي اقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 الى اية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.
3. لا تستثنى هذه الاتفاقية اي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.
المــادة(6): 1. تقوم اي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بان الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في اراضيها يدعى انه اقترف جرما مشارا اليه في المادة 4 باحتجازه او تتخذ اية اجراءات قانونية اخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والاجراءات القانونية الاخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على الا يستمر احتجاز الشخص الا للمدة اللازمة للتمكين من اقامة اي دعوى جنائية او من اتخاذ اي اجراءات لتسليمه.
2. تقوم هذه الدولة فورا باجراء التحقيق الاولى فيما يتعلق بالوقائع.
3. تتم مساعدة اي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا باقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، او بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة ان كان بلا جنسية.
4. لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الاولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة ان ترفع فورا ما توصلت اليه من النتائج الى الدول المذكورة مع الافصاح عما اذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.
المــادة(7): 1. تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الاقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، اذا لم تقم بتسليمه.
2. تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الاسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب اية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفى الحالات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي الا تكون معايير الادلة المطلوبة للمقاضاة والادانة باي حال من الاحوال اقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 5.
3. تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الاجراءات القانونية لاي شخص تتخذ ضده تلك الاجراءات فيما يتعلق باي من الجرائم المشار اليها في المادة 4.
المــادة(8): 1. تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في اية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الاطراف بادراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
2. اذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الاولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية اساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم.
3. تعترف الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم.
4. وتتم معاملة هذه الجرائم، لاغراض التسليم بين الدول الاطراف، كما لو انها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل ايضا في اراضى الدول المطالبة باقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.
المــادة(9): 1. على كل دولة طرف ان تقدم الى الدول الاطراف الاخرى اكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة بشان اي من الجرائم المشار اليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الادلة الموجودة في حوزتها واللازمة للاجراءات.
2. تنفذ الدول الاطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.
المــادة(10): 1. تضمن كل دولة ادراج التعليم والاعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين، سواء اكانوا من المدنيين او العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين او غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز اي فرد معرض لاي شكل من اشكال التوقيف او الاعتقال او السجن او باستجواب هذا الفرد او معاملته.
2. تضمن كل دولة طرف ادراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم اصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الاشخاص.
المــادة(11): تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته واساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال التوقيف او الاعتقال او السجن في اي اقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث اي حالات تعذيب.
المــادة(12): تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت اسباب معقولة تدعو الى الاعتقاد بان عملا من اعمال التعذيب قد ارتكب في اي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
المــادة(13): تضمن كل دولة طرف لاي فرد يدعى بانه قد تعرض للتعذيب في اي اقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في ان يرفع شكوى الى سلطاتها المختصة وفى ان تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة انواع المعاملة السيئة او التخويف نتيجة لشكواه او لاي ادلة تقدم.
المــادة(14): 1. تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، انصاف من يتعرض لعمل من اعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل اعادة تاهيله على اكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من اعمال التعذيب، يكون للاشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.
2. ليس في هذه المادة ما يمس اي حق للمعتدى عليه او لغيره من الاشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.
المــادة(15): تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد باية اقوال يثبت انه تم الادلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في اية اجراءات، الا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الاقوال.
المــادة(16): 1. تتعهد كل دولة طرف بان تمنع، في اي اقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث اي اعمال اخرى من اعمال المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة التي لا تصل الى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي او شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الاعمال او يحرض على ارتكابها، او عندما تتم بموافقته او بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الاشارة الى التعذيب بالاشارة الى غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.
2. لا تخل احكام هذه الاتفاقية باحكام اي صك دولي آخر او قانون وطني يحظر المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة او يتصل بتسليم المجرمين او طردهم.
المــادة(17): 1. تنشا لجنة لمناهضة التعذيب (يشار اليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد. وتتالف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى اخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الانسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الاطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الاشخاص من ذوى الخبرة القانونية.
2. ينتخب اعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة باشخاص ترشحهم الدول الاطراف. ولكل دولة طرف ان ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول الاطراف في اعتبارها فائدة ترشيح اشخاص يكونون ايضا اعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشاة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
3. يجرى انتخاب اعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الاطراف التي يدعو الى عقدها مرة كل سنتين الامين العام للامم المتحدة. وفى تلك الاجتماعات التي ينبغي ان يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الاطراف ويكون الاشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على اكبر عدد من الاصوات وعلى الاغلبية المطلقة لاصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين المصوتين.
4. يجرى الانتخاب الاول في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الامين العام للامم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب باربعة اشهر على الاقل، بتوجيه رسالة الى الدول الاطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة اشهر. ويقوم الامين العام باعداد قائمة باسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا ابجديا، مع بيان الدول الاطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة الى الدول الاطراف.
5. ينتخب اعضاء اللجنة لفترة مدتها اربع سنوات، ويكونون مؤهلين لاعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة اخرى. غير ان مدة عضوية خمسة من الاعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الاولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الاول مباشرة، باختيار اسماء هؤلاء الاعضاء الخمسة بطريق القرعة.
6. في حالة وفاة احد اعضاء اللجنة او استقالته او عجزه لاي سبب آخر عن اداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة اغلبية الدول الاطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن اجابة نصف عدد الدول الاطراف او اكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة اسابيع بعد قيام الامين العام للامم المتحدة بابلاغها بالتعيين المقترح.
7. تتحمل الدول نفقات اعضاء اللجنة اثناء ادائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.
المــادة(18): 1. تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخابهم.
2. تضع اللجنة نظامها الداخلي على ان ينص، في جملة امور على ما يلي:
(ا) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة اعضاء،
(ب) تتخذ مقررات اللجنة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.
3. يقوم الامين العام للامم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لاداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.
4. يقوم الامين العام للامم المتحدة بالدعوة الى عقد الاجتماع الاول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الاول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.
5. تكون الدول الاطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الاطراف واللجنة بما في ذلك رد اي نفقات الى الامم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الامم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.
المــادة(19): 1. تقدم الدول الاطراف الى اللجنة، عن طريق الامين العام للامم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الاطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل اربع سنوات عن اية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
2. يحيل الامين العام للامم المتحدة التقارير الى جميع الدول الاطراف.
3. تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها ان تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها الى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.
4. وللجنة ان تقرر، كما يتراءى لها، ان تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 اية ملاحظات تكون قد ابدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، الى جانب الملاحظات الواردة اليها من الدولة الطرف المعنية بشان هذه الملاحظات. وللجنة ايضا ان ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.
المــادة(20): 1. اذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها انها تتضمن دلائل لها اساس قوى تشير الى ان تعذيبا يمارس على نحو منظم في اراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية الى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية الى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
2. وللجنة بعد ان تاخذ في اعتبارها اية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية واية معلومات ذات صلة متاحة لها، ان تعين، اذا قررت ان هنالك ما يبرر ذلك، عضوا او اكثر من اعضائها لاجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشان الى اللجنة بصورة مستعجلة.
3. وفى حالة اجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة اراضى الدولة المعنية.
4. وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل اليها عضوها او اعضائها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تحيل الى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع اي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
5. تكون جميع اجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات 1 الى 4 من هذه المادة سرية، وفى جميع مراحل الاجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الاجراءات المتعلقة باي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، ان تقرر بعد اجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج الاجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.
المــادة(21): 1. لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن، في اي وقت، بموجب هذه المادة، انها تعترف باختصاص اللجنة في ان تتسلم بلاغات تفيد ان دولة طرفا تدعي ان دولة طرف اخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في ان تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للاجراءات المبينة في هذه المادة، الا في حالة تقديمها من دولة طرف اعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة ان تتناول، بموجب هذه المادة، اي بلاغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم باصدار مثل هذا الاعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للاجراءات التالية:
(ا) يجوز لاي دولة طرف، اذا رات ان دولة طرفا اخرى لا تقوم بتنفيذ احكام الاتفاقية الحالية، ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الامر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة ان تقدم الى الدولة الطرف التي بعثت اليها بها في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا او اي بيان خطى يوضح فيه الامر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، اشارة الى الاجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت او ينتظر اتخاذها او التي تتوفر بالنسبة لهذا الامر،
(ب) في حالة عدم تسوية الامر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة اشهر من تاريخ ورود الرسالة الاولى الي الدولة المتسلمة يحق لاي من الدولتين ان تحيل الامر الى اللجنة بواسطة اخطار توجهه الى اللجنة والى الدولة الاخرى،
(ج) لا تتناول اللجنة اي مسالة تحال اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتاكد من انه تم الالتجاء الى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الامر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة اطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال،
(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة،
(هـ) مع مراعاة احكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الاطراف المعنية بهدف التوصل الى حل ودي للمسالة على اساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة ان تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق،
(و) يجوز للجنة ان تطلب الى الدول الاطراف المعنية، المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) ان تزودها باية معلومات ذات صلة في اية مسالة محالة اليها بمقتضى هذه المادة،
(ز) يحق للدول الاطراف المعنية، المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب)، ان تكون ممثلة اثناء نظر اللجنة في المسالة وان تقدم مذكرات شفوية او كتابية او كليهما،
(ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الاخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب)،
"1" في حالة التوصل الى حل في اطار احكام واردة في الفقرة الفرعية (هـ)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل اليه.
"2" في حالة عدم التوصل الى حل في اطار احكام الفقرة الفرعية (ج)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ان ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي اعدتها الدول الاطراف المعنية.
ويبلغ التقرير في كل مسالة الى الدول الاطراف المعنية.
2. تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا اصدرت خمس من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الاطراف هذه الاعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الاطراف الاخرى. ويجوز سحب اي اعلان في اي وقت باخطار يوجه الى الامين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر اية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم اي بلاغ من اية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الامين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد اصدرت اعلانا جديدا.
المــادة(22): 1. يجوز لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في اي وقت انها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من افراد او نيابة عن افراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون انهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في احكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة ان تتسلم اي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الاعلان.
2. تعتبر اللجنة اي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع او اذا رات انه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات او انه لا يتفق مع احكام هذه الاتفاقية.
3. مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد اصدرت اعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بانها تنتهك ايا من احكام الاتفاقية الى اية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار اليه الى اللجنة في غضون ستة اشهر تفسيرات او بيانات كتابية توضح الامر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، ان وجدت.
4. تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ او من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
5. لا تنظر اللجنة في اية بلاغات يتقدم بها اي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
(ا) ان المسالة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التسوية الدولية،
(ب) ان الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة اطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
6. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
7. تبعث اللجنة بوجهات نظرها الى الدولة الطرف المعنية والي مقدم البلاغ.
8. تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا اصدرت خمس من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الاطراف هذه الاعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الاطراف الاخرى. ويجوز سحب اي اعلان في اي وقت باخطار يوجه الى الامين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر اية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم اي بلاغ من اية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الامين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية اصدرت اعلانا جديدا.
المــادة(23): يحق لاعضاء اللجنة ولاعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالامم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها.
المــادة(24): تقدم اللجنة الى الدول الاطراف والى الجمعية العامة للامم المتحدة تقريرا سنويا عن انشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.
المــادة(25): 1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
2. تخضع هذه الاتفاقية لاجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(26): يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند ايداع صك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(27): 1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام العشرين لدى الامين العام للامم المتحدة.
2. يبدا نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها او تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق او الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بايداع وثيقة التصديق او الانضمام الخاصة بها.
المــادة(28): 1. يمكن لاي دولة وقت التوقيع او التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها، ان تعلن انها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.
2. يمكن لاي دولة طرف تكون قد ابدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من المادة ان تسحب هذا التحفظ، في اي وقت تشاء، بارسال اخطار الى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(29): 1. يحوز لاي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديل عليها وان تقدمه الى الامين العام للامم المتحدة. ويقوم الامين العام بناء على ذلك. بابلاغ الدول الاطراف بالتعديل المقترح مع طلب باخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفى حالة تاييد ثلث الدول الاطراف على الاقل في غضون اربعة اشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الامين العام الى عقده تحت رعاية الامم المتحدة. ويقدم الامين العام اي تعديل تعتمده اغلبية من الدول الاطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة الى جميع الدول الاطراف لقبوله.
2. يبدا نفاذ اي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الامين العام للامم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للاجراءات الدستورية لكل منها.
3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذه الاتفاقية وباية تعديلات تكون قد قبلتها.
المــادة(30): 1. اي نزاع ينشا بين دولتين او اكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب احدى هذه الدول. فاذا لم تتمكن الاطراف في غضون ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لاي من تلك الاطراف ان يحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الاساسي لهذه المحكمة.
2. يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها، انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الاطراف الاخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لاي دولة طرف تكون قد ابدت هذا التحفظ.
3. يجوز في اي وقت لاي دولة طرف ابدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ بارسال اخطار الى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(31): 1. يحوز لاي دولة طرف ان تنهى ارتباطها بهذه الاتفاقية باخطار كتابي ترسله الى الامين العام للامم المتحدة. ويصبح الانهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الامين العام هذا الاخطار.
2. لن يؤدى هذا الانهاء الى اعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق باي عمل او اغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا. ولن يخل الانهاء باي شكل باستمرار نظر اي مسالة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا.
3. بعد التاريخ الذي يصبح فيه انهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدا اللجنة النظر في اية مسالة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
المــادة(32): يعلم الامين العام للامم المتحدة جميع اعضاء الامم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية او انضمت اليها بالتفاصيل التالية:
(ا) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25، 26،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ اية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29،
(ج) حالات الانهاء بمقتضى المادة 31.
المــادة(33): 1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الامين العام للامم المتحدة.
2. يرسل الامين العام للامم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
المــادة(1): 1. لاغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" اي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد، جسديا كان ام عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، او من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف، او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث او تخويفه او ارغامه هو او اي شخص ثالث - او عندما يلحق مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الالم او العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية او الملازم لهذه العقوبات او الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2. لا تخل هذه المادة باي صك دولي او تشريع وطني يتضمن او يمكن ان يتضمن احكاما ذات تطبيق اشمل.
المــادة(2): 1. تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية او ادارية او قضائية فعالة او اية اجراءات اخرى لمنع اعمال التعذيب في اي اقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2. لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء اكانت هذه الظروف حالة حرب او تهديدا بالحرب او عدم استقرار سياسي داخلي او اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب.
3. لا يجوز التذرع بالاوامر الصادرة عن موظفين اعلى مرتبة او عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
المــادة(3): 1. لا يجوز لاية دولة طرف ان تطرد اي شخص او ان تعيده ("ان ترده") او ان تسلمه الى دولة اخرى، اذا توافرت لديها اسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بانه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الاسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة او الصارخة او الجماعية لحقوق الانسان في الدولة المعنية.
المــادة(4): 1. تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع اعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الامر ذاته على قيام اي شخص باية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه باي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تاخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
المــادة(5): 1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الاجراءات لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار اليها في المادة 4 في الحالات التالية:
(ا) عند ارتكاب هذه الجرائم في اي اقليم يخضع لولايتها القضائية او على ظهر سفينة او على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة.
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة.
(ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، اذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
2. تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الاجراءات لاقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في اي اقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 الى اية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.
3. لا تستثنى هذه الاتفاقية اي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.
المــادة(6): 1. تقوم اي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بان الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في اراضيها يدعى انه اقترف جرما مشارا اليه في المادة 4 باحتجازه او تتخذ اية اجراءات قانونية اخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والاجراءات القانونية الاخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على الا يستمر احتجاز الشخص الا للمدة اللازمة للتمكين من اقامة اي دعوى جنائية او من اتخاذ اي اجراءات لتسليمه.
2. تقوم هذه الدولة فورا باجراء التحقيق الاولى فيما يتعلق بالوقائع.
3. تتم مساعدة اي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا باقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، او بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة ان كان بلا جنسية.
4. لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الاولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة ان ترفع فورا ما توصلت اليه من النتائج الى الدول المذكورة مع الافصاح عما اذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.
المــادة(7): 1. تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الاقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، اذا لم تقم بتسليمه.
2. تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الاسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب اية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفى الحالات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي الا تكون معايير الادلة المطلوبة للمقاضاة والادانة باي حال من الاحوال اقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 5.
3. تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الاجراءات القانونية لاي شخص تتخذ ضده تلك الاجراءات فيما يتعلق باي من الجرائم المشار اليها في المادة 4.
المــادة(8): 1. تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في اية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الاطراف بادراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
2. اذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الاولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية اساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم.
3. تعترف الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم.
4. وتتم معاملة هذه الجرائم، لاغراض التسليم بين الدول الاطراف، كما لو انها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل ايضا في اراضى الدول المطالبة باقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.
المــادة(9): 1. على كل دولة طرف ان تقدم الى الدول الاطراف الاخرى اكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة بشان اي من الجرائم المشار اليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الادلة الموجودة في حوزتها واللازمة للاجراءات.
2. تنفذ الدول الاطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.
المــادة(10): 1. تضمن كل دولة ادراج التعليم والاعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين، سواء اكانوا من المدنيين او العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين او غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز اي فرد معرض لاي شكل من اشكال التوقيف او الاعتقال او السجن او باستجواب هذا الفرد او معاملته.
2. تضمن كل دولة طرف ادراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم اصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الاشخاص.
المــادة(11): تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته واساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال التوقيف او الاعتقال او السجن في اي اقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث اي حالات تعذيب.
المــادة(12): تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت اسباب معقولة تدعو الى الاعتقاد بان عملا من اعمال التعذيب قد ارتكب في اي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
المــادة(13): تضمن كل دولة طرف لاي فرد يدعى بانه قد تعرض للتعذيب في اي اقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في ان يرفع شكوى الى سلطاتها المختصة وفى ان تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة انواع المعاملة السيئة او التخويف نتيجة لشكواه او لاي ادلة تقدم.
المــادة(14): 1. تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، انصاف من يتعرض لعمل من اعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل اعادة تاهيله على اكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من اعمال التعذيب، يكون للاشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.
2. ليس في هذه المادة ما يمس اي حق للمعتدى عليه او لغيره من الاشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.
المــادة(15): تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد باية اقوال يثبت انه تم الادلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في اية اجراءات، الا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الاقوال.
المــادة(16): 1. تتعهد كل دولة طرف بان تمنع، في اي اقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث اي اعمال اخرى من اعمال المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة التي لا تصل الى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي او شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الاعمال او يحرض على ارتكابها، او عندما تتم بموافقته او بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الاشارة الى التعذيب بالاشارة الى غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.
2. لا تخل احكام هذه الاتفاقية باحكام اي صك دولي آخر او قانون وطني يحظر المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة او يتصل بتسليم المجرمين او طردهم.
المــادة(17): 1. تنشا لجنة لمناهضة التعذيب (يشار اليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد. وتتالف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى اخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الانسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الاطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الاشخاص من ذوى الخبرة القانونية.
2. ينتخب اعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة باشخاص ترشحهم الدول الاطراف. ولكل دولة طرف ان ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول الاطراف في اعتبارها فائدة ترشيح اشخاص يكونون ايضا اعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشاة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
3. يجرى انتخاب اعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الاطراف التي يدعو الى عقدها مرة كل سنتين الامين العام للامم المتحدة. وفى تلك الاجتماعات التي ينبغي ان يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الاطراف ويكون الاشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على اكبر عدد من الاصوات وعلى الاغلبية المطلقة لاصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين المصوتين.
4. يجرى الانتخاب الاول في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الامين العام للامم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب باربعة اشهر على الاقل، بتوجيه رسالة الى الدول الاطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة اشهر. ويقوم الامين العام باعداد قائمة باسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا ابجديا، مع بيان الدول الاطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة الى الدول الاطراف.
5. ينتخب اعضاء اللجنة لفترة مدتها اربع سنوات، ويكونون مؤهلين لاعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة اخرى. غير ان مدة عضوية خمسة من الاعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الاولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الاول مباشرة، باختيار اسماء هؤلاء الاعضاء الخمسة بطريق القرعة.
6. في حالة وفاة احد اعضاء اللجنة او استقالته او عجزه لاي سبب آخر عن اداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة اغلبية الدول الاطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن اجابة نصف عدد الدول الاطراف او اكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة اسابيع بعد قيام الامين العام للامم المتحدة بابلاغها بالتعيين المقترح.
7. تتحمل الدول نفقات اعضاء اللجنة اثناء ادائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.
المــادة(18): 1. تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخابهم.
2. تضع اللجنة نظامها الداخلي على ان ينص، في جملة امور على ما يلي:
(ا) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة اعضاء،
(ب) تتخذ مقررات اللجنة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.
3. يقوم الامين العام للامم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لاداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.
4. يقوم الامين العام للامم المتحدة بالدعوة الى عقد الاجتماع الاول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الاول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.
5. تكون الدول الاطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الاطراف واللجنة بما في ذلك رد اي نفقات الى الامم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الامم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.
المــادة(19): 1. تقدم الدول الاطراف الى اللجنة، عن طريق الامين العام للامم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الاطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل اربع سنوات عن اية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
2. يحيل الامين العام للامم المتحدة التقارير الى جميع الدول الاطراف.
3. تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها ان تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها الى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.
4. وللجنة ان تقرر، كما يتراءى لها، ان تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 اية ملاحظات تكون قد ابدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، الى جانب الملاحظات الواردة اليها من الدولة الطرف المعنية بشان هذه الملاحظات. وللجنة ايضا ان ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.
المــادة(20): 1. اذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها انها تتضمن دلائل لها اساس قوى تشير الى ان تعذيبا يمارس على نحو منظم في اراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية الى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية الى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
2. وللجنة بعد ان تاخذ في اعتبارها اية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية واية معلومات ذات صلة متاحة لها، ان تعين، اذا قررت ان هنالك ما يبرر ذلك، عضوا او اكثر من اعضائها لاجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشان الى اللجنة بصورة مستعجلة.
3. وفى حالة اجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة اراضى الدولة المعنية.
4. وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل اليها عضوها او اعضائها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تحيل الى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع اي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
5. تكون جميع اجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات 1 الى 4 من هذه المادة سرية، وفى جميع مراحل الاجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الاجراءات المتعلقة باي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، ان تقرر بعد اجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج الاجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.
المــادة(21): 1. لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن، في اي وقت، بموجب هذه المادة، انها تعترف باختصاص اللجنة في ان تتسلم بلاغات تفيد ان دولة طرفا تدعي ان دولة طرف اخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في ان تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للاجراءات المبينة في هذه المادة، الا في حالة تقديمها من دولة طرف اعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة ان تتناول، بموجب هذه المادة، اي بلاغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم باصدار مثل هذا الاعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للاجراءات التالية:
(ا) يجوز لاي دولة طرف، اذا رات ان دولة طرفا اخرى لا تقوم بتنفيذ احكام الاتفاقية الحالية، ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الامر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة ان تقدم الى الدولة الطرف التي بعثت اليها بها في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا او اي بيان خطى يوضح فيه الامر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، اشارة الى الاجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت او ينتظر اتخاذها او التي تتوفر بالنسبة لهذا الامر،
(ب) في حالة عدم تسوية الامر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة اشهر من تاريخ ورود الرسالة الاولى الي الدولة المتسلمة يحق لاي من الدولتين ان تحيل الامر الى اللجنة بواسطة اخطار توجهه الى اللجنة والى الدولة الاخرى،
(ج) لا تتناول اللجنة اي مسالة تحال اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتاكد من انه تم الالتجاء الى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الامر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة اطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال،
(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة،
(هـ) مع مراعاة احكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الاطراف المعنية بهدف التوصل الى حل ودي للمسالة على اساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة ان تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق،
(و) يجوز للجنة ان تطلب الى الدول الاطراف المعنية، المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) ان تزودها باية معلومات ذات صلة في اية مسالة محالة اليها بمقتضى هذه المادة،
(ز) يحق للدول الاطراف المعنية، المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب)، ان تكون ممثلة اثناء نظر اللجنة في المسالة وان تقدم مذكرات شفوية او كتابية او كليهما،
(ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الاخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب)،
"1" في حالة التوصل الى حل في اطار احكام واردة في الفقرة الفرعية (هـ)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل اليه.
"2" في حالة عدم التوصل الى حل في اطار احكام الفقرة الفرعية (ج)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ان ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي اعدتها الدول الاطراف المعنية.
ويبلغ التقرير في كل مسالة الى الدول الاطراف المعنية.
2. تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا اصدرت خمس من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الاطراف هذه الاعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الاطراف الاخرى. ويجوز سحب اي اعلان في اي وقت باخطار يوجه الى الامين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر اية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم اي بلاغ من اية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الامين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد اصدرت اعلانا جديدا.
المــادة(22): 1. يجوز لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في اي وقت انها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من افراد او نيابة عن افراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون انهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في احكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة ان تتسلم اي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الاعلان.
2. تعتبر اللجنة اي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع او اذا رات انه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات او انه لا يتفق مع احكام هذه الاتفاقية.
3. مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد اصدرت اعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بانها تنتهك ايا من احكام الاتفاقية الى اية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار اليه الى اللجنة في غضون ستة اشهر تفسيرات او بيانات كتابية توضح الامر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، ان وجدت.
4. تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ او من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
5. لا تنظر اللجنة في اية بلاغات يتقدم بها اي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
(ا) ان المسالة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التسوية الدولية،
(ب) ان الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة اطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
6. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
7. تبعث اللجنة بوجهات نظرها الى الدولة الطرف المعنية والي مقدم البلاغ.
8. تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا اصدرت خمس من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الاطراف هذه الاعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الاطراف الاخرى. ويجوز سحب اي اعلان في اي وقت باخطار يوجه الى الامين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر اية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم اي بلاغ من اية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الامين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية اصدرت اعلانا جديدا.
المــادة(23): يحق لاعضاء اللجنة ولاعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالامم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها.
المــادة(24): تقدم اللجنة الى الدول الاطراف والى الجمعية العامة للامم المتحدة تقريرا سنويا عن انشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.
المــادة(25): 1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
2. تخضع هذه الاتفاقية لاجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(26): يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند ايداع صك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(27): 1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام العشرين لدى الامين العام للامم المتحدة.
2. يبدا نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها او تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق او الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بايداع وثيقة التصديق او الانضمام الخاصة بها.
المــادة(28): 1. يمكن لاي دولة وقت التوقيع او التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها، ان تعلن انها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.
2. يمكن لاي دولة طرف تكون قد ابدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من المادة ان تسحب هذا التحفظ، في اي وقت تشاء، بارسال اخطار الى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(29): 1. يحوز لاي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديل عليها وان تقدمه الى الامين العام للامم المتحدة. ويقوم الامين العام بناء على ذلك. بابلاغ الدول الاطراف بالتعديل المقترح مع طلب باخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفى حالة تاييد ثلث الدول الاطراف على الاقل في غضون اربعة اشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الامين العام الى عقده تحت رعاية الامم المتحدة. ويقدم الامين العام اي تعديل تعتمده اغلبية من الدول الاطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة الى جميع الدول الاطراف لقبوله.
2. يبدا نفاذ اي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الامين العام للامم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للاجراءات الدستورية لكل منها.
3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذه الاتفاقية وباية تعديلات تكون قد قبلتها.
المــادة(30): 1. اي نزاع ينشا بين دولتين او اكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب احدى هذه الدول. فاذا لم تتمكن الاطراف في غضون ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لاي من تلك الاطراف ان يحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الاساسي لهذه المحكمة.
2. يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها، انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الاطراف الاخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لاي دولة طرف تكون قد ابدت هذا التحفظ.
3. يجوز في اي وقت لاي دولة طرف ابدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ بارسال اخطار الى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(31): 1. يحوز لاي دولة طرف ان تنهى ارتباطها بهذه الاتفاقية باخطار كتابي ترسله الى الامين العام للامم المتحدة. ويصبح الانهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الامين العام هذا الاخطار.
2. لن يؤدى هذا الانهاء الى اعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق باي عمل او اغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا. ولن يخل الانهاء باي شكل باستمرار نظر اي مسالة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا.
3. بعد التاريخ الذي يصبح فيه انهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدا اللجنة النظر في اية مسالة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
المــادة(32): يعلم الامين العام للامم المتحدة جميع اعضاء الامم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية او انضمت اليها بالتفاصيل التالية:
(ا) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25، 26،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ اية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29،
(ج) حالات الانهاء بمقتضى المادة 31.
المــادة(33): 1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الامين العام للامم المتحدة.
2. يرسل الامين العام للامم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول.