الباب الأول: عقد الايجار (( الاجارة ))
الفصل الأول: قواعد عامة
المــادة(682): الايجار عقد بين مؤجر ومستاجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة او مطلقة .
المــادة(683): يقع الايجار على منافع الاعيان منقولة او غير منقولة وعلى عمل الانسان .
المــادة(684): ينعقد الايجار باي لفظ يفيد تمليك المنفعة مع النص على قدر الاجرة ويكفي فيه التراضي بين الطرفين ويصح بالمعاطاة اذا علمت الاجرة .
المــادة(685): يشترط لانعقاد الايجار وصحته : -
1 . اهلية المتعاقدين .
2 . كون المؤجر مالكا لما يؤجره او ذو ولاية او وكيلا لايهما .
3 . رضاء المتعاقدين .
4 . تعيين ما هو مؤجر .
5 . تعيين المنفعة .
6 . بيان مدة الانتفاع او مسافته .
7 . تعيين الاجرة قدرا او وصفا .
المــادة(686): يصح الايجار على ما يمكن الانتفاع به في الحال مع بقاء عينه .
المــادة(687): يصح تاجير المشاع الى الشريك مطلقا والى الغير فيما يمكن قسمته والانتفاع به ولو بالمهاياة والشريك اولى به باجرة المثل واذا كان المستاجر يجهل الشيوع عند العقد فله الخيار .
المــادة(688): يشترط في العين المؤجرة ما يشترط في العين المبيعة ويشترط في المنفعة ان تكون مقدوره وغير محظورة .
المــادة(689): كل ما يصلح ثمنا في البيع يصلح اجره في الايجار ويصح ان تكون الاجرة منفعة .
المــادة(690): يصح اشتراط تعجيل الاجرة وتاجيلها وتقسيطها على اقساط تؤدى في اوقات معينة .
المــادة(691): اذا كانت الاجرة معجلة يجوز للمؤجر ان يمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمستاجر حتى يستوفيها ويجوز للاجير ان يمتنع عن العمل كذلك ويجوز للمؤجر والاجير في الحالتين الفسخ اذا لم يوفه المستاجر بالاجرة .
المــادة(692): اذا كانت الاجرة مؤجلة لزم المؤجر ان يسلم العين المؤجرة ويلزم الاجير ان يقوم بالعمل ولا تلزم الاجرة الا عند حلول اجلها .
المــادة(693): تجب الاجرة في الايجار الصحيح باستيفاء المستاجر المنفعة او تمكينه من ذلك ولو لم ينتفع .
المــادة(694): من استؤجر لعمل مخصوص لا يستحق الاجرة الا بالوفاء به .
المــادة(695): اذا لم يصح الايجار واستوفى المستاجر المنفعة لزمته الاجرة المعينة او اجرة المثل .
المــادة(696): اذا لم تذكر في العقد مواعيد دفع الاجرة او المدة يكون للمؤجر طلب الاجرة بحسب العرف .
المــادة(697): اذا تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة لغصب طارئ او نحوه سقطت الاجرة ما لم يكون سبب الغصب متعلق بالاجير .
المــادة(698): من استؤجر في عمل وقام به فله حبس العين التي عمل فيها حتى يستوفي اجرته .
المــادة(699): اذا كانت العين المؤجرة مما تتعدد منافعها وذكر في العقد منفعة معينة يكون للمستاجر استيفاء المنفعة المعينة او ما يتساوى معها او يقل عنها اثرا في الضرر .
المــادة(700): اذا استوفى المستاجر منفعة تزيد على المنفعة المتفق عليها في العقد لزمته زيادة في الاجرة بقدر الزيادة في الضرر بالاضافة الى ضمان ما يترتب على ذلك من تلف .
المــادة(701): اذا لم يذكر ابتداء مدة الايجار المعلومة عند التعاقد صرف ذلك الى وقت انشاء العقد مع التمكين .
المــادة(702): يجوز في الايجار الخيارات كلها والتخيير في العين بين عين واخرى وفي العمل بين عمل واخر والتعليق على الشرط الصحيح الذي لا يخالف موجب العقد والاضافة الى المستقبل والاقالة وضمان العين المؤجرة الا فيما ينقص بالاستعمال .
المــادة(703): المستاجر لمنفعة والاجير لعمل كل منهما امين فيما وضع يده عليه بعقد الايجار فلا يضمن التلف او الضياع الا اذا اهمل او تعدى او ضمن ويراعى ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(704): يضمن المستاجر والاجير اذا خالف احدهما الشروط الصحيحة المنصوص عليها في العقد او خالف العرف والعادة او احدث ما يترتب عليه ضرر .
المــادة(705): اذا تلفت العين او نقصت بعد استيفاء المنفعة المتفق عليها وكان المستاجر ضامنا طبقا لما هو منصوص عليه فيما تقدم وجب للمؤجر مع الضمان الاجر كله واذا تلفت بعد استيفاء بعض المنفعة وجب له مع الضمان الاجر بنسبة الانتفاع اما الاجير فلا يستحق على عمله شيئا في الحالتين اذا كان ضامنا .
المــادة(706): اذا تلفت العين ولا ضمان على المستاجر او الاجير وجب الاجر في مقابل الانتفاع او العمل بنسبة ما حصل من انتفاع او تم من عمل .
المــادة(707): لا يجوز للمستاجر ان يؤجر الشيء المُستاجر او يتنازل عن الايجار لغيره ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(708): على المؤجر اصلاح ما نقص في العين المؤجرة كانهدام بعض الدار او نحوه الا اذا تعذر عليه الاصلاح لاعسار او نحوه فللمستاجر الخيار بين الفسخ او ان ينقص من الاجرة بقدر ما نقص من المنفعة، وفي حالة التلف الكامل تنفسخ الاجارة . ويرجع المستاجر بما غرم في الاصلاح ان كان ذلك باذن المالك والا فلا .
المــادة(709): يغتفر في الايجار ما جرت عادة الناس على التسامح فيه .
المــادة(710): لا يفسخ عقد الايجار بغير حكم الا باتفاق الطرفين .
المــادة(711): ينتهي الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد دون حاجة الى تنبيه او انذار .
المــادة(712): اذا اتفق المتعاقدان على فسخ العقد قبل مضي المدة لحاجة شرطت شرطا معلوما عمل باتفاقهما مع تنبيه الطرف الاخر في المواعيد المتعارف عليها .
المــادة(713): يجوز لكل من الطرفين وورثتهما انهاء الايجار قبل انتهاء مدته اذا حدثت ظروف من شانها ان تجعل تنفيذ العقد او الاستمرار فيه متعذرا مع مراعاة التنبيه بالانهاء في المواعيد المتعارف عليها وعلى ان يعوض الطرف الاخر تعويضا عادلا .
المــادة(714): لا ينتهي الايجار الصحيح بموت المؤجر او المستاجر الا ما استثنى في القانون او باتفاق الطرفين .
المــادة(715): لا يترتب على اعسار المستاجر انهاء الايجار ولا حلول اجرة لم تستحق ومع ذلك فللمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له ضمانات تكفل الوفاء بالاجرة التي لم تحل .
المــادة(716): اذا انتهى العقد وجب على المستاجر رد العين اذا كانت مما ينقل الى موضع الابتداء او اخلاؤها اذا كانت مما لا ينقل وذلك فورا والا ضمنها واجرة مثلها ولو لم ينتفع بها الا ان يكون له عذر من خوف عليها او على نفسه او على ماله او غيبة المؤجر عن موضع الابتداء او نحو ذلك فلا يضمن العين او اجرتها ما لم يكن قد ترك التخليه لعذر واستمر انتفاعه بها فتلزمه الاجرة فقط وحد الفور هو ان يتمكن المستاجر من الرد .
المــادة(717): مصاريف الرد والاخلاء واجرة مدة الاخلاء في غير المنقول على المستاجر والانفاق على العين المؤجرة لحفظها مدة الاخلاء على المؤجر .
الفصل الثاني: إيجار المباني
المــادة(718): تسري احكام هذا الفصل على الاماكن واجزاء الاماكن المبنية باختلاف انواعها المؤجرة للسكن او لاعمال تجارية او صناعية او لمزاولة مهنه حرة من الافراد والجهات الحكومية او الاشخاص الاعتبارية سواء كانت مفروشة او غير مفروشة وتسري الاحكام العامة للايجار فيما لا يتعارض معها .
المــادة(719): الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة واذن له المالك بتاجير العين تنقضي بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة .
المــادة(720): اذا لم تعين الاجرة في العقد ولم تكن قابلة التعيين اعتبرت اجرة المثل زمانا ومكانا بما يقدره عدلان .
المــادة(721): يدفع الايجار مشاهرة ومقدما ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ويكون الوفاء بها في المكان والموعد المتفق عليه في العقد فاذا خلا العقد من النص على ذلك وجب على المستاجر الوفاء بالاجرة في مكان العين المؤجرة في العشر الايام الاولى من الشهر .
المــادة(722): الوفاء بقسط الاجرة لمده متاخرة قرينة على الوفاء بالاقساط للمدد السابقة عليها ما لم يقم دليل على عكس ذلك .
المــادة(723): يلزم المؤجر ان يسلم المستاجر العين المؤجرة و ملحقاتها في حالة تصلح معها لان تفي بما اعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق ولطبيعة العين فاذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون معها صالحة للانتفاع الذي اجرت من اجله او اذا نقص الانتفاع نقصا كبيرا جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع ما لم يكن قد قبل العين على تلك الصفة .
المــادة(724): اذا كانت العين المؤجرة في حالة من شانها تعريض المستاجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق .
المــادة(725): اذا ادعى الغير حقا في العين المؤجرة يتعارض مع حقوق المستاجر بمقتضى العقد وجب على المستاجر ان يبادر الى اعلان المؤجر بذلك للدفاع عن حقوقه فاذا ترتب على هذا الادعاء بالرغم من ذلك ان حرم المستاجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الايجار جاز له ان يطلب الفسخ مع التعويض عما لحقه من ضرر او انقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع .
المــادة(726): اذا ترتب على عمل جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع وللمستاجر ان يطالب المؤجر بتعويض ما اصابه من ضرر اذا كان عمل الجهة الحكومية راجعا الى سبب يكون المؤجر مسئولا عنه وللمؤجر الرجوع على الجهة الحكومية بتعويض ما اصاب العين المؤجرة من ضرر ان كان لذلك مقتضى .
المــادة(727): لا يضمن المؤجر للمستاجر الغصب والتعدي من الغير ويضمن الغاصب والمتعدي كل خسارة لحقت بالمستاجر او المؤجر مع رفع ايديهما ومع عدم الاخلال بما نص عليه قانون العقوبات . ولا يلزم المستاجر بالاجرة في مدة الغصب ما لم يكن متواطئا او متسببا ويكون للمؤجر الرجوع على الغاصب والمتعدي .
المــادة(728): يضمن المؤجر للمستاجر سلامة العين المؤجرة من اي عيب يحول دون الانتفاع بها او ينقص من هذا الانتفاع انتقاصا كبيرا فيما عدا العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها وهو المسئول عن خلو العين المؤجرة من اية صفه تعهد صراحة بتوافرها فيها وكذلك عن كل صفة تمنع الانتفاع بها فيما اتفق عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك او يكون المستاجر قد اخبر بالعيب او علم به وقت التعاقد وقبله او سكت عنه .
المــادة(729): على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شانه ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة ويضمن المؤجر الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه وكل تعد او اضرار مبني على سبب منه ويلغى كل اتفاق ينص على ان تبرا ذمة المؤجر من ذلك او من العيوب جملة .
المــادة(730): لا يجوز للمستاجر ان يستعمل العين المؤجرة الا فيما اعدت له وعلى النحو المتفق عليه او المتعارف عليه ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقتضي بغير ذلك .
المــادة(731): لا يجوز للمستاجر ان يحدث في العين المؤجرة تغيير بدون اذن خطي من المؤجر والا وجب الزامه باعادة العين الى الحالة التي كانت عليها مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمستاجر وبدون اذن خطي ان يضع بالعين المؤجرة التجهيزات الداخلية للانتفاع كالمياه والنور والهاتف وما الى ذلك على حساب نفسه مع مراعاة ما جاء في المادة (734) .
المــادة(732): يلزم المستاجر باجراء الترميمات الكمالية التي يقضي بها العرف ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ويجب عليه ان يبذل العناية اللازمة المعتادة للمحافظة على العين المؤجرة وهو المسئول عما يصيبها اثناء انتفاعه بها من اي تلف ناشئ عن استعمالها استعمالا غير مالوف ومسئول عن حريق العين المؤجرة او اي ضرر يصيبها اثناء انتفاعه بها ما لم يثبت ان الحريق او الضرر نشاء عن سبب لا يد له فيه، واذا تعدد المستاجرون للعين كان كل منهم مسئولا عن الحريق او الضرر بنسبة الجزء الذي يشغله ويتناول ذلك المؤجر نفسه اذا كان مقيما في جزء منها ما لم يثبت ان النار بدات من الجزء الذي يشغله احدهم او ان الضرر نشاء عن فعله او تقصيره فيكون وحده مسئولا عن الحريق او الضرر .
المــادة(733): على المستاجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار فاذا ابقاها تحت يده دون حق ضبط واعتبر غاصبا وكان ملزما بان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فيه اوفر الاجور مع ما اصاب المؤجر من ضرر او غرامة .
المــادة(734): اذا اوجد المستاجر في العين المؤجرة تحسينات مما يزيد من قيمة العين المؤجرة فان كان ذلك بموافقة المؤجر الزم المؤجر وضبط بان يدفع له عند انتهاء الايجار ما انفقه فيها، وان كان بدون موافقة المؤجر خير بين ان يطلب من المستاجر ازالتها مع التعويض عن الضرر الذي اصاب العين من ازالتها ان كان لذلك مقتضى، وبين ان يبقيها في مقابل الغرامة المعتادة في مثلها وهي قيمتها غير مستحقة البقاء بواسطة عدلين وللمحكمة ان تمهل المؤجر للوفاء بما عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
المــادة(735): اذا تعدد المستاجرون من شخص واحد لعين واحدة فيقدم الاسبق تاريخا فاذا التبس فيقدم من وضع يده اولا على العين المؤجرة فان لم يكن لاحدهم يد قسمت العين بينهم ان امكن القسمة والا قرع بينهم القاضي ويؤدب المؤجر بتعويض من اصابه الضرر .
المــادة(736): اذا تعدد المستاجرون لعين واحدة من اشخاص مختلفين لكل منهم حق في العين اعتبرت العقود كلها باطلة اذا لم يمكن استعمالها لكل مستاجر بخصوصه .
المــادة(737): اذا كانت مدة العقد محددة والاجرة معلومة فالعقد صحيح وملزم للعاقدين مدة العقد .
المــادة(738): اذا دفع المستاجر قدرا من المال للمؤجر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة اعتبر من مدة الايجار بقدر ما خصه على اساس اجرة المثل زمانا ومكانا .
المــادة(739): الايجار من وصي او ولي شرعي او من متولي وقف لا يكون لاكثر من ثلاث سنوات لكل عين ويتجدد عند انتهاء المدة ان رغب الطرفان بايجار المثل زمانا ومكانا في حينه عند التجديد .
المــادة(740): ليس للمستاجر حق التنازل عن الايجار للعين او عقد ايجار العين المستاجرة مع الغير سواءً لكل ما استاجره او لبعضه الا باذن المؤجر واذا كان الامر خاصا بايجار مبنى لانشاء مصنع او متجر ونحوهما واقتضت الضرورة بان يبيع المستاجر المصنع او المتجر استمرت الاجارة بنفس شروط العقد حتى تكتمل مدة الايجار وعلى المشتري الالتزام بما ينص عليه عقد الايجار .
المــادة(741): اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة من مالك الى اخر اعتبر عقد الايجار ساري المفعول حتى تنتهي مدة الايجار وعلى البائع اعلام المشتري بمدة الايجار والا فللمشتري حق الفسخ .
المــادة(742): اذا باع المؤجر العين المؤجرة بعد استيفائه الاجرة مقدما فيلزم بمحاسبة المشتري بالاجرة من يوم البيع الى نهاية مدة الايجار وللمشتري الحق في المطالبة بفسخ البيع اذا رفض البائع تسليم الاجرة التي استلمها ما لم يكن عالما بذلك حال البيع وسكت او رضي به بعده .
المــادة(743): يلزم تحديد المدة والاجرة عند العقد وتحدد المدة للمساكن بثلاث سنوات, والمتاجر ومخازن الادوية والوكالات التجارية والمطاعم والفنادق بخمس سنوات والمصانع والورشات والبنوك بعشر سنوات ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه .
المــادة(744): اذا لم تحدد المدة ولا الاجرة في عقد الايجار فيعتبر العقد باطلا ومع ذلك اذا مكن المؤجر المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فيلزم المستاجر باجرة المثل بمعرفة عدلين خبيرين بواسطة المحكمة مع مراعاة المهنة والدخل وتكون مدة الايجار بحسب ما هو منصوص عليه في المادة السابقة (743) .
المــادة(745): كل عقد ذكرت فيه الاجرة دون تحديد المدة تعتبر فيه المدة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (743) .
المــادة(746): ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء ومع ذلك يكون المستاجر الاولوية ان تم التراضي على ذلك ولاسيما اذا كانت العين معده للايجار مع بذل المستاجر للزيادة بقدر اجرة المثل .
المــادة(747): اذا رغب المؤجر او المستاجر في انهاء عقد الايجار الذي لم تحدد فيه مدة او اجرة او الذي تحددت مدته فعليه اشعار الطرف الاخر برغبته قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (743) بثلاثة اشهر .
المــادة(748): اذا كان المستاجر قد نبه المؤجر بانه سوف يخلي العين المؤجرة في نهاية مدة الايجار او اتفق معه كتابة على ذلك بعد تنفيذ العقد فيلزمه اخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة او في الوقت المتفق عليه, وليس له ان يستفيد من حكم المادة (743) واذا لم يخل العين المؤجرة طبقا لما تقدم اعتبر غاصبا وتحكم عليه المحكمة بتخليه العين وباوفر اجرة عن مدة الغصب, وبالتعويض عما اصاب المؤجر من ضرر او غرامه .
المــادة(749): يجوز للمؤجر ان يطلب من المستاجر تخليه العين المؤجرة وتحكم له المحكمة بذلك في الاحوال التالية : -
اولا : اذا لم يدفع المستاجر الاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مطالبته بكتاب مسجل مرفق بعلم الوصول او اعلان بواسطة المحكمة .
ثانيا : اذا اساء استعمال العين المؤجرة بان احدث فيها تخريبا غير ناشئ عن الاستعمال العادي او استعملها او سمح باستعمالها بطريقة تتنافى مع شروط العقد او تضر بمصلحة المالك .
ثالثا : اذا اجر المستاجر العين المؤجرة او تنازل عنها للغير على خلاف الشروط المتفق عليها او باجرة اكثر،او كان قد تقاضى مقابلا عن التنازل او عن ايجار زائد على الاجرة المتفق عليها ويسقط حق التنازل له .
رابعا : اذا ثبت ممارسة المستاجر في العين المؤجرة عملا يتنافى مع احكام الشريعة الاسلامية .
خامسا : اذا ثبت ان العين المؤجرة معرضة للسقوط ويخشى فيه على سلامة السكان .
المــادة(750): اذا مات المستاجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء الايجار اذا اثبتوا انه لسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم او اصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم ويراعى التنبيه على المؤجر قبل شهر من الانهاء .
المــادة(751): اذا عقد الايجار بسبب حرفة او صناعة المستاجر او لاعتبارات اخرى متعلقة بشخصيته ثم مات او زالت الحرفة او الصناعة او الاعتبارات جاز له او لورثته على حسب الاحوال طلب انهاء العقد بعد التنبيه على المؤجر بذلك قبل شهر من الانهاء وتحكم المحكمة بذلك عند تحقق المصلحة .
المــادة(752): اذا اعسر المستاجر جاز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم يقدم له المستاجر الضمانات التي تكفل له الوفاء بالاجرة التي لم تحل ويجوز للمستاجر ان يطلب الفسخ اذا اثبت عجزه تماما عن دفع الاجرة ويعتبر الاجنبي في حكم المستاجر المعسر ما لم تتكفل الجهة التي يعمل فيها او السفارة التي يتبعها بسداد الاجرة او يتنازل المؤجر كتابة عن الكفالة .
المــادة(753): تعتبر الاجرة هي المتراضي عليها بين المؤجر والمستاجر عند العقد وما يؤخذ باسم المفتاح باطل, وتحكم المحكمة بارجاعه لمستحقه فان رفضه صودر الى البنك لصالح الخزينة العامة .
المــادة(754): لا تسري الاحكام الواردة في هذا الفصل الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة او ضمنا مع القانون الخاص بالايجارات وخاصة المسائل المتعلقة بمدة الايجار ومقداره وقواعد التخليه على ان يراعى في ذلك الغرض من الانتفاع وطبيعة الاحوال المعيشية وظروف الزمان والمكان بما لا يتعارض مع الاحكام الشرعية .
المــادة(755): المؤجرات السابقة تسري عليها احكام هذا القانون .
الفصل الثالث: إيجار الأراضي الزراعية
المــادة(756): يصح ايجار الاراضي الزراعية وغيرها بما يتراضى عليه المتعاقدان .
المــادة(757): لا يجوز تاجير الارض ايجارا منجزا لغير مستاجرها الذي انتهت مدة اجارته اذا كان بها زرع قائم لم يبلغ الحصاد ويستمر الزرع باجرة المثل حتى يبلغ الحصاد ما لم يكن ذلك بتفريط من المستاجر فللمالك الخيار بين قلع الزرع او انشاء اجارة اخرى .
المــادة(758): يدخل في الاجارة السواقي والطريق وان لم تذكر في العقد .
المــادة(759): اذا غلب الماء على الارض فاستبحرت ولم يمكن زرعها او انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها فلا تجب الاجرة اصلا وللمستاجر فسخ العقد واذا نقص الماء فتنتقص الاجرة بقدر ما نقص من الغلة .
المــادة(760): اذا تلف الزرع بافة, فان كانت الاجرة نقدا فلا يسقط منها شيء واذا كانت قدرا من المحصول او ضمانا من نوعه نقصت الاجرة بقدر ما نقص من الغلة .
الفصل الرابع: المغارسة والمزارعة والمساقاة
المــادة(761): المغارسة الصحيحة ان يستاجر مالك الارض من يغرس قدرا معلوما من ارضه بغرس معين من عند الاجير من الاشجار التي لها اصل ثابت ويقوم الاجير بتربية الغرس حتى يكتمل صلاحه وتبدو ثمرته في مدة معلومة باجرة معلومة ولو جزءا معلوما من الارض او الغرس, وهذا النوع من المغارسة ملزم للطرفين بما تراضيا عليه حال العقد وليس لاحدهما الفسخ ولا تعود الارض كاملة الى مالكها الا بذهاب كامل الغرس او باتفاق الطرفين .
المــادة(762): اذا اختل شرط او اكثر من شروط الصحة فالغروس للغارس وعليه اجرة المثل وعند التفاسخ يخير الغارس بين تفريغ الارض بقلع الغروس ويرجع بنقصانها وهو مابين قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء وقيمتها مقلوعة او تركها لرب الارض واخذ قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء .
المــادة(763): ما وضع بتعد من غرس او بناء او نحوهما وجب على واضعه ازالته وتسليم ارش الارض لما لحق بها من ضرر بسبب القلع والازالة, ما لم يرغب الطرفان في بقاء الغرس او البناء ونحوهما فعلى مالك الارض قيمة الغرس او الانقاص قائمة ليس لها حق البقاء وعلى الواضع تعديا اجرة الارض بما يقدره عدلان وارش جناية ما احدثه .
المــادة(764): ما لم يرد حكمه في المواد المتقدمة يرجع فيه لعرف الجهة .
المــادة(765): اذا اجر رب الارض ارضا معلومة لشخص اخر ليزرعها زرعا معلوما مدة معلومة كان العقد مزارعة صحيحة ملزما للمتعاقدين ولا يفسخ الا برضائهما او لاخلال الاجير بشروط الاقامة المتفق عليها حال العقد او امتناعه عن تسليم الاجرة .
المــادة(766): اذا اجر رب الارض ارضا معلومة لشخص اخر ليزرعها حرثا وبذرا وتنقية فيما تصلح له بجزء معلوم مما تنتجه الارض كان العقد ملزما للمتعاقدين بشروطه المتفق عليها حال العقد وللمالك رفع يد الاجير بعد حصاد الزرع القائم اذا خالف العرف او اهمل او فرط او اخل بما شرط عليه او عجز وللاجير مقابل ما غرمه في اقامة الارض (العناء) ما يقدره عدلان اذا كان الزرع مما لا يقطع العناء عرفا ولكل من المتعاقدين طلب انهاء المزارعة بعد حصاد الزرع القائم مع مراعاة التنبيه على الطرف الاخر قبل ذلك بوقت كاف وفي البقول ونحوها ما يستغل اكثر من مرة يعمل بالعرف .
المــادة(767): لا يجوز تاجير جزء من الارض يزرعه الاجير للمالك مقابل اعطاء الاجير جزءا اخر من الارض يزرعه لنفسه .
المــادة(768): لا يجوز للمزارع ان يتنازل عن الارض او ياجرها لغيره الا باذن المؤجر .
المــادة(769): اذا ترك الاجير المقصود من العمل بعد ان حرث واصلح الارض ولم يزرعها فان كانت المزارعة صحيحة سقطت غرامته في الحرث والاصلاح ما لم يكن الترك لعذر او اختل فيه شرط من شروط الصحة استحق الاجير غرامته بما يقدره عدلان .
المــادة(770): المساقاة الصحيحة هي ان يستاجر مالك غرس او زرع شخصا لاصلاح غرسه او زرعه وتنقيته وسقيه اورادا معلومة فتكون ملزمة للمتعاقدين ولا تفسخ الا برضائهما او لاهمال او تفريط او جناية من العامل او لعدم الوفاء من المالك بما شرط للعامل من الاجرة . وما اختل فيها شرط من شروط صحتها يجوز للمتعاقدين فسخها قبل العمل, وبعد العمل يستحق العامل اجرة المثل عما قام به من عمل .
المــادة(771): لا يجوز للعامل ان يتنازل عن المساقاة لغيره الا باذن المالك .
المــادة(772): اذا اختلف المالك مع الاجير او العامل على الاجرة فالقول قول نافي الزيادة واذا اختلف في الاذن فالقول للمالك في نفيه .
الفصل الخامس: ايجار الوقف
المــادة(773): يسري على ايجار الوقف ما يسري على ايجار الحر فيما عدى ما نص عليه في المواد التالية .
المــادة(774): على متولي الوقف مراعاة شروط الواقف في التاجير .
المــادة(775): ليس لمتولي الوقف التاجير باقل من اجرة المثل في العقار الحر، واذا اجر بغبن فاحش بطل تاجيره وله الاخذ بالاكثر بالتراضي عند ابتداء التاجير كل ذلك ما لم ينص الواقف على خلافه .
المــادة(776): على متولي الوقف تجديد الايجار كل ثلاث سنوات مع مراعاة اجرة المثل عند التجديد .
المــادة(777): لمتولي الوقف في تاجير الارض للبناء فيها استيفاء الماذونية بما لا يزيد على ربع قيمة الارض .
المــادة(778): تنازل المستاجر عن الارض قبل البناء فيها او تاجيرها لغيره بمقابل او بدون مقابل محظور، واذا تعاطي المستاجر ذلك اعتبر فسخا للايجار ويكون على جهة الوقف اعادة ما استلمته من المستاجر من ماذونيه واستعادة ارض الوقف ويسري هذا الحكم باثر رجعي على الاراضي التي لم يبن فيها بناء ينتفع به للسكن .
المــادة(779): اذا بني المستاجر في الارض بعد الاذن له بذلك جاز له ان يتصرف في البناء قائما مستحق البقاء لمن يقبل دفع اجرة مثل الارض لجهة الوقف بشرط ان يخطر الطرفان جهة الوقف ولا يتم المتصرف الا اذا وقع المتصرف له لجهة الوقف بقبول دفع الاجرة .
المــادة(780): اذا احدث المستاجر في ارض الوقف بناء او غراسا او نحوها بغير اذن المتولي فله الحق في ازالته او تملكه للوقف بثمن ما ليس له حق البقاء وله تاجيره للمستاجر او غيره اذا لم يقبل, واذا بني المستاجر في ارض الوقف بانقاضه بغير اذن المتولي يتملك الوقف البناء وليس للمستاجر شيء وعليه دفع اجرة المثل .
الفصل السادس: إيجار الأشخاص (عقد العمل)
المــادة(781): عقد العمل يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل في خدمة المتعاقد الاخر وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر .
المــادة(782): الاجير نوعان اجير خاص واجير مشترك, وتبين الاحكام المختلفة لكل نوع في الفرع الخاص به, وتسري على عقد العمل عموما الاحكام المبينة في هذا الفرع ما لم تتعارض مع الاحكام الخاصة .
المــادة(783): تسري احكام عقد العمل على العلاقة ما بين ارباب الاعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين وغيرهم من الوسطاء ولو كانوا ماجورين بطريق العمالة او كانوا يعملون لحساب جملة من ارباب الاعمال ما داموا تابعين لارباب العمل وخاضعين لرقابتهم . واذا انتهت خدمات احد ممن تقدم ذكرهم فان له الحق في ان يتقاضى العمالة او الخصم المتفق عليه او الذي يقضى به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل الا بعد خروج العامل من خدمته وطالب بها خلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة الى كل مهنة .
المــادة(784): يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة معينة, كما يجوز ان يكون غير معين المدة فاذا كان عقد العمل مدة حياة العامل او رب العمل او لمدة خمس سنوات وجب على من يطلب فسخ العقد ان يخطر الطرف الاخر قبل الفسخ بشهرين .
المــادة(785): ينتهي عقد العمل المعين المدة بانتهاء مدته , فاذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذ ما نص عليه العقد اعتبر ذلك تراضيا على الاستمرار فيه لمدة غير معينة ويجب على من يطلب فسخ هذا العقد ان يخطر الطرف الاخر قبل ان يفسخ العقد بشهرين .
المــادة(786): ينقضي عقد العمل المبرم لتنفيذ خدمة معينة بانقضاء العمل المتفق عليه, فاذا كان العمل المتفق عليه مما يتجدد واستمر الطرفان في تنفيذه اعتبر العقد قد جدد لخدمة اخرى مماثلة وينقضي بانقضاء العمل وهكذا .
المــادة(787): اذا اتفق الطرفان على اداء خدمة معينة فان الاصل في ادائها التبرع الا اذا كان قوامها عملا لم تجر العادة بالتبرع به او كان داخلا في مهنة من اداه فتكون باجر .
المــادة(788): اذا لم ينص العقد فرديا كان او جماعيا او لم تنص لائحة المصنع او المتجر على الاجر الذي يلتزم به رب العمل للعامل اخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع ان وجد والا قدر الاجر طبقا لعرف المهنة والجهة التي يؤدى فيها العمل فان لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الاجر وفقا لمقتضيات العدالة, ويتبع ما تقدم في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل اداؤها وفي تحديد مداها .
المــادة(789): يعتبر جزء لا يتجزا من الاجر:
1 . العمالة التي تعطى للطوافين ( الدلالين ) والمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين
2 . النسب المئوية التي تدفع الى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة .
3 . كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء امانته او في مقابل زيادة اعبائه العائلية او ما شابه ذلك اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقد العمل او في لائحة المصنع او المتجر او جرى العرف بمنحها حتى اصبح عمال المصنع او المتجر يعتبرونها جزءا من الاجر لا تبرعا بشرط ان تكون هذه المبالغ معلومة المقدار .
المــادة(790): يجب على كل عامل : -
1 . ان يؤدي العمل بنفسه وان يبذل في تاديته من العناية ما يبذله الشخص العادي .
2 . ان ياتمر باوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه او العمل الذي يدخل في وظيفة العامل اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الاداب ولم يكن في طاعتها ما يعرضه للخطر .
3 . ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله .
4 . ان يحتفظ باسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد .
المــادة(791): اذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء رب العمل او بالاطلاع على سر عمله فان لرب العمل ان يشترط على العامل ان لا ينافسه ولا يشترك في مشروع ينافسه بعد انقضاء العمل بشرط ان يكون العامل بالغا رشيدا وقت ابرام العقد وان يكون العقد محصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ومقصورا على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة . ولا يجوز لرب العمل ان يتمسك بالشرط المتقدم ذكره اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون ان يقع من العامل ما يبرر ذلك او اذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد .
المــادة(792): اذا اتفق على شرط جزائي للاخلال بالامتناع عن المنافسة وبالغ فيه رب العمل لجعله وسيلة لاجبار العامل على البقاء معه مدة اطول من المدة المتفق عليها كان هذا الشرط وشرط المنافسة باطلين .
المــادة(793): اذا وفق العامل لاختراع جديد اثناء مدة العمل فان ثمرات اختراعه له ولو كان قد استنبطه بمناسبة قيامه بالعمل المتفق عليه, وذلك ما لم تكن طبيعة العمل المتفق عليه تقضي بافراغ جهده للابداع او كان رب العمل قد اشترط عليه صراحة في العقد ان يكون له الحق فيما يهتدي اليه من اختراعات ومع ذلك اذا كان للاختراع اهمية اقتصادية جدية يكون للعامل مقابل يقدر وفقا لمقتضيات العدالة يراعى فيه مقدار ما عاد على رب العمل من فائدة وما قدمه للعامل من معونات داخلا في ذلك استعمال العامل لمنشات رب العمل في سبيل وصوله الى الاختراع .
المــادة(794): يلتزم رب العمل بان يدفع للعامل اجرته في الزمان والمكان المتفق عليه او بحسب العرف .
المــادة(795): اذا نص عقد العمل على ان يكون للعامل فوق الاجر المتفق عليه او بدلا منه جزء او نسبة من جملة الايرادات او الارباح او مقدار الانتاج او من قيمة ما يحقق من وفر او ما شاكل ذلك وجب على رب العمل ان يقدم للعامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه مؤيدا بالمعلومات الضرورية وان ياذن للعامل او لشخص موثوق به يتفقان عليه او يعينه القاضي للاطلاع على دفاتر رب العمل ومستنداته للتحقق من صحة هذه البيان .
المــادة(796): يجوز لكل من طرفي عقد العمل فسخه اذا كانت مدته غير معينة بالاتفاق او بنوع العمل او بالغرض منه مع مراعاة المهلة التي يجب عليه اخطار الطرف الاخر بها قبل الفسخ . واذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد اخطار الطرف الاخر في الميعاد او فسخ العقد قبل انتهاء المهلة لزمه ان يعوض الطرف الاخر بمقدار اجرة المهلة او المدة الباقية منها شاملا جميع الملحقات التي تعتبر جزء من الاجر واذا انطوى الفسخ على تعسف اصاب الطرف الاخر بضرر لزم من فسخ العقد فسخا تعسفيا تعويض الطرف الاخر فوق اجر المهلة او ما ما بقي منها بمقدار ما اصابه من ضرر . ويعتبر الفسخ تعسفيا اذا حصل في وقت غير مناسب وبدون مبرر ولا يعتبر مبررا كثرة الديون التي التزم بها العامل للغير او الحجوز التي وقعها الغير على اجر العامل .
المــادة(797): اذا دفع رب العمل بتصرفاته العامل الى فسخ عقد العمل وعلى الاخص بمعاملته معاملة جائرة او بمخالفته شروط العقد يكون هو في الظاهر الذي انهى العقد تعسفيا ولا يعتبر نقل العامل الى مركز اقل ميزة او ملائمةً من المركز الذي كان يشغله كذلك اذا ما اقتضته مصلحة العمل ولكنه يعتبر كذلك اذا كان الغرض منه الاساءة الى العامل .
المــادة(798): لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في ابرام العقد ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل .
المــادة(799): يجوز ان ينص في قوانين خاصة لعقد العمل على احكام خاصة يلتزم بها العامل ورب العمل وتجب عليهم مراعاتها مالم تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .
المــادة(800): لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالعمل بانقضاء سنه من وقت انتهاء عقد العمل الا فيما يتعلق باستيفاء الاجر او بالعمالة والمشاركة في الارباح والنسبة من جملة الايراد او الانتاج او ما شاكل ذلك فان المدة لا تبدا فيها الا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه طبقا لاخر جرد . ولا يسري الحكم المنصوص عليه فيما تقدم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الاسرار الصناعية والتجارية او بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي الى احترام هذه الاسرار .
المــادة(801): يستحق الاجير الخاص الاجرة بمضي المدة المتفق عليها مع تسليم نفسه الا ان يمتنع عن العمل .
المــادة(802): ليس للاجير الخاص ان يعمل في مدة الايجار لدى غير مستاجره, فان عمل للغير ينتقص من اجره بمقدار ما عمل, وتكون الاجرة التي حصل عليها من الغير له واذا ترتب على ترك العامل العمل بدون عذر ضرر على رب العمل ضمنه العامل .
المــادة(803): لا يضمن الاجير ما تلف او ضاع من مال مستاجره الا اذا كان التلف او الضياع بتفريط او تعد منه او اهمال واذا كان تاجيره للحفظ فانه يضمن .
المــادة(804): اذا عمل الاجير الخاص عملا غير ماذون فيه من مستاجره يكون متعديا .
المــادة(805): يفسخ ايجار الاجير الخاص بالعيب ولا يبدل وكذا بخيار الرؤية .
المــادة(806): اذا فسخ رب العمل الايجار قبل انقضاء المدة المعينة بلا عذر او عيب يوجب فسخها لزمه اداء الاجرة بتمامها اذا سلم الاجير نفسه للخدمة فيها .
المــادة(807): اذا لم تعين المدة في العقد فلكل من المتعاقدين فسخه في اي وقت اراد وللاجير اجرة مثله في مدة العمل .
المــادة(808): لا يلزم رب العمل اطعام الخادم وكسوته الا اذا اشترط عليه او جرى العرف به .
المــادة(809): تصح الاجارة للخدمة دون تعيينها ويعمل الاجير المعتاد له من الخدمة فان لم يعتد عملا معينا استعمل فيما يستعمل فيه امثاله في غير مرهق ولا دنئ .
المــادة(810): يتبع عرف الاجير في اوقات العمل .
المــادة(811): تجوز اجارة الظئر لارضاع ولد غيرها مع تعيين الطفل بالمشاهدة او الوصف المميز ويلزم اذن زوج الظئر وان اجرت نفسها بغير اذنه خير في فسخ العقد، كما يخير اهل الطفل في فسخ العقد ان حملت المرضع في وقت الرضاع او تغيبت لمرض او لانقطاع لبن ويكون لها اجر ما ارضعت .
المــادة(812): يجب على الظئر ارضاع الطفل ورعايته وغسل ثيابه واصلاح طعامه, ولا يجوز لها ارضاع غيره معه الا ان يكون وليدها, ولا يجوز لها السفر ولو مع زوجها وتمنع من ذلك .
المــادة(813): اذا مات ابو الطفل قبل ان تقبض المرضع اجرتها ولم يكن للطفل مال ولا قريب تجب النفقة عليه ولم يتطوع احد بدفع الاجرة ولا اخرى بارضاعه كانت الاجرة على الدولة .
المــادة(814): اذا انتهت مدة اجارة الظئر ولم توجد من ترضعه غيرها او وجدت ولكن الطفل لم يقبل ثدي غيرها تجبر على ارضاعه باجره ولا يكون لزوجها او لاهل الطفل خيار الفسخ في هاتين الحالتين .
المــادة(815): لا يستحق الاجير المشترك الاجر الا بالعمل وما بطل من عمله قبل تسليم العين سقط من الاجر بقدر حصته .
المــادة(816): للاجير المشترك حق حبس العين حتى يستوفي اجره ويبقى الضمان على حاله حسب ما هو مقرر في المواد التالية .
المــادة(817): يضمن الاجير المشترك ما قبضه بقيمته وقت التلف ولو جاهلا, الا ان يكون التلف راجعا الى المالك او الى سبب غالب لا يمكن دفعه او يكون قد اشترط عدم الضمان او جرى العرف بذلك فلا يضمن .
المــادة(818): يلزم الاجير المشترك تعويض من استاجره بقيمة النقص اليسير في صنعته وهو ما لا يجاوز الثلث من قيمة العين مصنوعة واذا كان النقص فاحشا بان تجاوز ثلث قيمة لعين كان المالك بالخيار بين اخذ العين مع تعويضه بقيمة النقص وبين اخذ قيمة العين .
المــادة(819): لا يسقط الاجر اذا ضمن المالك الاجير المشترك قيمة العين مصنوعة او محولة .
المــادة(820): لا يجوز للاجير المشترك الذي التزم العمل بنفسه ان يستعمل غيره واذا كان العقد مطلقا جاز له ان يستاجر مثله على العمل كله او بعضه ويكون ضامنا لما يتلف بيد من استاجره وله الرجوع على من استاجره .
المــادة(821): اذا لم يعين الاجر في العقد يكون للاجير المشترك اجر المثل على ما قام به من عمل وما قدمه من ادوات بحسب العرف ومراعاة ما استغرقه من وقت في عمله .
المــادة(822): السمسار وصاحب الحمام ونحوهما كل منهم اجير مشترك ويكون ضمانه بما تلف بحسب العرف .
المــادة(823): اذا شرط الشريك على شريكه حفظ المشترك بينهما او جرى العرف بذلك ضمن الشريك كالاجير المشترك .
المــادة(824): ينتهي الايجار بموت الاجير المشترك .
المــادة(825): يكون للاجير المشترك فسخ الايجار اذا كان به عذر يمنعه من العمل .
الفصل السابع: ايجار الحيوان والسيارات للركوب او النقل
المــادة(826): يصح استئجار الحيوانات والسيارات ونحوها للركوب لتوصيل المستاجر الى محل معين باجرة معينة سواء كان استئجار ما استؤجر وحده او مع سائقه او كان ركوب المستاجر وحده او مع غيره فيلزم العقد المتعاقدين بشروطه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(827): من استاجر دابة او نحوها لغرض معين فليس له مخالفته .
المــادة(828): اذا تعيبت الدابة او تلفت العربة في الطريق فللمستاجر ان ينقص من الاجرة بقدر ما نقص من المسافة او المدة ودفع اجرة ما قطع منها .
المــادة(829): لا يجوز للمستاجر ان يتجاوز المحل المعين في العقد مقدار ما لا يتسامح فيه عادة ولا ان يذهب الى محل اخر ولا ان يستعمل ما استاجره اكثر من المدة المتفق عليها ولا ان يستعملها في غير ما استؤجرت له فان خالف ذلك فعليه ضمان اجرة المخالفة .
المــادة(830): للمستاجر ان يسلك ما شاء من الطرق المسلوكة الا ان يخالف الى طريق اصعب من الطريق الذي عين في العقد فتلف ما استاجره فعليه ضمان قيمته, فان كان الطريق مساويا لما اتفق عليه او اسهل فلا ضمان عليه .
المــادة(831): لا يجوز للمستاجر ان يضرب الدابة فوق المعتاد ولا ان يسيرها سيرا عنيفا وعليه المحافظة على العربة والعناية بها عناية الشخص العادي فان خالف المعتاد فعليه ضمان ما تلف .
المــادة(832): يصح استئجار الحيوانات و العربات والسيارات ونحوها باجرة معلومة للحمل عليها الى جهة معلومة او مدة معلومة بشرط بيان ما يحمل عليها فاذا لم يعين الحمل ولا مقداره انصرف الى المعتاد فاذا تم العقد على الوجه المتقدم لزم المتعاقدين الوفاء به مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد الاتية ما لم يوجد شرط او عرف بخلافها .
المــادة(833): اذا عين المحمول بالمشاهدة او الوصف الذي ينضبط به ضمنه الناقل الا لامر غالب واذا تلف الحامل او تعيب لزم الناقل ابداله بلا تفويت غرض كما يلزم الناقل او مندوبه السير مع المحمول وابدال الحامل اذا لزم الامر وان لم يتلف ويلزمه ان لا يحمل غير ما اتفق على حمله .
المــادة(834): اذا امتنع الناقل من ان يحمل المحمول واستحال اجباره على ذلك فلا اجرة له .
المــادة(835): اذا عين الحامل دون المحمول كان على المستاجر ضمان الحمل وضمان ما يترتب على زيادة فيه او في المسافة او المدة مقدار ما يؤثر مثله في الحامل ويخشى به عليه فيضعف سيره عادة وعليه ايضا اجرة الزيادة في الحمل والمدة والمسافة, فان كان مالك الحمل هو الذي حمله, او حمله غيره بامره وساقه في جميع المسافات او تلف تحت الحمل فلا ضمان على المستاجر ولو كان مالك الحامل جاهلا للزيادة واذا اشترك المستاجر مع مالك الحامل تحاصا في ضمان تلف الحامل وقيمة الزيادة في المدة والمسافة .
المــادة(836): من استاجر الحامل للحمل وبين نوع ما يحمله وقدره وزنا فله ان يحمله حملا مساويا له او اخف في الوزن لا اكثر .
المــادة(837): اذا ضعف الحامل في الطريق او تعطل فان كان مستاجرا بعينه كان للمستاجر الخيار بين نقص الاجرة او التريث الى ان يقوى الحامل او يصلح, وليس له ان يطلب غيره ويكون للمستاجر طلب غير الحامل اذا لم يكن قد عينه .
المــادة(838): نفقة وضع الحمل على الناقل ونفقة الحامل على صاحبه, واذا انفق المستاجر على الحامل شيئا في حضور المالك فهو متبرع وله الرجوع اذا انفق في غيبته .
المــادة(839): اذا وصل المستاجر الى مفازة ونحوها وخشي على نفسه وعلى الحامل او على الحامل وحده ولم يكن وقوفه ينجي الحامل ولم يتمكن من ايداعه فتركه وذهب فلا يضمن بالاهمال .
المــادة(840): اذا مكن المستاجر من الحامل فامتنع او فسخ قبل الرجوع لزمه اجرة الذهاب وارجاع الحامل الى صاحبه .
الباب الثاني: عقد المضاربة (( القراض ))
الفصل الأول: تعريف العقد وشروطه
المــادة(841): المضاربة (القراض) هي ان يدفع شخص هو رب المال او من يمثله الى شخص اخر مالا معلوم القدر والصفة مقابل جزء من الربح معلوم النسبة او بحسب العرف .
المــادة(842): يشترط في المضاربة التراضي على التصرف بالمال ما لم يرد احدهما او يرجع الموجب قبل القبول .
المــادة(843): يشترط في العاقدين رب المال والعامل ان يكون كل منهما اهلا للتصرف, وان يقدم احدهما المال للاخر للتصرف فيه .
المــادة(844): يشترط في راس المال : -
اولا : ان يكون معلوم المقدار والصفة تفصيلا مقدما من احدهما للاخر .
ثانيا : ان يكون نقدا مما يتعامل به او ما في حكمه كسلعة عرف ثمنها باتفاق الطرفين فيكون راس مال المضاربة .
المــادة(845): يشترط في المضاربة (القراض) بيان كيفية قسمة الربح بين الطرفين بان يكون لكل منها نسبة معينة فيه كنصف او ثلث او تكون مثل ما شرط رب مال اخر لعامله ولو جهله في الحال او يكون بحسب العرف وتكون الخسارة كذلك بنسبة ما لكل واحد منهما في راس المال .
المــادة(846): يلغى في المضاربة كل شرط خالف موجبها .
المــادة(847): يصح تعليق المضاربة بالشرط والوقت والحجر على العامل في تصرفه في راس المال الا ما استثني في المادة التالية .
المــادة(848): لا يجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يقصر تعامله على شخص معين فهذا مخالف لموجب المضاربة, كما لا يجوز له ان يشترط على العامل البيع بالنسيئة واذا تضمن العقد شرطا من هذين صح العقد وبطل الشرط .
المــادة(849): يجوز لعامل ان يتطوع لضمان راس المال دون شرط ويجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان ياتيه بمن يضمنه فيما يترتب على تعديه .
الفصل الثاني: أحكام المضاربة
المــادة(850): اذا تم عقد المضاربة ( القراض ) باركانه وشروطه التي لا تتعارض مع موجبه كان صحيحا ولزم كل من الطرفين التقيد بما جاء فيه .
المــادة(851): يجوز للعامل في مطلق المضاربة من دون ذكر حجر ولا تفويض كل تصرف الا خلط راس مال المضاربة بغيره والقرض والسفتجة .
المــادة(852): اذا فوض العامل مطلقا جاز له خلط راس المال بغيره والمضاربة به, ويجوز له القرض والسفتجة اذا اذن له بهما او جرى عرف بذلك والعبرة هي بعرف العامل فان لم يكن له عرف فبعرف بلده فان لم يكن لبلده عرف فبعرف الجهة .
المــادة(853): مؤن راس المال من كراء وعلف بهيمة واجرة دلال وغيرها تخرج من ربحه فان زادت على الربح فمن راس المال وان استغرقته, فان زاد رجع العامل على رب المال بالزيادة .
المــادة(854): مؤن العامل وخادمه تخرج من الربح بشروط اربعة هي :
1 . ان تكون معتادة .
2 . ان تكون في السفر فقط .
3 . ان يكون العامل مشتغلا في السفر بمال المضاربة حفظا وتصرفا او احدهما .
4 . ان تكون في الربح بحيث لا تستغرقه النفقات وان كانت معتادة وتخرج مؤن راس المال من الربح اولا .
المــادة(855): اذا تلف راس المال في يد العامل دون تعد منه او مخالفة لشروط المضاربة فلا ضمان عليه وله الرجوع على رب المال بما انفقه على راس المال نفقة معتادة لمثله .
المــادة(856): لا يجوز للعامل ان ينفرد باخذ حصته من الربح دون شريكه .
المــادة(857): يملك العامل حصته من الربح منذ ظهوره ولكن لا يستقر ذلك الا بالقسمة وكل تصرف قبلها ادى الى خسارة تؤخذ من الربح جبرا لراس المال وان انكشف الخسر بعد القسمة .
المــادة(858): يجوز لكل من العامل ورب المال ان يطلب قسمة الربح عند مظنته عادة ما لم يتفقا على غير ذلك .
المــادة(859): يجوز لرب المال ان يشتري سلع المضاربة من العامل كما يجوز له البيع منه واذا اشترى سلع المضاربة او باعها من غير العامل توقف التصرف على اذن العامل او اجازته .
المــادة(860): تلحق الزيادة براس مال المضاربة اذا لم يظهر ربح او خسران ويجوز ان تكون الزيادة بالاقتراض اذا اذن به رب المال .
المــادة(861): يدخل في مال المضاربة ما اشتري بنيتها او بمالها ولو بغير نية .
المــادة(862): اذا اشترى العامل للمضاربة او باع بثمن معلوم ثم طالبه البائع بالزيادة او المشتري بنقص في الثمن وقع بعد العقد فاجابه لغير سبب شرعي فلا تلحق الزيادة او النقص مال المضاربة الا لمصلحة او عرف .
المــادة(863): يضمن العامل الخسارة التي تلحق راس المال اذا كانت راجعة الى خطئه بالتعدي او التقصير او مخالفته الشروط الصحيحة للمضاربة .
المــادة(864): الغبن اليسير مغفور والغبن الفاحش لا يلزم رب المال الا باجازته .
المــادة(865): اذا كانت المضاربة باطلة لشرط لحق بالعقد اصلا مخالف لموجبها كان الربح كله لرب المال والخسر عليه, ويكون للعامل اجرة المثل مطلقا ويضمن راس المال الا لخسر او نقصان سعر او جفاف .
المــادة(866): اذا خالف العامل شروط المضاربة او تصرف على خلاف موجبها بعد انعقادها صحيحة فلا يستحق شيئا عند الخسارة, ويكون له الاقل من المسمى او اجرة المثل عند الربح, ويضمن راس المال طبقا لما نص عليه في المادة السابقة .
الفصل الثالث: انقضاء المضاربة (القراض)
المــادة(867): تنقضي المضاربة بانقضاء المدة المتفق عليها او المدة المعتادة كالموسم ونحوه وبعزل العامل او موته او بموت رب المال مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(868): يجوز لكل من رب المال والعامل حل عقد المضاربة (القراض) قبل شروع العامل في العمل فاذا شرع فيه صار لازما لهما ووجب ابقاء راس المال تحت يد العامل لحين انقضاء المدة المتفق عليها او المدة المعتادة .
المــادة(869): لا يجوز لرب المال عزل العامل اذا كان المال عرضا او نحوه مما يجوز فيه الربح في المدة المتفق عليها او المدة المعتادة وانما يجوز له عزله اذا تيقن عدم الربح فان اختلفا يقضي بينهما بما هو اصلح من العزل او التاخير .
المــادة(870): اذا مات العامل او رب المال لزم تسليم المال لربه او لوصيه او ورثته فورا ما لم يكن المال عرضا وتيقن الربح فيستمر وصي العامل او وارثه في المضاربة بولاية رب المال, او يستمر العامل فيها بولاية من وصي رب المال او وارثه او بولاية القاضي في الحالتين ان رفض صاحب الولاية اصلا .
المــادة(871): حد الفورية في حالتي وفاة العامل او رب المال هو التمكن من تسليم المال فان لم يرد ضمن .
المــادة(872): اذا مات العامل معينا مال المضاربة ( القراض ) كان لرب المال عين ماله واذا جهل العامل فلم يعين المال بعينه ولا ذكر جنسه وقدره كان المال كالدين يحاصص به رب المال الغرماء واذا اغفل العامل المال ولا اقرار ولا بينة بالبقاء لحين موته وانكر وارثه او اقر مع ادعاء تلف المال كان القول قول الوارث .
المــادة(873): القول قول رب المال والبينة على العامل عند الاختلاف في ثلاث مسائل هي :
1 . كيفية الربح اي طريقة تحققه ونوعه وجنسه .
2 . في نفي الربح بعد اقرار العامل بمال المضاربة مع ادعاء ربح فيه ولا مصادقة على قدره .
3 . في ان المال قرض او غصب ليضمن العامل التالف منه وادعى العامل انه مضاربة (قراض) ، ومن غير ذلك ان ادعى العامل ان المال قرض لا مضاربة فالقول قوله .
الباب الثالث: المقاولة والالتزام بالمرافق العامة
الفصل الأول: عقد المقاولة
المــادة(874): المقاولة عقد بين شخص واخر يلتزم فيه احدهما وهو المقاول بان يصنع شيئا او يؤدي عملا في مقابل اجر يلتزم به الاخر وهو رب العمل وسواء قدم رب العمل المواد اللازمة للعمل من عنده ام التزم المقاول بتقديم العمل والمواد اللازمة له معا .
المــادة(875): اذا قدم رب العمل للمقاول المواد اللازمة يلزم المقاول الحرص عليها ومراعاة اصول الفن والصناعة في استخدامها وتقديم حساب عما استعمل ورد الباقي منها لرب العمل ويضمن المقاول ما ينشا عن النقص في كفاءته الفنية او تعديه او تقصيره او اهماله من تلف او خسارة .
المــادة(876): اذا التزم المقاول بتقديم المواد اللازمة للعمل كان مسئولا عن جودتها واوصافها يحسب العقد وعليه ضمان ذلك لرب العمل .
المــادة(877): في جميع الاحوال يلتزم المقاول على نفقته بتقديم المواد الاضافية المعتادة التي يحتاج اليها في انجاز العمل المتفق عليه مع مراعاة ما اشترط في العقد او عرف الحرفة .
المــادة(878): يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب او منافي للشروط فيجوز لصاحب العمل فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكن, واما اذا كان الاصلاح ممكن فيجوز لصاحب العمل ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة فاذا انقضى الاجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطلب من المحكمة فسخ العقد والترخيص له بان يعهد الى مقاول اخر باتمام العمل على نفقة المقاول الاول .
المــادة(879): يجوز ان يكلف احد المهندسين بوضع تصميم مع الرقابة على تنفيذ المقاول له او بدون ذلك فاذا اقتصر عمله على وضع التصميم فلا يسال الا عن العيوب التي تنشا عنه .
المــادة(880): لا يجوز لمهندس او مقاول ان يقيم او يشارك في اقامة مبان او منشات معيبة ولو كان العيب ناشئ عن الارض او باذن رب العمل مما يحدث بها خللا مضر او تهدما كليا او جزئيا فان فعلا كانا مسئولين قبل الغير عما يترتب على ذلك من اضرار ويشاركهما رب العمل في المسئولية اذا علم بالعيب واجازه .
المــادة(881): يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من خلل مضر او تهدم كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاما من منشات ثابتة اخرى ولو كان ذلك ناشئا عن عيب بالارض اذا كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشات المعيبة، ويعتبر الخلل مضرا اذا كان يهدد متانة البناء وسلامته،ويمتد الضمان الى ما يعتاد عرفا من سلامة البناء فيها فان لم يوجد عرف ولاتفق على مدة السلامة فيكون الى عشر سنوات من وقت تسليم العمل لربه وما لم يكن الاتفاق على ان تبقى المباني او المنشات اقل من ذلك فيكون الضمان للمدة المتفق عليها ويقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس والمقاول من الضمان او الحد منه .
المــادة(882): يجب على رب العمل عند تمام العمل ووضعه تحت تصرفه ان يبادر الى استلامه بحسب العرف الجاري في المعاملات, واذا امتنع دون سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمي اعتبر ان العمل قد سلم اليه .
المــادة(883): يلزم رب العمل دفع الاجرة للمقاول بحسب ما يقضي به العقد او العرف ومع عدمهما تقسط اثلاثا في اول العمل واوسطه وعند استلامه .
المــادة(884): اذا ابرم العقد بمقايسة على اساس الوحدة واستلزم التصميم المتفق عليه مجاوزتها واخطر المقاول رب العمل بما يتوقعه من زيادة في الوحدات في الوقت المناسب فوافق او سكت لزم رب العمل دفع ما زاد عن قيمة المقايسة من نفقات .
المــادة(885): اذا تبين ان الزيادة في الوحدات التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل وقف التنفيذ مع ايفاء المقاول قيمة ما انجزه من الاعمال مقدرة وفق شروط العقد .
المــادة(886): اذا ابرم العقد باجر اجمالي على اساس تصميم متفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجر ولو عدل في التصميم او اضاف اليه الا ان يكون ذلك راجعا الى خطاء من رب العمل او باذن منه .
المــادة(887): ليس للمقاول ان يطالب بزيادة في الاجر على اساس ارتفاع الاثمان او زيادة اجور الايدي العاملة او غيرها من التكاليف الا اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزاماته والتزامات رب العمل بسبب حوادث استثنائية عامة وراى القاضي ذلك طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (211) ويجوز للقاضي بناء على طلب احد الطرفين فسخ العقد في مثل هذه الاحوال .
المــادة(888): اذا لم يتفق الطرفان على تحديد الاجر وتم العمل رجع في تحديد الاجر الى قيمة مثل العمل والنفقات وقت تنفيذ العمل .
المــادة(889): يلتزم رب العمل بدفع اجر مستقل للمهندس المكلف منه عن وضع التصميم وعمل المقايسة واجر الاشراف على العمل فاذا لم يحدد العقد اجرا عن ذلك رجع في تقديره الى العرف الجاري، واذا لم يتم العمل وفقا للتصميم الذي وضعه المهندس فيلزم له اجر عن التصميم بحسب العقد والا فاجر المثل .
المــادة(890): يجوز للمقاول ان يسند تنفيذ العمل كله او جزء منه الى مقاول اخر الا اذا منعه شرط في العقد او كانت كفاته الفنية معتمدا عليها منظورا اليها في تنفيذ العمل .
المــادة(891): اذا اسند المقاول العمل او جزء منه الى مقاول اخر فان المقاول الاول يكون مسئولا عن العمل قبل رب العمل .
المــادة(892): لرب العمل ان يفسخ المقاولة في اي وقت ولو قبل اتمام العمل ان كان هناك سبب يحول دون المصلحة التي ارادها رب العمل شرط ان يدفع للمقاول ما انفقه واجر ما انجزه من عمل طبقا لشروط العقد وان يعوضه عن ما لحقه من ضرر .
المــادة(893): ينفسخ عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه .
المــادة(894): اذا تلفت المواد بامر غالب قبل استعمالها في الشيء المقاول عنه كان الضمان على من استوردها من المقاول او رب العمل الا اذا كان رب العمل قد سلمها للمقاول وضمنه او كلفه بحفظها او جرى عرف بضمانة . واذا تلف الشيء المقاول عليه بعد اقامته قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول ان يطالب من رب العمل لا باجر عمله ولا برد نفقاته الا اذا كان قد اعذره باستلام الشيء فتقاعس او كان التلف راجعا الى خطاء رب العمل او الى عيب في المواد التي قدمها فيكون للمقاول المطالبة باجر عمله ونفقاته والتعويض عند الاقتضاء .
المــادة(895): ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد فان لم تكن مؤهلاته كذلك جاز لورثته اتمام العمل اذ توفرت فيهم الاهلية وان كان فيهم قاصر فلا بد من المصلحة لادخاله معهم .
المــادة(896): اذا انقضى عقد المقاولة بموت المقاول الزم رب العمل للورثة بتعويض ما اتمه المقاول من اعمال وما انفقه لتنفيذ ما لم يتم بقدر ما عاد على رب العمل من نفع من هذه الاعمال والنفقات . ويجوز لرب العمل ان يطالب بتسليم المواد والرسوم التي اعدت لتنفيذ العمل في مقابل تعويض عادل عنها مع مراعاة مصلحة الورثة .
الفصل الثاني: التزام المرافق العامة
المــادة(897): التزام المرافق العامة عقد بين الجهة الحكومية المختصة بتنظيم مرفق عام ذي صفة اقتصادية بين فرد او شركة يعهد اليها بادارة هذا المرفق واستغلاله في مدة معينة .
المــادة(898): يلتزم المتعهد بان يؤدي للعملاء المنتفعين على الوجه المعتاد الخدمات المقابلة للاجر الذي يقبضه وفقا لشروط عقد الالتزام وملحقاته والقوانين واللوائح المنظمة له .
المــادة(899): اذا كان المتعهد محتكرا للعمل قانونا او فعلا وجب عليه ان يساوي بين عملائه في الخدمات العامة وفي الاجور التي يتقاضاها عنها . ويجوز تخفيض الاجور او الاعفاء منها لمن تتوافر فيه شروط يعينها المتعهد على ان ينتفع بهذه الميزة كل من تتوافر فيه هذه الشروط ولا يجوز التمييز في غير ذلك . واذا خالف المتعهد الاحكام المبينة في الفقرتين السابقتين الزم بتعويض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء الاخلال بالتوازن الاقتصادي في المنافسة المشروعة .
المــادة(900): يكون لتعريفات الاسعار التي قررتها الحكومة قوة القانون فلا يجوز للمتعهد وعملائه الاتفاق على ما يخالفها .
المــادة(901): يجوز اعادة النظر في تعريفات الاسعار وتعديلها فاذا صدقت الحكومة على التعديل سرت الاسعار الجديدة من الوقت الذي يحدده تصديق الحكومة بدون اثر رجعي ويسري التعديل على الاشتراكات طويلة المدى على ما بقي فيها من مدة بنسبة الزيادة او النقص في الاجور .
المــادة(902): للمتعهد او العميل تصحيح ما يقع من انحراف او خطاء في الاجور واسترداد ما ضاع عليه بسبب ذلك , ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك, ولكن لا تسمع الدعوى بالاسترداد بعد مضي سنه من وقت قبض الاجور التي لا تتفق مع الاسعار المقررة .
المــادة(903): يلزم عملاء مرافق توزيع المياه والكهرباء او ما شابه ذلك تحمل العطل والخلل الذي يلازم ادوات المرفق عادة بالقدر الذي تقتضيه صيانتها واصلاحها, فاذا زاد الامر عن المالوف الزم المتعهد بغرامة ما عاد على العميل من ضرر ما لم يكن العطل او الخلل راجعا الى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفق او الى حادث مفاجئ وقع في هذه الادارة دون ان يكون في وسع اية ادارة يقظة غير معتقدة توقعه او ان تدرا نتائجه . ويعتبر اضراب العمال عن العمل حادثا مفاجئا اذا لم يقع بخطاء المتعهد ولم يكن في وسعه استبدال عمال اخرين بالعمال المضربين او ان يتلافى نتيجة اضرابهم باية وسيلة اخرى .
المــادة(904): يلزم المتعهد لمرافق توزيع المياه والكهرباء وما شاكل ذلك ان يقدم لعملائه كشف حساب بالمستحق عليهم تبين به وحدة القياس والسعر المتفق عليه الذي اقرته الحكومة ومجموع المستهلك وجملة الثمن وغيره من المستحقات وسببها وعليه مراقبة العاملين في المرفق وتصحيح الاخطاء التي يقعون فيها وتدارك كل اهمال في حينه وهو ضامن لما يترتب على ذلك من اضرار في حدود ما نص عليه القانون .
الباب الرابع: الوكالة
الفصل الأول: الوكالة وشروطها واحكامها واثارها
المــادة(905): الوكالة هي اقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعا فيما يصح للاصيل حق مباشرته بنفسه .
المــادة(906): تنعقد الوكالة بايجاب الموكل وتبطل بالرد من الوكيل قبل القبول .
المــادة(907): يشترط في الموكل ان يكون اهلا للتصرف فيما وكل فيه ويشترط في الوكيل ان يكون عاقلا فلا يصح للمجنون ولا للصبي غير المميز ان يوكل غيره ولا يصح لغيره ان يوكله ولا يصح للصبي المميز ومن في حكمه ان يوكل غيره فيما يضره ويصح له ان يوكل غيره فيما هو نافع له مطلقا وفيما يدور بين النفع والضرر باذن من وليه او وصيه .
المــادة(908): تقع الوكالة بما يدل عليها كلفظها او بامر او باذن او بلفظ الوصية حال الحياة وتتم بالكتابة او بالرسالة او بالاشارة المفهمة من العاجز كالاخرس ونحوه .
وتصح الوكالة مطلقة او مقيده بقيد او معلقة على شرط او مضافة الى اجل وتصح الوكالة في اثبات الحدود والقصاص واستيفائها .
المــادة(909): الاجازة اللاحقة لتصرف سابق في حكم الوكالة السابقة .
المــادة(910): كل تصرف يجوز للموكل ان يعقده بنفسه يجوز له ان يوكل فيه غيره الا ما استثني ولا تجوز الوكالة في امر متعلق بشخص الموكل كاليمين واللعان ولا في محظور ولا في تادية الشهادة الا على وجه الارعاء ولا في الاحياء والتحجر الا في حدود ما يسد حاجته وحاجة من تلزمه نفقته .
المــادة(911): لا تصح الوكالة المجهولة جهالة كلية .
المــادة(912): الوكالة نوعان : -
1 . وكالة تفويض تخول للوكيل التصرف في كل ما تصح النيابة فيه من الحقوق المالية وغيرها الا الاقرار وما استثناه الموكل منها او دل العرف على عدم اندراجه فيها .
2 . ووكالة خاصة يخول فيها للوكيل التصرف في شيء خاص بالنص او بالعرف اذا وقعت الوكالة بالفاظ عامة لا تفويض فيها ولا تخصيص فانها لا تخول الوكيل صفة الوكالة الا في الاعمال التي تتعلق بادارة المال وما هو لازم لذلك من تصرفات . ويعد من اعمال الادارة الايجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وبيع المحصول وبيع البضاعة وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف وشراء ما يلزم لحفظ الشيء محل الوكالة واستغلاله .
المــادة(913): الوكالة الخاصة لابد فيها من النص في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة .
المــادة(914): يجوز التوكيل بالخصومة ولو بدون رضاء الخصم ولا يصح للوكيل بالخصومة الصلح والتوكيل الا باذن صريح من موكله او مفوضه .
المــادة(915): اذا وكل رجل رجلين فصاعدا في شيء فانه لا يصح ان ينفرد احدهما بالتصرف حيث وكلا معا في وقت واحد بلفظ واحد الا فيما يخشى فواته وضابطه كل ما افتقر الى رضاء الغير وقبوله او يبطل بالتراخي كالبيع والشراء لشيء معين والخلع والشفعة والكتابة والهبة بعوض فهذه لكل واحد ان ينفرد بالتصرف فيها واما مما لا يخشى فواته كالاقرار والابراء والهبة والعتاق بغير عوض والطلاق فلا ينفرد احدهما بالتصرف في هذه، هذا اذا لم يشترط الموكل اجتماعهما في التصرف والا لم يجز لاحدهما الانفراد ولو خشي الفوت .
المــادة(916): ليس للوكيل توكيل غيره فيما وكل به الا اذا كان مفوضا او اذن له الموكل اذا تم توكيل الوكيل الثاني صحيحا صار وكيلا للموكل, ويجوز للمحامي المفوض توكيل غيره من المحامين ما لم يتفق صراحة على غير ذلك .
المــادة(917): تسري على الوكالة احكام النيابة عن الغير المبينة في المواد من (165) الى (169) من هذا القانون مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(918): اذا لم يصرح الوكيل في التصرفات التي يجوز له اضافتها الى نفسه، وهي البيع والاجارة والصلح بمال باضافتها الى الموكل فان الحقوق التي تنشا عنها ترجع الى الوكيل ولا ترجع الى الموكل الا باذن الوكيل او ورثته او وصية اما غيرها من الحقوق الاخرى الناتجة عن التصرفات التي لا يجوز للوكيل اضافتها الى نفسه كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن الانكار والصدقة والهبة والاقراض والشركة والمضاربة والاعارة والايداع والرهن وغيرها فان الحقوق التي تنشا عنها ترجع الى الموكل ويلزم الوكيل اضافتها الى الموكل لفظا عند القيام بها .
المــادة(919): تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرسل لا بالرسول .
المــادة(920): يلزم الوكيل تنفيذ الوكالة دون تجاوز لحدودها المتفق عليها او ما جرى به العرف .
المــادة(921): اذا اتفق الاصيل والوكيل على اجر معين لزم، والا فاجر المثل ما لم يكن الوكيل متبرعا .
المــادة(922): الوكيل امين يصدق في القبض والتلف بغير خيانة ولا تفريط ان كان بدون اجرة الا الضياع فهو تفريط فلا يصدق ويضمن وكذا يضمن ثمنا قبضه من الموكل بعد ما اشترى فتلف في يده فلا يلزم الموكل بل يغرمه الوكيل ويعامل الوكيل باجرة معاملة الاجير كما سبق في الاجارة في المادة رقم (801) .
المــادة(923): لا يصح تصرف الوكيل فيما وكل فيه قبل العلم بالوكالة .
المــادة(924): لا يصح للوكيل ان يقبل ما رد عليه بعيب الا بحكم ولا يصح له البيع بعد ذلك الا بامر جديد صراحة او بقرينة تدل على ذلك .
المــادة(925): لا يجوز للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه وان فعل يعتبر متعديا ويعامل معاملة الغاصب .
المــادة(926): اذا تعدد الوكلاء في امر يلزمهم القيام به ونفذوه معا كانوا متضامنين في المسئولية عنه .
المــادة(927): يلزم الموكل ان يدفع للوكيل كل ما انفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا سواء نجح ام لم ينجح .
المــادة(928): اذا تعدد الموكلون في عمل مشترك كانوا متضامنين قبل الوكيل فيما يترتب على تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(929): يلزم الوكيل ان يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة دون ان يكلف في ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد .
المــادة(930): يلزم الوكيل ابلاغ الموكل بما وصل اليه في تنفيذ الوكالة اولا باول كلما امكن ذلك كما يلزمه تقديم حساب عنها للموكل .
الفصل الثاني: في انتهاء الوكالة
المــادة(931): تنتهي الوكالة في الاحوال الاتية : -
1 . اذا اتم العمل الموكل فيه .
2 . اذا انتهى الاجل المحدد للوكالة .
3 . اذا تصرف الموكل في الشيء الموكل فيه .
4 . اذا مات الموكل او زالت اهليته .
5 . اذا مات الوكيل او زالت اهليته .
6 . جحد الموكل للوكالة عزل للوكيل من حينه .
7 . اذا نزل الوكيل عن الوكالة واعتزلها .
المــادة(932): يجوز للموكل ان يعزل الوكيل في اي وقت في مواجهته او بعد اعلانه ولا يخل ذلك بحقوق الوكيل وبخاصة اجرته عن مدة الوكالة ان كان باجر .
المــادة(933): يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في اي وقت في مواجهة الموكل او بعد اعلانه .
المــادة(934): ليس للموكل ان يعزل الوكيل ولا للوكيل ان يعتزل الوكالة اذا تعلق بها حق للغير الا في الاحوال الضرورية وبعد اعلان الغير ويتحمل المتسبب في العزل ما يحصل من ضرر على الغير .
المــادة(935): يلزم الوكيل في حالة انتهاء الوكالة ان يصل بالاعمال الموكل فيها التي بداها الى حالة لا تتعرض فيها للتلف ويلزم ذلك ورثته ذوي الاهلية اذا كانوا على علم بالوكالة كما يلزمهم اعلان الموكل بموت الوكيل .
المــادة(936): لا ينفذ ما فعله الوكيل بعد العزل وبعد العلم به مطلقا وكذا ما فعله بعد العزل قبل العلم به الا فيما يتعلق به حقوقه وهي الاجارة والبيع والصلح بالمال حيث عزل باللفظ ولم يضف الوكيل الى الموكل كما نصت عليه المادة (918) وكذا الوكيل باعارة او اباحة او بما هو في حكمها اذا عزل ولم يعلم بالعزل فلا حكم للعزل قبل العلم به في جميع ذلك .
المــادة(937): ينقلب الوكيل فضوليا بمخالفته المعتاد في عرف الموكل ثم عرف بلده وميلها هذا في الوكالة المطلقة وانقلابه فضوليا انما هو في تلك الصفة التي خالف المعتاد فيها فقط ولا ينعزل بذلك بل يبقى موقوفا على اجازة الموكل وكذا ينقلب فضوليا بمخالفة ما عين له الموكل وهو مما يتعين سواء كانت المخالفة عقدا او قدرا او اجلا او جنسا او نوعا او صفة او عرضا الا ان يخالف الوكيل ما عينه الموكل بزيادة من جنس ثمن عين المبيع او رخص من قيمة ما اشتراه الوكيل او استفاد فيما امر بيعه مؤجلا فان المخالفة لا تضر ما لم ينهه .
الباب الخامس: الوديعة
الفصل الأول: الوديعة وشروطها واحكامها
المــادة(938): الوديعة هي ترك المودع مالا لدى غيره لمجرد حفظه بالتراضي وتكون اما مع تسليم المال للوديع او التخليه بينه وبين المال والاصل في الوديعة ان تكون بغير اجر .
المــادة(939): يشترط في المودع والوديع ان يكونا جائزي التصرف .
المــادة(940): يلزم الوديع المحافظة على المال المودع لديه بما يحفظ ماله وان يضعه في حرز مثله .
المــادة(941): اذا كان الوديع معدوم الاهلية فلا ضمان عليه في استهلاك الوديعة وكذا اذا كان صبيا مميزا او من في حكمه فلا يضمن الا اذا كان ماذونا له بالتجارة او بقبض الوديعة او استهلاكها فانه يضمن .
المــادة(942): الوديعة امانة في يد الوديع فلا يضمن تلفها ما لم يتعد على الوديعة او يقصر في حفظها فانه يضمن تلفها .
المــادة(943): يعتبر تعديا استعمال الوديعة او اعارتها او تاجيرها او رهنها او ايداعها عند الغير او السفر بها بدون عذر او نقلها او جحدها لفظا ولو هازلا او الامتناع عن تسليمها او التخليه بينها وبين المودع بعد طلبها او الجناية عليها عمدا ويعتبر تفريطا حفظ الوديعة بما لا تحفظ بمثلها او وضعها عند من لا يحفظ مثلها او عدم التحرز عليها او نسيانها او ضياعها او الجناية عليها خطا او سهوا كان يسقط عليها او خلطها بماله او بمال غيره خلطا لا يتيسر معه تمييزها . ولا يعتبر تعديا او تفريطا كل ما وقع باذن المودع او برضاه .
المــادة(944): اذا زال التعدي او التفريط قبل التلف صارت الوديعة امانة في يد الوديع .
المــادة(945): نفقة حفظ الوديعة ومؤنتها على المودع اصلا فاذا لم يتفق فعلى الوديع ان يتفق بما لا يزيد على المعتاد الا بامر القاضي وله الرجوع على المودع بما انفق فان فعل بدون امر كان متبرعا وللقاضي ان يامر ببيع الوديعة وحفظ ثمنها عند الوديع اذا راى المصلحة في ذلك .
المــادة(946): يجوز لكل من المودع والوديع انهاء الايداع في اي وقت ويلزم الوديع رد الوديعة الى صاحبها .
المــادة(947): اذا غاب المودع بقيت الوديعة حتى يقع الياس من حياته وعندئذ تدفع الى ورثته فان لم يكن له وارث او جهل فللمصالح العامة .
المــادة(948): اذا مات الوديع وعين الوديعة دفعت لصاحبها وان اجمل في التعيين ونص على القدر صارت دينا في تركته وان لم ينص على القدر فالبينة على المالك وفي الحالتين يشارك المالك سائر الغرماء واما ما اغفله الوديع فيحكم بتلفه الا ان يبين المالك على البقاء الى ما قبل الموت بوقت لا يتسع للرد او التلف .
المــادة(949): اذا التبس على المودع من صاحب الوديعة تكون اولا لمن بين انها له ثم لمن حلف وتقسم على المودعين بالتساوي في حالة ما اذا بينا معا او حلفا معا ونكلا معا ولا يمين لهما على الوديع .
المــادة(950): يعطى الطالب من المودعين حصته ولو في غيبة شركائه مما يمكن قسمته افرازا اما ما لا يمكن قسمته افرازا فلا يميز له نصيب فيه الا في حضور شركائه او بامر الحاكم بعد اعلان شركائه حضروا او لم يحضروا .
المــادة(951): اذا اختلف الطرفان فالقول للوديع في رد الوديعة وعينها وتلفها وان التالف وديعة لا قرض واذا جحد الوديع الوديعة فاثبت المالك الوديعة فادعى الوديع الرد والتلف فالقول قول المالك في عدم الرد والتلف والقول للمالك في نفي الغلط والقدر والاذن بالنقل والاستعمال والتصرف .
الفصل الثاني: بعض انواع الوديعة
المــادة(952): اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او مالا يتلف بالاستعمال واذن المودع للوديع باستعماله اعتبر التصرف قرضا لا وديعة .
المــادة(953): الفنادق وما يماثلها من الاماكن التي يقيم فيها الناس باجر يعتبر اصحابها ملزمين بالعناية بالاشياء التي يضعها النزلاء فيها وبالمحافظة عليها ومسئولين عن افعال المترددين على المكان بسبب اهمالهم في رقابتهم وتحدد مسئوليتهم بالنسبة للنقود والاشياء الثمينة فيما لا تزيد قيمته على خمسة الاف ريال الا اذا نبهوا ادارة المكان الى وجودها فاخذت على عاتقها حفظها وهي تعرف قيمتها او رفضت دون مسوغ ان تتسلمها للمحافظة عليها او كان الحادث قد وقع بخطاء جسيم من الادارة او من احد العاملين بالمكان فعليها الضمان .
المــادة(954): اذا حدثت سرقة او ضياع او تلف فيجب على المسافر اخطار ادارة المكان الذي ينزل فيه بمجرد علمه فورا فان ابطا دون مسوغ اعتبر متنازلا عن حقوقه ولا تسمع دعوى المسافر قبل صاحب المكان بانقضاء ستة اشهر من اليوم الذي يغادر فيه المكان .
الفصل الثالث: التعديل (( الحراسة ))
المــادة(955): التعديل هو تسليم المتنازع عليه الى شخص ثالث بقرار من الحاكم او برضاء الطرفين المتنازعين للمحافظة عليه وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .
المــادة(956): تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف اذا قام نزاع بين المسئولين عليه او بينهم وبين من يدعي حق الولاية عليه او اذا رفعت دعوى لعزل المتولي وتبين ان الحراسة لابد منها للمحافظة على اموال الوقف وحقوق ذوي الشان وتنتهي الحراسة في هذه الحالة بمجرد تعيين متولي على الوقف كما تجوز الحراسة القضائية على الوقف اذا كان مدينا لحين تمام سداد الدين واذا كان احد المستحقين مدينا معسرا تجوز الحراسة القضائية على حصته وحدها ان امكن افرازها مؤقتا والا فعلى الوقف كله ويشترط في الحالتين ان تكون الحراسة هي الوسيلة الوحيدة التي تحول دون ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة المتولي او غشه .
المــادة(957): يكون تعيين الحارس العدل سواء كانت الحراسة اتفاقية او قضائية باجماع ذوي الشان وان اختلفوا تولى القاضي تعيينه مراعيا في ذلك المصلحة .
المــادة(958): يلزم الحارس ( العدل ) المحافظة على الاموال المعهود بها اليه وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد .
المــادة(959): لا يجوز للحارس ( العدل) ان يحل محله في اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوي الشان الا برضاء الاخرين .
المــادة(960): لا يجوز للحارس ( العدل ) ان يتصرف في عين الاموال المسلمة اليه الا برضاء ذوي الشان جميعا او بامر من القضاء ما لم تكن من عروض التجارة و يخشي تلفه .
المــادة(961): يستحق الحارس اجرا ما لم يتنازل عنه صراحة واذا لم يعين الاجر في سند اختياره كان له اجر المثل .
المــادة(962): اذا قبل الحارس الحراسة وتسلم المال لزمه ان يمسك دفاتر حساب منتظمة ويجوز للقاضي ان يلزمه بامساك دفاتر موقع عليها من المحكمة لضمان انتظامها ويلزم الحارس تقديم حساب دوري لذوي الشان عن ادارته للمال سنويا او للمدة التي يحددها سند تعيينه يبين فيه ما تسلمه وما انفقه ويعزز ذلك بالمستندات المؤيدة له واذا كان الحارس معينا من قبل المحكمة لزمه ان يودع صورة من كشف الحساب في ادارتها .
المــادة(963): يحدد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسة مهمة الحارس ويبين ما عليه من التزامات وما له من حقوق وسلطة فاذا لم ينص على ذلك طبقت احكام الوديعة المبينة في الفصل الاول من هذا الباب .
المــادة(964): تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشان جميعا او بحكم القضاء ويلزم الحارس عند انتهاء الحراسة رد الشيء المعهود به اليه وما يكون في يده من غلته الى من يختاره ذوو الشان او يعينه القاضي .
الباب السادس: العارية
المــادة(965): العارية هي اباحة المعير منفعة مملوكة له الى مستعير لها بلا عوض مدة من الزمن او لعمل معين .
المــادة(966): يشترط في المعير ان يكون مالكا لمنفعة الشيء الذي يعيره وان يكون جائز التصرف فيها .
المــادة(967): يشترط في المستعير ان يكون اهلا للانتفاع بالشيء المعار وحفظه ورده .
المــادة(968): يشترط في الشيء المعار ان يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه .
المــادة(969): نماء الشيء المعار لمالكه ما لم يبحه كله او بعضه للمستعير فيكون الاصل عارية والنماء هبة .
المــادة(970): لا يصح اشتراط العوض في العارية واذا اشترط العوض انقلبت اجارة .
المــادة(971): يصح تقييد الانتفاع بالشيء المعار بعمل وزمن معينين او باحدهما، ولا يجوز للمستعير تجاوز ذلك الى غيره،ويتعين عليه رد الشيء المعار بعد انتهاء العمل او الزمن المتفق عليه .
المــادة(972): للمعير ان يرجع في العارية متى شاء ولو كانت مؤقتة او كان في الرجوع ضرر على المستعير فتنتهي العارية .
المــادة(973): العين المعارة امانة في يد المستعير فيلزمه المحافظة عليها بما يحافظ به على مال نفسه ولا يضمن تلفها الا اذا حصل بتعد او تفريط منه او كان قد ضمنها او ضمن شيئا منها فانه يضمن تلف ما ضمن .
المــادة(974): يعتبر تعديا تجاوز المستعير للعمل او الزمن المتفق عليه ويعتبر تفريطا ما اذا كان في امكان المستعير درء السبب الذي ادى الى التلف فلم يفعل .
المــادة(975): ليس للمستعير ان يؤجر الشيء المعار ولا ان يعيره او يرهنه فان فعل كان متعديا .
المــادة(976): لا ضمان على المستعير اذا نقص الشيء المستعار بسبب الانتفاع به فيما اعير من اجله انتفاعا معتادا .
المــادة(977): اذا اذن المعير للمستعير بزراعة الارض او الغرس فيها او البناء عليها وكان في الارض عند انتهاء العارية زرع او غرس او بناء كان المستعير بالخيار بين قلع الزرع والثمر او اخذ قيمته من المعير قائما او بقائه لحين النضج باجرة المثل ويكون للمستعير في البناء الخياران الاولان .
المــادة(978): اذا استعار الارض لغرض ثم خالفه بالزرع او الغرس او البناء فيها متعديا كان للمعير عند انتهاء العارية الخيار بين ان يامر المستعير بقلع الزرع او الغرس او ان يدفع له قيمته قائما غير مستحق البقاء اذا رغب في تملكه او يبقيه لحين النضج باوفر الاجرة وللمعير بالنسبة للبناء الخياران الاولان .
المــادة(979): مؤنة الشيء المستعار واجرة حفظه على المستعير لجريان العرف بذلك .
المــادة(980): تنتهي العارية بانتهاء الوقت او العمل المتفق عليه وبالرجوع عنها وبموت المعير او المستعير .
المــادة(981): اذا مات المستعير واهمل فلم يعين العارية وانما نص على قدرها صارت دينا على التركة وان لم ينص على القدر فالبينة على المعير واذا اغفلها يحكم بتلفها او ردها الا ان يبين المعير على بقائها الى وقت الموت وقدرها او تكون مضمونة فتصير دينا على التركة واذا صارت العارية دينا على التركة في الحالتين شارك بها المعير سائر الغرماء .
المــادة(982): اذا اختلف المعير والمستعير فالقول للمستعير في قيمة العارية المضمونة بعد تلفها وفي قدر المدة المضروبة للعارية وفي قدر المسافة بعد مضيها وفي رد غير المضمونة بالتضمين وفي عينها وفي تلفها الا المضمونة بالتعدي فالقول للمعير في قيمتها وفي عينها وكذلك القول للمستعير في كون العين عارية وليست اجارة اذا لم يكن عادة المالك تاجيرها .
الفصل الأول: قواعد عامة
المــادة(682): الايجار عقد بين مؤجر ومستاجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة او مطلقة .
المــادة(683): يقع الايجار على منافع الاعيان منقولة او غير منقولة وعلى عمل الانسان .
المــادة(684): ينعقد الايجار باي لفظ يفيد تمليك المنفعة مع النص على قدر الاجرة ويكفي فيه التراضي بين الطرفين ويصح بالمعاطاة اذا علمت الاجرة .
المــادة(685): يشترط لانعقاد الايجار وصحته : -
1 . اهلية المتعاقدين .
2 . كون المؤجر مالكا لما يؤجره او ذو ولاية او وكيلا لايهما .
3 . رضاء المتعاقدين .
4 . تعيين ما هو مؤجر .
5 . تعيين المنفعة .
6 . بيان مدة الانتفاع او مسافته .
7 . تعيين الاجرة قدرا او وصفا .
المــادة(686): يصح الايجار على ما يمكن الانتفاع به في الحال مع بقاء عينه .
المــادة(687): يصح تاجير المشاع الى الشريك مطلقا والى الغير فيما يمكن قسمته والانتفاع به ولو بالمهاياة والشريك اولى به باجرة المثل واذا كان المستاجر يجهل الشيوع عند العقد فله الخيار .
المــادة(688): يشترط في العين المؤجرة ما يشترط في العين المبيعة ويشترط في المنفعة ان تكون مقدوره وغير محظورة .
المــادة(689): كل ما يصلح ثمنا في البيع يصلح اجره في الايجار ويصح ان تكون الاجرة منفعة .
المــادة(690): يصح اشتراط تعجيل الاجرة وتاجيلها وتقسيطها على اقساط تؤدى في اوقات معينة .
المــادة(691): اذا كانت الاجرة معجلة يجوز للمؤجر ان يمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمستاجر حتى يستوفيها ويجوز للاجير ان يمتنع عن العمل كذلك ويجوز للمؤجر والاجير في الحالتين الفسخ اذا لم يوفه المستاجر بالاجرة .
المــادة(692): اذا كانت الاجرة مؤجلة لزم المؤجر ان يسلم العين المؤجرة ويلزم الاجير ان يقوم بالعمل ولا تلزم الاجرة الا عند حلول اجلها .
المــادة(693): تجب الاجرة في الايجار الصحيح باستيفاء المستاجر المنفعة او تمكينه من ذلك ولو لم ينتفع .
المــادة(694): من استؤجر لعمل مخصوص لا يستحق الاجرة الا بالوفاء به .
المــادة(695): اذا لم يصح الايجار واستوفى المستاجر المنفعة لزمته الاجرة المعينة او اجرة المثل .
المــادة(696): اذا لم تذكر في العقد مواعيد دفع الاجرة او المدة يكون للمؤجر طلب الاجرة بحسب العرف .
المــادة(697): اذا تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة لغصب طارئ او نحوه سقطت الاجرة ما لم يكون سبب الغصب متعلق بالاجير .
المــادة(698): من استؤجر في عمل وقام به فله حبس العين التي عمل فيها حتى يستوفي اجرته .
المــادة(699): اذا كانت العين المؤجرة مما تتعدد منافعها وذكر في العقد منفعة معينة يكون للمستاجر استيفاء المنفعة المعينة او ما يتساوى معها او يقل عنها اثرا في الضرر .
المــادة(700): اذا استوفى المستاجر منفعة تزيد على المنفعة المتفق عليها في العقد لزمته زيادة في الاجرة بقدر الزيادة في الضرر بالاضافة الى ضمان ما يترتب على ذلك من تلف .
المــادة(701): اذا لم يذكر ابتداء مدة الايجار المعلومة عند التعاقد صرف ذلك الى وقت انشاء العقد مع التمكين .
المــادة(702): يجوز في الايجار الخيارات كلها والتخيير في العين بين عين واخرى وفي العمل بين عمل واخر والتعليق على الشرط الصحيح الذي لا يخالف موجب العقد والاضافة الى المستقبل والاقالة وضمان العين المؤجرة الا فيما ينقص بالاستعمال .
المــادة(703): المستاجر لمنفعة والاجير لعمل كل منهما امين فيما وضع يده عليه بعقد الايجار فلا يضمن التلف او الضياع الا اذا اهمل او تعدى او ضمن ويراعى ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(704): يضمن المستاجر والاجير اذا خالف احدهما الشروط الصحيحة المنصوص عليها في العقد او خالف العرف والعادة او احدث ما يترتب عليه ضرر .
المــادة(705): اذا تلفت العين او نقصت بعد استيفاء المنفعة المتفق عليها وكان المستاجر ضامنا طبقا لما هو منصوص عليه فيما تقدم وجب للمؤجر مع الضمان الاجر كله واذا تلفت بعد استيفاء بعض المنفعة وجب له مع الضمان الاجر بنسبة الانتفاع اما الاجير فلا يستحق على عمله شيئا في الحالتين اذا كان ضامنا .
المــادة(706): اذا تلفت العين ولا ضمان على المستاجر او الاجير وجب الاجر في مقابل الانتفاع او العمل بنسبة ما حصل من انتفاع او تم من عمل .
المــادة(707): لا يجوز للمستاجر ان يؤجر الشيء المُستاجر او يتنازل عن الايجار لغيره ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(708): على المؤجر اصلاح ما نقص في العين المؤجرة كانهدام بعض الدار او نحوه الا اذا تعذر عليه الاصلاح لاعسار او نحوه فللمستاجر الخيار بين الفسخ او ان ينقص من الاجرة بقدر ما نقص من المنفعة، وفي حالة التلف الكامل تنفسخ الاجارة . ويرجع المستاجر بما غرم في الاصلاح ان كان ذلك باذن المالك والا فلا .
المــادة(709): يغتفر في الايجار ما جرت عادة الناس على التسامح فيه .
المــادة(710): لا يفسخ عقد الايجار بغير حكم الا باتفاق الطرفين .
المــادة(711): ينتهي الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد دون حاجة الى تنبيه او انذار .
المــادة(712): اذا اتفق المتعاقدان على فسخ العقد قبل مضي المدة لحاجة شرطت شرطا معلوما عمل باتفاقهما مع تنبيه الطرف الاخر في المواعيد المتعارف عليها .
المــادة(713): يجوز لكل من الطرفين وورثتهما انهاء الايجار قبل انتهاء مدته اذا حدثت ظروف من شانها ان تجعل تنفيذ العقد او الاستمرار فيه متعذرا مع مراعاة التنبيه بالانهاء في المواعيد المتعارف عليها وعلى ان يعوض الطرف الاخر تعويضا عادلا .
المــادة(714): لا ينتهي الايجار الصحيح بموت المؤجر او المستاجر الا ما استثنى في القانون او باتفاق الطرفين .
المــادة(715): لا يترتب على اعسار المستاجر انهاء الايجار ولا حلول اجرة لم تستحق ومع ذلك فللمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له ضمانات تكفل الوفاء بالاجرة التي لم تحل .
المــادة(716): اذا انتهى العقد وجب على المستاجر رد العين اذا كانت مما ينقل الى موضع الابتداء او اخلاؤها اذا كانت مما لا ينقل وذلك فورا والا ضمنها واجرة مثلها ولو لم ينتفع بها الا ان يكون له عذر من خوف عليها او على نفسه او على ماله او غيبة المؤجر عن موضع الابتداء او نحو ذلك فلا يضمن العين او اجرتها ما لم يكن قد ترك التخليه لعذر واستمر انتفاعه بها فتلزمه الاجرة فقط وحد الفور هو ان يتمكن المستاجر من الرد .
المــادة(717): مصاريف الرد والاخلاء واجرة مدة الاخلاء في غير المنقول على المستاجر والانفاق على العين المؤجرة لحفظها مدة الاخلاء على المؤجر .
الفصل الثاني: إيجار المباني
المــادة(718): تسري احكام هذا الفصل على الاماكن واجزاء الاماكن المبنية باختلاف انواعها المؤجرة للسكن او لاعمال تجارية او صناعية او لمزاولة مهنه حرة من الافراد والجهات الحكومية او الاشخاص الاعتبارية سواء كانت مفروشة او غير مفروشة وتسري الاحكام العامة للايجار فيما لا يتعارض معها .
المــادة(719): الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة واذن له المالك بتاجير العين تنقضي بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة .
المــادة(720): اذا لم تعين الاجرة في العقد ولم تكن قابلة التعيين اعتبرت اجرة المثل زمانا ومكانا بما يقدره عدلان .
المــادة(721): يدفع الايجار مشاهرة ومقدما ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ويكون الوفاء بها في المكان والموعد المتفق عليه في العقد فاذا خلا العقد من النص على ذلك وجب على المستاجر الوفاء بالاجرة في مكان العين المؤجرة في العشر الايام الاولى من الشهر .
المــادة(722): الوفاء بقسط الاجرة لمده متاخرة قرينة على الوفاء بالاقساط للمدد السابقة عليها ما لم يقم دليل على عكس ذلك .
المــادة(723): يلزم المؤجر ان يسلم المستاجر العين المؤجرة و ملحقاتها في حالة تصلح معها لان تفي بما اعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق ولطبيعة العين فاذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون معها صالحة للانتفاع الذي اجرت من اجله او اذا نقص الانتفاع نقصا كبيرا جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع ما لم يكن قد قبل العين على تلك الصفة .
المــادة(724): اذا كانت العين المؤجرة في حالة من شانها تعريض المستاجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق .
المــادة(725): اذا ادعى الغير حقا في العين المؤجرة يتعارض مع حقوق المستاجر بمقتضى العقد وجب على المستاجر ان يبادر الى اعلان المؤجر بذلك للدفاع عن حقوقه فاذا ترتب على هذا الادعاء بالرغم من ذلك ان حرم المستاجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الايجار جاز له ان يطلب الفسخ مع التعويض عما لحقه من ضرر او انقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع .
المــادة(726): اذا ترتب على عمل جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع وللمستاجر ان يطالب المؤجر بتعويض ما اصابه من ضرر اذا كان عمل الجهة الحكومية راجعا الى سبب يكون المؤجر مسئولا عنه وللمؤجر الرجوع على الجهة الحكومية بتعويض ما اصاب العين المؤجرة من ضرر ان كان لذلك مقتضى .
المــادة(727): لا يضمن المؤجر للمستاجر الغصب والتعدي من الغير ويضمن الغاصب والمتعدي كل خسارة لحقت بالمستاجر او المؤجر مع رفع ايديهما ومع عدم الاخلال بما نص عليه قانون العقوبات . ولا يلزم المستاجر بالاجرة في مدة الغصب ما لم يكن متواطئا او متسببا ويكون للمؤجر الرجوع على الغاصب والمتعدي .
المــادة(728): يضمن المؤجر للمستاجر سلامة العين المؤجرة من اي عيب يحول دون الانتفاع بها او ينقص من هذا الانتفاع انتقاصا كبيرا فيما عدا العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها وهو المسئول عن خلو العين المؤجرة من اية صفه تعهد صراحة بتوافرها فيها وكذلك عن كل صفة تمنع الانتفاع بها فيما اتفق عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك او يكون المستاجر قد اخبر بالعيب او علم به وقت التعاقد وقبله او سكت عنه .
المــادة(729): على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شانه ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة ويضمن المؤجر الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه وكل تعد او اضرار مبني على سبب منه ويلغى كل اتفاق ينص على ان تبرا ذمة المؤجر من ذلك او من العيوب جملة .
المــادة(730): لا يجوز للمستاجر ان يستعمل العين المؤجرة الا فيما اعدت له وعلى النحو المتفق عليه او المتعارف عليه ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقتضي بغير ذلك .
المــادة(731): لا يجوز للمستاجر ان يحدث في العين المؤجرة تغيير بدون اذن خطي من المؤجر والا وجب الزامه باعادة العين الى الحالة التي كانت عليها مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمستاجر وبدون اذن خطي ان يضع بالعين المؤجرة التجهيزات الداخلية للانتفاع كالمياه والنور والهاتف وما الى ذلك على حساب نفسه مع مراعاة ما جاء في المادة (734) .
المــادة(732): يلزم المستاجر باجراء الترميمات الكمالية التي يقضي بها العرف ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ويجب عليه ان يبذل العناية اللازمة المعتادة للمحافظة على العين المؤجرة وهو المسئول عما يصيبها اثناء انتفاعه بها من اي تلف ناشئ عن استعمالها استعمالا غير مالوف ومسئول عن حريق العين المؤجرة او اي ضرر يصيبها اثناء انتفاعه بها ما لم يثبت ان الحريق او الضرر نشاء عن سبب لا يد له فيه، واذا تعدد المستاجرون للعين كان كل منهم مسئولا عن الحريق او الضرر بنسبة الجزء الذي يشغله ويتناول ذلك المؤجر نفسه اذا كان مقيما في جزء منها ما لم يثبت ان النار بدات من الجزء الذي يشغله احدهم او ان الضرر نشاء عن فعله او تقصيره فيكون وحده مسئولا عن الحريق او الضرر .
المــادة(733): على المستاجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار فاذا ابقاها تحت يده دون حق ضبط واعتبر غاصبا وكان ملزما بان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فيه اوفر الاجور مع ما اصاب المؤجر من ضرر او غرامة .
المــادة(734): اذا اوجد المستاجر في العين المؤجرة تحسينات مما يزيد من قيمة العين المؤجرة فان كان ذلك بموافقة المؤجر الزم المؤجر وضبط بان يدفع له عند انتهاء الايجار ما انفقه فيها، وان كان بدون موافقة المؤجر خير بين ان يطلب من المستاجر ازالتها مع التعويض عن الضرر الذي اصاب العين من ازالتها ان كان لذلك مقتضى، وبين ان يبقيها في مقابل الغرامة المعتادة في مثلها وهي قيمتها غير مستحقة البقاء بواسطة عدلين وللمحكمة ان تمهل المؤجر للوفاء بما عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
المــادة(735): اذا تعدد المستاجرون من شخص واحد لعين واحدة فيقدم الاسبق تاريخا فاذا التبس فيقدم من وضع يده اولا على العين المؤجرة فان لم يكن لاحدهم يد قسمت العين بينهم ان امكن القسمة والا قرع بينهم القاضي ويؤدب المؤجر بتعويض من اصابه الضرر .
المــادة(736): اذا تعدد المستاجرون لعين واحدة من اشخاص مختلفين لكل منهم حق في العين اعتبرت العقود كلها باطلة اذا لم يمكن استعمالها لكل مستاجر بخصوصه .
المــادة(737): اذا كانت مدة العقد محددة والاجرة معلومة فالعقد صحيح وملزم للعاقدين مدة العقد .
المــادة(738): اذا دفع المستاجر قدرا من المال للمؤجر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة اعتبر من مدة الايجار بقدر ما خصه على اساس اجرة المثل زمانا ومكانا .
المــادة(739): الايجار من وصي او ولي شرعي او من متولي وقف لا يكون لاكثر من ثلاث سنوات لكل عين ويتجدد عند انتهاء المدة ان رغب الطرفان بايجار المثل زمانا ومكانا في حينه عند التجديد .
المــادة(740): ليس للمستاجر حق التنازل عن الايجار للعين او عقد ايجار العين المستاجرة مع الغير سواءً لكل ما استاجره او لبعضه الا باذن المؤجر واذا كان الامر خاصا بايجار مبنى لانشاء مصنع او متجر ونحوهما واقتضت الضرورة بان يبيع المستاجر المصنع او المتجر استمرت الاجارة بنفس شروط العقد حتى تكتمل مدة الايجار وعلى المشتري الالتزام بما ينص عليه عقد الايجار .
المــادة(741): اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة من مالك الى اخر اعتبر عقد الايجار ساري المفعول حتى تنتهي مدة الايجار وعلى البائع اعلام المشتري بمدة الايجار والا فللمشتري حق الفسخ .
المــادة(742): اذا باع المؤجر العين المؤجرة بعد استيفائه الاجرة مقدما فيلزم بمحاسبة المشتري بالاجرة من يوم البيع الى نهاية مدة الايجار وللمشتري الحق في المطالبة بفسخ البيع اذا رفض البائع تسليم الاجرة التي استلمها ما لم يكن عالما بذلك حال البيع وسكت او رضي به بعده .
المــادة(743): يلزم تحديد المدة والاجرة عند العقد وتحدد المدة للمساكن بثلاث سنوات, والمتاجر ومخازن الادوية والوكالات التجارية والمطاعم والفنادق بخمس سنوات والمصانع والورشات والبنوك بعشر سنوات ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه .
المــادة(744): اذا لم تحدد المدة ولا الاجرة في عقد الايجار فيعتبر العقد باطلا ومع ذلك اذا مكن المؤجر المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فيلزم المستاجر باجرة المثل بمعرفة عدلين خبيرين بواسطة المحكمة مع مراعاة المهنة والدخل وتكون مدة الايجار بحسب ما هو منصوص عليه في المادة السابقة (743) .
المــادة(745): كل عقد ذكرت فيه الاجرة دون تحديد المدة تعتبر فيه المدة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (743) .
المــادة(746): ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء ومع ذلك يكون المستاجر الاولوية ان تم التراضي على ذلك ولاسيما اذا كانت العين معده للايجار مع بذل المستاجر للزيادة بقدر اجرة المثل .
المــادة(747): اذا رغب المؤجر او المستاجر في انهاء عقد الايجار الذي لم تحدد فيه مدة او اجرة او الذي تحددت مدته فعليه اشعار الطرف الاخر برغبته قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (743) بثلاثة اشهر .
المــادة(748): اذا كان المستاجر قد نبه المؤجر بانه سوف يخلي العين المؤجرة في نهاية مدة الايجار او اتفق معه كتابة على ذلك بعد تنفيذ العقد فيلزمه اخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة او في الوقت المتفق عليه, وليس له ان يستفيد من حكم المادة (743) واذا لم يخل العين المؤجرة طبقا لما تقدم اعتبر غاصبا وتحكم عليه المحكمة بتخليه العين وباوفر اجرة عن مدة الغصب, وبالتعويض عما اصاب المؤجر من ضرر او غرامه .
المــادة(749): يجوز للمؤجر ان يطلب من المستاجر تخليه العين المؤجرة وتحكم له المحكمة بذلك في الاحوال التالية : -
اولا : اذا لم يدفع المستاجر الاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مطالبته بكتاب مسجل مرفق بعلم الوصول او اعلان بواسطة المحكمة .
ثانيا : اذا اساء استعمال العين المؤجرة بان احدث فيها تخريبا غير ناشئ عن الاستعمال العادي او استعملها او سمح باستعمالها بطريقة تتنافى مع شروط العقد او تضر بمصلحة المالك .
ثالثا : اذا اجر المستاجر العين المؤجرة او تنازل عنها للغير على خلاف الشروط المتفق عليها او باجرة اكثر،او كان قد تقاضى مقابلا عن التنازل او عن ايجار زائد على الاجرة المتفق عليها ويسقط حق التنازل له .
رابعا : اذا ثبت ممارسة المستاجر في العين المؤجرة عملا يتنافى مع احكام الشريعة الاسلامية .
خامسا : اذا ثبت ان العين المؤجرة معرضة للسقوط ويخشى فيه على سلامة السكان .
المــادة(750): اذا مات المستاجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء الايجار اذا اثبتوا انه لسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم او اصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم ويراعى التنبيه على المؤجر قبل شهر من الانهاء .
المــادة(751): اذا عقد الايجار بسبب حرفة او صناعة المستاجر او لاعتبارات اخرى متعلقة بشخصيته ثم مات او زالت الحرفة او الصناعة او الاعتبارات جاز له او لورثته على حسب الاحوال طلب انهاء العقد بعد التنبيه على المؤجر بذلك قبل شهر من الانهاء وتحكم المحكمة بذلك عند تحقق المصلحة .
المــادة(752): اذا اعسر المستاجر جاز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم يقدم له المستاجر الضمانات التي تكفل له الوفاء بالاجرة التي لم تحل ويجوز للمستاجر ان يطلب الفسخ اذا اثبت عجزه تماما عن دفع الاجرة ويعتبر الاجنبي في حكم المستاجر المعسر ما لم تتكفل الجهة التي يعمل فيها او السفارة التي يتبعها بسداد الاجرة او يتنازل المؤجر كتابة عن الكفالة .
المــادة(753): تعتبر الاجرة هي المتراضي عليها بين المؤجر والمستاجر عند العقد وما يؤخذ باسم المفتاح باطل, وتحكم المحكمة بارجاعه لمستحقه فان رفضه صودر الى البنك لصالح الخزينة العامة .
المــادة(754): لا تسري الاحكام الواردة في هذا الفصل الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة او ضمنا مع القانون الخاص بالايجارات وخاصة المسائل المتعلقة بمدة الايجار ومقداره وقواعد التخليه على ان يراعى في ذلك الغرض من الانتفاع وطبيعة الاحوال المعيشية وظروف الزمان والمكان بما لا يتعارض مع الاحكام الشرعية .
المــادة(755): المؤجرات السابقة تسري عليها احكام هذا القانون .
الفصل الثالث: إيجار الأراضي الزراعية
المــادة(756): يصح ايجار الاراضي الزراعية وغيرها بما يتراضى عليه المتعاقدان .
المــادة(757): لا يجوز تاجير الارض ايجارا منجزا لغير مستاجرها الذي انتهت مدة اجارته اذا كان بها زرع قائم لم يبلغ الحصاد ويستمر الزرع باجرة المثل حتى يبلغ الحصاد ما لم يكن ذلك بتفريط من المستاجر فللمالك الخيار بين قلع الزرع او انشاء اجارة اخرى .
المــادة(758): يدخل في الاجارة السواقي والطريق وان لم تذكر في العقد .
المــادة(759): اذا غلب الماء على الارض فاستبحرت ولم يمكن زرعها او انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها فلا تجب الاجرة اصلا وللمستاجر فسخ العقد واذا نقص الماء فتنتقص الاجرة بقدر ما نقص من الغلة .
المــادة(760): اذا تلف الزرع بافة, فان كانت الاجرة نقدا فلا يسقط منها شيء واذا كانت قدرا من المحصول او ضمانا من نوعه نقصت الاجرة بقدر ما نقص من الغلة .
الفصل الرابع: المغارسة والمزارعة والمساقاة
المــادة(761): المغارسة الصحيحة ان يستاجر مالك الارض من يغرس قدرا معلوما من ارضه بغرس معين من عند الاجير من الاشجار التي لها اصل ثابت ويقوم الاجير بتربية الغرس حتى يكتمل صلاحه وتبدو ثمرته في مدة معلومة باجرة معلومة ولو جزءا معلوما من الارض او الغرس, وهذا النوع من المغارسة ملزم للطرفين بما تراضيا عليه حال العقد وليس لاحدهما الفسخ ولا تعود الارض كاملة الى مالكها الا بذهاب كامل الغرس او باتفاق الطرفين .
المــادة(762): اذا اختل شرط او اكثر من شروط الصحة فالغروس للغارس وعليه اجرة المثل وعند التفاسخ يخير الغارس بين تفريغ الارض بقلع الغروس ويرجع بنقصانها وهو مابين قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء وقيمتها مقلوعة او تركها لرب الارض واخذ قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء .
المــادة(763): ما وضع بتعد من غرس او بناء او نحوهما وجب على واضعه ازالته وتسليم ارش الارض لما لحق بها من ضرر بسبب القلع والازالة, ما لم يرغب الطرفان في بقاء الغرس او البناء ونحوهما فعلى مالك الارض قيمة الغرس او الانقاص قائمة ليس لها حق البقاء وعلى الواضع تعديا اجرة الارض بما يقدره عدلان وارش جناية ما احدثه .
المــادة(764): ما لم يرد حكمه في المواد المتقدمة يرجع فيه لعرف الجهة .
المــادة(765): اذا اجر رب الارض ارضا معلومة لشخص اخر ليزرعها زرعا معلوما مدة معلومة كان العقد مزارعة صحيحة ملزما للمتعاقدين ولا يفسخ الا برضائهما او لاخلال الاجير بشروط الاقامة المتفق عليها حال العقد او امتناعه عن تسليم الاجرة .
المــادة(766): اذا اجر رب الارض ارضا معلومة لشخص اخر ليزرعها حرثا وبذرا وتنقية فيما تصلح له بجزء معلوم مما تنتجه الارض كان العقد ملزما للمتعاقدين بشروطه المتفق عليها حال العقد وللمالك رفع يد الاجير بعد حصاد الزرع القائم اذا خالف العرف او اهمل او فرط او اخل بما شرط عليه او عجز وللاجير مقابل ما غرمه في اقامة الارض (العناء) ما يقدره عدلان اذا كان الزرع مما لا يقطع العناء عرفا ولكل من المتعاقدين طلب انهاء المزارعة بعد حصاد الزرع القائم مع مراعاة التنبيه على الطرف الاخر قبل ذلك بوقت كاف وفي البقول ونحوها ما يستغل اكثر من مرة يعمل بالعرف .
المــادة(767): لا يجوز تاجير جزء من الارض يزرعه الاجير للمالك مقابل اعطاء الاجير جزءا اخر من الارض يزرعه لنفسه .
المــادة(768): لا يجوز للمزارع ان يتنازل عن الارض او ياجرها لغيره الا باذن المؤجر .
المــادة(769): اذا ترك الاجير المقصود من العمل بعد ان حرث واصلح الارض ولم يزرعها فان كانت المزارعة صحيحة سقطت غرامته في الحرث والاصلاح ما لم يكن الترك لعذر او اختل فيه شرط من شروط الصحة استحق الاجير غرامته بما يقدره عدلان .
المــادة(770): المساقاة الصحيحة هي ان يستاجر مالك غرس او زرع شخصا لاصلاح غرسه او زرعه وتنقيته وسقيه اورادا معلومة فتكون ملزمة للمتعاقدين ولا تفسخ الا برضائهما او لاهمال او تفريط او جناية من العامل او لعدم الوفاء من المالك بما شرط للعامل من الاجرة . وما اختل فيها شرط من شروط صحتها يجوز للمتعاقدين فسخها قبل العمل, وبعد العمل يستحق العامل اجرة المثل عما قام به من عمل .
المــادة(771): لا يجوز للعامل ان يتنازل عن المساقاة لغيره الا باذن المالك .
المــادة(772): اذا اختلف المالك مع الاجير او العامل على الاجرة فالقول قول نافي الزيادة واذا اختلف في الاذن فالقول للمالك في نفيه .
الفصل الخامس: ايجار الوقف
المــادة(773): يسري على ايجار الوقف ما يسري على ايجار الحر فيما عدى ما نص عليه في المواد التالية .
المــادة(774): على متولي الوقف مراعاة شروط الواقف في التاجير .
المــادة(775): ليس لمتولي الوقف التاجير باقل من اجرة المثل في العقار الحر، واذا اجر بغبن فاحش بطل تاجيره وله الاخذ بالاكثر بالتراضي عند ابتداء التاجير كل ذلك ما لم ينص الواقف على خلافه .
المــادة(776): على متولي الوقف تجديد الايجار كل ثلاث سنوات مع مراعاة اجرة المثل عند التجديد .
المــادة(777): لمتولي الوقف في تاجير الارض للبناء فيها استيفاء الماذونية بما لا يزيد على ربع قيمة الارض .
المــادة(778): تنازل المستاجر عن الارض قبل البناء فيها او تاجيرها لغيره بمقابل او بدون مقابل محظور، واذا تعاطي المستاجر ذلك اعتبر فسخا للايجار ويكون على جهة الوقف اعادة ما استلمته من المستاجر من ماذونيه واستعادة ارض الوقف ويسري هذا الحكم باثر رجعي على الاراضي التي لم يبن فيها بناء ينتفع به للسكن .
المــادة(779): اذا بني المستاجر في الارض بعد الاذن له بذلك جاز له ان يتصرف في البناء قائما مستحق البقاء لمن يقبل دفع اجرة مثل الارض لجهة الوقف بشرط ان يخطر الطرفان جهة الوقف ولا يتم المتصرف الا اذا وقع المتصرف له لجهة الوقف بقبول دفع الاجرة .
المــادة(780): اذا احدث المستاجر في ارض الوقف بناء او غراسا او نحوها بغير اذن المتولي فله الحق في ازالته او تملكه للوقف بثمن ما ليس له حق البقاء وله تاجيره للمستاجر او غيره اذا لم يقبل, واذا بني المستاجر في ارض الوقف بانقاضه بغير اذن المتولي يتملك الوقف البناء وليس للمستاجر شيء وعليه دفع اجرة المثل .
الفصل السادس: إيجار الأشخاص (عقد العمل)
المــادة(781): عقد العمل يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل في خدمة المتعاقد الاخر وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر .
المــادة(782): الاجير نوعان اجير خاص واجير مشترك, وتبين الاحكام المختلفة لكل نوع في الفرع الخاص به, وتسري على عقد العمل عموما الاحكام المبينة في هذا الفرع ما لم تتعارض مع الاحكام الخاصة .
المــادة(783): تسري احكام عقد العمل على العلاقة ما بين ارباب الاعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين وغيرهم من الوسطاء ولو كانوا ماجورين بطريق العمالة او كانوا يعملون لحساب جملة من ارباب الاعمال ما داموا تابعين لارباب العمل وخاضعين لرقابتهم . واذا انتهت خدمات احد ممن تقدم ذكرهم فان له الحق في ان يتقاضى العمالة او الخصم المتفق عليه او الذي يقضى به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل الا بعد خروج العامل من خدمته وطالب بها خلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة الى كل مهنة .
المــادة(784): يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة معينة, كما يجوز ان يكون غير معين المدة فاذا كان عقد العمل مدة حياة العامل او رب العمل او لمدة خمس سنوات وجب على من يطلب فسخ العقد ان يخطر الطرف الاخر قبل الفسخ بشهرين .
المــادة(785): ينتهي عقد العمل المعين المدة بانتهاء مدته , فاذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذ ما نص عليه العقد اعتبر ذلك تراضيا على الاستمرار فيه لمدة غير معينة ويجب على من يطلب فسخ هذا العقد ان يخطر الطرف الاخر قبل ان يفسخ العقد بشهرين .
المــادة(786): ينقضي عقد العمل المبرم لتنفيذ خدمة معينة بانقضاء العمل المتفق عليه, فاذا كان العمل المتفق عليه مما يتجدد واستمر الطرفان في تنفيذه اعتبر العقد قد جدد لخدمة اخرى مماثلة وينقضي بانقضاء العمل وهكذا .
المــادة(787): اذا اتفق الطرفان على اداء خدمة معينة فان الاصل في ادائها التبرع الا اذا كان قوامها عملا لم تجر العادة بالتبرع به او كان داخلا في مهنة من اداه فتكون باجر .
المــادة(788): اذا لم ينص العقد فرديا كان او جماعيا او لم تنص لائحة المصنع او المتجر على الاجر الذي يلتزم به رب العمل للعامل اخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع ان وجد والا قدر الاجر طبقا لعرف المهنة والجهة التي يؤدى فيها العمل فان لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الاجر وفقا لمقتضيات العدالة, ويتبع ما تقدم في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل اداؤها وفي تحديد مداها .
المــادة(789): يعتبر جزء لا يتجزا من الاجر:
1 . العمالة التي تعطى للطوافين ( الدلالين ) والمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين
2 . النسب المئوية التي تدفع الى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة .
3 . كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء امانته او في مقابل زيادة اعبائه العائلية او ما شابه ذلك اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقد العمل او في لائحة المصنع او المتجر او جرى العرف بمنحها حتى اصبح عمال المصنع او المتجر يعتبرونها جزءا من الاجر لا تبرعا بشرط ان تكون هذه المبالغ معلومة المقدار .
المــادة(790): يجب على كل عامل : -
1 . ان يؤدي العمل بنفسه وان يبذل في تاديته من العناية ما يبذله الشخص العادي .
2 . ان ياتمر باوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه او العمل الذي يدخل في وظيفة العامل اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الاداب ولم يكن في طاعتها ما يعرضه للخطر .
3 . ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله .
4 . ان يحتفظ باسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد .
المــادة(791): اذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء رب العمل او بالاطلاع على سر عمله فان لرب العمل ان يشترط على العامل ان لا ينافسه ولا يشترك في مشروع ينافسه بعد انقضاء العمل بشرط ان يكون العامل بالغا رشيدا وقت ابرام العقد وان يكون العقد محصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ومقصورا على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة . ولا يجوز لرب العمل ان يتمسك بالشرط المتقدم ذكره اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون ان يقع من العامل ما يبرر ذلك او اذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد .
المــادة(792): اذا اتفق على شرط جزائي للاخلال بالامتناع عن المنافسة وبالغ فيه رب العمل لجعله وسيلة لاجبار العامل على البقاء معه مدة اطول من المدة المتفق عليها كان هذا الشرط وشرط المنافسة باطلين .
المــادة(793): اذا وفق العامل لاختراع جديد اثناء مدة العمل فان ثمرات اختراعه له ولو كان قد استنبطه بمناسبة قيامه بالعمل المتفق عليه, وذلك ما لم تكن طبيعة العمل المتفق عليه تقضي بافراغ جهده للابداع او كان رب العمل قد اشترط عليه صراحة في العقد ان يكون له الحق فيما يهتدي اليه من اختراعات ومع ذلك اذا كان للاختراع اهمية اقتصادية جدية يكون للعامل مقابل يقدر وفقا لمقتضيات العدالة يراعى فيه مقدار ما عاد على رب العمل من فائدة وما قدمه للعامل من معونات داخلا في ذلك استعمال العامل لمنشات رب العمل في سبيل وصوله الى الاختراع .
المــادة(794): يلتزم رب العمل بان يدفع للعامل اجرته في الزمان والمكان المتفق عليه او بحسب العرف .
المــادة(795): اذا نص عقد العمل على ان يكون للعامل فوق الاجر المتفق عليه او بدلا منه جزء او نسبة من جملة الايرادات او الارباح او مقدار الانتاج او من قيمة ما يحقق من وفر او ما شاكل ذلك وجب على رب العمل ان يقدم للعامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه مؤيدا بالمعلومات الضرورية وان ياذن للعامل او لشخص موثوق به يتفقان عليه او يعينه القاضي للاطلاع على دفاتر رب العمل ومستنداته للتحقق من صحة هذه البيان .
المــادة(796): يجوز لكل من طرفي عقد العمل فسخه اذا كانت مدته غير معينة بالاتفاق او بنوع العمل او بالغرض منه مع مراعاة المهلة التي يجب عليه اخطار الطرف الاخر بها قبل الفسخ . واذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد اخطار الطرف الاخر في الميعاد او فسخ العقد قبل انتهاء المهلة لزمه ان يعوض الطرف الاخر بمقدار اجرة المهلة او المدة الباقية منها شاملا جميع الملحقات التي تعتبر جزء من الاجر واذا انطوى الفسخ على تعسف اصاب الطرف الاخر بضرر لزم من فسخ العقد فسخا تعسفيا تعويض الطرف الاخر فوق اجر المهلة او ما ما بقي منها بمقدار ما اصابه من ضرر . ويعتبر الفسخ تعسفيا اذا حصل في وقت غير مناسب وبدون مبرر ولا يعتبر مبررا كثرة الديون التي التزم بها العامل للغير او الحجوز التي وقعها الغير على اجر العامل .
المــادة(797): اذا دفع رب العمل بتصرفاته العامل الى فسخ عقد العمل وعلى الاخص بمعاملته معاملة جائرة او بمخالفته شروط العقد يكون هو في الظاهر الذي انهى العقد تعسفيا ولا يعتبر نقل العامل الى مركز اقل ميزة او ملائمةً من المركز الذي كان يشغله كذلك اذا ما اقتضته مصلحة العمل ولكنه يعتبر كذلك اذا كان الغرض منه الاساءة الى العامل .
المــادة(798): لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في ابرام العقد ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل .
المــادة(799): يجوز ان ينص في قوانين خاصة لعقد العمل على احكام خاصة يلتزم بها العامل ورب العمل وتجب عليهم مراعاتها مالم تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .
المــادة(800): لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالعمل بانقضاء سنه من وقت انتهاء عقد العمل الا فيما يتعلق باستيفاء الاجر او بالعمالة والمشاركة في الارباح والنسبة من جملة الايراد او الانتاج او ما شاكل ذلك فان المدة لا تبدا فيها الا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه طبقا لاخر جرد . ولا يسري الحكم المنصوص عليه فيما تقدم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الاسرار الصناعية والتجارية او بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي الى احترام هذه الاسرار .
المــادة(801): يستحق الاجير الخاص الاجرة بمضي المدة المتفق عليها مع تسليم نفسه الا ان يمتنع عن العمل .
المــادة(802): ليس للاجير الخاص ان يعمل في مدة الايجار لدى غير مستاجره, فان عمل للغير ينتقص من اجره بمقدار ما عمل, وتكون الاجرة التي حصل عليها من الغير له واذا ترتب على ترك العامل العمل بدون عذر ضرر على رب العمل ضمنه العامل .
المــادة(803): لا يضمن الاجير ما تلف او ضاع من مال مستاجره الا اذا كان التلف او الضياع بتفريط او تعد منه او اهمال واذا كان تاجيره للحفظ فانه يضمن .
المــادة(804): اذا عمل الاجير الخاص عملا غير ماذون فيه من مستاجره يكون متعديا .
المــادة(805): يفسخ ايجار الاجير الخاص بالعيب ولا يبدل وكذا بخيار الرؤية .
المــادة(806): اذا فسخ رب العمل الايجار قبل انقضاء المدة المعينة بلا عذر او عيب يوجب فسخها لزمه اداء الاجرة بتمامها اذا سلم الاجير نفسه للخدمة فيها .
المــادة(807): اذا لم تعين المدة في العقد فلكل من المتعاقدين فسخه في اي وقت اراد وللاجير اجرة مثله في مدة العمل .
المــادة(808): لا يلزم رب العمل اطعام الخادم وكسوته الا اذا اشترط عليه او جرى العرف به .
المــادة(809): تصح الاجارة للخدمة دون تعيينها ويعمل الاجير المعتاد له من الخدمة فان لم يعتد عملا معينا استعمل فيما يستعمل فيه امثاله في غير مرهق ولا دنئ .
المــادة(810): يتبع عرف الاجير في اوقات العمل .
المــادة(811): تجوز اجارة الظئر لارضاع ولد غيرها مع تعيين الطفل بالمشاهدة او الوصف المميز ويلزم اذن زوج الظئر وان اجرت نفسها بغير اذنه خير في فسخ العقد، كما يخير اهل الطفل في فسخ العقد ان حملت المرضع في وقت الرضاع او تغيبت لمرض او لانقطاع لبن ويكون لها اجر ما ارضعت .
المــادة(812): يجب على الظئر ارضاع الطفل ورعايته وغسل ثيابه واصلاح طعامه, ولا يجوز لها ارضاع غيره معه الا ان يكون وليدها, ولا يجوز لها السفر ولو مع زوجها وتمنع من ذلك .
المــادة(813): اذا مات ابو الطفل قبل ان تقبض المرضع اجرتها ولم يكن للطفل مال ولا قريب تجب النفقة عليه ولم يتطوع احد بدفع الاجرة ولا اخرى بارضاعه كانت الاجرة على الدولة .
المــادة(814): اذا انتهت مدة اجارة الظئر ولم توجد من ترضعه غيرها او وجدت ولكن الطفل لم يقبل ثدي غيرها تجبر على ارضاعه باجره ولا يكون لزوجها او لاهل الطفل خيار الفسخ في هاتين الحالتين .
المــادة(815): لا يستحق الاجير المشترك الاجر الا بالعمل وما بطل من عمله قبل تسليم العين سقط من الاجر بقدر حصته .
المــادة(816): للاجير المشترك حق حبس العين حتى يستوفي اجره ويبقى الضمان على حاله حسب ما هو مقرر في المواد التالية .
المــادة(817): يضمن الاجير المشترك ما قبضه بقيمته وقت التلف ولو جاهلا, الا ان يكون التلف راجعا الى المالك او الى سبب غالب لا يمكن دفعه او يكون قد اشترط عدم الضمان او جرى العرف بذلك فلا يضمن .
المــادة(818): يلزم الاجير المشترك تعويض من استاجره بقيمة النقص اليسير في صنعته وهو ما لا يجاوز الثلث من قيمة العين مصنوعة واذا كان النقص فاحشا بان تجاوز ثلث قيمة لعين كان المالك بالخيار بين اخذ العين مع تعويضه بقيمة النقص وبين اخذ قيمة العين .
المــادة(819): لا يسقط الاجر اذا ضمن المالك الاجير المشترك قيمة العين مصنوعة او محولة .
المــادة(820): لا يجوز للاجير المشترك الذي التزم العمل بنفسه ان يستعمل غيره واذا كان العقد مطلقا جاز له ان يستاجر مثله على العمل كله او بعضه ويكون ضامنا لما يتلف بيد من استاجره وله الرجوع على من استاجره .
المــادة(821): اذا لم يعين الاجر في العقد يكون للاجير المشترك اجر المثل على ما قام به من عمل وما قدمه من ادوات بحسب العرف ومراعاة ما استغرقه من وقت في عمله .
المــادة(822): السمسار وصاحب الحمام ونحوهما كل منهم اجير مشترك ويكون ضمانه بما تلف بحسب العرف .
المــادة(823): اذا شرط الشريك على شريكه حفظ المشترك بينهما او جرى العرف بذلك ضمن الشريك كالاجير المشترك .
المــادة(824): ينتهي الايجار بموت الاجير المشترك .
المــادة(825): يكون للاجير المشترك فسخ الايجار اذا كان به عذر يمنعه من العمل .
الفصل السابع: ايجار الحيوان والسيارات للركوب او النقل
المــادة(826): يصح استئجار الحيوانات والسيارات ونحوها للركوب لتوصيل المستاجر الى محل معين باجرة معينة سواء كان استئجار ما استؤجر وحده او مع سائقه او كان ركوب المستاجر وحده او مع غيره فيلزم العقد المتعاقدين بشروطه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(827): من استاجر دابة او نحوها لغرض معين فليس له مخالفته .
المــادة(828): اذا تعيبت الدابة او تلفت العربة في الطريق فللمستاجر ان ينقص من الاجرة بقدر ما نقص من المسافة او المدة ودفع اجرة ما قطع منها .
المــادة(829): لا يجوز للمستاجر ان يتجاوز المحل المعين في العقد مقدار ما لا يتسامح فيه عادة ولا ان يذهب الى محل اخر ولا ان يستعمل ما استاجره اكثر من المدة المتفق عليها ولا ان يستعملها في غير ما استؤجرت له فان خالف ذلك فعليه ضمان اجرة المخالفة .
المــادة(830): للمستاجر ان يسلك ما شاء من الطرق المسلوكة الا ان يخالف الى طريق اصعب من الطريق الذي عين في العقد فتلف ما استاجره فعليه ضمان قيمته, فان كان الطريق مساويا لما اتفق عليه او اسهل فلا ضمان عليه .
المــادة(831): لا يجوز للمستاجر ان يضرب الدابة فوق المعتاد ولا ان يسيرها سيرا عنيفا وعليه المحافظة على العربة والعناية بها عناية الشخص العادي فان خالف المعتاد فعليه ضمان ما تلف .
المــادة(832): يصح استئجار الحيوانات و العربات والسيارات ونحوها باجرة معلومة للحمل عليها الى جهة معلومة او مدة معلومة بشرط بيان ما يحمل عليها فاذا لم يعين الحمل ولا مقداره انصرف الى المعتاد فاذا تم العقد على الوجه المتقدم لزم المتعاقدين الوفاء به مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد الاتية ما لم يوجد شرط او عرف بخلافها .
المــادة(833): اذا عين المحمول بالمشاهدة او الوصف الذي ينضبط به ضمنه الناقل الا لامر غالب واذا تلف الحامل او تعيب لزم الناقل ابداله بلا تفويت غرض كما يلزم الناقل او مندوبه السير مع المحمول وابدال الحامل اذا لزم الامر وان لم يتلف ويلزمه ان لا يحمل غير ما اتفق على حمله .
المــادة(834): اذا امتنع الناقل من ان يحمل المحمول واستحال اجباره على ذلك فلا اجرة له .
المــادة(835): اذا عين الحامل دون المحمول كان على المستاجر ضمان الحمل وضمان ما يترتب على زيادة فيه او في المسافة او المدة مقدار ما يؤثر مثله في الحامل ويخشى به عليه فيضعف سيره عادة وعليه ايضا اجرة الزيادة في الحمل والمدة والمسافة, فان كان مالك الحمل هو الذي حمله, او حمله غيره بامره وساقه في جميع المسافات او تلف تحت الحمل فلا ضمان على المستاجر ولو كان مالك الحامل جاهلا للزيادة واذا اشترك المستاجر مع مالك الحامل تحاصا في ضمان تلف الحامل وقيمة الزيادة في المدة والمسافة .
المــادة(836): من استاجر الحامل للحمل وبين نوع ما يحمله وقدره وزنا فله ان يحمله حملا مساويا له او اخف في الوزن لا اكثر .
المــادة(837): اذا ضعف الحامل في الطريق او تعطل فان كان مستاجرا بعينه كان للمستاجر الخيار بين نقص الاجرة او التريث الى ان يقوى الحامل او يصلح, وليس له ان يطلب غيره ويكون للمستاجر طلب غير الحامل اذا لم يكن قد عينه .
المــادة(838): نفقة وضع الحمل على الناقل ونفقة الحامل على صاحبه, واذا انفق المستاجر على الحامل شيئا في حضور المالك فهو متبرع وله الرجوع اذا انفق في غيبته .
المــادة(839): اذا وصل المستاجر الى مفازة ونحوها وخشي على نفسه وعلى الحامل او على الحامل وحده ولم يكن وقوفه ينجي الحامل ولم يتمكن من ايداعه فتركه وذهب فلا يضمن بالاهمال .
المــادة(840): اذا مكن المستاجر من الحامل فامتنع او فسخ قبل الرجوع لزمه اجرة الذهاب وارجاع الحامل الى صاحبه .
الباب الثاني: عقد المضاربة (( القراض ))
الفصل الأول: تعريف العقد وشروطه
المــادة(841): المضاربة (القراض) هي ان يدفع شخص هو رب المال او من يمثله الى شخص اخر مالا معلوم القدر والصفة مقابل جزء من الربح معلوم النسبة او بحسب العرف .
المــادة(842): يشترط في المضاربة التراضي على التصرف بالمال ما لم يرد احدهما او يرجع الموجب قبل القبول .
المــادة(843): يشترط في العاقدين رب المال والعامل ان يكون كل منهما اهلا للتصرف, وان يقدم احدهما المال للاخر للتصرف فيه .
المــادة(844): يشترط في راس المال : -
اولا : ان يكون معلوم المقدار والصفة تفصيلا مقدما من احدهما للاخر .
ثانيا : ان يكون نقدا مما يتعامل به او ما في حكمه كسلعة عرف ثمنها باتفاق الطرفين فيكون راس مال المضاربة .
المــادة(845): يشترط في المضاربة (القراض) بيان كيفية قسمة الربح بين الطرفين بان يكون لكل منها نسبة معينة فيه كنصف او ثلث او تكون مثل ما شرط رب مال اخر لعامله ولو جهله في الحال او يكون بحسب العرف وتكون الخسارة كذلك بنسبة ما لكل واحد منهما في راس المال .
المــادة(846): يلغى في المضاربة كل شرط خالف موجبها .
المــادة(847): يصح تعليق المضاربة بالشرط والوقت والحجر على العامل في تصرفه في راس المال الا ما استثني في المادة التالية .
المــادة(848): لا يجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يقصر تعامله على شخص معين فهذا مخالف لموجب المضاربة, كما لا يجوز له ان يشترط على العامل البيع بالنسيئة واذا تضمن العقد شرطا من هذين صح العقد وبطل الشرط .
المــادة(849): يجوز لعامل ان يتطوع لضمان راس المال دون شرط ويجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان ياتيه بمن يضمنه فيما يترتب على تعديه .
الفصل الثاني: أحكام المضاربة
المــادة(850): اذا تم عقد المضاربة ( القراض ) باركانه وشروطه التي لا تتعارض مع موجبه كان صحيحا ولزم كل من الطرفين التقيد بما جاء فيه .
المــادة(851): يجوز للعامل في مطلق المضاربة من دون ذكر حجر ولا تفويض كل تصرف الا خلط راس مال المضاربة بغيره والقرض والسفتجة .
المــادة(852): اذا فوض العامل مطلقا جاز له خلط راس المال بغيره والمضاربة به, ويجوز له القرض والسفتجة اذا اذن له بهما او جرى عرف بذلك والعبرة هي بعرف العامل فان لم يكن له عرف فبعرف بلده فان لم يكن لبلده عرف فبعرف الجهة .
المــادة(853): مؤن راس المال من كراء وعلف بهيمة واجرة دلال وغيرها تخرج من ربحه فان زادت على الربح فمن راس المال وان استغرقته, فان زاد رجع العامل على رب المال بالزيادة .
المــادة(854): مؤن العامل وخادمه تخرج من الربح بشروط اربعة هي :
1 . ان تكون معتادة .
2 . ان تكون في السفر فقط .
3 . ان يكون العامل مشتغلا في السفر بمال المضاربة حفظا وتصرفا او احدهما .
4 . ان تكون في الربح بحيث لا تستغرقه النفقات وان كانت معتادة وتخرج مؤن راس المال من الربح اولا .
المــادة(855): اذا تلف راس المال في يد العامل دون تعد منه او مخالفة لشروط المضاربة فلا ضمان عليه وله الرجوع على رب المال بما انفقه على راس المال نفقة معتادة لمثله .
المــادة(856): لا يجوز للعامل ان ينفرد باخذ حصته من الربح دون شريكه .
المــادة(857): يملك العامل حصته من الربح منذ ظهوره ولكن لا يستقر ذلك الا بالقسمة وكل تصرف قبلها ادى الى خسارة تؤخذ من الربح جبرا لراس المال وان انكشف الخسر بعد القسمة .
المــادة(858): يجوز لكل من العامل ورب المال ان يطلب قسمة الربح عند مظنته عادة ما لم يتفقا على غير ذلك .
المــادة(859): يجوز لرب المال ان يشتري سلع المضاربة من العامل كما يجوز له البيع منه واذا اشترى سلع المضاربة او باعها من غير العامل توقف التصرف على اذن العامل او اجازته .
المــادة(860): تلحق الزيادة براس مال المضاربة اذا لم يظهر ربح او خسران ويجوز ان تكون الزيادة بالاقتراض اذا اذن به رب المال .
المــادة(861): يدخل في مال المضاربة ما اشتري بنيتها او بمالها ولو بغير نية .
المــادة(862): اذا اشترى العامل للمضاربة او باع بثمن معلوم ثم طالبه البائع بالزيادة او المشتري بنقص في الثمن وقع بعد العقد فاجابه لغير سبب شرعي فلا تلحق الزيادة او النقص مال المضاربة الا لمصلحة او عرف .
المــادة(863): يضمن العامل الخسارة التي تلحق راس المال اذا كانت راجعة الى خطئه بالتعدي او التقصير او مخالفته الشروط الصحيحة للمضاربة .
المــادة(864): الغبن اليسير مغفور والغبن الفاحش لا يلزم رب المال الا باجازته .
المــادة(865): اذا كانت المضاربة باطلة لشرط لحق بالعقد اصلا مخالف لموجبها كان الربح كله لرب المال والخسر عليه, ويكون للعامل اجرة المثل مطلقا ويضمن راس المال الا لخسر او نقصان سعر او جفاف .
المــادة(866): اذا خالف العامل شروط المضاربة او تصرف على خلاف موجبها بعد انعقادها صحيحة فلا يستحق شيئا عند الخسارة, ويكون له الاقل من المسمى او اجرة المثل عند الربح, ويضمن راس المال طبقا لما نص عليه في المادة السابقة .
الفصل الثالث: انقضاء المضاربة (القراض)
المــادة(867): تنقضي المضاربة بانقضاء المدة المتفق عليها او المدة المعتادة كالموسم ونحوه وبعزل العامل او موته او بموت رب المال مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(868): يجوز لكل من رب المال والعامل حل عقد المضاربة (القراض) قبل شروع العامل في العمل فاذا شرع فيه صار لازما لهما ووجب ابقاء راس المال تحت يد العامل لحين انقضاء المدة المتفق عليها او المدة المعتادة .
المــادة(869): لا يجوز لرب المال عزل العامل اذا كان المال عرضا او نحوه مما يجوز فيه الربح في المدة المتفق عليها او المدة المعتادة وانما يجوز له عزله اذا تيقن عدم الربح فان اختلفا يقضي بينهما بما هو اصلح من العزل او التاخير .
المــادة(870): اذا مات العامل او رب المال لزم تسليم المال لربه او لوصيه او ورثته فورا ما لم يكن المال عرضا وتيقن الربح فيستمر وصي العامل او وارثه في المضاربة بولاية رب المال, او يستمر العامل فيها بولاية من وصي رب المال او وارثه او بولاية القاضي في الحالتين ان رفض صاحب الولاية اصلا .
المــادة(871): حد الفورية في حالتي وفاة العامل او رب المال هو التمكن من تسليم المال فان لم يرد ضمن .
المــادة(872): اذا مات العامل معينا مال المضاربة ( القراض ) كان لرب المال عين ماله واذا جهل العامل فلم يعين المال بعينه ولا ذكر جنسه وقدره كان المال كالدين يحاصص به رب المال الغرماء واذا اغفل العامل المال ولا اقرار ولا بينة بالبقاء لحين موته وانكر وارثه او اقر مع ادعاء تلف المال كان القول قول الوارث .
المــادة(873): القول قول رب المال والبينة على العامل عند الاختلاف في ثلاث مسائل هي :
1 . كيفية الربح اي طريقة تحققه ونوعه وجنسه .
2 . في نفي الربح بعد اقرار العامل بمال المضاربة مع ادعاء ربح فيه ولا مصادقة على قدره .
3 . في ان المال قرض او غصب ليضمن العامل التالف منه وادعى العامل انه مضاربة (قراض) ، ومن غير ذلك ان ادعى العامل ان المال قرض لا مضاربة فالقول قوله .
الباب الثالث: المقاولة والالتزام بالمرافق العامة
الفصل الأول: عقد المقاولة
المــادة(874): المقاولة عقد بين شخص واخر يلتزم فيه احدهما وهو المقاول بان يصنع شيئا او يؤدي عملا في مقابل اجر يلتزم به الاخر وهو رب العمل وسواء قدم رب العمل المواد اللازمة للعمل من عنده ام التزم المقاول بتقديم العمل والمواد اللازمة له معا .
المــادة(875): اذا قدم رب العمل للمقاول المواد اللازمة يلزم المقاول الحرص عليها ومراعاة اصول الفن والصناعة في استخدامها وتقديم حساب عما استعمل ورد الباقي منها لرب العمل ويضمن المقاول ما ينشا عن النقص في كفاءته الفنية او تعديه او تقصيره او اهماله من تلف او خسارة .
المــادة(876): اذا التزم المقاول بتقديم المواد اللازمة للعمل كان مسئولا عن جودتها واوصافها يحسب العقد وعليه ضمان ذلك لرب العمل .
المــادة(877): في جميع الاحوال يلتزم المقاول على نفقته بتقديم المواد الاضافية المعتادة التي يحتاج اليها في انجاز العمل المتفق عليه مع مراعاة ما اشترط في العقد او عرف الحرفة .
المــادة(878): يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب او منافي للشروط فيجوز لصاحب العمل فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكن, واما اذا كان الاصلاح ممكن فيجوز لصاحب العمل ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة فاذا انقضى الاجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطلب من المحكمة فسخ العقد والترخيص له بان يعهد الى مقاول اخر باتمام العمل على نفقة المقاول الاول .
المــادة(879): يجوز ان يكلف احد المهندسين بوضع تصميم مع الرقابة على تنفيذ المقاول له او بدون ذلك فاذا اقتصر عمله على وضع التصميم فلا يسال الا عن العيوب التي تنشا عنه .
المــادة(880): لا يجوز لمهندس او مقاول ان يقيم او يشارك في اقامة مبان او منشات معيبة ولو كان العيب ناشئ عن الارض او باذن رب العمل مما يحدث بها خللا مضر او تهدما كليا او جزئيا فان فعلا كانا مسئولين قبل الغير عما يترتب على ذلك من اضرار ويشاركهما رب العمل في المسئولية اذا علم بالعيب واجازه .
المــادة(881): يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من خلل مضر او تهدم كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاما من منشات ثابتة اخرى ولو كان ذلك ناشئا عن عيب بالارض اذا كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشات المعيبة، ويعتبر الخلل مضرا اذا كان يهدد متانة البناء وسلامته،ويمتد الضمان الى ما يعتاد عرفا من سلامة البناء فيها فان لم يوجد عرف ولاتفق على مدة السلامة فيكون الى عشر سنوات من وقت تسليم العمل لربه وما لم يكن الاتفاق على ان تبقى المباني او المنشات اقل من ذلك فيكون الضمان للمدة المتفق عليها ويقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس والمقاول من الضمان او الحد منه .
المــادة(882): يجب على رب العمل عند تمام العمل ووضعه تحت تصرفه ان يبادر الى استلامه بحسب العرف الجاري في المعاملات, واذا امتنع دون سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمي اعتبر ان العمل قد سلم اليه .
المــادة(883): يلزم رب العمل دفع الاجرة للمقاول بحسب ما يقضي به العقد او العرف ومع عدمهما تقسط اثلاثا في اول العمل واوسطه وعند استلامه .
المــادة(884): اذا ابرم العقد بمقايسة على اساس الوحدة واستلزم التصميم المتفق عليه مجاوزتها واخطر المقاول رب العمل بما يتوقعه من زيادة في الوحدات في الوقت المناسب فوافق او سكت لزم رب العمل دفع ما زاد عن قيمة المقايسة من نفقات .
المــادة(885): اذا تبين ان الزيادة في الوحدات التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل وقف التنفيذ مع ايفاء المقاول قيمة ما انجزه من الاعمال مقدرة وفق شروط العقد .
المــادة(886): اذا ابرم العقد باجر اجمالي على اساس تصميم متفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجر ولو عدل في التصميم او اضاف اليه الا ان يكون ذلك راجعا الى خطاء من رب العمل او باذن منه .
المــادة(887): ليس للمقاول ان يطالب بزيادة في الاجر على اساس ارتفاع الاثمان او زيادة اجور الايدي العاملة او غيرها من التكاليف الا اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزاماته والتزامات رب العمل بسبب حوادث استثنائية عامة وراى القاضي ذلك طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (211) ويجوز للقاضي بناء على طلب احد الطرفين فسخ العقد في مثل هذه الاحوال .
المــادة(888): اذا لم يتفق الطرفان على تحديد الاجر وتم العمل رجع في تحديد الاجر الى قيمة مثل العمل والنفقات وقت تنفيذ العمل .
المــادة(889): يلتزم رب العمل بدفع اجر مستقل للمهندس المكلف منه عن وضع التصميم وعمل المقايسة واجر الاشراف على العمل فاذا لم يحدد العقد اجرا عن ذلك رجع في تقديره الى العرف الجاري، واذا لم يتم العمل وفقا للتصميم الذي وضعه المهندس فيلزم له اجر عن التصميم بحسب العقد والا فاجر المثل .
المــادة(890): يجوز للمقاول ان يسند تنفيذ العمل كله او جزء منه الى مقاول اخر الا اذا منعه شرط في العقد او كانت كفاته الفنية معتمدا عليها منظورا اليها في تنفيذ العمل .
المــادة(891): اذا اسند المقاول العمل او جزء منه الى مقاول اخر فان المقاول الاول يكون مسئولا عن العمل قبل رب العمل .
المــادة(892): لرب العمل ان يفسخ المقاولة في اي وقت ولو قبل اتمام العمل ان كان هناك سبب يحول دون المصلحة التي ارادها رب العمل شرط ان يدفع للمقاول ما انفقه واجر ما انجزه من عمل طبقا لشروط العقد وان يعوضه عن ما لحقه من ضرر .
المــادة(893): ينفسخ عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه .
المــادة(894): اذا تلفت المواد بامر غالب قبل استعمالها في الشيء المقاول عنه كان الضمان على من استوردها من المقاول او رب العمل الا اذا كان رب العمل قد سلمها للمقاول وضمنه او كلفه بحفظها او جرى عرف بضمانة . واذا تلف الشيء المقاول عليه بعد اقامته قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول ان يطالب من رب العمل لا باجر عمله ولا برد نفقاته الا اذا كان قد اعذره باستلام الشيء فتقاعس او كان التلف راجعا الى خطاء رب العمل او الى عيب في المواد التي قدمها فيكون للمقاول المطالبة باجر عمله ونفقاته والتعويض عند الاقتضاء .
المــادة(895): ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد فان لم تكن مؤهلاته كذلك جاز لورثته اتمام العمل اذ توفرت فيهم الاهلية وان كان فيهم قاصر فلا بد من المصلحة لادخاله معهم .
المــادة(896): اذا انقضى عقد المقاولة بموت المقاول الزم رب العمل للورثة بتعويض ما اتمه المقاول من اعمال وما انفقه لتنفيذ ما لم يتم بقدر ما عاد على رب العمل من نفع من هذه الاعمال والنفقات . ويجوز لرب العمل ان يطالب بتسليم المواد والرسوم التي اعدت لتنفيذ العمل في مقابل تعويض عادل عنها مع مراعاة مصلحة الورثة .
الفصل الثاني: التزام المرافق العامة
المــادة(897): التزام المرافق العامة عقد بين الجهة الحكومية المختصة بتنظيم مرفق عام ذي صفة اقتصادية بين فرد او شركة يعهد اليها بادارة هذا المرفق واستغلاله في مدة معينة .
المــادة(898): يلتزم المتعهد بان يؤدي للعملاء المنتفعين على الوجه المعتاد الخدمات المقابلة للاجر الذي يقبضه وفقا لشروط عقد الالتزام وملحقاته والقوانين واللوائح المنظمة له .
المــادة(899): اذا كان المتعهد محتكرا للعمل قانونا او فعلا وجب عليه ان يساوي بين عملائه في الخدمات العامة وفي الاجور التي يتقاضاها عنها . ويجوز تخفيض الاجور او الاعفاء منها لمن تتوافر فيه شروط يعينها المتعهد على ان ينتفع بهذه الميزة كل من تتوافر فيه هذه الشروط ولا يجوز التمييز في غير ذلك . واذا خالف المتعهد الاحكام المبينة في الفقرتين السابقتين الزم بتعويض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء الاخلال بالتوازن الاقتصادي في المنافسة المشروعة .
المــادة(900): يكون لتعريفات الاسعار التي قررتها الحكومة قوة القانون فلا يجوز للمتعهد وعملائه الاتفاق على ما يخالفها .
المــادة(901): يجوز اعادة النظر في تعريفات الاسعار وتعديلها فاذا صدقت الحكومة على التعديل سرت الاسعار الجديدة من الوقت الذي يحدده تصديق الحكومة بدون اثر رجعي ويسري التعديل على الاشتراكات طويلة المدى على ما بقي فيها من مدة بنسبة الزيادة او النقص في الاجور .
المــادة(902): للمتعهد او العميل تصحيح ما يقع من انحراف او خطاء في الاجور واسترداد ما ضاع عليه بسبب ذلك , ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك, ولكن لا تسمع الدعوى بالاسترداد بعد مضي سنه من وقت قبض الاجور التي لا تتفق مع الاسعار المقررة .
المــادة(903): يلزم عملاء مرافق توزيع المياه والكهرباء او ما شابه ذلك تحمل العطل والخلل الذي يلازم ادوات المرفق عادة بالقدر الذي تقتضيه صيانتها واصلاحها, فاذا زاد الامر عن المالوف الزم المتعهد بغرامة ما عاد على العميل من ضرر ما لم يكن العطل او الخلل راجعا الى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفق او الى حادث مفاجئ وقع في هذه الادارة دون ان يكون في وسع اية ادارة يقظة غير معتقدة توقعه او ان تدرا نتائجه . ويعتبر اضراب العمال عن العمل حادثا مفاجئا اذا لم يقع بخطاء المتعهد ولم يكن في وسعه استبدال عمال اخرين بالعمال المضربين او ان يتلافى نتيجة اضرابهم باية وسيلة اخرى .
المــادة(904): يلزم المتعهد لمرافق توزيع المياه والكهرباء وما شاكل ذلك ان يقدم لعملائه كشف حساب بالمستحق عليهم تبين به وحدة القياس والسعر المتفق عليه الذي اقرته الحكومة ومجموع المستهلك وجملة الثمن وغيره من المستحقات وسببها وعليه مراقبة العاملين في المرفق وتصحيح الاخطاء التي يقعون فيها وتدارك كل اهمال في حينه وهو ضامن لما يترتب على ذلك من اضرار في حدود ما نص عليه القانون .
الباب الرابع: الوكالة
الفصل الأول: الوكالة وشروطها واحكامها واثارها
المــادة(905): الوكالة هي اقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعا فيما يصح للاصيل حق مباشرته بنفسه .
المــادة(906): تنعقد الوكالة بايجاب الموكل وتبطل بالرد من الوكيل قبل القبول .
المــادة(907): يشترط في الموكل ان يكون اهلا للتصرف فيما وكل فيه ويشترط في الوكيل ان يكون عاقلا فلا يصح للمجنون ولا للصبي غير المميز ان يوكل غيره ولا يصح لغيره ان يوكله ولا يصح للصبي المميز ومن في حكمه ان يوكل غيره فيما يضره ويصح له ان يوكل غيره فيما هو نافع له مطلقا وفيما يدور بين النفع والضرر باذن من وليه او وصيه .
المــادة(908): تقع الوكالة بما يدل عليها كلفظها او بامر او باذن او بلفظ الوصية حال الحياة وتتم بالكتابة او بالرسالة او بالاشارة المفهمة من العاجز كالاخرس ونحوه .
وتصح الوكالة مطلقة او مقيده بقيد او معلقة على شرط او مضافة الى اجل وتصح الوكالة في اثبات الحدود والقصاص واستيفائها .
المــادة(909): الاجازة اللاحقة لتصرف سابق في حكم الوكالة السابقة .
المــادة(910): كل تصرف يجوز للموكل ان يعقده بنفسه يجوز له ان يوكل فيه غيره الا ما استثني ولا تجوز الوكالة في امر متعلق بشخص الموكل كاليمين واللعان ولا في محظور ولا في تادية الشهادة الا على وجه الارعاء ولا في الاحياء والتحجر الا في حدود ما يسد حاجته وحاجة من تلزمه نفقته .
المــادة(911): لا تصح الوكالة المجهولة جهالة كلية .
المــادة(912): الوكالة نوعان : -
1 . وكالة تفويض تخول للوكيل التصرف في كل ما تصح النيابة فيه من الحقوق المالية وغيرها الا الاقرار وما استثناه الموكل منها او دل العرف على عدم اندراجه فيها .
2 . ووكالة خاصة يخول فيها للوكيل التصرف في شيء خاص بالنص او بالعرف اذا وقعت الوكالة بالفاظ عامة لا تفويض فيها ولا تخصيص فانها لا تخول الوكيل صفة الوكالة الا في الاعمال التي تتعلق بادارة المال وما هو لازم لذلك من تصرفات . ويعد من اعمال الادارة الايجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وبيع المحصول وبيع البضاعة وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف وشراء ما يلزم لحفظ الشيء محل الوكالة واستغلاله .
المــادة(913): الوكالة الخاصة لابد فيها من النص في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة .
المــادة(914): يجوز التوكيل بالخصومة ولو بدون رضاء الخصم ولا يصح للوكيل بالخصومة الصلح والتوكيل الا باذن صريح من موكله او مفوضه .
المــادة(915): اذا وكل رجل رجلين فصاعدا في شيء فانه لا يصح ان ينفرد احدهما بالتصرف حيث وكلا معا في وقت واحد بلفظ واحد الا فيما يخشى فواته وضابطه كل ما افتقر الى رضاء الغير وقبوله او يبطل بالتراخي كالبيع والشراء لشيء معين والخلع والشفعة والكتابة والهبة بعوض فهذه لكل واحد ان ينفرد بالتصرف فيها واما مما لا يخشى فواته كالاقرار والابراء والهبة والعتاق بغير عوض والطلاق فلا ينفرد احدهما بالتصرف في هذه، هذا اذا لم يشترط الموكل اجتماعهما في التصرف والا لم يجز لاحدهما الانفراد ولو خشي الفوت .
المــادة(916): ليس للوكيل توكيل غيره فيما وكل به الا اذا كان مفوضا او اذن له الموكل اذا تم توكيل الوكيل الثاني صحيحا صار وكيلا للموكل, ويجوز للمحامي المفوض توكيل غيره من المحامين ما لم يتفق صراحة على غير ذلك .
المــادة(917): تسري على الوكالة احكام النيابة عن الغير المبينة في المواد من (165) الى (169) من هذا القانون مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(918): اذا لم يصرح الوكيل في التصرفات التي يجوز له اضافتها الى نفسه، وهي البيع والاجارة والصلح بمال باضافتها الى الموكل فان الحقوق التي تنشا عنها ترجع الى الوكيل ولا ترجع الى الموكل الا باذن الوكيل او ورثته او وصية اما غيرها من الحقوق الاخرى الناتجة عن التصرفات التي لا يجوز للوكيل اضافتها الى نفسه كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن الانكار والصدقة والهبة والاقراض والشركة والمضاربة والاعارة والايداع والرهن وغيرها فان الحقوق التي تنشا عنها ترجع الى الموكل ويلزم الوكيل اضافتها الى الموكل لفظا عند القيام بها .
المــادة(919): تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرسل لا بالرسول .
المــادة(920): يلزم الوكيل تنفيذ الوكالة دون تجاوز لحدودها المتفق عليها او ما جرى به العرف .
المــادة(921): اذا اتفق الاصيل والوكيل على اجر معين لزم، والا فاجر المثل ما لم يكن الوكيل متبرعا .
المــادة(922): الوكيل امين يصدق في القبض والتلف بغير خيانة ولا تفريط ان كان بدون اجرة الا الضياع فهو تفريط فلا يصدق ويضمن وكذا يضمن ثمنا قبضه من الموكل بعد ما اشترى فتلف في يده فلا يلزم الموكل بل يغرمه الوكيل ويعامل الوكيل باجرة معاملة الاجير كما سبق في الاجارة في المادة رقم (801) .
المــادة(923): لا يصح تصرف الوكيل فيما وكل فيه قبل العلم بالوكالة .
المــادة(924): لا يصح للوكيل ان يقبل ما رد عليه بعيب الا بحكم ولا يصح له البيع بعد ذلك الا بامر جديد صراحة او بقرينة تدل على ذلك .
المــادة(925): لا يجوز للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه وان فعل يعتبر متعديا ويعامل معاملة الغاصب .
المــادة(926): اذا تعدد الوكلاء في امر يلزمهم القيام به ونفذوه معا كانوا متضامنين في المسئولية عنه .
المــادة(927): يلزم الموكل ان يدفع للوكيل كل ما انفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا سواء نجح ام لم ينجح .
المــادة(928): اذا تعدد الموكلون في عمل مشترك كانوا متضامنين قبل الوكيل فيما يترتب على تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(929): يلزم الوكيل ان يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة دون ان يكلف في ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد .
المــادة(930): يلزم الوكيل ابلاغ الموكل بما وصل اليه في تنفيذ الوكالة اولا باول كلما امكن ذلك كما يلزمه تقديم حساب عنها للموكل .
الفصل الثاني: في انتهاء الوكالة
المــادة(931): تنتهي الوكالة في الاحوال الاتية : -
1 . اذا اتم العمل الموكل فيه .
2 . اذا انتهى الاجل المحدد للوكالة .
3 . اذا تصرف الموكل في الشيء الموكل فيه .
4 . اذا مات الموكل او زالت اهليته .
5 . اذا مات الوكيل او زالت اهليته .
6 . جحد الموكل للوكالة عزل للوكيل من حينه .
7 . اذا نزل الوكيل عن الوكالة واعتزلها .
المــادة(932): يجوز للموكل ان يعزل الوكيل في اي وقت في مواجهته او بعد اعلانه ولا يخل ذلك بحقوق الوكيل وبخاصة اجرته عن مدة الوكالة ان كان باجر .
المــادة(933): يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في اي وقت في مواجهة الموكل او بعد اعلانه .
المــادة(934): ليس للموكل ان يعزل الوكيل ولا للوكيل ان يعتزل الوكالة اذا تعلق بها حق للغير الا في الاحوال الضرورية وبعد اعلان الغير ويتحمل المتسبب في العزل ما يحصل من ضرر على الغير .
المــادة(935): يلزم الوكيل في حالة انتهاء الوكالة ان يصل بالاعمال الموكل فيها التي بداها الى حالة لا تتعرض فيها للتلف ويلزم ذلك ورثته ذوي الاهلية اذا كانوا على علم بالوكالة كما يلزمهم اعلان الموكل بموت الوكيل .
المــادة(936): لا ينفذ ما فعله الوكيل بعد العزل وبعد العلم به مطلقا وكذا ما فعله بعد العزل قبل العلم به الا فيما يتعلق به حقوقه وهي الاجارة والبيع والصلح بالمال حيث عزل باللفظ ولم يضف الوكيل الى الموكل كما نصت عليه المادة (918) وكذا الوكيل باعارة او اباحة او بما هو في حكمها اذا عزل ولم يعلم بالعزل فلا حكم للعزل قبل العلم به في جميع ذلك .
المــادة(937): ينقلب الوكيل فضوليا بمخالفته المعتاد في عرف الموكل ثم عرف بلده وميلها هذا في الوكالة المطلقة وانقلابه فضوليا انما هو في تلك الصفة التي خالف المعتاد فيها فقط ولا ينعزل بذلك بل يبقى موقوفا على اجازة الموكل وكذا ينقلب فضوليا بمخالفة ما عين له الموكل وهو مما يتعين سواء كانت المخالفة عقدا او قدرا او اجلا او جنسا او نوعا او صفة او عرضا الا ان يخالف الوكيل ما عينه الموكل بزيادة من جنس ثمن عين المبيع او رخص من قيمة ما اشتراه الوكيل او استفاد فيما امر بيعه مؤجلا فان المخالفة لا تضر ما لم ينهه .
الباب الخامس: الوديعة
الفصل الأول: الوديعة وشروطها واحكامها
المــادة(938): الوديعة هي ترك المودع مالا لدى غيره لمجرد حفظه بالتراضي وتكون اما مع تسليم المال للوديع او التخليه بينه وبين المال والاصل في الوديعة ان تكون بغير اجر .
المــادة(939): يشترط في المودع والوديع ان يكونا جائزي التصرف .
المــادة(940): يلزم الوديع المحافظة على المال المودع لديه بما يحفظ ماله وان يضعه في حرز مثله .
المــادة(941): اذا كان الوديع معدوم الاهلية فلا ضمان عليه في استهلاك الوديعة وكذا اذا كان صبيا مميزا او من في حكمه فلا يضمن الا اذا كان ماذونا له بالتجارة او بقبض الوديعة او استهلاكها فانه يضمن .
المــادة(942): الوديعة امانة في يد الوديع فلا يضمن تلفها ما لم يتعد على الوديعة او يقصر في حفظها فانه يضمن تلفها .
المــادة(943): يعتبر تعديا استعمال الوديعة او اعارتها او تاجيرها او رهنها او ايداعها عند الغير او السفر بها بدون عذر او نقلها او جحدها لفظا ولو هازلا او الامتناع عن تسليمها او التخليه بينها وبين المودع بعد طلبها او الجناية عليها عمدا ويعتبر تفريطا حفظ الوديعة بما لا تحفظ بمثلها او وضعها عند من لا يحفظ مثلها او عدم التحرز عليها او نسيانها او ضياعها او الجناية عليها خطا او سهوا كان يسقط عليها او خلطها بماله او بمال غيره خلطا لا يتيسر معه تمييزها . ولا يعتبر تعديا او تفريطا كل ما وقع باذن المودع او برضاه .
المــادة(944): اذا زال التعدي او التفريط قبل التلف صارت الوديعة امانة في يد الوديع .
المــادة(945): نفقة حفظ الوديعة ومؤنتها على المودع اصلا فاذا لم يتفق فعلى الوديع ان يتفق بما لا يزيد على المعتاد الا بامر القاضي وله الرجوع على المودع بما انفق فان فعل بدون امر كان متبرعا وللقاضي ان يامر ببيع الوديعة وحفظ ثمنها عند الوديع اذا راى المصلحة في ذلك .
المــادة(946): يجوز لكل من المودع والوديع انهاء الايداع في اي وقت ويلزم الوديع رد الوديعة الى صاحبها .
المــادة(947): اذا غاب المودع بقيت الوديعة حتى يقع الياس من حياته وعندئذ تدفع الى ورثته فان لم يكن له وارث او جهل فللمصالح العامة .
المــادة(948): اذا مات الوديع وعين الوديعة دفعت لصاحبها وان اجمل في التعيين ونص على القدر صارت دينا في تركته وان لم ينص على القدر فالبينة على المالك وفي الحالتين يشارك المالك سائر الغرماء واما ما اغفله الوديع فيحكم بتلفه الا ان يبين المالك على البقاء الى ما قبل الموت بوقت لا يتسع للرد او التلف .
المــادة(949): اذا التبس على المودع من صاحب الوديعة تكون اولا لمن بين انها له ثم لمن حلف وتقسم على المودعين بالتساوي في حالة ما اذا بينا معا او حلفا معا ونكلا معا ولا يمين لهما على الوديع .
المــادة(950): يعطى الطالب من المودعين حصته ولو في غيبة شركائه مما يمكن قسمته افرازا اما ما لا يمكن قسمته افرازا فلا يميز له نصيب فيه الا في حضور شركائه او بامر الحاكم بعد اعلان شركائه حضروا او لم يحضروا .
المــادة(951): اذا اختلف الطرفان فالقول للوديع في رد الوديعة وعينها وتلفها وان التالف وديعة لا قرض واذا جحد الوديع الوديعة فاثبت المالك الوديعة فادعى الوديع الرد والتلف فالقول قول المالك في عدم الرد والتلف والقول للمالك في نفي الغلط والقدر والاذن بالنقل والاستعمال والتصرف .
الفصل الثاني: بعض انواع الوديعة
المــادة(952): اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او مالا يتلف بالاستعمال واذن المودع للوديع باستعماله اعتبر التصرف قرضا لا وديعة .
المــادة(953): الفنادق وما يماثلها من الاماكن التي يقيم فيها الناس باجر يعتبر اصحابها ملزمين بالعناية بالاشياء التي يضعها النزلاء فيها وبالمحافظة عليها ومسئولين عن افعال المترددين على المكان بسبب اهمالهم في رقابتهم وتحدد مسئوليتهم بالنسبة للنقود والاشياء الثمينة فيما لا تزيد قيمته على خمسة الاف ريال الا اذا نبهوا ادارة المكان الى وجودها فاخذت على عاتقها حفظها وهي تعرف قيمتها او رفضت دون مسوغ ان تتسلمها للمحافظة عليها او كان الحادث قد وقع بخطاء جسيم من الادارة او من احد العاملين بالمكان فعليها الضمان .
المــادة(954): اذا حدثت سرقة او ضياع او تلف فيجب على المسافر اخطار ادارة المكان الذي ينزل فيه بمجرد علمه فورا فان ابطا دون مسوغ اعتبر متنازلا عن حقوقه ولا تسمع دعوى المسافر قبل صاحب المكان بانقضاء ستة اشهر من اليوم الذي يغادر فيه المكان .
الفصل الثالث: التعديل (( الحراسة ))
المــادة(955): التعديل هو تسليم المتنازع عليه الى شخص ثالث بقرار من الحاكم او برضاء الطرفين المتنازعين للمحافظة عليه وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .
المــادة(956): تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف اذا قام نزاع بين المسئولين عليه او بينهم وبين من يدعي حق الولاية عليه او اذا رفعت دعوى لعزل المتولي وتبين ان الحراسة لابد منها للمحافظة على اموال الوقف وحقوق ذوي الشان وتنتهي الحراسة في هذه الحالة بمجرد تعيين متولي على الوقف كما تجوز الحراسة القضائية على الوقف اذا كان مدينا لحين تمام سداد الدين واذا كان احد المستحقين مدينا معسرا تجوز الحراسة القضائية على حصته وحدها ان امكن افرازها مؤقتا والا فعلى الوقف كله ويشترط في الحالتين ان تكون الحراسة هي الوسيلة الوحيدة التي تحول دون ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة المتولي او غشه .
المــادة(957): يكون تعيين الحارس العدل سواء كانت الحراسة اتفاقية او قضائية باجماع ذوي الشان وان اختلفوا تولى القاضي تعيينه مراعيا في ذلك المصلحة .
المــادة(958): يلزم الحارس ( العدل ) المحافظة على الاموال المعهود بها اليه وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد .
المــادة(959): لا يجوز للحارس ( العدل) ان يحل محله في اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوي الشان الا برضاء الاخرين .
المــادة(960): لا يجوز للحارس ( العدل ) ان يتصرف في عين الاموال المسلمة اليه الا برضاء ذوي الشان جميعا او بامر من القضاء ما لم تكن من عروض التجارة و يخشي تلفه .
المــادة(961): يستحق الحارس اجرا ما لم يتنازل عنه صراحة واذا لم يعين الاجر في سند اختياره كان له اجر المثل .
المــادة(962): اذا قبل الحارس الحراسة وتسلم المال لزمه ان يمسك دفاتر حساب منتظمة ويجوز للقاضي ان يلزمه بامساك دفاتر موقع عليها من المحكمة لضمان انتظامها ويلزم الحارس تقديم حساب دوري لذوي الشان عن ادارته للمال سنويا او للمدة التي يحددها سند تعيينه يبين فيه ما تسلمه وما انفقه ويعزز ذلك بالمستندات المؤيدة له واذا كان الحارس معينا من قبل المحكمة لزمه ان يودع صورة من كشف الحساب في ادارتها .
المــادة(963): يحدد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسة مهمة الحارس ويبين ما عليه من التزامات وما له من حقوق وسلطة فاذا لم ينص على ذلك طبقت احكام الوديعة المبينة في الفصل الاول من هذا الباب .
المــادة(964): تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشان جميعا او بحكم القضاء ويلزم الحارس عند انتهاء الحراسة رد الشيء المعهود به اليه وما يكون في يده من غلته الى من يختاره ذوو الشان او يعينه القاضي .
الباب السادس: العارية
المــادة(965): العارية هي اباحة المعير منفعة مملوكة له الى مستعير لها بلا عوض مدة من الزمن او لعمل معين .
المــادة(966): يشترط في المعير ان يكون مالكا لمنفعة الشيء الذي يعيره وان يكون جائز التصرف فيها .
المــادة(967): يشترط في المستعير ان يكون اهلا للانتفاع بالشيء المعار وحفظه ورده .
المــادة(968): يشترط في الشيء المعار ان يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه .
المــادة(969): نماء الشيء المعار لمالكه ما لم يبحه كله او بعضه للمستعير فيكون الاصل عارية والنماء هبة .
المــادة(970): لا يصح اشتراط العوض في العارية واذا اشترط العوض انقلبت اجارة .
المــادة(971): يصح تقييد الانتفاع بالشيء المعار بعمل وزمن معينين او باحدهما، ولا يجوز للمستعير تجاوز ذلك الى غيره،ويتعين عليه رد الشيء المعار بعد انتهاء العمل او الزمن المتفق عليه .
المــادة(972): للمعير ان يرجع في العارية متى شاء ولو كانت مؤقتة او كان في الرجوع ضرر على المستعير فتنتهي العارية .
المــادة(973): العين المعارة امانة في يد المستعير فيلزمه المحافظة عليها بما يحافظ به على مال نفسه ولا يضمن تلفها الا اذا حصل بتعد او تفريط منه او كان قد ضمنها او ضمن شيئا منها فانه يضمن تلف ما ضمن .
المــادة(974): يعتبر تعديا تجاوز المستعير للعمل او الزمن المتفق عليه ويعتبر تفريطا ما اذا كان في امكان المستعير درء السبب الذي ادى الى التلف فلم يفعل .
المــادة(975): ليس للمستعير ان يؤجر الشيء المعار ولا ان يعيره او يرهنه فان فعل كان متعديا .
المــادة(976): لا ضمان على المستعير اذا نقص الشيء المستعار بسبب الانتفاع به فيما اعير من اجله انتفاعا معتادا .
المــادة(977): اذا اذن المعير للمستعير بزراعة الارض او الغرس فيها او البناء عليها وكان في الارض عند انتهاء العارية زرع او غرس او بناء كان المستعير بالخيار بين قلع الزرع والثمر او اخذ قيمته من المعير قائما او بقائه لحين النضج باجرة المثل ويكون للمستعير في البناء الخياران الاولان .
المــادة(978): اذا استعار الارض لغرض ثم خالفه بالزرع او الغرس او البناء فيها متعديا كان للمعير عند انتهاء العارية الخيار بين ان يامر المستعير بقلع الزرع او الغرس او ان يدفع له قيمته قائما غير مستحق البقاء اذا رغب في تملكه او يبقيه لحين النضج باوفر الاجرة وللمعير بالنسبة للبناء الخياران الاولان .
المــادة(979): مؤنة الشيء المستعار واجرة حفظه على المستعير لجريان العرف بذلك .
المــادة(980): تنتهي العارية بانتهاء الوقت او العمل المتفق عليه وبالرجوع عنها وبموت المعير او المستعير .
المــادة(981): اذا مات المستعير واهمل فلم يعين العارية وانما نص على قدرها صارت دينا على التركة وان لم ينص على القدر فالبينة على المعير واذا اغفلها يحكم بتلفها او ردها الا ان يبين المعير على بقائها الى وقت الموت وقدرها او تكون مضمونة فتصير دينا على التركة واذا صارت العارية دينا على التركة في الحالتين شارك بها المعير سائر الغرماء .
المــادة(982): اذا اختلف المعير والمستعير فالقول للمستعير في قيمة العارية المضمونة بعد تلفها وفي قدر المدة المضروبة للعارية وفي قدر المسافة بعد مضيها وفي رد غير المضمونة بالتضمين وفي عينها وفي تلفها الا المضمونة بالتعدي فالقول للمعير في قيمتها وفي عينها وكذلك القول للمستعير في كون العين عارية وليست اجارة اذا لم يكن عادة المالك تاجيرها .