الباب الأول: الثبوت (الحيازة) واثارها
المــادة(1103): الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولا كان او عقارا وهو نوعان: -
الاول : حيازة ملك ثبوت يتصرف به الحائز في الشيء الذي يحوزه باي نوع من انواع التصرفات ظاهرا عليه بمظهر المالك وان لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء .
الثاني : حيازة انتفاع بايجاره او نحوها يكون الشيء فيها مملوكا لغير حائزة الذي لا يكون له الا مجرد الانتفاع بالشيء انتفاعا مؤقتا طبقا لسبب انشاءه .
المــادة(1104): يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما ياتي: -
1 . القصد بان يكون الحائز للشيء على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بان يتصرف في الشيء المحوز تصرف الملاك .
2 . ان يجاهر الحائز للشيء بملكيته له اذا ما نازعه فيه منازع وان يتمسك بذلك امام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته .
3 . ان لا تقترن الحيازة باكراه المالك او من يمثله او منازعته .
4 . عدم الخفاء بان لا تحصل الحيازة خفية اي ان لا يكون فيها لبس كان يكون الحائز خليطا للمالك او ممثلا شرعيا له بالولاية او الوصاية او الوكالة او يكون مخولا حيازة الشيء حيازة انتفاع او نحو ذلك .
المــادة(1105): تكون حيازة الملك (الثبوت) لغير المميز بواسطة من ينوب عنه نيابة شرعية وليا كان او وصيا .
المــادة(1106): يصح ان تكون حيازة الملك بواسطة شخص اخر خاضع للحائز ياتمر باوامره فيما يتعلق بها كالخادم والعامل والاجير والشريك .
المــادة(1107): لا تزول حيازة الملك بمانع وقتي يمنع الحائز من السيطرة الفعلية على الشيء كغياب الحائز عن مكانه او وجود عذر لديه من صغر او جنون ونحو ذلك .
المــادة(1108): تنتقل حيازة الملك من شخص الى اخر بنفس الاسباب التي تنتقل بها الملكية كالميراث والتصرف الناقل للملكية .
المــادة(1109): يجوز ان تنتقل حيازة الملك دون تسليم مادي اذا استمر الحائز الاول واضعا يده لحساب سلفه باجارة او نحوها او استمر الخلف الذي كان يحوز الشيء حيازة انتفاع باجارة او نحوها في حيازة الشيء حيازة ملك لحساب نفسه بشراء او نحوه .
المــادة(1110): تنتقل الحيازة للخلف العام (الوارث) وللخلف الخاص (المشتري ونحوه) بصفاتها الا انه يجوز للخلف الذي يجهل ان سلفه كان غير مالك (غاصب) للشيء الذي يحوزه ان يتمسك بانه مالك الى ان يثبت العكس . وللخلف ان يضم الى مدة حيازته مدة حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر .
المــادة(1111): من كان حائزا لشيء او حق اعتبر مالكا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
المــادة(1112): لا يثبت حق بيد في ملك الغير او في حقه او في حق عام الا ببينة شرعية واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهره على الملك فلا يحكم للمدعي الخارج اذا لم يبين ولا حلف ردا ولا نكل خصمه وانما يقر ذوو اليد على يده .
المــادة(1113): اذا بين ذو اليد الثابتة وبين الخارج رجحت بينة الخارج الا لمانع شرعي يمنع من ذلك . واذا بين خارجان كان الترجيح بينهما بالتحقيق او النقل, والتحقيق هو ان يثبت ان الشيء نتج عنه، والنقل هو ان يثبت ان الشيء انتقل اليه اما بشراء او نحوه او بابقاء كارث او نحوه ، ويرجح ضمان التحقيق على ضمان النقل ويرجح ضمان الشراء ونحوه على ضمان الابقاء . واذا تساوت بينتا الخارجين قسم المدعى فيه بينهما .
المــادة(1114): تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقا ويحكم للمدعي في دعوى الملك اذا اقر له ذو اليد الثابتة او بناءً على مستندات كتابية خالية من شبهة التزوير مستوفية للشروط الشرعية او بشهادة عدول، فاذا لم توجد مستندات مستوفية للشروط او شهادة عدول عمل بالقرائن وتعتبر قرينة اليد الثابتة اذا لم تعارض قرينة اقوى منها مع يمين باليد دليلا كافيا .
المــادة(1115): عند التعارض بين المستند الكتابي المقدم من مدعي الملك وبين قرينة الثبوت يتبع ما ياتي: -
1 . ان كان المستند الكتابي صادرا من احد الحكام المعروفين وصرح فيه بلفظ يفيد الحكم فهو حكم ويعمل بما جاء فيه ما لم يثبت الغائه او تعديله من جهة اعلى لها اختصاص بمراجعته .
2 . ان كان المستند الكتابي صادرا من كاتب معروف الخط معروفا بالعدالة وكان مشهودا عليه من عدول وقرر فيه الكاتب والشهود معرفتهم بان المتصرف تصرف وهو مالك لما تصرف فيه عمل القاضي بما جاء فيه .
3 . اذا لم يصرح الكاتب والشهود في المستند بان المتصرف مالك لما تصرف فيه وعليه تعميد مجمل من حاكم، كان المستند قرينة ضعيفة تتساوى مع الثبوت، فيلزم الترجيح بينهما بمرجح . . ويكون للقاضي ان يسال ذا اليد الثابتة عن مستند ثبوته فان قدمه وكان شراء او هبة ونحوهما مكتوبا بخط كاتب معروف بالعدالة ومشهود عليه من شهود عدول ومذكورا فيه ان الكاتب والشهود يعرفون ان المتصرف مالك بما تصرف فيه حكم بمقتضاه . وان كان ميراثا طلب القاضي من ذي اليد تقديم ما يتضمن ذكر نصيبه من تركة مورثه، فان قدمه بحث القاضي في تملك المورث للموضوع المتنازع عليه فان اعياه الحال- وتمسك ذو اليد الثابتة بثبوته . نظر القاضي في ادلة مدعي الملك وادلة مدعي الثبوت مرجحا الاقوى على الاضعف بالقرائن مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية .
المــادة(1116): عند الترجيح بين ادلة مدعي الملك وبين الثبوت بالقرائن يتبع ما ياتي:
ا- ينظر الى حالة ثابت اليد . وهل هو ممن يجوز منه الاغتصاب او من سلفه وقت ادعاء الاغتصاب . ام لا فان وجد كذلك فهذه قرينة تقوى حجة التمسك بالمرقوم على ذي اليد .
ب- ينظر الى مدة ثبوت ذي اليد ومتى بدات فان كانت متاخرة عن التاريخ الذي كتب فيه المرقوم فهذه قرينة تقوي حجة التمسك بالمرقوم على ذي اليد .
ج- ينظر الى حال المتمسك بالمرقوم وهل كان حاضرا في مكان الشيء المتنازع عليه في مدة ثبوت ذي اليد، ام كان غائبا فان كان غائبا او ضعيفا، او ذا بلاهة كان ذلك مقويا لحجته على ذي اليد .
د- ينظر الى حال الجهة التي حصل فيها النزاع،وهل تجري فيها الاحكام الشرعية وينصف المظلوم من الظالم وقت ادعاء الغصب فان كانت كذلك كان ذلك مقويا للثبوت .
المــادة(1117): ليس لمدعي الملك ان ينزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه الا بحكم قضائي وله ان يلجا الى القضاء، ويجوز للقاضي ان راى ذلك للمصلحة ان يعدل الشيء المتنازع عليه، بان يامر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ، فيسلم الشيء لمن حكم له .
المــادة(1118): لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد . والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها،ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك اذا كان هناك قرائن قويه داله على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق .
الباب الثاني: الغصب واثاره
المــادة(1119): الغصب هو الاستيلاء على مال الغير او حقه ، عدوانا بدون سبب شرعي .
المــادة(1120): يلزم الغاصب رد عين المغصوب الى مالكه ولو نقدا ما لم يتلف او يستهلك فيلزمه رد مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان قيميا, ولا يلزم الغاصب الا ما استولى عليه بفعله هو او ما في حكمه كجحد الوديعة في وجه مالكها بعد المطالبة ونحو ذلك .
المــادة(1121): لا يضمن الغاصب من غير المنقول (العقار) الا ما تلف تحت يده، ولكن تلزمه اجرة العين المغصوبة مدة بقائها معه ويلزمه اعادة العين لصاحبها .
المــادة(1122): ما اباح العرف نقله او كان نقله لخوف عليه او لخوف منه او لاخلاء الطريق لا يعد نقله على هذا النحو غصبا له، ويكون امانة في يد ناقله لحين رده الى مالكه فيما جرت العادة بحفظه .
المــادة(1123): اذا وضع المالك الشئ في ملك غيره تعديا كان للغير ازالته من ملكه ولا يعتبر ذلك غصبا ولو ادى الى تلف الشئ اذا لم توجد طريق اخرى لازالته بما لا يؤدي الى تلفه .
المــادة(1124): يصح رد المغصوب الى مالكه او الى من يده يد المالك من ولي او غيره او الى من غصبه منه، ما لم يكن غاصبا او في حكم الغاصب كالمجنون والصغير والصبي غير الماذون والراعي في غير اوقات رعايته .
المــادة(1125): يبرا الغاصب من العين المغصوبة وقيمتها اذا سلمها لمالكها عالما ويكفي في غير المنقول (العقار) ان يخلي بين العين وبين مالكها مع اعلام المالك بذلك وان لم يقبضها الا ان يكون عدم القبض راجعا الى خوف او غرامة .
المــادة(1126): يلزم الغاصب رد العين المغصوبة الى موضع الغصب ويصح ردها الى موضع الطلب ان كانت موجودة فيه وقبل مالكها .
المــادة(1127): لا يحول دون رد العين المغصوبة وجودها في داخل شئ مملوك للغاصب، وان ادى الى اتلاف الشئ فيما لا يحرم اتلافه .
المــادة(1128): اذا تعذر رد المغصوب في الحال لزم الغاصب ضمانة الى ان يقبض صاحبه .
المــادة(1129): اذا غير الغاصب العين المغصوبة الى غرض او الى غير غرض فللمالك الخيار بين اخذها مع ارش النقص او اخذ قيمتها صحيحة باوفر القيم من يوم الغصب الى يوم التسليم ولو كان التغيير الى غرض انفع فيما لا يمكن فصله .
المــادة(1130): يلزم الغاصب رد فوائد العين المغصوبة الاصلية كما يضمن العين باوفر القيم .
المــادة(1131): يلزم الغاصب اجرة العين المغصوبة ولو لم ينتفع بها ولو كانت مما لا يجوز تاجيره كالمسجد .
المــادة(1132): اجازة المالك لتصرف الغاصب يجعله بمثابة تصرف جديد .
المــادة(1133): يلزم الغاصب ارش ما نقص من العين المغصوبة ولو بامرا غالب ولو كان الناقص من زيادة بفعل الغاصب، كحفر بئر زادت به قيمة الارض ثم ضمها فنقصت قيمة الارض .
المــادة(1134): اذا تجدد الغصب في وقت نقصت فيه قيمة العين المغصوبة ثم تلفت في يد الغاصب الاخير لزم الغاصب الاول ضمان نقصان القيمة، واذا تجدد الغصب في وقت زادت فيه قيمة العين المغصوبة لزم الغاصب الاخير زيادة القيمة في وقت الغصب .
المــادة(1135): لا يملك الغاصب ما اشتراه بالعين المغصوبة او بقيمتها .
المــادة(1136): اذا خلط الغاصب ما اغتصبه بملكه حتى لا يمكن تمييزه فعليه ان يرجع من جنسه ان كان مثليا او قيمته باوفر القيم ان كان قيميا، وان فعل به ما يستحيل به شئ اخر او غير معظم منافعه فان المالك في الخيار بين استرجاعه مع ارش النقص او اخذ قيمته موفورةً وتصير العين المغصوبة للغاصب .
المــادة(1137): اذا كان من صارت اليه العين المغصوبة جاهلا بغصبها ضمن اجرة مثلها لمالكها وللمالك الرجوع على الغاصب بالفرق بين غلة العين واجرتها باوفر القيم .
المــادة(1138): يجوز للمالك ولو بدون اذن القاضي ان يقلع زرع وغرس الغاصب ويرجع عليه باجرة القلع وارش ما تلف من العين باوفر القيم وله ابقاء الزرع والغرس لنفسه بقيمته قائما غير مستحق البقاء او بابقائه للغاصب حتى ينضج بالاجرة، وليس للمالك ان يفسد ما قلع اذا كان لا يفسد بالقلع والاضمن ما بين قيمته مقلوعا يغرس وبين قيمته مقلوعا لا يغرس .
المــادة(1139): الغاصب من الغاصب حكمه حكم الغاصب، وللمالك الرجوع بالعين المغصوبة على من استقرت عنده وبالمثل او القيمة على اي ممن غصبوها واجرتها على كل من غصبها بقدر مدة غصبه .
المــادة(1140): اذا غرر شخص باخر بان اعطاه عينا مغصوبة دون ان يعلمه انها غصب ولو كان جاهلا غرم الغار للمغرور كلما اغرمه في العين المغصوبة الا ما اعتاض المغرور عنه ما لم يضمن له الغار ضمان الدرك فيكون للمغرور الرجوع على الغار ولو اعتاض .
المــادة(1141): القرار في ضمان العين المغصوبة اذا توسخت على الاخير مطلقا، وان لم يكن عالما وغرم ارش النقص رجع به على الغار له وباجرة مثله ان كان له اجر على ما قد فعل .
المــادة(1142): اذا ابرا مالك العين المغصوبة من ضمانها مطلقا او ابرا من عليه قرار ضمانها من الضمان او ملكه اياها ابرئ الغاصبون الاخرون، اما اذا ابرا غير من عليه قرار الضمان فيبرا وحدة ويكون للمالك الرجوع على الباقين، واذا صالح مالك العين المغصوبة احد الغاصبين لها فانه يكون للغاصب غير من عليه قرار الضمان الرجوع بمثل العين التي صالح عليها على الذي استقر عليه قرار الضمان او بقيمتها اذا كانت قد تلفت بعد قبضها .
المــادة(1143): يلزم الغاصب في تلف المثلي مثله ان وجد وان تعذر فقيمته باوفر القيم من وقت الغصب الى وقت الطلب .
المــادة(1144): يلزم الغاصب في تلف القيمي قيمته في اوفر القيم من وقت الغصب الى وقت الوفاء .
المــادة(1145): كل مالا يتقوم وحدة يقوم مع اصله, ثم يقوم اصله بدونه, فما بين القيمتين هو قيمته .
المــادة(1146): يلزم الغاصب رد عين ما لا قيمة له او ما يتسامح في مثله .
المــادة(1147): اذا اختلف المالك والغاصب في العين المغصوبة او قيمتها فالبينة على المالك .
المــادة(1148): اذا لم يعرف مالك العين المغصوبة تصير بالياس من معرفته او انحصاره للمصالح .
المــادة(1149): لا يجوز عوض العين المغصوبة عنها ان كانت باقية ويعتبر قبول المالك للعوض عنها بيعا منه لها يخضع لاحكام البيع .
المــادة(1150): نفقة العين المغصوبة لحفظها وتنميتها على الغاصب ولا رجوع له .
المــادة(1151): اذا التبس مالك العين المغصوبة في محصورين قسمت بينهم على الرؤوس .
المــادة(1152): يضمن امر الضعيف قويا فقط, وقرار الضمان على المامور اذا كان عالما مختارا او جانبا مطلقا والا فعلى الامر .
المــادة(1153): اذا احدث شخص شيئا في ارض غيره بمواد مملوكة له كان لصاحب الارض الخيار بين طلب ازالتها او ابقائها في مقابل ان يدفع لصاحبها اما تعويضا بقيمتها مستحقة القلع او ما زاد في قيمة الارض لسببها .
المــادة(1103): الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولا كان او عقارا وهو نوعان: -
الاول : حيازة ملك ثبوت يتصرف به الحائز في الشيء الذي يحوزه باي نوع من انواع التصرفات ظاهرا عليه بمظهر المالك وان لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء .
الثاني : حيازة انتفاع بايجاره او نحوها يكون الشيء فيها مملوكا لغير حائزة الذي لا يكون له الا مجرد الانتفاع بالشيء انتفاعا مؤقتا طبقا لسبب انشاءه .
المــادة(1104): يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما ياتي: -
1 . القصد بان يكون الحائز للشيء على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بان يتصرف في الشيء المحوز تصرف الملاك .
2 . ان يجاهر الحائز للشيء بملكيته له اذا ما نازعه فيه منازع وان يتمسك بذلك امام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته .
3 . ان لا تقترن الحيازة باكراه المالك او من يمثله او منازعته .
4 . عدم الخفاء بان لا تحصل الحيازة خفية اي ان لا يكون فيها لبس كان يكون الحائز خليطا للمالك او ممثلا شرعيا له بالولاية او الوصاية او الوكالة او يكون مخولا حيازة الشيء حيازة انتفاع او نحو ذلك .
المــادة(1105): تكون حيازة الملك (الثبوت) لغير المميز بواسطة من ينوب عنه نيابة شرعية وليا كان او وصيا .
المــادة(1106): يصح ان تكون حيازة الملك بواسطة شخص اخر خاضع للحائز ياتمر باوامره فيما يتعلق بها كالخادم والعامل والاجير والشريك .
المــادة(1107): لا تزول حيازة الملك بمانع وقتي يمنع الحائز من السيطرة الفعلية على الشيء كغياب الحائز عن مكانه او وجود عذر لديه من صغر او جنون ونحو ذلك .
المــادة(1108): تنتقل حيازة الملك من شخص الى اخر بنفس الاسباب التي تنتقل بها الملكية كالميراث والتصرف الناقل للملكية .
المــادة(1109): يجوز ان تنتقل حيازة الملك دون تسليم مادي اذا استمر الحائز الاول واضعا يده لحساب سلفه باجارة او نحوها او استمر الخلف الذي كان يحوز الشيء حيازة انتفاع باجارة او نحوها في حيازة الشيء حيازة ملك لحساب نفسه بشراء او نحوه .
المــادة(1110): تنتقل الحيازة للخلف العام (الوارث) وللخلف الخاص (المشتري ونحوه) بصفاتها الا انه يجوز للخلف الذي يجهل ان سلفه كان غير مالك (غاصب) للشيء الذي يحوزه ان يتمسك بانه مالك الى ان يثبت العكس . وللخلف ان يضم الى مدة حيازته مدة حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر .
المــادة(1111): من كان حائزا لشيء او حق اعتبر مالكا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
المــادة(1112): لا يثبت حق بيد في ملك الغير او في حقه او في حق عام الا ببينة شرعية واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهره على الملك فلا يحكم للمدعي الخارج اذا لم يبين ولا حلف ردا ولا نكل خصمه وانما يقر ذوو اليد على يده .
المــادة(1113): اذا بين ذو اليد الثابتة وبين الخارج رجحت بينة الخارج الا لمانع شرعي يمنع من ذلك . واذا بين خارجان كان الترجيح بينهما بالتحقيق او النقل, والتحقيق هو ان يثبت ان الشيء نتج عنه، والنقل هو ان يثبت ان الشيء انتقل اليه اما بشراء او نحوه او بابقاء كارث او نحوه ، ويرجح ضمان التحقيق على ضمان النقل ويرجح ضمان الشراء ونحوه على ضمان الابقاء . واذا تساوت بينتا الخارجين قسم المدعى فيه بينهما .
المــادة(1114): تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقا ويحكم للمدعي في دعوى الملك اذا اقر له ذو اليد الثابتة او بناءً على مستندات كتابية خالية من شبهة التزوير مستوفية للشروط الشرعية او بشهادة عدول، فاذا لم توجد مستندات مستوفية للشروط او شهادة عدول عمل بالقرائن وتعتبر قرينة اليد الثابتة اذا لم تعارض قرينة اقوى منها مع يمين باليد دليلا كافيا .
المــادة(1115): عند التعارض بين المستند الكتابي المقدم من مدعي الملك وبين قرينة الثبوت يتبع ما ياتي: -
1 . ان كان المستند الكتابي صادرا من احد الحكام المعروفين وصرح فيه بلفظ يفيد الحكم فهو حكم ويعمل بما جاء فيه ما لم يثبت الغائه او تعديله من جهة اعلى لها اختصاص بمراجعته .
2 . ان كان المستند الكتابي صادرا من كاتب معروف الخط معروفا بالعدالة وكان مشهودا عليه من عدول وقرر فيه الكاتب والشهود معرفتهم بان المتصرف تصرف وهو مالك لما تصرف فيه عمل القاضي بما جاء فيه .
3 . اذا لم يصرح الكاتب والشهود في المستند بان المتصرف مالك لما تصرف فيه وعليه تعميد مجمل من حاكم، كان المستند قرينة ضعيفة تتساوى مع الثبوت، فيلزم الترجيح بينهما بمرجح . . ويكون للقاضي ان يسال ذا اليد الثابتة عن مستند ثبوته فان قدمه وكان شراء او هبة ونحوهما مكتوبا بخط كاتب معروف بالعدالة ومشهود عليه من شهود عدول ومذكورا فيه ان الكاتب والشهود يعرفون ان المتصرف مالك بما تصرف فيه حكم بمقتضاه . وان كان ميراثا طلب القاضي من ذي اليد تقديم ما يتضمن ذكر نصيبه من تركة مورثه، فان قدمه بحث القاضي في تملك المورث للموضوع المتنازع عليه فان اعياه الحال- وتمسك ذو اليد الثابتة بثبوته . نظر القاضي في ادلة مدعي الملك وادلة مدعي الثبوت مرجحا الاقوى على الاضعف بالقرائن مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية .
المــادة(1116): عند الترجيح بين ادلة مدعي الملك وبين الثبوت بالقرائن يتبع ما ياتي:
ا- ينظر الى حالة ثابت اليد . وهل هو ممن يجوز منه الاغتصاب او من سلفه وقت ادعاء الاغتصاب . ام لا فان وجد كذلك فهذه قرينة تقوى حجة التمسك بالمرقوم على ذي اليد .
ب- ينظر الى مدة ثبوت ذي اليد ومتى بدات فان كانت متاخرة عن التاريخ الذي كتب فيه المرقوم فهذه قرينة تقوي حجة التمسك بالمرقوم على ذي اليد .
ج- ينظر الى حال المتمسك بالمرقوم وهل كان حاضرا في مكان الشيء المتنازع عليه في مدة ثبوت ذي اليد، ام كان غائبا فان كان غائبا او ضعيفا، او ذا بلاهة كان ذلك مقويا لحجته على ذي اليد .
د- ينظر الى حال الجهة التي حصل فيها النزاع،وهل تجري فيها الاحكام الشرعية وينصف المظلوم من الظالم وقت ادعاء الغصب فان كانت كذلك كان ذلك مقويا للثبوت .
المــادة(1117): ليس لمدعي الملك ان ينزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه الا بحكم قضائي وله ان يلجا الى القضاء، ويجوز للقاضي ان راى ذلك للمصلحة ان يعدل الشيء المتنازع عليه، بان يامر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ، فيسلم الشيء لمن حكم له .
المــادة(1118): لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد . والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها،ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك اذا كان هناك قرائن قويه داله على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق .
الباب الثاني: الغصب واثاره
المــادة(1119): الغصب هو الاستيلاء على مال الغير او حقه ، عدوانا بدون سبب شرعي .
المــادة(1120): يلزم الغاصب رد عين المغصوب الى مالكه ولو نقدا ما لم يتلف او يستهلك فيلزمه رد مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان قيميا, ولا يلزم الغاصب الا ما استولى عليه بفعله هو او ما في حكمه كجحد الوديعة في وجه مالكها بعد المطالبة ونحو ذلك .
المــادة(1121): لا يضمن الغاصب من غير المنقول (العقار) الا ما تلف تحت يده، ولكن تلزمه اجرة العين المغصوبة مدة بقائها معه ويلزمه اعادة العين لصاحبها .
المــادة(1122): ما اباح العرف نقله او كان نقله لخوف عليه او لخوف منه او لاخلاء الطريق لا يعد نقله على هذا النحو غصبا له، ويكون امانة في يد ناقله لحين رده الى مالكه فيما جرت العادة بحفظه .
المــادة(1123): اذا وضع المالك الشئ في ملك غيره تعديا كان للغير ازالته من ملكه ولا يعتبر ذلك غصبا ولو ادى الى تلف الشئ اذا لم توجد طريق اخرى لازالته بما لا يؤدي الى تلفه .
المــادة(1124): يصح رد المغصوب الى مالكه او الى من يده يد المالك من ولي او غيره او الى من غصبه منه، ما لم يكن غاصبا او في حكم الغاصب كالمجنون والصغير والصبي غير الماذون والراعي في غير اوقات رعايته .
المــادة(1125): يبرا الغاصب من العين المغصوبة وقيمتها اذا سلمها لمالكها عالما ويكفي في غير المنقول (العقار) ان يخلي بين العين وبين مالكها مع اعلام المالك بذلك وان لم يقبضها الا ان يكون عدم القبض راجعا الى خوف او غرامة .
المــادة(1126): يلزم الغاصب رد العين المغصوبة الى موضع الغصب ويصح ردها الى موضع الطلب ان كانت موجودة فيه وقبل مالكها .
المــادة(1127): لا يحول دون رد العين المغصوبة وجودها في داخل شئ مملوك للغاصب، وان ادى الى اتلاف الشئ فيما لا يحرم اتلافه .
المــادة(1128): اذا تعذر رد المغصوب في الحال لزم الغاصب ضمانة الى ان يقبض صاحبه .
المــادة(1129): اذا غير الغاصب العين المغصوبة الى غرض او الى غير غرض فللمالك الخيار بين اخذها مع ارش النقص او اخذ قيمتها صحيحة باوفر القيم من يوم الغصب الى يوم التسليم ولو كان التغيير الى غرض انفع فيما لا يمكن فصله .
المــادة(1130): يلزم الغاصب رد فوائد العين المغصوبة الاصلية كما يضمن العين باوفر القيم .
المــادة(1131): يلزم الغاصب اجرة العين المغصوبة ولو لم ينتفع بها ولو كانت مما لا يجوز تاجيره كالمسجد .
المــادة(1132): اجازة المالك لتصرف الغاصب يجعله بمثابة تصرف جديد .
المــادة(1133): يلزم الغاصب ارش ما نقص من العين المغصوبة ولو بامرا غالب ولو كان الناقص من زيادة بفعل الغاصب، كحفر بئر زادت به قيمة الارض ثم ضمها فنقصت قيمة الارض .
المــادة(1134): اذا تجدد الغصب في وقت نقصت فيه قيمة العين المغصوبة ثم تلفت في يد الغاصب الاخير لزم الغاصب الاول ضمان نقصان القيمة، واذا تجدد الغصب في وقت زادت فيه قيمة العين المغصوبة لزم الغاصب الاخير زيادة القيمة في وقت الغصب .
المــادة(1135): لا يملك الغاصب ما اشتراه بالعين المغصوبة او بقيمتها .
المــادة(1136): اذا خلط الغاصب ما اغتصبه بملكه حتى لا يمكن تمييزه فعليه ان يرجع من جنسه ان كان مثليا او قيمته باوفر القيم ان كان قيميا، وان فعل به ما يستحيل به شئ اخر او غير معظم منافعه فان المالك في الخيار بين استرجاعه مع ارش النقص او اخذ قيمته موفورةً وتصير العين المغصوبة للغاصب .
المــادة(1137): اذا كان من صارت اليه العين المغصوبة جاهلا بغصبها ضمن اجرة مثلها لمالكها وللمالك الرجوع على الغاصب بالفرق بين غلة العين واجرتها باوفر القيم .
المــادة(1138): يجوز للمالك ولو بدون اذن القاضي ان يقلع زرع وغرس الغاصب ويرجع عليه باجرة القلع وارش ما تلف من العين باوفر القيم وله ابقاء الزرع والغرس لنفسه بقيمته قائما غير مستحق البقاء او بابقائه للغاصب حتى ينضج بالاجرة، وليس للمالك ان يفسد ما قلع اذا كان لا يفسد بالقلع والاضمن ما بين قيمته مقلوعا يغرس وبين قيمته مقلوعا لا يغرس .
المــادة(1139): الغاصب من الغاصب حكمه حكم الغاصب، وللمالك الرجوع بالعين المغصوبة على من استقرت عنده وبالمثل او القيمة على اي ممن غصبوها واجرتها على كل من غصبها بقدر مدة غصبه .
المــادة(1140): اذا غرر شخص باخر بان اعطاه عينا مغصوبة دون ان يعلمه انها غصب ولو كان جاهلا غرم الغار للمغرور كلما اغرمه في العين المغصوبة الا ما اعتاض المغرور عنه ما لم يضمن له الغار ضمان الدرك فيكون للمغرور الرجوع على الغار ولو اعتاض .
المــادة(1141): القرار في ضمان العين المغصوبة اذا توسخت على الاخير مطلقا، وان لم يكن عالما وغرم ارش النقص رجع به على الغار له وباجرة مثله ان كان له اجر على ما قد فعل .
المــادة(1142): اذا ابرا مالك العين المغصوبة من ضمانها مطلقا او ابرا من عليه قرار ضمانها من الضمان او ملكه اياها ابرئ الغاصبون الاخرون، اما اذا ابرا غير من عليه قرار الضمان فيبرا وحدة ويكون للمالك الرجوع على الباقين، واذا صالح مالك العين المغصوبة احد الغاصبين لها فانه يكون للغاصب غير من عليه قرار الضمان الرجوع بمثل العين التي صالح عليها على الذي استقر عليه قرار الضمان او بقيمتها اذا كانت قد تلفت بعد قبضها .
المــادة(1143): يلزم الغاصب في تلف المثلي مثله ان وجد وان تعذر فقيمته باوفر القيم من وقت الغصب الى وقت الطلب .
المــادة(1144): يلزم الغاصب في تلف القيمي قيمته في اوفر القيم من وقت الغصب الى وقت الوفاء .
المــادة(1145): كل مالا يتقوم وحدة يقوم مع اصله, ثم يقوم اصله بدونه, فما بين القيمتين هو قيمته .
المــادة(1146): يلزم الغاصب رد عين ما لا قيمة له او ما يتسامح في مثله .
المــادة(1147): اذا اختلف المالك والغاصب في العين المغصوبة او قيمتها فالبينة على المالك .
المــادة(1148): اذا لم يعرف مالك العين المغصوبة تصير بالياس من معرفته او انحصاره للمصالح .
المــادة(1149): لا يجوز عوض العين المغصوبة عنها ان كانت باقية ويعتبر قبول المالك للعوض عنها بيعا منه لها يخضع لاحكام البيع .
المــادة(1150): نفقة العين المغصوبة لحفظها وتنميتها على الغاصب ولا رجوع له .
المــادة(1151): اذا التبس مالك العين المغصوبة في محصورين قسمت بينهم على الرؤوس .
المــادة(1152): يضمن امر الضعيف قويا فقط, وقرار الضمان على المامور اذا كان عالما مختارا او جانبا مطلقا والا فعلى الامر .
المــادة(1153): اذا احدث شخص شيئا في ارض غيره بمواد مملوكة له كان لصاحب الارض الخيار بين طلب ازالتها او ابقائها في مقابل ان يدفع لصاحبها اما تعويضا بقيمتها مستحقة القلع او ما زاد في قيمة الارض لسببها .