الباب الأول: في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة
الفصل الأول: تعريفات خاصة
المــادة(121): تعتبر من اسرار الدفاع:ـ
1ـ المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضي طبيعتها آلا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم تعلق بذلك ويجب مراعاة لمصلحة البلاد ان تبقى سرا على من عدا هؤلاء الاشخاص .
2ـ المكاتب والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد آلا يعلم بها الا من يناط بهم حفظها او استعمالها والتي يجب ان تبقى سرا على من عداهم خشية ان تؤدى الى افشاء معلومات مما اشير اليه في الفقرة السابقة .
3ـ الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وافرادها وبصفه عامه كل ماله مساس بالشئون العسكرية والخطط الاستراتيجية ولم يكن قد صدر امر كتابي من السلطة المخول لها ذلك في القوات المسلحة بنشره او اذاعته .
4ـ الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب او تحقيقها او محاكمة مرتكبيها ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة ان تاذن باذاعة ما تراه منها .
المــادة(122): اليمني هو الذي يتمتع بجنسية الجمهورية اليمنية بصفة اصليه او عن طريق الاكتساب وفقا لقانون الجنسية .
المــادة(123): العدو هو كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية ويعتبر في حكم العدو الجماعات السياسية التي لم تعترف لها الجمهورية بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .
المــادة(124): البغي هو الخروج على الدولة مكابرة استنادا الى منعة ويعاقب الباغي وفقا للاحكام المقررة للجرائم الماسة بامن الدولة المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل الثاني: الجرائم الماسة بأمن الدولة
المــادة(125): يعاقب بالاعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال الجمهورية او وحدتها او سلامة اراضيها ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله .
المــادة(126): يعاقب بالاعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد اضعاف القوات المسلحة بان:ـ
1ـ خرب او اتلف او عيب او عطل احد المواقع او القواعد او المنشآت العسكرية او المصانع او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او المرافق او الذخائر او المؤن او الادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او اساء صنعها او اصلاحها او جعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها ضرر
2ـ اذاع اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او العمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الشعب .
3ـ افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد .
ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله .
المــادة(127): يعاقب بالاعدام:ـ
1ـ اليمني الذي يلتحق باي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية .
2ـ من سلم احد افراد القوات المسلحة الى العدو او ساعد احد اسراه على العودة الى صفوفه .
3ـ من امد العدو بالجند او الاشخاص او الاموال او كان له مرشدا .
ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله .
المــادة(128): يعاقب بالاعدام:
1ـ كل من سعى لدى دوله اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شان ذلك الاضرار بمركز الجمهورية الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي .
2ـ كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وباية وسيله اخبار او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحضر نشره او اذاعته .
3ـ كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه باية وسيله سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقه الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دوله شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به .
المــادة(129): من حرض او اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل او شرع في ارتكاب اي منها يعاقب بذات العقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله اثر .
المــادة(130): يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة ان تخفف عقوبة الحبس بما لا يقل عن سنتين كما يجوز للمحكمة ان تعفي المبلغ من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة، وذلك اذا مكن الجاني اثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .
الفصل الثالث: الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
المــادة(131): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل او شرع في التوصل بالعنف او التهديد او اية وسيله اخرى غير مشروعة الى:ـ
1ـ الغاء او تعديل او ايقاف الدستور او بعض نصوصه .
2ـ تغيير او تعديل تشكيل السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية او منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية او الزامها باتخاذ قرار معين .
المــادة(132): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:ـ
1ـ كل من تولى قيادة عسكرية ايا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة او بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الامر من السلطة المختصة بتنحيته عنها او استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر السلطة المختصة بتسريحهم او تفريقهم .
2ـ كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة او الشرطة طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر السلطات القائمة بموجب الدستور اذا كان ذلك لغرض غير مشروع .
3ـ كل من احتل او شرع في احتلال قيادة او نقطة عسكرية او طائرة او سفينة حربية او اي شئ من المباني العامة او المخصصة لمصالح حكومية او مرافق او مؤسسات عامة او وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة او محطة الاذاعة الحكومية المسموعة او المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة .
4ـ من حرض علنا الجند على الخروج عن الطاعة او التحول عن واجباتهم العسكرية .
5ـ كل من اثار او شرع في اثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور .
6ـ كل من اثار او شرع في اثارة حرب اهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان او دعاها الى حمله لاستعماله ضد طائفة اخرى .
7ـ كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الاحراق .
المــادة(133): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:ـ
1ـ كل من اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس او لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم .
2ـ كل من اشترك في عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين .
واذا نتج عن اي من افعال الجناة المذكورة في الفقرتين السابقتين موت انسان تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية اذا كان المجني عليه من غير المقصودين بالجريمة .
المــادة(134): فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والاعفاء من العقوبة تطبق المادتان (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المواد (132) و (133) .
المــادة(135): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من دعا او حرض على عدم تطبيق القوانين النافذة او الالتزام بها .
المــادة(136): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اذاع اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او اية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق ضرر بالمصلحة العامة
الفصل الأول: تعريفات خاصة
المــادة(121): تعتبر من اسرار الدفاع:ـ
1ـ المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضي طبيعتها آلا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم تعلق بذلك ويجب مراعاة لمصلحة البلاد ان تبقى سرا على من عدا هؤلاء الاشخاص .
2ـ المكاتب والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد آلا يعلم بها الا من يناط بهم حفظها او استعمالها والتي يجب ان تبقى سرا على من عداهم خشية ان تؤدى الى افشاء معلومات مما اشير اليه في الفقرة السابقة .
3ـ الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وافرادها وبصفه عامه كل ماله مساس بالشئون العسكرية والخطط الاستراتيجية ولم يكن قد صدر امر كتابي من السلطة المخول لها ذلك في القوات المسلحة بنشره او اذاعته .
4ـ الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب او تحقيقها او محاكمة مرتكبيها ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة ان تاذن باذاعة ما تراه منها .
المــادة(122): اليمني هو الذي يتمتع بجنسية الجمهورية اليمنية بصفة اصليه او عن طريق الاكتساب وفقا لقانون الجنسية .
المــادة(123): العدو هو كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية ويعتبر في حكم العدو الجماعات السياسية التي لم تعترف لها الجمهورية بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .
المــادة(124): البغي هو الخروج على الدولة مكابرة استنادا الى منعة ويعاقب الباغي وفقا للاحكام المقررة للجرائم الماسة بامن الدولة المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل الثاني: الجرائم الماسة بأمن الدولة
المــادة(125): يعاقب بالاعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال الجمهورية او وحدتها او سلامة اراضيها ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله .
المــادة(126): يعاقب بالاعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد اضعاف القوات المسلحة بان:ـ
1ـ خرب او اتلف او عيب او عطل احد المواقع او القواعد او المنشآت العسكرية او المصانع او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او المرافق او الذخائر او المؤن او الادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او اساء صنعها او اصلاحها او جعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها ضرر
2ـ اذاع اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او العمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الشعب .
3ـ افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد .
ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله .
المــادة(127): يعاقب بالاعدام:ـ
1ـ اليمني الذي يلتحق باي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية .
2ـ من سلم احد افراد القوات المسلحة الى العدو او ساعد احد اسراه على العودة الى صفوفه .
3ـ من امد العدو بالجند او الاشخاص او الاموال او كان له مرشدا .
ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله .
المــادة(128): يعاقب بالاعدام:
1ـ كل من سعى لدى دوله اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شان ذلك الاضرار بمركز الجمهورية الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي .
2ـ كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وباية وسيله اخبار او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحضر نشره او اذاعته .
3ـ كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه باية وسيله سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقه الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دوله شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به .
المــادة(129): من حرض او اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل او شرع في ارتكاب اي منها يعاقب بذات العقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله اثر .
المــادة(130): يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة ان تخفف عقوبة الحبس بما لا يقل عن سنتين كما يجوز للمحكمة ان تعفي المبلغ من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة، وذلك اذا مكن الجاني اثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .
الفصل الثالث: الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
المــادة(131): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل او شرع في التوصل بالعنف او التهديد او اية وسيله اخرى غير مشروعة الى:ـ
1ـ الغاء او تعديل او ايقاف الدستور او بعض نصوصه .
2ـ تغيير او تعديل تشكيل السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية او منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية او الزامها باتخاذ قرار معين .
المــادة(132): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:ـ
1ـ كل من تولى قيادة عسكرية ايا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة او بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الامر من السلطة المختصة بتنحيته عنها او استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر السلطة المختصة بتسريحهم او تفريقهم .
2ـ كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة او الشرطة طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر السلطات القائمة بموجب الدستور اذا كان ذلك لغرض غير مشروع .
3ـ كل من احتل او شرع في احتلال قيادة او نقطة عسكرية او طائرة او سفينة حربية او اي شئ من المباني العامة او المخصصة لمصالح حكومية او مرافق او مؤسسات عامة او وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة او محطة الاذاعة الحكومية المسموعة او المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة .
4ـ من حرض علنا الجند على الخروج عن الطاعة او التحول عن واجباتهم العسكرية .
5ـ كل من اثار او شرع في اثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور .
6ـ كل من اثار او شرع في اثارة حرب اهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان او دعاها الى حمله لاستعماله ضد طائفة اخرى .
7ـ كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الاحراق .
المــادة(133): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:ـ
1ـ كل من اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس او لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم .
2ـ كل من اشترك في عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين .
واذا نتج عن اي من افعال الجناة المذكورة في الفقرتين السابقتين موت انسان تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية اذا كان المجني عليه من غير المقصودين بالجريمة .
المــادة(134): فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والاعفاء من العقوبة تطبق المادتان (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المواد (132) و (133) .
المــادة(135): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من دعا او حرض على عدم تطبيق القوانين النافذة او الالتزام بها .
المــادة(136): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اذاع اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او اية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق ضرر بالمصلحة العامة