الباب الأول: المقامرة والرهان
المــادة(1096): كل عقد خاص بمقامرة او رهان باطل ولا يعمل به ويعاقب طرفاه طبقا لما هو مقرر في قانون العقوبات . والقمار او الرهان هو ما تعلق فيه احتمال الكسب او الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدما .
المــادة(1097): لكل من خسر في مقامرة او رهان الحق في استرداد ما اداه ولو كان هناك شرط يقضي بغير ذلك، وله ان يثبت ما اداه بجميع الطرق .
الباب الثاني: السباق (المسابقة)
المــادة(1098): يجوز السباق بغير جعل (جائزة) في الخيل وغيرها، ويجوز بجعل (جائزة) في الخيل والابل والرماية واليات الحرب كالسيارات والطائرات بالشروط المبينة في المواد التالية .
المــادة(1099): تشترط لصحة السباق المنصوص عليه في المادة السابقة ما ياتي:
1 . ان يكون الجعل (الجائزة) من غير المتسابقين ، فاذا كان من احدهم وجب ان يشترط عليه ان لا يعود الربح اليه اذا سبق ويصرف في المصالح .
2 . يجب تحديد مبدا السباق وغايته وتعيين ما يسابق عليه من خيل او ابل او اليات .
3 . يجب تعيين المرمى او الهدف وتحديد عدد الاصابات التي يترتب عليها الفوز وكيفيتها .
المــادة(1100): اذا تم السباق بجعل على النحو المبين في المادتين السابقتين كان عقدا لازما للمتسابقين لا يحل الا برضاهم . واذا كسب المتسابق الذي قدم الجعل (الجائزة) تنفق الجائزة في المصالح المشروطة في العقد مما لا يخص الكاسب او تؤول الى الدولة لانفاقها في المصالح .
المــادة(1101): اذا عرض سهم احد المتسابقين عارض عطل سيره الى الهدف او عرض لفرسه او بعيره ضرب او نحوه او نزع السوط الذي يسوقه به من يده او عرض للالة نحو ذلك فلا يعتبر المتسابق في هذه الاحوال مسبوقا، اما ما يعرض للمتسابق من نسيان او اهمال فانه يعتبر مسبوقا وليس بعذر .
المــادة(1102): اذا اشترط القانون ترخيص من الجهة المختصة او مواصفات معينة فانه يلزم المتسابقين اتباع ذلك .