الباب الأول: حق الانتفاع
الفصل الأول: تعريف حق الانتفاع وطرق اكتسابه
المــادة(1320): الانتفاع حق مؤقت لشخص على عين مملوكة للغير يخوله استعمالها واستغلالها والتصرف في منفعتها مدة الانتفاع طبقا لما يقضي به سبب انشائه .
المــادة(1321): يتحدد الانتفاع بمدة معينة او بحياة المنتفع, ويجوز تقريره لاشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياة كما يجوز للحمل, ويكتسب حق الانتفاع في التصرف الشرعي عقد كان او وصية .
الفصل الثاني: اثار حق الانتفاع
المــادة(1322): يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السبب الذي انشا حق الانتفاع والاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(1323): للمنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به الاستعمال المعتاد, ويحصل على ثماره لنفسه ويتصرف في ذلك للغير مدة الانتفاع اذا كان سبب الانتفاع مطلقا من كل قيد وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة . واذا كان حق الانتفاع مقيدا في سبب انشائه التزم المنتفع بما تقيد به فيكون له عين ما تقرر له او مثله او ما هو دونه، ليس له ان يتجاوزه، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال غير مشروع او لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به او مجاوزا للقيود الواردة في سبب انشاء حق الانتفاع بان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون اخلال بحقوق الغير .
المــادة(1324): المنتفع ملزم اثناء مدة الانتفاع بكل ما تحتاجه العين المنتفع بها وبنفقات حفظها وصيانتها ويلزمه في ذلك عناية الشخص المعتاد، اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن تعديه او تقصيره فانها تكون على المالك, فاذا قام بها المنتفع فلا رجوع له بها وذلك كله ما لم ينص الاتفاق بخلافه .
المــادة(1325): لا يضمن المنتفع تلف الشيء المنتفع به او هلاكه دون تعد او تقصير منه فان تعدى او قصر ضمن . ويعتبر تعديا حبس الشيء المنتفع به وعدم رده لمالكه بعد انتهاء مدة الانتفاع مع امكان الرد ولو لم يستعمله المنتفع او ورثته ولم يطلبه المالك .
المــادة(1326): على المنتفع ان يخطر المالك بالوقت المناسب والا تحمل ما يترتب على تاخيره من ضرر يلحق المالك في الاحوال الاتية : -
1 . اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به او غصبه غاصب .
2 . اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقع على المالك .
3 . اذا احتاج الشيء الى اجراء يقيه من الخطر لم يكن منظورا .
الفصل الثالث: انتهاء حق الانتفاع
المــادة(1327): ينتهي حق الانتفاع في الاحوال الاتية : -
1 . انقضاء المدة المحددة في سبب انشائه .
2 . تلف العين المنتفع بها .
3 . تنازل المنتفع عن حقه, ولا يعتبر فسخا في عقد الايجار .
4 . قضاء المحكمة بانهائه لسوء الاستعمال .
5 . اتحاد صفتي المالك والمنتفع .
6 . موت المنتفع ما لم ينص القانون او سبب انشاء حق الانتفاع على خلاف ذلك .
المــادة(1328): اذا انتهى الانتفاع بانتهاء مدته او بموت المنتفع, وكان في الارض المنتفع بها زرع لم يبلغ الحصاد تركت الارض للمنتفع او ورثته باجر المثل لحين بلوغ الزرع الحصاد وحصده ما لم ينص سبب انشاء الانتفاع على غير ذلك .
المــادة(1329): اذا تلفت العين المنتفع بها وكانت مضمونة على متلفها ودفع عن ذلك تعويض او تامين انتقل حق الانتفاع الى العوض . ويجبر المالك على اعادة العين المنتفع بها الى اصلها اذا كان التلف بفعله تعديا او تقصيرا, ولا يجبر على ذلك اذا كان التلف لا يرجع اليه . وفي جميع الاحول اذا اعيده العين المنتفع بها الى اصلها وبصفتها يكون للمنتفع حق الانتفاع بها المدة المقررة للانتفاع بها ما لم يتفق على غير ذلك .
الباب الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى
المــادة(1330): يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى او عليهما معا, ويتحدد نطاق الاستعمال او السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب مراعاة ما نص عليه السبب المنشئ للحق .
المــادة(1331): مع مراعاة ما جاء في المادة (1324) يلتزم صاحب حق السكنى باجراء الاصلاحات المعتادة للدار اذا احتاجت لها, و يطبق في شان ما عمله فيها من منشات حكم المادة (1314) واذا امتنع بطل حقه وذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق على غير ذلك .
المــادة(1332): تسري احكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى في مالا يتعارض مع الاحكام المبينة في المادتين السابقتين ولا يتعارض مع طبيعة هذين الحقين .
الباب الثالث: حق القرار
المــادة(1333): حق القرار عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غرس على ارض الغير .
المــادة(1334): يكتسب حق القرار بالاتفاق وينقل بالميراث او الوصية, ويبين السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته .
المــادة(1335): يجوز تقرير حقوق الارتفاق على حق القرار اذا لم تتعارض مع طبيعته .
المــادة(1336): يملك صاحب حق القرار ما يحدثه في الارض من مبان او غراس .
المــادة(1337): ينتهي حق القرار في الاحوال الاتية:
1 . انتهاء المدة المتفق عليها .
2 . اذا صار ملك العين لصاحب القرار او العكس .
3 . تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين متتاليتين في الغراس ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(1338): لا ينتهي حق القرار اذا زال البناء او الغراس قبل المدة المتفق عليها بل يبقى لحين انتهاء مدته .
المــادة(1339): عند انتهاء حق القرار تطبق على المباني والمنشات والغراس الاحكام الخاصة بذلك في باب الاجازة في الفصل الخاص بالمزارعة .
الباب الرابع: حق الارتفاق
الفصل الأول: معنى الارتفاق وكيفية انشائه
المــادة(1340): الارتفاق منفعة مقررة على عقار تحد من انتفاع مالكه به لمصلحة عامة او خاصة .
المــادة(1341): يكتسب الارتفاق باذن المالك او بالتصرف الشرعي او بالميراث او بالعرف ويجوز ان يترتب على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لهذا المال .
المــادة(1342): يجوز ان يثبت الارتفاق بتخصيص المالك متى ثبت ان مالك عقارين قد انشا بينهما علامة ظاهرة تدل على ارتفاق احدهما بالاخر بالمرور او بالمجرى او المسيل ونحوهما فاذا انتقل العقاران او احدهما الى ايدي ملاك اخرين دون تغيير في حالتهما بق الارتفاق ما لم يتفق صراحة على غير ذلك .
المــادة(1343): اذا اذن مالك عقار باستخدامه او تسامح في ذلك بدون مقابل كان له ان يرجع في ذلك متى شاء .
الفصل الثاني: احكام الارتفاق
المــادة(1344): يتحدد نطاق الارتفاق بالسبب الذي انشاه او بالعرف السائد في الجهة التي يقع فيها العقار المرتفق به وتطبق في شانه الاحكام المبينة فيما يلي .
المــادة(1345): تراعى في الارتفاق الاحكام الخاصة بالقيود التي ترد على الملكية وحقوق الجوار والشركة .
المــادة(1346): للمرتفق ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه, وما يلزم للمحافظة عليه وان يستعمله بالقدر اللازم لاستيفاء المنفعة المقصودة مراعيا ان لا ينشا عن ذلك ضرر للعقار المرتفق به . واذا حدث للمرتفق حاجة فلا يجوز ان يترتب عليها زيادة العبء على العقار المرتفق به .
المــادة(1347): نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه, على المرتفق الا ان تكون لازمة في نفس الوقت لصيانة العقار المرتفق به, فتقسم على المالك والمرتفق بنسبة ما يعود على كل منهما من فائدة .
المــادة(1348): لا يلزم مالك العقار المرتفق به القيام باي عمل الا ما يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المالوف ولا يجوز له ان يعمل شيئا يؤدي الى الانتقاص من الارتفاق او جعله اكثر مشقة وليس له ان يغير الموضع المعين للارتفاق الى موضع اخر الا بالاتفاق مع المرتفق او باذن القاضي للمصلحة ويشترط ان يكون استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا بالقدر الذي كان ميسورا به في السابق .
المــادة(1349): اذا جزئ العقار المرتفق به, بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه الا ان يتعين الحق في جزء او اجزاء مخصوصة منه يكون استعماله واقعا عليها دون غيرها, فان الحق ينتهي بالنسبة للاجزاء الاخرى التي لا يقع عليها استعماله . واذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه في عين ما كان, ويكون استعمال الحق واقعا عليه دون زيادة في الاعباء على العقار المرتفق به، واذا اصبحت بعض الاجزاء غير محتاجة الى الارتفاق زال الحق بالنسبة لها .
الفصل الثالث: احكام خاصة بحق الطريق وحق المرور
المــادة(1350): لكل مالك على طريق عام ان يفتح ابوابا ونوافذ ويقيم حواجز وميازيب طبقا لما تقضي به القوانين واللوائح , ولا يجوز تضييق قرار السكك العامة النافذة ولا هوائها بشيء الا ان يكون ذلك لا يضر ولمصلحة عامة او خاصة, وبتصريح من السلطات الرسمية المختصة .
المــادة(1351): ترفع من الطريق العامة الاشياء الضارة بالمرور فيه ولو كانت قديمة, ويتبع في شانها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة .
المــادة(1352): الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد من اصحاب الحق ان يحدث شيئا فيه بغير اذن الباقين الا المعتاد .
المــادة(1353): لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح ابواب اليه او المرور فيه ولكن يجوز للمارين في الطريق العام الدخول في الطريق الخاص عند الضرورة .
المــادة(1354): اذا قام احد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح اليه فلا يسقط حقه في المرور فيه ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتح الباب متى شاء .
المــادة(1355): السكك الخاصة النافذة يجوز تضييق قرارها وهوائها للمصلحة المعتادة الخاصة باهلها او باحدهم بما لا يضر كالميزاب والساباط والروشن والمسيل والبالوعة .
المــادة(1356): لا يجوز فعل شيء في السكة المنسدة الا باتفاق اهلها جميعا .
المــادة(1357): تكاليف اصلاح الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة .
المــادة(1358): اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لاخر فليس لصاحبها منعه ما لم يكن مروره على سبيل التسامح .
الفصل الرابع: احكام خاصة بحق الشرب
المــادة(1359): الماء مباح اصلا للجميع ولا يملك ملكية خاصة الا بالنقل او بالاحراز او ما في حكمهما وهو مثلي يضمن بمثله , ويعتبر حفر البئر لتلقي الماء احرازا له اذا اتى من مباح ومر في المجرى .
المــادة(1360): الماء المباح حق لمن سبق اليه بقدر كفايته ولو كان ماخوذا من ملك, ولا يجوز لاحد ان يدخل ملك جاره لاخذ الماء منه الا باذن المالك او رضاه او لعرف، ولا يجوز الاضرار بالمالك في اخذ الماء من ملكه الا لشرب الانسان او طهوره .
المــادة(1361): من انشا جدولا او مجرى لري ارضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا باذنه، ولا يجوز لاحد الشركاء في الجدول المشترك ان يشق منه جدولا اخر الا باذن باقي الشركاء .
المــادة(1362): اذا لم يتفق اصحاب حق الشرب على القيام بالاصلاحات الضرورية للجدول المشترك جاز بناءً على طلب اي منهم الزامهم بالاصلاحات الضرورية كل بنسبة حصته فيه .
المــادة(1363): حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به, ولا يباع الا تبعا للارض ولا يوهب ولا يؤجر الا لعرف .
المــادة(1364): لا يمنع ذو الصبابة من حقه وهو ما فضل من الماء عن كفاية المتقدم في الاحياء والعبرة في الكفاية وقت الاحياء , واذا لم يعرف فالعبرة بوقت السقي .
المــادة(1365): مع تجنب الضرر المجحف والتحيل لا يمنع شخص من جر ماء موجود في ملك غيره اذا كان جره من ملك نفسه الا ان يكون وجود الماء في ملك الغير ناتجا عن قسمة بينهما, ويمنع من جر نصيبه من الماء لسقي ارض غير ذات حق اذا كان ذلك يضر بمن له حق على الماء كان تجف ساقيته .
الفصل الخامس: احكام خاصة بحق المجرى
المــادة(1366): حق المجرى هو حق مالك ارض في جريان ماء الري في ارض غيره للوصول الى ارضه فاذا ثبت هذا الحق لاحد فليس لملاك الارض التي تجري فيها المياه منعه .
المــادة(1367): على صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر عن الارض التي يمر فيها فاذا امتنع كان لمالك الارض ان يقوم بالاصلاح على نفقته بالقدر المعروف والرجوع بما انفق .
المــادة(1368): لمالك الارض الذي يستعمل لري ارضه المياه الطبيعية المستخرجة وغيرها ان يحصل على مجرى لها في الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه في مقابل تعويض عادل يدفع معجلا ما لم يقض العرف بعدم التعويض وبشرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض بها اخلالا بينا, واذا وقع ضرر فعلا فلمالك الارض ان يطلب تعويضا عما اصابه من ضرر .
المــادة(1369): على صاحب الارض المتوسطة بين منبع مورد الماء والارض التي ستروى منه ان يسمح بمرور الانابيب الحديدية او غيرها اللازمة لوصول الماء مع مراعاة ما نصت عليه المادة (1368) ولصاحب الارض الانتفاع بهذه المنشات باذن مالكها على ان يشارك في مصاريف اقامتها، وان يدفع مقابل الانتفاع بها بنسبة ما يعود عليه من نفع .
المــادة(1370): اذا اصاب العقار ضرر من الانابيب الحديدية الموصلة للماء او غيرها كان لمالك العقار مطالبة المنتفع به بتعويض الضرر الذي اصابه وتعتبر الحكومة في حكم المنتفع عند تنفيذها لمشاريع مياه الشرب .
الفصل السادس: احكام خاصة بحق المسيل
المــادة(1371): المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجة في ملك الغير .
المــادة(1372): تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الاراضي العالية دون ان يكون ليد الانسان دخل في اسالتها ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا لمنع هذا السيل من الوصول الى ملكه كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد به من عبئ الارض المنخفضة .
المــادة(1373): لمالك الارض الذي يروي ارضه بالمياه الطبيعية او المستخرجة حق تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن حاجته الى المكان المتعارف عليه بمرورها في ارض الغير بواسطة انابيب حديدية او غيرها شريطة ان لا يضر بمالكي الارض مقابل تعويض عادل .
المــادة(1374): لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه السيل ان ينتفعوا بالمنشئات الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة هذه المنشئات وتعديلها وصيانتها كل بنسبة ما يعود عليه من فائدة .
المــادة(1375): لا يجوز لاحد انشاء مسيل ضار في ملك الغير او الطريق العام او الخاص ويرفع الضرر بالازالة .
المــادة(1376): لا يجوز لاصحاب المنشئات الجديدة تصريف مياهها الى ملك الغير دون اذن منه .
المــادة(1377): على مالك العقار ان يهيئ سطحه بصورة تسيل فيها مياه الامطار في ارضه او في الطريق العام مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح والانظمة الخاصة ولا تجوز اسالة هذه المياه في اراضي الغير المجاورة .
الفصل السابع: انتهاء حق الارتفاق
المــادة(1378): ينتهي حق الارتفاق في الاحوال الاتية : -
1 . انتهاء اجله .
2 . زوال محلة .
3 . اجتماع العقارين المرتفق والمرتفق به في يد مالك واحد ويعود الارتفاق اذا زال سبب ذلك بابطال او فسخ او نحوهما .
4 . تعذر استعمال الارتفاق بسبب تغيير طرا على احد العقارين الخادم والمنتفع ويعود اذا عاد الى ما كانا عليه .
5 . تنازل صاحب الارتفاق عن استخدامه واعلان مالك العقار الخادم بذلك .
6 . زوال الفائدة منه, واذا بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة على العقار الخادم جاز طلب انهائه .
الباب الخامس: الحقوق العينية التبعية
الفصل الأول: رهن المنقول
المــادة(1379): رهن المنقول عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول مادي او غير مادي لضمان الوفاء بالتزام معين .
المــادة(1380): تسري الاحكام المتعلقة بالرهن الواردة في القانون التجاري والقوانين المتعلقة بحالات خاصة في الرهن والقوانين المتعلقة بالمؤسسات المرخص لها بالتسليف على رهن المنقول بما لا يتعارض فيه صراحة او ضمنا مع احكام القانون المدني .
الفصل الثاني: التامين العقاري( الرهن غير الحيازي)
المــادة(1381): التامين العقاري هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام معين ويبقى هذا الحق بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل جزء من هذه العقارات ويمنع التصرف في العقار الا برضاء من له التامين في العقارات .
المــادة(1382): يجب ان يكون عقد التامين العقاري مكتوبا ويبين القانون المتعلق بالسجل العقاري قواعد تسجيل عقد التامين العقاري وسائر الاجراءات والضوابط المتعلقة به واشهاره .
المــادة(1383): يشمل التامين العقاري التحسينات المحدثة بعد عقد الرهن في العقار المرهون .
المــادة(1384): يشترط في من يعقد التامين العقاري ان يكون متمتعا باهلية التصرف بالعقار .
المــادة(1385): اذا عقد الشريك في عقار على الشيوع تامينا عقاريا على ذلك العقار بدون اذن من شركائه ينصرف التامين الى الحصة التي تقع في نصيبه بعد القسمة .
المــادة(1386): يجوز عقد عدة تامينات عقارية على عقار واحد, على ان يكون كل تامين محددا بحصة خاصة من العقار .
المــادة(1387): لمالك العقار المؤمن به الانتفاع به بما لا يضر المرتهن, اما التصرف بالبيع ونحوه فلا بد من اذن المرتهن بذلك .
المــادة(1388): 1- اذا تلف العقار او العقارات المرهونة او حدثت بها تعييبات فاصبحت غير كافية لضمان حق الدائن, جاز له ان يرفع الامر الى القضاء ويطلب قرارا باستيفاء ماله فورا او الحصول على تامين اضافي .
2- اذا كان العقار المرهون مؤمنا ضد الحريق فيخصص مبدئيا تعويضات التامين ضد الحريق وغيره التي تخص العقار المؤمن به لترميم العقار بشرط ان تكون كافية لاعادته الى حالته السابقة .
3- يجرى الترميم تحت اشراف الدائن او الدائنين اصحاب الرهن غير الحيازي وفقا للشروط المتفق عليها فيما بينهم وبين المدين, والا وفقا لما يقرره القاضي .
4- اذا كانت تعويضات التامين ضد الحريق او غيره كافية لترميم العقار واعادته الى حالته السابقة او كانت كافيه وتخلى المدين عن حقه في ترميم العقار فيوزع مبلغ التعويضات للترميم على اصحاب الديون كل بقدر دينه .
المــادة(1389): اذا احدث الحائز للعقار الجاري عليه التامين تغييرا في قوامه فان العتييبات التي تنشا عن عمله او تحدث بسبب اهماله وتلحق ضررا بالدائنين اصحاب التامين تخولهم حق اقامة الدعوى عليه بطلب التعويض .
المــادة(1390): ينقضي التامين العقاري بانقضاء الالتزام الذي يكون ضامنا له او بتنازل الدائن عن حقه .
المــادة(1391): يرجع في احكام الحقوق العينية التبعية الاخرى المقررة لضمان الوفاء بدين الى احكام السبب في تقريرها من رهن او كفالة عينية او اولوية (امتياز) .
احكام ختامية
المــادة(1392): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1992م بشان القانون المدني .
المــادة(1393): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
الفصل الأول: تعريف حق الانتفاع وطرق اكتسابه
المــادة(1320): الانتفاع حق مؤقت لشخص على عين مملوكة للغير يخوله استعمالها واستغلالها والتصرف في منفعتها مدة الانتفاع طبقا لما يقضي به سبب انشائه .
المــادة(1321): يتحدد الانتفاع بمدة معينة او بحياة المنتفع, ويجوز تقريره لاشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياة كما يجوز للحمل, ويكتسب حق الانتفاع في التصرف الشرعي عقد كان او وصية .
الفصل الثاني: اثار حق الانتفاع
المــادة(1322): يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السبب الذي انشا حق الانتفاع والاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(1323): للمنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به الاستعمال المعتاد, ويحصل على ثماره لنفسه ويتصرف في ذلك للغير مدة الانتفاع اذا كان سبب الانتفاع مطلقا من كل قيد وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة . واذا كان حق الانتفاع مقيدا في سبب انشائه التزم المنتفع بما تقيد به فيكون له عين ما تقرر له او مثله او ما هو دونه، ليس له ان يتجاوزه، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال غير مشروع او لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به او مجاوزا للقيود الواردة في سبب انشاء حق الانتفاع بان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون اخلال بحقوق الغير .
المــادة(1324): المنتفع ملزم اثناء مدة الانتفاع بكل ما تحتاجه العين المنتفع بها وبنفقات حفظها وصيانتها ويلزمه في ذلك عناية الشخص المعتاد، اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن تعديه او تقصيره فانها تكون على المالك, فاذا قام بها المنتفع فلا رجوع له بها وذلك كله ما لم ينص الاتفاق بخلافه .
المــادة(1325): لا يضمن المنتفع تلف الشيء المنتفع به او هلاكه دون تعد او تقصير منه فان تعدى او قصر ضمن . ويعتبر تعديا حبس الشيء المنتفع به وعدم رده لمالكه بعد انتهاء مدة الانتفاع مع امكان الرد ولو لم يستعمله المنتفع او ورثته ولم يطلبه المالك .
المــادة(1326): على المنتفع ان يخطر المالك بالوقت المناسب والا تحمل ما يترتب على تاخيره من ضرر يلحق المالك في الاحوال الاتية : -
1 . اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به او غصبه غاصب .
2 . اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقع على المالك .
3 . اذا احتاج الشيء الى اجراء يقيه من الخطر لم يكن منظورا .
الفصل الثالث: انتهاء حق الانتفاع
المــادة(1327): ينتهي حق الانتفاع في الاحوال الاتية : -
1 . انقضاء المدة المحددة في سبب انشائه .
2 . تلف العين المنتفع بها .
3 . تنازل المنتفع عن حقه, ولا يعتبر فسخا في عقد الايجار .
4 . قضاء المحكمة بانهائه لسوء الاستعمال .
5 . اتحاد صفتي المالك والمنتفع .
6 . موت المنتفع ما لم ينص القانون او سبب انشاء حق الانتفاع على خلاف ذلك .
المــادة(1328): اذا انتهى الانتفاع بانتهاء مدته او بموت المنتفع, وكان في الارض المنتفع بها زرع لم يبلغ الحصاد تركت الارض للمنتفع او ورثته باجر المثل لحين بلوغ الزرع الحصاد وحصده ما لم ينص سبب انشاء الانتفاع على غير ذلك .
المــادة(1329): اذا تلفت العين المنتفع بها وكانت مضمونة على متلفها ودفع عن ذلك تعويض او تامين انتقل حق الانتفاع الى العوض . ويجبر المالك على اعادة العين المنتفع بها الى اصلها اذا كان التلف بفعله تعديا او تقصيرا, ولا يجبر على ذلك اذا كان التلف لا يرجع اليه . وفي جميع الاحول اذا اعيده العين المنتفع بها الى اصلها وبصفتها يكون للمنتفع حق الانتفاع بها المدة المقررة للانتفاع بها ما لم يتفق على غير ذلك .
الباب الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى
المــادة(1330): يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى او عليهما معا, ويتحدد نطاق الاستعمال او السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب مراعاة ما نص عليه السبب المنشئ للحق .
المــادة(1331): مع مراعاة ما جاء في المادة (1324) يلتزم صاحب حق السكنى باجراء الاصلاحات المعتادة للدار اذا احتاجت لها, و يطبق في شان ما عمله فيها من منشات حكم المادة (1314) واذا امتنع بطل حقه وذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق على غير ذلك .
المــادة(1332): تسري احكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى في مالا يتعارض مع الاحكام المبينة في المادتين السابقتين ولا يتعارض مع طبيعة هذين الحقين .
الباب الثالث: حق القرار
المــادة(1333): حق القرار عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غرس على ارض الغير .
المــادة(1334): يكتسب حق القرار بالاتفاق وينقل بالميراث او الوصية, ويبين السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته .
المــادة(1335): يجوز تقرير حقوق الارتفاق على حق القرار اذا لم تتعارض مع طبيعته .
المــادة(1336): يملك صاحب حق القرار ما يحدثه في الارض من مبان او غراس .
المــادة(1337): ينتهي حق القرار في الاحوال الاتية:
1 . انتهاء المدة المتفق عليها .
2 . اذا صار ملك العين لصاحب القرار او العكس .
3 . تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين متتاليتين في الغراس ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(1338): لا ينتهي حق القرار اذا زال البناء او الغراس قبل المدة المتفق عليها بل يبقى لحين انتهاء مدته .
المــادة(1339): عند انتهاء حق القرار تطبق على المباني والمنشات والغراس الاحكام الخاصة بذلك في باب الاجازة في الفصل الخاص بالمزارعة .
الباب الرابع: حق الارتفاق
الفصل الأول: معنى الارتفاق وكيفية انشائه
المــادة(1340): الارتفاق منفعة مقررة على عقار تحد من انتفاع مالكه به لمصلحة عامة او خاصة .
المــادة(1341): يكتسب الارتفاق باذن المالك او بالتصرف الشرعي او بالميراث او بالعرف ويجوز ان يترتب على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لهذا المال .
المــادة(1342): يجوز ان يثبت الارتفاق بتخصيص المالك متى ثبت ان مالك عقارين قد انشا بينهما علامة ظاهرة تدل على ارتفاق احدهما بالاخر بالمرور او بالمجرى او المسيل ونحوهما فاذا انتقل العقاران او احدهما الى ايدي ملاك اخرين دون تغيير في حالتهما بق الارتفاق ما لم يتفق صراحة على غير ذلك .
المــادة(1343): اذا اذن مالك عقار باستخدامه او تسامح في ذلك بدون مقابل كان له ان يرجع في ذلك متى شاء .
الفصل الثاني: احكام الارتفاق
المــادة(1344): يتحدد نطاق الارتفاق بالسبب الذي انشاه او بالعرف السائد في الجهة التي يقع فيها العقار المرتفق به وتطبق في شانه الاحكام المبينة فيما يلي .
المــادة(1345): تراعى في الارتفاق الاحكام الخاصة بالقيود التي ترد على الملكية وحقوق الجوار والشركة .
المــادة(1346): للمرتفق ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه, وما يلزم للمحافظة عليه وان يستعمله بالقدر اللازم لاستيفاء المنفعة المقصودة مراعيا ان لا ينشا عن ذلك ضرر للعقار المرتفق به . واذا حدث للمرتفق حاجة فلا يجوز ان يترتب عليها زيادة العبء على العقار المرتفق به .
المــادة(1347): نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه, على المرتفق الا ان تكون لازمة في نفس الوقت لصيانة العقار المرتفق به, فتقسم على المالك والمرتفق بنسبة ما يعود على كل منهما من فائدة .
المــادة(1348): لا يلزم مالك العقار المرتفق به القيام باي عمل الا ما يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المالوف ولا يجوز له ان يعمل شيئا يؤدي الى الانتقاص من الارتفاق او جعله اكثر مشقة وليس له ان يغير الموضع المعين للارتفاق الى موضع اخر الا بالاتفاق مع المرتفق او باذن القاضي للمصلحة ويشترط ان يكون استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا بالقدر الذي كان ميسورا به في السابق .
المــادة(1349): اذا جزئ العقار المرتفق به, بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه الا ان يتعين الحق في جزء او اجزاء مخصوصة منه يكون استعماله واقعا عليها دون غيرها, فان الحق ينتهي بالنسبة للاجزاء الاخرى التي لا يقع عليها استعماله . واذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه في عين ما كان, ويكون استعمال الحق واقعا عليه دون زيادة في الاعباء على العقار المرتفق به، واذا اصبحت بعض الاجزاء غير محتاجة الى الارتفاق زال الحق بالنسبة لها .
الفصل الثالث: احكام خاصة بحق الطريق وحق المرور
المــادة(1350): لكل مالك على طريق عام ان يفتح ابوابا ونوافذ ويقيم حواجز وميازيب طبقا لما تقضي به القوانين واللوائح , ولا يجوز تضييق قرار السكك العامة النافذة ولا هوائها بشيء الا ان يكون ذلك لا يضر ولمصلحة عامة او خاصة, وبتصريح من السلطات الرسمية المختصة .
المــادة(1351): ترفع من الطريق العامة الاشياء الضارة بالمرور فيه ولو كانت قديمة, ويتبع في شانها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة .
المــادة(1352): الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد من اصحاب الحق ان يحدث شيئا فيه بغير اذن الباقين الا المعتاد .
المــادة(1353): لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح ابواب اليه او المرور فيه ولكن يجوز للمارين في الطريق العام الدخول في الطريق الخاص عند الضرورة .
المــادة(1354): اذا قام احد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح اليه فلا يسقط حقه في المرور فيه ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتح الباب متى شاء .
المــادة(1355): السكك الخاصة النافذة يجوز تضييق قرارها وهوائها للمصلحة المعتادة الخاصة باهلها او باحدهم بما لا يضر كالميزاب والساباط والروشن والمسيل والبالوعة .
المــادة(1356): لا يجوز فعل شيء في السكة المنسدة الا باتفاق اهلها جميعا .
المــادة(1357): تكاليف اصلاح الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة .
المــادة(1358): اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لاخر فليس لصاحبها منعه ما لم يكن مروره على سبيل التسامح .
الفصل الرابع: احكام خاصة بحق الشرب
المــادة(1359): الماء مباح اصلا للجميع ولا يملك ملكية خاصة الا بالنقل او بالاحراز او ما في حكمهما وهو مثلي يضمن بمثله , ويعتبر حفر البئر لتلقي الماء احرازا له اذا اتى من مباح ومر في المجرى .
المــادة(1360): الماء المباح حق لمن سبق اليه بقدر كفايته ولو كان ماخوذا من ملك, ولا يجوز لاحد ان يدخل ملك جاره لاخذ الماء منه الا باذن المالك او رضاه او لعرف، ولا يجوز الاضرار بالمالك في اخذ الماء من ملكه الا لشرب الانسان او طهوره .
المــادة(1361): من انشا جدولا او مجرى لري ارضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا باذنه، ولا يجوز لاحد الشركاء في الجدول المشترك ان يشق منه جدولا اخر الا باذن باقي الشركاء .
المــادة(1362): اذا لم يتفق اصحاب حق الشرب على القيام بالاصلاحات الضرورية للجدول المشترك جاز بناءً على طلب اي منهم الزامهم بالاصلاحات الضرورية كل بنسبة حصته فيه .
المــادة(1363): حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به, ولا يباع الا تبعا للارض ولا يوهب ولا يؤجر الا لعرف .
المــادة(1364): لا يمنع ذو الصبابة من حقه وهو ما فضل من الماء عن كفاية المتقدم في الاحياء والعبرة في الكفاية وقت الاحياء , واذا لم يعرف فالعبرة بوقت السقي .
المــادة(1365): مع تجنب الضرر المجحف والتحيل لا يمنع شخص من جر ماء موجود في ملك غيره اذا كان جره من ملك نفسه الا ان يكون وجود الماء في ملك الغير ناتجا عن قسمة بينهما, ويمنع من جر نصيبه من الماء لسقي ارض غير ذات حق اذا كان ذلك يضر بمن له حق على الماء كان تجف ساقيته .
الفصل الخامس: احكام خاصة بحق المجرى
المــادة(1366): حق المجرى هو حق مالك ارض في جريان ماء الري في ارض غيره للوصول الى ارضه فاذا ثبت هذا الحق لاحد فليس لملاك الارض التي تجري فيها المياه منعه .
المــادة(1367): على صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر عن الارض التي يمر فيها فاذا امتنع كان لمالك الارض ان يقوم بالاصلاح على نفقته بالقدر المعروف والرجوع بما انفق .
المــادة(1368): لمالك الارض الذي يستعمل لري ارضه المياه الطبيعية المستخرجة وغيرها ان يحصل على مجرى لها في الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه في مقابل تعويض عادل يدفع معجلا ما لم يقض العرف بعدم التعويض وبشرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض بها اخلالا بينا, واذا وقع ضرر فعلا فلمالك الارض ان يطلب تعويضا عما اصابه من ضرر .
المــادة(1369): على صاحب الارض المتوسطة بين منبع مورد الماء والارض التي ستروى منه ان يسمح بمرور الانابيب الحديدية او غيرها اللازمة لوصول الماء مع مراعاة ما نصت عليه المادة (1368) ولصاحب الارض الانتفاع بهذه المنشات باذن مالكها على ان يشارك في مصاريف اقامتها، وان يدفع مقابل الانتفاع بها بنسبة ما يعود عليه من نفع .
المــادة(1370): اذا اصاب العقار ضرر من الانابيب الحديدية الموصلة للماء او غيرها كان لمالك العقار مطالبة المنتفع به بتعويض الضرر الذي اصابه وتعتبر الحكومة في حكم المنتفع عند تنفيذها لمشاريع مياه الشرب .
الفصل السادس: احكام خاصة بحق المسيل
المــادة(1371): المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجة في ملك الغير .
المــادة(1372): تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الاراضي العالية دون ان يكون ليد الانسان دخل في اسالتها ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا لمنع هذا السيل من الوصول الى ملكه كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد به من عبئ الارض المنخفضة .
المــادة(1373): لمالك الارض الذي يروي ارضه بالمياه الطبيعية او المستخرجة حق تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن حاجته الى المكان المتعارف عليه بمرورها في ارض الغير بواسطة انابيب حديدية او غيرها شريطة ان لا يضر بمالكي الارض مقابل تعويض عادل .
المــادة(1374): لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه السيل ان ينتفعوا بالمنشئات الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة هذه المنشئات وتعديلها وصيانتها كل بنسبة ما يعود عليه من فائدة .
المــادة(1375): لا يجوز لاحد انشاء مسيل ضار في ملك الغير او الطريق العام او الخاص ويرفع الضرر بالازالة .
المــادة(1376): لا يجوز لاصحاب المنشئات الجديدة تصريف مياهها الى ملك الغير دون اذن منه .
المــادة(1377): على مالك العقار ان يهيئ سطحه بصورة تسيل فيها مياه الامطار في ارضه او في الطريق العام مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح والانظمة الخاصة ولا تجوز اسالة هذه المياه في اراضي الغير المجاورة .
الفصل السابع: انتهاء حق الارتفاق
المــادة(1378): ينتهي حق الارتفاق في الاحوال الاتية : -
1 . انتهاء اجله .
2 . زوال محلة .
3 . اجتماع العقارين المرتفق والمرتفق به في يد مالك واحد ويعود الارتفاق اذا زال سبب ذلك بابطال او فسخ او نحوهما .
4 . تعذر استعمال الارتفاق بسبب تغيير طرا على احد العقارين الخادم والمنتفع ويعود اذا عاد الى ما كانا عليه .
5 . تنازل صاحب الارتفاق عن استخدامه واعلان مالك العقار الخادم بذلك .
6 . زوال الفائدة منه, واذا بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة على العقار الخادم جاز طلب انهائه .
الباب الخامس: الحقوق العينية التبعية
الفصل الأول: رهن المنقول
المــادة(1379): رهن المنقول عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول مادي او غير مادي لضمان الوفاء بالتزام معين .
المــادة(1380): تسري الاحكام المتعلقة بالرهن الواردة في القانون التجاري والقوانين المتعلقة بحالات خاصة في الرهن والقوانين المتعلقة بالمؤسسات المرخص لها بالتسليف على رهن المنقول بما لا يتعارض فيه صراحة او ضمنا مع احكام القانون المدني .
الفصل الثاني: التامين العقاري( الرهن غير الحيازي)
المــادة(1381): التامين العقاري هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام معين ويبقى هذا الحق بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل جزء من هذه العقارات ويمنع التصرف في العقار الا برضاء من له التامين في العقارات .
المــادة(1382): يجب ان يكون عقد التامين العقاري مكتوبا ويبين القانون المتعلق بالسجل العقاري قواعد تسجيل عقد التامين العقاري وسائر الاجراءات والضوابط المتعلقة به واشهاره .
المــادة(1383): يشمل التامين العقاري التحسينات المحدثة بعد عقد الرهن في العقار المرهون .
المــادة(1384): يشترط في من يعقد التامين العقاري ان يكون متمتعا باهلية التصرف بالعقار .
المــادة(1385): اذا عقد الشريك في عقار على الشيوع تامينا عقاريا على ذلك العقار بدون اذن من شركائه ينصرف التامين الى الحصة التي تقع في نصيبه بعد القسمة .
المــادة(1386): يجوز عقد عدة تامينات عقارية على عقار واحد, على ان يكون كل تامين محددا بحصة خاصة من العقار .
المــادة(1387): لمالك العقار المؤمن به الانتفاع به بما لا يضر المرتهن, اما التصرف بالبيع ونحوه فلا بد من اذن المرتهن بذلك .
المــادة(1388): 1- اذا تلف العقار او العقارات المرهونة او حدثت بها تعييبات فاصبحت غير كافية لضمان حق الدائن, جاز له ان يرفع الامر الى القضاء ويطلب قرارا باستيفاء ماله فورا او الحصول على تامين اضافي .
2- اذا كان العقار المرهون مؤمنا ضد الحريق فيخصص مبدئيا تعويضات التامين ضد الحريق وغيره التي تخص العقار المؤمن به لترميم العقار بشرط ان تكون كافية لاعادته الى حالته السابقة .
3- يجرى الترميم تحت اشراف الدائن او الدائنين اصحاب الرهن غير الحيازي وفقا للشروط المتفق عليها فيما بينهم وبين المدين, والا وفقا لما يقرره القاضي .
4- اذا كانت تعويضات التامين ضد الحريق او غيره كافية لترميم العقار واعادته الى حالته السابقة او كانت كافيه وتخلى المدين عن حقه في ترميم العقار فيوزع مبلغ التعويضات للترميم على اصحاب الديون كل بقدر دينه .
المــادة(1389): اذا احدث الحائز للعقار الجاري عليه التامين تغييرا في قوامه فان العتييبات التي تنشا عن عمله او تحدث بسبب اهماله وتلحق ضررا بالدائنين اصحاب التامين تخولهم حق اقامة الدعوى عليه بطلب التعويض .
المــادة(1390): ينقضي التامين العقاري بانقضاء الالتزام الذي يكون ضامنا له او بتنازل الدائن عن حقه .
المــادة(1391): يرجع في احكام الحقوق العينية التبعية الاخرى المقررة لضمان الوفاء بدين الى احكام السبب في تقريرها من رهن او كفالة عينية او اولوية (امتياز) .
احكام ختامية
المــادة(1392): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1992م بشان القانون المدني .
المــادة(1393): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .