الباب الثالث: احكام خاصة بالقصاص والدية والارش
الفصل الأول: احكام خاصة بالقصاص
المــادة(50): القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من احد الورثة او من يقوم مقامة قانونا ومن النيابة العامة بمالها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية فاذا امتنع المجني عليه او ورثته لاي سبب اكتفي للحكم به بطلب النيابة العامة على ان تراعي الاحكام الخاصة بتنفيذ احكام القصاص الواردة في هذا القانون .
المــادة(51): من يملك القصاص يملك العفو ويكون العفو بلا مقابل او مطلقا او بشرط الدية او الارش مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(52): لا يكون لغير المجني عليه او لغير ورثته انفسهم حق العفو .
المــادة(53): القاتل عمدا لا يرث قتيله ولا يكون وليا لدمه ولا يملك العفو .
المــادة(54): اذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى اسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة واذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص اوقف تنفيذ عقوبة القصاص .
المــادة(55): اذا صدر العفو ممن يملكه مطلقا او بشرط الدية او الارش وجب عند ثبوت الجريمة الحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشر سنة وبالدية او الارش بدلا من القصاص .
المــادة(56): اذا صدر العفو ممن يملكه بعد الحكم بالقصاص بشرط الدية او الارش وجب التوقف عن تنفيذ القصاص اذا دفع الجاني الدية او الارش بحسب الشرط فاذا لم يوف الجاني اجري القصاص فيه وفي العفو المطلق اذا لم يف الجاني بالدية او الارش استوفي من ماله .
المــادة(57): لايجوز الجمع بين القصاص وبين الدية او الارش في جريمة واحدة عن نفس واحدة واذا تعدد المجني عليهم كان لكل منهم حق القصاص او الدية او الارش كما يكون لهم حق العفو سواء اتفق طلبهم او اختلف .
المــادة(58): يقتص من الرجل بالمراة ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة .
المــادة(59): لا يقتص من الاصل بفرعه وانما يحكم بالدية او الارش على حسب الاحوال .
المــادة(60): عفو المجني عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت الظروف فان عفي عن القصاص والديه او عن الدية سقطا معا وان عفي مطلقا او بشرط الدية او الارش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه او ورثته الا الحق في الدية او الارش .
المــادة(61): لا يحكم بالمستحق من الديات والارش الا بعد ان يتبين حال المجني عليه بسبب الجريمة فيما يسري عن الجروح .
المــادة(62): اذا طلب الورثة البالغون الحاضرون القصاص ينفذ ولا ينتظر بلوغ القاصر او شفاء المجنون اذ لا ولاية لهما ولا ينتظر حضور الغائب الذي خفي مكانه اما الغائب المعلوم مكانه فتتولى النيابة العامة تحديد موعدا مناسبا تعلمه به فاذا لم يحضر نفذ القصاص بدون حضوره ولاحق لهم بعد تنفيذ القصاص في المطالبة بالدية والارش .
المــادة(63): العفو من احد الورثة يسقط القصاص وليس لاي من باقي الورثة الا استيفاء نصيبه من الدية او الارش ولا يسقط حقه في ذلك الا بعفو صريح منه .
المــادة(64): العفو عن احد المباشرين للقتل بالانظمام مطلقا اذا ثبت ان فعل غيره لا يؤدي الى القتل الا بفعله يسقط القصاص بالنسبة له ولغيره ولا يكون للمجني عليه او ورثته الا الدية او الارش .
المــادة(65): يسقط حق القصاص اذا مات وارثه الاصلي وورثة الجاني كاملا او ورث بعضه ولا يكون لباقي الورثة الا الحق في نصيبهم في الدية او الارش .
المــادة(66): القصاص على الجاني المباشر ومن ياخذ حكمه ويحكم على الشركاء غير المتمالئين طبقا للقانون .
المــادة(67): يسقط القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية او الارش في ماله ان كان له مال .
المــادة(68): يجوز الصلح على القصاص باكثر او باقل من الدية او الارش ويملك الصلح من يملك القصاص او العفو ولا يجوز لغير المجني عليه او لغير ورثته انفسهم التصالح على اقل من الدية او الارش كاملا الا لمصلحة يقرها القاضي .
المــادة(69): لا يحول سقوط القصاص او امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام فاذا كان السقوط او الامتناع بعد الحكم وجب رفع الامر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقا للقانون .
الفصل الثاني: احكام خاصة بالدية والارش
المــادة(70): الدية والارش عقوبة بديله عن القصاص في احوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق وعقوبة اصلية في الاحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك .
المــادة(71): يجوز التنازل عن الدية او الارش من المجني عليه او ورثته .
المــادة(72): تجب الدية والارش في مال الجاني وحده في احوال سقوط القصاص وابدالها به وتكون الدية والارش في الخطا على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها ان كان له مال ويوزع الباقي .
المــادة(73): تتعدد الديات والاروش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمدا او خطا الا ان يموت فدية واحده .
المــادة(74): تتعدد الديات والاروش بتعدد الجناة في العمد ان طلبت او سقط القصاص باي وجه ويشترط في القتل ان يموت المجني بمجموع فعلهم مباشرة او سراية او انضماما ولو زاد فعل احدهم مع الاستواء في الاثر .
المــادة(75): تجب في الخطا دية واحدة او ارش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة .
المــادة(76): اذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالؤ بينهم على القتل وكان بعضها قاتلا بالمباشرة وبعضها غير قاتل وطلبت الدية او سقط القصاص باي وجه فان علم المباشر وكان متقدما وبقي المجني عليه حيا او اتحد وقت الجريمتين او تاخر كان على المباشر دية كاملة وعلى الاخر ارش الجراحة التي احدثها وسرايتها الى وقت جريمة المباشر اذا تقدمت الجراحة واذا التبس الامر فلم يعرف المباشر من غيره لزمهم جميعا دية كاملة وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم .
المــادة(77): اذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلا بالسراية والباقيات غير قاتلات دون تمالؤ بين الجناة لزم القاتل بالسارية في حال طلب الدية او سقوط القصاص باي وجه دية القتل اذا علم فعله سواء تقدم او تاخر او اتحد في الوقت مع الجرائم الاخرى ولزم الباقين ارش الجرح واذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤؤس .
المــادة(78): يحكم بالدية على القاتل الاصلي ومن في حكمه ويعزر الشركاء غير المتمالئين بالحبس مدة لا تقل عن سنة مالم ينص القانون خلاف ذلك .
المــادة(79): لا يحول اداء الدية او الارش او التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقا للقانون .
المــادة(80): يجوز الجمع بين الدية والارش وبين تعويض المجني عليه او ورثته عما انفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب اثناء مدة العلاج .
الفصل الثالث: احكام القسامة
المــادة(81): القسامة ايمان يحلفها المتهمون عند وجود قتيل او جريح ولم يتحقق الجاني بدليل شرعي وذلك لنفي الاتهام عنهم وتوجب الدية او الارش مع الحلف ولا اعتبار للنكول ولا قسامه في جرح دون الموضحه او في ضرب او اعتداء او ايذاء مالم يؤدى الى الموت ولا تقبل شهادة اهل القسامة ولو سقطت عنهم .
المــادة(82): يشترط لقبول القسامة ما ياتي:ـ
1ـ ثبوت القتل او الجرح .
2ـ ان يكون الاتهام من اولياء الدم مجهولا في محصورين .
3ـ وجود لوث ( شبهة ) يغلب معه الظن ان الفاعل من بين المتهمين كوجود جثة القتيل في محلة اعدائه او تفرق جماعة عن قتيل بينهم .
وتتعدد القسامة بتعدد القتلى او الجرحى وتسقط بالتناقض في الادعاء .
المــادة(83): تكون القسامة بان يختار اولياء الدم خمسين رجلا مكلفا من المتهمين الموجودين وقت القتل مواطنا او مقيما فيحلف كل منهم يمينا بانه لم يقتل او يجرح ولا يعرف القاتل او الجارح .
واذا قل عدد المتهمين من الرجال المكلفين عن خمسين اختار اولياء الدم منهم من يكرر اليمين لتكميل الخمسين وتكون صيغة اليمين قاطعه بالنسبة للحالف ويجوز تاكيدها بحسب ما يراه الحاكم .
المــادة(84): من نكل من اهل القسامة عن الحلف يامر الحاكم بحبسه حتى يحلف ويؤدي نصيبه من الدية او يقر على نفسه ويؤخذ باقراره او بتعيين غيره ولا حجه بتعيينه واذا لم يقم دليل شرعي على من عينه يؤدى نصيبه من الدية .
المــادة(85): تقسم الدية كاملة على المتهمين وعواقلهم بالتساوي ومالا يقدرون على دفعه يتحمله بيت المال .
المــادة(86): اذا وجد القتيل في محلة ليس بها الا نساء او صغار كانت الدية على بيت المال .
المــادة(87): اذا وجد القتيل في موضع لا يختص به احد او اختص باناس غير محصورين كانت الدية على بيت المال .
المــادة(88): اذا وجد القتيل بين مكانيين فتلزم القسامة بالنسبة لاهل المكان الذي بين اهله وبين القتيل عداوة ظاهرة فان لم تكن عداوة وكانت العدواة في اهل المكانيين تلزم القسامة بالنسبة لاهل المكان الاقرب الى محل القتيل . فان استويا فعليهما معا .
المــادة(89): اذا وقعت الجريمة في مكان به اهل حرفه او وظيفة او مهنه وانحصر الاتهام فيهم لزمه القسامة بالنسبة لهم بشروطها .
المــادة(90): اذا وجد القتيل في بيت او بستان ملحق به يختص بشخص معين يتصرف فيه تكون الدية عليه وعلى عاقلته مالم يدع ورثة القتيل على غيرهم ومالك البيت والبستان مختص به ومتصرف فيه مالم تنتقل الحيازة الى اخر بعقد او بغيره كالمستاجر والمستعير والمغتصب فتكون الدية عليه وعلى عاقلته
الفصل الأول: احكام خاصة بالقصاص
المــادة(50): القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من احد الورثة او من يقوم مقامة قانونا ومن النيابة العامة بمالها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية فاذا امتنع المجني عليه او ورثته لاي سبب اكتفي للحكم به بطلب النيابة العامة على ان تراعي الاحكام الخاصة بتنفيذ احكام القصاص الواردة في هذا القانون .
المــادة(51): من يملك القصاص يملك العفو ويكون العفو بلا مقابل او مطلقا او بشرط الدية او الارش مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(52): لا يكون لغير المجني عليه او لغير ورثته انفسهم حق العفو .
المــادة(53): القاتل عمدا لا يرث قتيله ولا يكون وليا لدمه ولا يملك العفو .
المــادة(54): اذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى اسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة واذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص اوقف تنفيذ عقوبة القصاص .
المــادة(55): اذا صدر العفو ممن يملكه مطلقا او بشرط الدية او الارش وجب عند ثبوت الجريمة الحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشر سنة وبالدية او الارش بدلا من القصاص .
المــادة(56): اذا صدر العفو ممن يملكه بعد الحكم بالقصاص بشرط الدية او الارش وجب التوقف عن تنفيذ القصاص اذا دفع الجاني الدية او الارش بحسب الشرط فاذا لم يوف الجاني اجري القصاص فيه وفي العفو المطلق اذا لم يف الجاني بالدية او الارش استوفي من ماله .
المــادة(57): لايجوز الجمع بين القصاص وبين الدية او الارش في جريمة واحدة عن نفس واحدة واذا تعدد المجني عليهم كان لكل منهم حق القصاص او الدية او الارش كما يكون لهم حق العفو سواء اتفق طلبهم او اختلف .
المــادة(58): يقتص من الرجل بالمراة ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة .
المــادة(59): لا يقتص من الاصل بفرعه وانما يحكم بالدية او الارش على حسب الاحوال .
المــادة(60): عفو المجني عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت الظروف فان عفي عن القصاص والديه او عن الدية سقطا معا وان عفي مطلقا او بشرط الدية او الارش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه او ورثته الا الحق في الدية او الارش .
المــادة(61): لا يحكم بالمستحق من الديات والارش الا بعد ان يتبين حال المجني عليه بسبب الجريمة فيما يسري عن الجروح .
المــادة(62): اذا طلب الورثة البالغون الحاضرون القصاص ينفذ ولا ينتظر بلوغ القاصر او شفاء المجنون اذ لا ولاية لهما ولا ينتظر حضور الغائب الذي خفي مكانه اما الغائب المعلوم مكانه فتتولى النيابة العامة تحديد موعدا مناسبا تعلمه به فاذا لم يحضر نفذ القصاص بدون حضوره ولاحق لهم بعد تنفيذ القصاص في المطالبة بالدية والارش .
المــادة(63): العفو من احد الورثة يسقط القصاص وليس لاي من باقي الورثة الا استيفاء نصيبه من الدية او الارش ولا يسقط حقه في ذلك الا بعفو صريح منه .
المــادة(64): العفو عن احد المباشرين للقتل بالانظمام مطلقا اذا ثبت ان فعل غيره لا يؤدي الى القتل الا بفعله يسقط القصاص بالنسبة له ولغيره ولا يكون للمجني عليه او ورثته الا الدية او الارش .
المــادة(65): يسقط حق القصاص اذا مات وارثه الاصلي وورثة الجاني كاملا او ورث بعضه ولا يكون لباقي الورثة الا الحق في نصيبهم في الدية او الارش .
المــادة(66): القصاص على الجاني المباشر ومن ياخذ حكمه ويحكم على الشركاء غير المتمالئين طبقا للقانون .
المــادة(67): يسقط القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية او الارش في ماله ان كان له مال .
المــادة(68): يجوز الصلح على القصاص باكثر او باقل من الدية او الارش ويملك الصلح من يملك القصاص او العفو ولا يجوز لغير المجني عليه او لغير ورثته انفسهم التصالح على اقل من الدية او الارش كاملا الا لمصلحة يقرها القاضي .
المــادة(69): لا يحول سقوط القصاص او امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام فاذا كان السقوط او الامتناع بعد الحكم وجب رفع الامر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقا للقانون .
الفصل الثاني: احكام خاصة بالدية والارش
المــادة(70): الدية والارش عقوبة بديله عن القصاص في احوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق وعقوبة اصلية في الاحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك .
المــادة(71): يجوز التنازل عن الدية او الارش من المجني عليه او ورثته .
المــادة(72): تجب الدية والارش في مال الجاني وحده في احوال سقوط القصاص وابدالها به وتكون الدية والارش في الخطا على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها ان كان له مال ويوزع الباقي .
المــادة(73): تتعدد الديات والاروش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمدا او خطا الا ان يموت فدية واحده .
المــادة(74): تتعدد الديات والاروش بتعدد الجناة في العمد ان طلبت او سقط القصاص باي وجه ويشترط في القتل ان يموت المجني بمجموع فعلهم مباشرة او سراية او انضماما ولو زاد فعل احدهم مع الاستواء في الاثر .
المــادة(75): تجب في الخطا دية واحدة او ارش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة .
المــادة(76): اذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالؤ بينهم على القتل وكان بعضها قاتلا بالمباشرة وبعضها غير قاتل وطلبت الدية او سقط القصاص باي وجه فان علم المباشر وكان متقدما وبقي المجني عليه حيا او اتحد وقت الجريمتين او تاخر كان على المباشر دية كاملة وعلى الاخر ارش الجراحة التي احدثها وسرايتها الى وقت جريمة المباشر اذا تقدمت الجراحة واذا التبس الامر فلم يعرف المباشر من غيره لزمهم جميعا دية كاملة وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم .
المــادة(77): اذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلا بالسراية والباقيات غير قاتلات دون تمالؤ بين الجناة لزم القاتل بالسارية في حال طلب الدية او سقوط القصاص باي وجه دية القتل اذا علم فعله سواء تقدم او تاخر او اتحد في الوقت مع الجرائم الاخرى ولزم الباقين ارش الجرح واذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤؤس .
المــادة(78): يحكم بالدية على القاتل الاصلي ومن في حكمه ويعزر الشركاء غير المتمالئين بالحبس مدة لا تقل عن سنة مالم ينص القانون خلاف ذلك .
المــادة(79): لا يحول اداء الدية او الارش او التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقا للقانون .
المــادة(80): يجوز الجمع بين الدية والارش وبين تعويض المجني عليه او ورثته عما انفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب اثناء مدة العلاج .
الفصل الثالث: احكام القسامة
المــادة(81): القسامة ايمان يحلفها المتهمون عند وجود قتيل او جريح ولم يتحقق الجاني بدليل شرعي وذلك لنفي الاتهام عنهم وتوجب الدية او الارش مع الحلف ولا اعتبار للنكول ولا قسامه في جرح دون الموضحه او في ضرب او اعتداء او ايذاء مالم يؤدى الى الموت ولا تقبل شهادة اهل القسامة ولو سقطت عنهم .
المــادة(82): يشترط لقبول القسامة ما ياتي:ـ
1ـ ثبوت القتل او الجرح .
2ـ ان يكون الاتهام من اولياء الدم مجهولا في محصورين .
3ـ وجود لوث ( شبهة ) يغلب معه الظن ان الفاعل من بين المتهمين كوجود جثة القتيل في محلة اعدائه او تفرق جماعة عن قتيل بينهم .
وتتعدد القسامة بتعدد القتلى او الجرحى وتسقط بالتناقض في الادعاء .
المــادة(83): تكون القسامة بان يختار اولياء الدم خمسين رجلا مكلفا من المتهمين الموجودين وقت القتل مواطنا او مقيما فيحلف كل منهم يمينا بانه لم يقتل او يجرح ولا يعرف القاتل او الجارح .
واذا قل عدد المتهمين من الرجال المكلفين عن خمسين اختار اولياء الدم منهم من يكرر اليمين لتكميل الخمسين وتكون صيغة اليمين قاطعه بالنسبة للحالف ويجوز تاكيدها بحسب ما يراه الحاكم .
المــادة(84): من نكل من اهل القسامة عن الحلف يامر الحاكم بحبسه حتى يحلف ويؤدي نصيبه من الدية او يقر على نفسه ويؤخذ باقراره او بتعيين غيره ولا حجه بتعيينه واذا لم يقم دليل شرعي على من عينه يؤدى نصيبه من الدية .
المــادة(85): تقسم الدية كاملة على المتهمين وعواقلهم بالتساوي ومالا يقدرون على دفعه يتحمله بيت المال .
المــادة(86): اذا وجد القتيل في محلة ليس بها الا نساء او صغار كانت الدية على بيت المال .
المــادة(87): اذا وجد القتيل في موضع لا يختص به احد او اختص باناس غير محصورين كانت الدية على بيت المال .
المــادة(88): اذا وجد القتيل بين مكانيين فتلزم القسامة بالنسبة لاهل المكان الذي بين اهله وبين القتيل عداوة ظاهرة فان لم تكن عداوة وكانت العدواة في اهل المكانيين تلزم القسامة بالنسبة لاهل المكان الاقرب الى محل القتيل . فان استويا فعليهما معا .
المــادة(89): اذا وقعت الجريمة في مكان به اهل حرفه او وظيفة او مهنه وانحصر الاتهام فيهم لزمه القسامة بالنسبة لهم بشروطها .
المــادة(90): اذا وجد القتيل في بيت او بستان ملحق به يختص بشخص معين يتصرف فيه تكون الدية عليه وعلى عاقلته مالم يدع ورثة القتيل على غيرهم ومالك البيت والبستان مختص به ومتصرف فيه مالم تنتقل الحيازة الى اخر بعقد او بغيره كالمستاجر والمستعير والمغتصب فتكون الدية عليه وعلى عاقلته