بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 يونيو 2014

قانون المعلم - الباب الرابع والخامس

الباب الرابع
التحقيق والتأديب الإداري
مادة(47): مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم(19)لسنة 1991م ولائحته التنفيذية الخاصة بالعقوبات التأديبية يعاقب شاغلوا وظائف المهن التعليمية بالعقوبات التأديبية التالية:-

أ- يعاقب بالفصل من الوظيفة كان من خالف الفقرات (12,11,9,6)من المادة (46)من هذا القانون .
ب- يعاقب بإيقاف الترفيع أو العلاوة السنوية لمدة سنة كل من خالف أحكام الفقرة (8)من المادة(46)من هذا القانون.
مادة(48): تصدر قرارات الفصل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم(19)لسنة 1991م ولائحته التنفيذية.

الباب الخامس
أحكام انتقاليه وختامية
الفصل الأول
أحكام انتقالية
مادة(49): يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بقواعد وضوابط تسكين شاغلي وظائف المهن التعليمية وفقاً لأحكام هذا القانون وجدول شغل الوظائف المرفق بناء على اقتراح من وزير التربية والتعليم.
مادة(50): أ-يتم تنفيذ هذا القانون على ثلاث مراحل ابتداء من شهر أكتوبر 1998م بواقع 20%من الزيادة ويوزع الاثر المتبقي بالتساوي على يناير 1999م ويناير 2000م ميلادية.
ب-يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبالتنسيق مع وزيري الخدمة المدنية والمالية قراراً بالخطوات التنفيذية لهذا القانون على سنوات ثلاث وكذلك بالإجراءات اللازمة لتمويل تكاليفه.

الفصل الثاني
أحكام ختامية
مادة(51): تحدد أحكام وشروط شغل وظائف المهن التعليمية وفقاً لجدول شروط شغل الوظائف التعليمية المرفق بهذا القانون والذي يعتبر جزء منه.
مادة(52):لغرض تحسين أوضاع شاغلي وظائف المهن التعليمية لمجلس الوزراء بناء على عرض من وزراء التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية تعديل جدول المرتبات وشروط شغل الوظائف المرفق بهذا القانون ,كما يجوز له إنشاء أو تعديل البدلات .
مادة(53): تسري أي زيادة تعتمدها الحكومة لموظفي الجهاز الإداري للدولة على المشمولين بهذا القانون.
مادة(54): لا يجوز ندب أو إعارة شاغلي وظائف المهن التعليمية إلى وحده إدارية أخرى خارج الوزارة مهما كانت الأسباب.
مادة(55): مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن تقويم الأداء الوظيفي وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تصدر لائحة خاصة بقرار من الوزير بأسس وقواعد تقويم الأداء لشاغلي وظائف المهن التعليمية تتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه الوظائف بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مادة(56): تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لائحة تنظيم وسائل وطرق وأساليب التدريب أثناء الخدمة لتنمية ورفع قدرات ومهارات ومعارف شاغلي وظائف المهن التعليمية وتطوير اتجاهاتهم بما يكفل تحسين أدائهم.
مادة(57): تسري أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
مادة(58): تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(59): يلغى القانون رقم (18)لسنة 1981م بشان المعلم كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(60)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر  في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ :9/رمضان/1419هـ
الموافق:27/ديسمبر/1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية