الباب الثاني: الجريمة
الفصل الأول: عناصر الجريمة رابطة السببية
المــادة(7): لا يسال شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا اذا كان سلوكه فعلا او امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه الامور في الحياة عادة ان يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على ان هذه الرابطة تنتفي اذا تداخل عامل اخر يكون كافيا بذاته لاحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه اذا كان القانون يجرمه مستقلا عن النتيجة .
المــادة(8): لا يسال شخص عن جريمة الا اذا ارتكبها قصدا (عمدا) او باهمال .
المــادة(9): يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة .
المــادة(10): يكون الخطا غير العمدي متوافرا اذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا ياتيه الشخص العادي اذا وجد في ظروفه بان اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات .
ويعد الجاني متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي ان يتوقعها او توقعها وحسب ان في الامكان اجتنابها
الفصل الثاني: أنواع الجرائم
المــادة(11): الجرائم قسمان:
1ـ الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص .
2ـ الجرائم التي يعزر عليها .
المــادة(12): الجرائم التي يجب فيها الحد هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله تعالى خالصا او مشوبا ويعبر عنها شرعا بالحدود وهي سبع:
1ـ البغي . 2ـ الردة . 3ـ الحرابة . 4ـ السرقة . 5ـ الزنا . 6ـ القذف . 7ـ الشرب .
المــادة(13): الجرائم التي يجب فيها القصاص هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي نوعان:ـ
1ـ جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي الى القتل .
2ـ جرائم تقع على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الانسان ولا تهلكه .
المــادة(14): الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون .
المــادة(15): تنقسم الجرائم من حيث جسامتها الى نوعين:ـ
جرائم جسيمه وجرائم غير جسيمة .
المــادة(16): الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليه بحد مطلقا او بالقصاص بالنفس او بابانة طرف او اطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالاعدام او بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات .
المــادة(17): الجرائم غير الجسيمة هي التي يعاقب عليها اصلا بالدية او بالارش او بالحبس مده لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة .
الفصل الثالث: الشروع في الجريمة
المــادة(18): الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا اوقف سلوك الفاعل او خاب اثره لسبب لا دخل لارادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة او لتخلف موضوع الجريمة او لعدم وجود المجني عليه .
المــادة(19): يعاقب على الشروع دائما ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة التامة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك واذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الاعدام, تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة .
الفصل الرابع: المساهمة في الجريمة
المــادة(20): اذا كان الفعل الذي وقع مما يعد لذاته جريمة معاقبا عليها بحد او قصاص بمادون النفس حكم بالحد او القصاص .
المــادة(21): يعد فاعلا من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسئول هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد او باهمال مشترك بالاعمال المنفذة للجريمة .
المــادة(22): يعد محرضا من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة ويشترط لمعاقبته ان يبدا الفاعل في التنفيذ, ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه اثر في جرائم معينة .
المــادة(23): الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ او معاصرة له وقد تكون لاحقة متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة اما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالاخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة .
المــادة(24): في الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمة بوصفة فاعلا او محرضا او شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم ينص القانون على خلاف ذلك غير انه اذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده .
المــادة(25): يستفيد جميع المساهمين من الظروف العينية المخففة ولو لم يعلموا بها ولا يسال عن الظروف العينية المشددة الا من علم بها ولا تاثير للاحوال والظروف الشخصية الا بالنسبة الى من توافرت لديه سواء كانت نافية او مخففة او مشددة للمسئولية او مانعه من العقاب .
الفصل الخامس: الاسباب التي تستبعد صفة الجريمة
المــادة(26): لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون او قياماً بواجب يفرضه القانون او استعمالا لسلطه يخولها .
المــادة(27): تقوم حالة الدفاع الشرعي اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او عرضه او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب, ويجوز للمدافع عندئذ ان يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .
المــادة(28): لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة:ـ
1ـ القتل او جراح بالغة اذا كانت الجراح على المدافع نفسه اواحد اقاربه .
2ـ الشروع في الزنا او اللواط بالقوة على المدافع او زوجه واي محرم له .
3ـ اختطاف المدافع او زوجه او ولده او احد محارمه بالقوة او بالتهديد
بالسلاح ويؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فاذا دلت على ذلك فلا قصاص ولا دية ولا ارش .
المــادة(29): لايجوز ان يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الآتية:ـ
1ـ جرائم الحريق العمد .
2ـ جرائم سرقة من السرقات الجسيمة .
3ـ الدخول ليلا في منزل مسكون او احد ملحقاته .
المــادة(30): اذا تجاوز الشخص باهماله حدود الاباحة او الضرورة او الدفاع الشرعي يعاقب على هذا التجاوز اذا كان القانون يجرمه بوصفه جريمة غير عمدية .
المــادة(31): لا يسال جزائيا من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة واذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل امر القاضي بدلا من العقوبة المقررة بتوقيع احد التدابير المنصوص عليها في قانون الاحداث, فاذا كان مرتكب الجريمة قد اتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا واذا كانت هذه العقوبة هي الاعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات وفي جميع الاحوال ينفذ الحبس في اماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولا مسئولية جزائية تامة اذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل واذا كانت سن المتهم غير محققه قدر ها القاضي بالاستعانة بخبير .
المــادة(32): لا تخل الاحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه او ورثته في الدية او الارش في جميع احوالها وتكون الدية او الارش على العاقلة واذا لم تف فمن مال الصغير .
المــادة(33): لا يسال من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن ادراك طبيعته ونتائجه بسبب:ـ
1ـ الجنون الدائم او المؤقت او العاهة العقلية .
2ـ تناول مواد مسكرة او مخدرة قهرا عنه او على غير علم منه بها او لضرورة فاذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر او تخدير .
المــادة(34): لا تخل الاحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه او ورثته في الدية او الارش وتكون الدية او الارش في احوال ذهاب النفس او ما دونها او الجرح موضحة فما فوقها على العاقلة الا اذا تعلق الامر بالمكره فعندئذ تجب الدية او الارش في جميع الاحوال على العاقلة ولها ان ترجع بها على المكره .
المــادة(35): لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط اكراه مادي يستحيل عليه مقاومته او بسبب قوة قاهرة ويكون فاعل الاكراه مسئولا عن الجريمة التي وقعت . ويستثنى من ذلك القتل وتعذيب الانسان فلا ترفع المسئولية فيهما عن المكره ومن اكرهه .
المــادة(36): لا مسئولية على من ارتكب فعلا الجا ته اليه ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى ‘ ويشترط ان يكون الفعل متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حالة ضرورة من اوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر .
المــادة(37): ينتفي القصد اذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرها القانونية او في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا، على ان ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية او اية جريمة اخرى .
ولا يقبل الاحتجاج بجهل احكام هذا القانون ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقرره في قانون اخر متى كانت منصبة على امر يعد عنصرا في الجريمة .
الفصل الأول: عناصر الجريمة رابطة السببية
المــادة(7): لا يسال شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا اذا كان سلوكه فعلا او امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه الامور في الحياة عادة ان يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على ان هذه الرابطة تنتفي اذا تداخل عامل اخر يكون كافيا بذاته لاحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه اذا كان القانون يجرمه مستقلا عن النتيجة .
المــادة(8): لا يسال شخص عن جريمة الا اذا ارتكبها قصدا (عمدا) او باهمال .
المــادة(9): يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة .
المــادة(10): يكون الخطا غير العمدي متوافرا اذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا ياتيه الشخص العادي اذا وجد في ظروفه بان اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات .
ويعد الجاني متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي ان يتوقعها او توقعها وحسب ان في الامكان اجتنابها
الفصل الثاني: أنواع الجرائم
المــادة(11): الجرائم قسمان:
1ـ الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص .
2ـ الجرائم التي يعزر عليها .
المــادة(12): الجرائم التي يجب فيها الحد هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله تعالى خالصا او مشوبا ويعبر عنها شرعا بالحدود وهي سبع:
1ـ البغي . 2ـ الردة . 3ـ الحرابة . 4ـ السرقة . 5ـ الزنا . 6ـ القذف . 7ـ الشرب .
المــادة(13): الجرائم التي يجب فيها القصاص هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي نوعان:ـ
1ـ جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي الى القتل .
2ـ جرائم تقع على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الانسان ولا تهلكه .
المــادة(14): الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون .
المــادة(15): تنقسم الجرائم من حيث جسامتها الى نوعين:ـ
جرائم جسيمه وجرائم غير جسيمة .
المــادة(16): الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليه بحد مطلقا او بالقصاص بالنفس او بابانة طرف او اطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالاعدام او بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات .
المــادة(17): الجرائم غير الجسيمة هي التي يعاقب عليها اصلا بالدية او بالارش او بالحبس مده لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة .
الفصل الثالث: الشروع في الجريمة
المــادة(18): الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا اوقف سلوك الفاعل او خاب اثره لسبب لا دخل لارادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة او لتخلف موضوع الجريمة او لعدم وجود المجني عليه .
المــادة(19): يعاقب على الشروع دائما ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة التامة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك واذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الاعدام, تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة .
الفصل الرابع: المساهمة في الجريمة
المــادة(20): اذا كان الفعل الذي وقع مما يعد لذاته جريمة معاقبا عليها بحد او قصاص بمادون النفس حكم بالحد او القصاص .
المــادة(21): يعد فاعلا من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسئول هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد او باهمال مشترك بالاعمال المنفذة للجريمة .
المــادة(22): يعد محرضا من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة ويشترط لمعاقبته ان يبدا الفاعل في التنفيذ, ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه اثر في جرائم معينة .
المــادة(23): الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ او معاصرة له وقد تكون لاحقة متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة اما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالاخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة .
المــادة(24): في الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمة بوصفة فاعلا او محرضا او شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم ينص القانون على خلاف ذلك غير انه اذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده .
المــادة(25): يستفيد جميع المساهمين من الظروف العينية المخففة ولو لم يعلموا بها ولا يسال عن الظروف العينية المشددة الا من علم بها ولا تاثير للاحوال والظروف الشخصية الا بالنسبة الى من توافرت لديه سواء كانت نافية او مخففة او مشددة للمسئولية او مانعه من العقاب .
الفصل الخامس: الاسباب التي تستبعد صفة الجريمة
المــادة(26): لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون او قياماً بواجب يفرضه القانون او استعمالا لسلطه يخولها .
المــادة(27): تقوم حالة الدفاع الشرعي اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او عرضه او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب, ويجوز للمدافع عندئذ ان يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .
المــادة(28): لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة:ـ
1ـ القتل او جراح بالغة اذا كانت الجراح على المدافع نفسه اواحد اقاربه .
2ـ الشروع في الزنا او اللواط بالقوة على المدافع او زوجه واي محرم له .
3ـ اختطاف المدافع او زوجه او ولده او احد محارمه بالقوة او بالتهديد
بالسلاح ويؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فاذا دلت على ذلك فلا قصاص ولا دية ولا ارش .
المــادة(29): لايجوز ان يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الآتية:ـ
1ـ جرائم الحريق العمد .
2ـ جرائم سرقة من السرقات الجسيمة .
3ـ الدخول ليلا في منزل مسكون او احد ملحقاته .
المــادة(30): اذا تجاوز الشخص باهماله حدود الاباحة او الضرورة او الدفاع الشرعي يعاقب على هذا التجاوز اذا كان القانون يجرمه بوصفه جريمة غير عمدية .
المــادة(31): لا يسال جزائيا من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة واذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل امر القاضي بدلا من العقوبة المقررة بتوقيع احد التدابير المنصوص عليها في قانون الاحداث, فاذا كان مرتكب الجريمة قد اتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا واذا كانت هذه العقوبة هي الاعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات وفي جميع الاحوال ينفذ الحبس في اماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولا مسئولية جزائية تامة اذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل واذا كانت سن المتهم غير محققه قدر ها القاضي بالاستعانة بخبير .
المــادة(32): لا تخل الاحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه او ورثته في الدية او الارش في جميع احوالها وتكون الدية او الارش على العاقلة واذا لم تف فمن مال الصغير .
المــادة(33): لا يسال من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن ادراك طبيعته ونتائجه بسبب:ـ
1ـ الجنون الدائم او المؤقت او العاهة العقلية .
2ـ تناول مواد مسكرة او مخدرة قهرا عنه او على غير علم منه بها او لضرورة فاذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر او تخدير .
المــادة(34): لا تخل الاحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه او ورثته في الدية او الارش وتكون الدية او الارش في احوال ذهاب النفس او ما دونها او الجرح موضحة فما فوقها على العاقلة الا اذا تعلق الامر بالمكره فعندئذ تجب الدية او الارش في جميع الاحوال على العاقلة ولها ان ترجع بها على المكره .
المــادة(35): لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط اكراه مادي يستحيل عليه مقاومته او بسبب قوة قاهرة ويكون فاعل الاكراه مسئولا عن الجريمة التي وقعت . ويستثنى من ذلك القتل وتعذيب الانسان فلا ترفع المسئولية فيهما عن المكره ومن اكرهه .
المــادة(36): لا مسئولية على من ارتكب فعلا الجا ته اليه ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى ‘ ويشترط ان يكون الفعل متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حالة ضرورة من اوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر .
المــادة(37): ينتفي القصد اذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرها القانونية او في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا، على ان ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية او اية جريمة اخرى .
ولا يقبل الاحتجاج بجهل احكام هذا القانون ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقرره في قانون اخر متى كانت منصبة على امر يعد عنصرا في الجريمة .