بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 يونيو 2014

قانون المعلم

قانون المعلم - الباب الاول

قانون رقم(37)لسنة 1998م بشأن
المعلم والمهن التعليمية


باسم الشعب
رئيس الجمهورية                                  
       بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
       وبعد موافقة مجلس النواب.
       أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الباب الأول

قانون المعلم - الباب الثاني

الباب الثاني
سلم وظائف المعلم والمهن التعليمية وطرق شغلها
الفصل الأول
سلم وظائف المهن التعليمية
مادة(5) وتشمل وظائف المهن التعليمية نوعين رئيسيين هما:-

قانون المعلم - الباب الثالث

الباب الثالث
الواجبات والحقوق والمحظورات
الفصل الأول
الواجبات
مادة(32) مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الخدمة المدنية رقم (19)لسنة 1991م بشأن واجبات الموظف وأحكام هذا القانون تعتبر وظائف المهن

قانون المعلم - الباب الرابع والخامس

الباب الرابع
التحقيق والتأديب الإداري
مادة(47): مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم(19)لسنة 1991م ولائحته التنفيذية الخاصة بالعقوبات التأديبية يعاقب شاغلوا وظائف المهن التعليمية بالعقوبات التأديبية التالية:-

الخميس، 26 يونيو 2014

قانون الجنسية اليمنية

قــرار جمهوري بقانون رقم (6) لسنة 1990م
بشــأن جنسية يمنية

باسم الشعب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-

جرائم وعقوبات - الباب الثاني عشر: الجرائم التي تقع على المال

الباب الثاني عشر: الجرائم التي تقع على المال
الفصل الأول: في السرقة
المــادة(294): السرقة هي اخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فاذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد اوجبت الحد الشرعي للسرقة .
وان كانت مغالية على النحو المبين في الفصل التالي اوجبت الحد الشرعي للحرابة وان كانت غير ذلك من الاختلاس او النهب او السلب عزر الجاني عليها طبقا للقانون .

جرائم وعقوبات - الباب الحادي عشر: الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق

الباب الحادي عشر: الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق
الفصل الأول: الزنا وما في حكمه
المــادة(263): الوطء المعتبر زنا هو الوطء في القبل, ويعاقب الزاني والزانية في غير شبهه او اكراه بالجلد مائة جلدة حدا ان كان غير محصن ويجوز للمحكمة تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة واذا كان الزاني او الزانية محصنا يعاقب بالرجم حتى الموت .

جرائم وعقوبات - الباب العاشر: الجرائم الواقعة على الاشخاص والأسرة

الباب العاشر: الجرائم الواقعة على الاشخاص والأسرة
الفصل الأول: الاعتداء على حياة وسلامة الجسم
المــادة(230): يعتبر المولود انسانا له حقوق الانسان اذا خرج حيا من بطن امه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله ام في بعضه وسواء قطع حبل سرته ام لم يقطع وتثبت حياته بالاستهلال بالصياح او العطاس او التنفس او الحركة التي تتحقق معها الحياة .

جرائم وعقوبات - الباب التاسع: الجرائم العسكرية

الباب التاسع: الجرائم العسكرية
الفصل الأول: التخلف والفرار
المــادة(220): أـ كل يمني ارتكب جريمة التخلف عن اداء خدمة الدفاع الوطني الالزامية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
ب ـ اذا كان التخلف في زمن او في حالة استدعاء الاحتياط العام يعاقب المتخلف بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .
ج ـ يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة (ب) كل شخص تخلف او رفض القيام بما يقتضيه واجبه او ما كلف به اثناء التعبئة العامة .

جرائم وعقوبات - الباب الثامن: جرائم التزوير

الباب الثامن: جرائم التزوير
الفصل الأول: تزييف النقود والطوابع والأختام الرسمية
المــادة(204): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع او زيف عمله معدنية او ورقية متداولة في البلاد قانونا اوفي دولة اخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها . ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العمله او تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها ادخلها البلاد او طرحها في التداول او حازها بقصد التعامل بها اما من قبل بحسن نية عملة مصطنعة او مزيفة ثم تعامل بها بهد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة .

جرائم وعقوبات - الباب السابع: التسول

الباب السابع: التسول
المــادة(203): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر من اعتاد ممارسة التسول في اي مكان اذا كان لديه او في امكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة اذا رافق الفعل التهديد او ادعاء عاهة او اصطحاب طفل صغير من غير فروعه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المقررة ان تامر بتكليفه بعمل الزامي مدة لا تزيد على سنة اذا كان قادرا على العمل او تامر بايداعه ملجاء او دار للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل وذلك متى كان الحاق اي منهما بالمحل الملائم له ممكنا .

جرائم وعقوبات - الباب السادس: جرائم العلانية والنشر

الباب السادس: جرائم العلانية والنشر
المــادة(192): يقصد بالعلانية في تطبيق هذا الباب الجهر او الاذاعة او النشر او العرض او اللصق او التوزيع على الاشخاص دون تمييز بينهم في مكان عام او مباح للكافة او في مكان يستطيع سماعه او رؤيته من كان موجودا في مكان عام وذلك بالقول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر .
ويعتبر من العلانية مجرد التوزيع على الاشخاص دون تمييز بينهم ولو كان ذلك في مكان غير عام .

جرائم وعقوبات - الباب الخامس: الجرائم المخلة بسير العدالة

الباب الخامس: الجرائم المخلة بسير العدالة
الفصل الأول: المساس بسير القضاء
المــادة(178): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من ابلغ كذبا بنية الاساءة النيابة العامة او احدى المحاكم القضائية او اية جهة ادارية ضد شخص بامر يعد جريمة ولو لم يترتب على ذلك اقامة الدعوى الجزائية .

جرائم وعقوبات - الباب الرابع: الجرائم الماسة بالوظيفة العامة

الباب الرابع: الجرائم الماسة بالوظيفة العامة
الفصل الأول: جرائم الموظفين العامين ومن في حكمهم
المــادة(151): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام طلب او قبل عطية او مزية من اي نوع او وعدا بها لاداء عمل او الامتناع عن عمل اخلالا بواجبات وظيفته وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات اذا كان العمل او الامتناع حقا ويعفى الشريك من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطة القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي .

جرائم وعقوبات - الباب الثالث: الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي

الباب الثالث: الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي
المــادة(147): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات من خرب بنية احداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعا او احد ملحقاته او مرافقه او جسرا او مجرى مياه او سد او خطا كهربائيا ذا ضغط عال او وسائل النقل او المواصلات او صومعة للحبوب او مستودعا جمركيا او مبنى او مستودعا للمواد الاولية او

جرائم وعقوبات - الباب الثاني: الجرائم ذات الخطر العام

الباب الثاني: الجرائم ذات الخطر العام
المــادة(137): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اشعل حريقا او احدث انفجارا في مال ثابت او منقول ولو كان مملوكا له متى كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا حصل الحريق او الانفجار في مبنى مسكون او محل آهل بجماعة من الناس او في احد المباني او المنشئات ذات النفع العام او المعدة للمصالح العامة .

جرائم وعقوبات - الباب الأول: في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة

الباب الأول: في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة
الفصل الأول: تعريفات خاصة
المــادة(121): تعتبر من اسرار الدفاع:ـ
1ـ المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضي طبيعتها آلا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم تعلق بذلك ويجب مراعاة لمصلحة البلاد ان تبقى سرا على من عدا هؤلاء الاشخاص .

جرائم وعقوبات - الباب السابع: تطبيق العقوبات

الباب السابع: تطبيق العقوبات
المــادة(109): يقدر القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الاعلى والادنى المقررين للجريمة مراعيا في ذلك كافة الظروف المخففة او المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل والظروف التي وقع فيها وماضي الجاني الاجرامي ومركزه الشخصي وتصرفه اللاحق على ارتكاب الجريمة وصلته بالمجني عليه وما اذا كان قد عوض المجني عليه او ورثته وعند تحديد الغرامة يراعي القاضي المركز الاقتصادي للجاني واذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الاعدام واقترنت بظرف مخفف طبق القاضي عقوبة الحبس بحد اعلى لا يتجاوز خمس عشرة سنة وبحد ادنى لا يقل عن خمس سنوات .

جرائم وعقوبات - الباب السادس: التدابير

الباب السادس: التدابير
الفصل الأول: التدابير المقررة للأحداث
المــادة(104): يحدد القانون التدابير المقررة للاحداث بما يكفل اصلاحهم وتربيتهم وحمايتهم .

جرائم وعقوبات - الباب الخامس: العقوبات التكميلية

الباب الخامس: العقوبات التكميلية
المــادة(100): العقوبة التكميلية عقوبة تكمل العقوبة الاصلية وتتوقف على نطق القاضي بها ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليه اذا لم ينص عليها الحكم والعقوبات التكميلية هي الحرمان من كل او بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة التالية والوضع تحت المراقبة والمصادرة فضلا عن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون لجرائم معينه .

جرائم وعقوبات - الباب الرابع: في العاقلة

الباب الرابع: في العاقلة
المــادة(91): العاقلة هم عصبة الجاني المعروف نسبهم بالتدريج الى جد ينسب اليه القاتل او الجارح البالغون العاقلون الموافقون له في الدين يستوي في ذلك الحاضر والغائب والصحيح والمريض ويخرج منهم ابناء الجاني والزوج اذا كان من العصبة .

جرائم وعقوبات - الباب الثالث: احكام خاصة بالقصاص والدية والارش

الباب الثالث: احكام خاصة بالقصاص والدية والارش
الفصل الأول: احكام خاصة بالقصاص
المــادة(50): القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من احد الورثة او من يقوم مقامة قانونا ومن النيابة العامة بمالها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية فاذا امتنع المجني عليه او ورثته لاي سبب اكتفي للحكم به بطلب النيابة العامة على ان تراعي الاحكام الخاصة بتنفيذ احكام القصاص الواردة في هذا القانون .

جرائم وعقوبات - الباب الثاني: احكام خاصة بالحدود

الباب الثاني: احكام خاصة بالحدود
المــادة(46): على القاضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الادانة اذا ثبت ان القاضي لم يقم بذلك .

جرائم وعقوبات - الباب الأول: العقوبات الاصلية

الباب الأول: العقوبات الاصلية
المــادة(38): العقوبات الاصلية احدى عشرة وهي:ـ
1ـ الاعدام ( القتل) حدا او قصاصا او تعزيراً . 2ـ الرجم حتى الموت
3ـ القطع حدا 4ـ القصاص بمادون النفس 5ـ الجلد حدا 6ـ الحبس
7ـ الدية 8ـ الارش 9ـ الغرامة . 10ـ الصلب في الاحوال التي ينص عليها القانون . 11ـ العمل الالزامي .

جرائم وعقوبات - الباب الثاني: الجريمة

الباب الثاني: الجريمة
الفصل الأول: عناصر الجريمة رابطة السببية
المــادة(7): لا يسال شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا اذا كان سلوكه فعلا او امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه الامور في الحياة عادة ان يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على ان هذه الرابطة تنتفي اذا تداخل عامل اخر يكون كافيا بذاته لاحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه اذا كان القانون يجرمه مستقلا عن النتيجة .

جرائم وعقوبات - الباب الأول: حدود تطبيق قانون الجرائم والعقوبات تعريفات عامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (12) لسنة 1994م
بشــأن جرائم وعقوبات

رئيس الجمهورية: ـ
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

قانون التدوير الوظيفي

قــرار جمهوري بقانون رقم (31) لسنة 2009م
بشــأن القانون رقم 31 لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته. وبعد موافقة مجلس النواب.

السجل العقاري

قــرار جمهوري بقانون رقم (39) لسنة 1991م
بشــأن السجل العقاري
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
المــادة(1): يقصد بالعبارات والالفاظ الاتية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها ما لم يقتضي سياق النص معنى اخر:
المصلحـة: مصلحة السجل العقاري .

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المــادة(1): 1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء اهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما اخلال باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدا المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في اية حال حرمان اي شعب من اسباب عيشه الخاصة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية

سنة 1966م
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية
المــادة(1): 1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء اهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما اخلال باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدا المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في اية حال حرمان اي شعب من اسباب عيشه الخاصة.

الأربعاء، 25 يونيو 2014

القانون المدني - الباب الأول: حق الانتفاع

الباب الأول: حق الانتفاع
الفصل الأول: تعريف حق الانتفاع وطرق اكتسابه
المــادة(1320): الانتفاع حق مؤقت لشخص على عين مملوكة للغير يخوله استعمالها واستغلالها والتصرف في منفعتها مدة الانتفاع طبقا لما يقضي به سبب انشائه .
المــادة(1321): يتحدد الانتفاع بمدة معينة او بحياة المنتفع, ويجوز تقريره لاشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياة كما يجوز للحمل, ويكتسب حق الانتفاع في التصرف الشرعي عقد كان او وصية .
الفصل الثاني: اثار حق الانتفاع

القانون المدني - الباب الأول: الملكية واثارها ووسائل حمايتها

الباب الأول: الملكية واثارها ووسائل حمايتها
الفصل الأول: نطاق الملكية
المــادة(1154): لمالك الشيء وحده في حدود القانون الشرعي حق الانتفاع به واستعماله واستغلاله والتصرف فيه .
المــادة(1155): مالك الشيء يملك كل جزء فيه وكل عنصر من عناصره .
المــادة(1156): ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا او عمقا ويجوز الاتفاق على ان تكون ملكية سطع الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها وبما لا يتعارض مع ما ينظمه القانون .

القانون المدني - الباب الأول: الثبوت (الحيازة) واثارها

الباب الأول: الثبوت (الحيازة) واثارها
المــادة(1103): الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولا كان او عقارا وهو نوعان: -
الاول : حيازة ملك ثبوت يتصرف به الحائز في الشيء الذي يحوزه باي نوع من انواع التصرفات ظاهرا عليه بمظهر المالك وان لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء .
الثاني : حيازة انتفاع بايجاره او نحوها يكون الشيء فيها مملوكا لغير حائزة الذي لا يكون له الا مجرد الانتفاع بالشيء انتفاعا مؤقتا طبقا لسبب انشاءه .

القانون المدني - الباب الأول: المقامرة والرهان


الباب الأول: المقامرة والرهان
المــادة(1096): كل عقد خاص بمقامرة او رهان باطل ولا يعمل به ويعاقب طرفاه طبقا لما هو مقرر في قانون العقوبات . والقمار او الرهان هو ما تعلق فيه احتمال الكسب او الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدما .
المــادة(1097): لكل من خسر في مقامرة او رهان الحق في استرداد ما اداه ولو كان هناك شرط يقضي بغير ذلك، وله ان يثبت ما اداه بجميع الطرق .

القانون المدني - الباب الأول: عقد الرهن


الباب الأول: عقد الرهن
الفصل الأول: انعقاد الرهن وشروطه
المــادة(983): الرهن عقد يقدم به المدين او غيره باذنه عينا مخصوصة الى الدائن او عدل يختاره الطرفان لحبسها لاستيفاء مال مخصوص .
المــادة(984): اركان الرهن هي : -
1 . طرفا العقد ( الراهن والمرتهن ) .

القانون المدني - الباب الأول: عقد الايجار (( الاجارة ))

الباب الأول: عقد الايجار (( الاجارة ))
الفصل الأول: قواعد عامة
المــادة(682): الايجار عقد بين مؤجر ومستاجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة او مطلقة .
المــادة(683): يقع الايجار على منافع الاعيان منقولة او غير منقولة وعلى عمل الانسان .
المــادة(684): ينعقد الايجار باي لفظ يفيد تمليك المنفعة مع النص على قدر الاجرة ويكفي فيه التراضي بين الطرفين ويصح بالمعاطاة اذا علمت الاجرة .

القانون المدني - الباب الأول: عقد البيع

الباب الأول: عقد البيع
الفصل الأول: تعريف البيع وأركانه وشروطه
المــادة(451): البيع تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين ، وينقسم البيع باعتبار المبيع الى ثلاثة اقسام : -
1 . البيع المطلق .
2 . بيع الصرف .
3 . بيع المقايضة .

القانون المدني - الباب الأول: (انقضاء الحق بالوفاء)

الباب الأول: (انقضاء الحق بالوفاء)
الفصل الأول: طرفا الوفاء
المــادة(397): يصح الوفاء من المدين او من نائبه، او من شخص له مصلحة في الوفاء كالشريك في الدين والكفيل، كما يصح ممن ليست له مصلحة في الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين، ومع ذلك يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن باعتراضه او كان متفقا على ان يقوم المدين بنفسه بتنفيذ التزامه او كانت طبيعة الحق نفسه تقتضي ذلك .
المــادة(398): للغير الذي وفى الحق بالرجوع على المدين بقدر ما دفعه الا اذا كان المدين قد اعترض على الوفاء واثبت ان له مصلحة في هذا الاعتراض او كان الغير متبرعا بما وفاه عنه .

القانون المدني - الباب الأول: قواعد عامة


الباب الأول: قواعد عامة
المــادة(333): من ثبت عليه الحق لزمه اداؤه عينا او بتعويض عادل بالقيمة اذا لم يمكن التنفيذ عينا ويجبر من عليه الحق على التنفيذ اذا لم يقم به اختيار .
المــادة(334): اذا انقضت المدة التي يترتب عليها منع سماع الدعوى بالحق ولم يتمسك من عليه الحق بذلك بل ادى ما عليه اختيارا عينا او عوضا قاصدا الوفاء بالحق فليس له ان يسترد ما اداه .

القانون المدني - الباب الأول: العقد بوجه عام

الباب الأول: العقد بوجه عام
الفصل الأول: ماهية العقد وأنواعه وأقسامه
المــادة(138): العقد ايجاب من احد المتعاقدين يتعلق به قبول من الاخر او ما يدل عليهما على وجه يترتب اثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للاخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل المعتبر ما يدل على التراضي .
المــادة(139): تنقسم العقود من حيث ترتيب اثارها عليها وعدم ترتيبها الى اقسام هي:

القانون المدني - الباب الأول: الأموال وتقسيماتها ومصادرها


الباب الأول: الأموال وتقسيماتها ومصادرها
المــادة(112): المال هو كل شيء يتموّل به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة اذا كان التعامل فيه مباحا شرعا وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته .
المــادة(113): الاشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعا هي التي حرم الشرع التعامل فيها والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها وكل شيء غير ذلك يمكن ان يكون محلا للحقوق المالية .
المــادة(114): ينقسم المال الى نوعين: -

القانون المدني - الباب الأول: الشخص الطبيعي(الانسان)


الباب الأول: الشخص الطبيعي(الانسان)
الفصل الأول: قواعد عامة
المــادة(37): تبدا شخصية الانسان وقت ولادته حيا وتنتهي بموته ومع ذلك فان للحمل المستكن حقوقا اعتبرها القانون .
الباب الثاني: الشخص الطبيعي(الانسان)
المــادة(38): تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك فاذا لم توجد سجلات او وجدت وتبيّن عدم صحة ما ادرج فيها جاز الاثبات باي طريقة شرعية .

القانون المدني - الباب الأول: القواعد الاصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م
بشــأن قانون مدني
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(اصدرنا القانون الاتي نصه)
الباب الأول: القواعد الاصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون

لائحة اراضي وعقارات الدولة

قــرار جمهوري رقم (171) لسنة 1996م
بشــأن لائحة اراضي وعقارات الدولة
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(21) لسنة 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة.
وبناء على عرض وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: أسس ومعايير تقدير أثمان أراضي وعقارات الدولة

قانون الزكاة

قــرار جمهوري بقانون رقم (2) لسنة 1999م
بشــأن زكاة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصـه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الزكــاة) .
المــادة(2): لاغراض تطبيق هذا القانون تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض سياق الكلام خلاف ذلك: -

قانون البناء

قــرار جمهوري بقانون رقم (19) لسنة 2002م
بشــأن بناء
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون البناء) .
المــادة(2): لاغراض تطبيق هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امام كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك .
- الوزارة: وزارة الاشغال العامة والتطوير الحضري .
- الوزير: وزير الاشغال العامة والتطوير الحضري .
- المكتب المختص: مكتب الوزارة في الوحدة الادارية (امانة العاصمة او محافظة او مديرية او مدينة او منطقة) .
- المهندس: اي مهندس معماري او انشائي معتمد من الجهة المختصة يقوم باعداد التصاميم او يعهد اليه بالاشراف على اعمال البناء .
- الترخيص: الوثيقة الصادره من المكتب المختص على النموذج المعتمد ويتم بموجبها تنفيذ الاعمال المحددة فيها .
- اعمال البناء: كافة وانشطة البناء بما في ذلك اعادة البناء والتعديل والاضافة والترميم والصيانة الجوهرية .
- لجنة التظلمات: اللجنة المشكلة برئاسة امين العاصمة او المحافظ للبت في تظلمات ذوي الشان من قرارات واجراءات المكتب المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة له .
- المرخص له: الشخص او الجهة الصادر باسمها الترخيص .
- المبنى: كل بناء يشيد بمواد ثابتة سواء كان قائما بالفعل او مازال تحت الانشاء ويشمل ذلك الاساسات والجدران والسقوف والمباني الجاهزة .
- المبنى المؤقت: كل بناء يقام بقصد استخدامه لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من اعمال البناء المرخص بها او الاستعمال المؤقت المسموح به .
- المبنى المكمل: كل جزء من مبنى رئيسي سواء كان ملتصقا به او خارجا عنه ويستغل في وضع الاجهزة والمعدات والآلات الخاصة بالمبنى كخزانات المياه واجهزة التكييف وغيرها .
- ارتفاع المبنى: المسافة الراسية للمبنى مقاسا من منسوب محور الطريق امام منتصف واجهة المبنى وحتى اعلى نقطة فيه .
- ارتفاع الغرفة: المسافة العمودية محسوبة من صافي وسط ارضية الغرفة حتى صافي منسوب باطن السقف .
- نوع استعمال الارض: الاستعمال المحدد بحسب تصنيف الاراضي في المخططات التفصيلية الصادرة من الوزارة .
- الكثافة البنائية: النسبة ما بين جملة مسطحات جميع ادوار المبنى ومساحة قطعة الارض المقام عليها البناء .
- النسبة المئوية للبناء: نسبة مساحة الارض المقام عليها البناء الى المساحة الاجمالية للارض .
- نسبة المساحة الطابقية : النسبة المئوية للمساحة المسقوفة لكل الطوابق الى المساحة الاجمالية للارض .
- المساحة الطابقية: مساحة جميع الطوابق المسقوفة للمبنى ويستثنى منها الشرفات المكشوفة والبروزات المعمارية والمظلات الواقية والادراج الخارجية المكشوفة والخزانات ومواقف السيارات المغطاة .
- خط التنظيم: الخط الذي يبين الطريق ويفصل بين الاملاك الخاصة والمنافع والخدمات العامة .
- محور الطريق (الشارع) : الخط الذي يحدد منتصف عرض الطريق (الشارع) من الجانبين بما في ذلك الارصفة .
- الارتداد الافقي: الرجوع بالمبنى افقيا عن خط التنظيم بمسافة محددة .
- الارتداد الراسي: الرجوع بطبقات المبنى او ادواره التي تاتي زيادة عن الارتفاع المسموح به وذلك طبقا لشروط الحدود الراسية للمبنى .
- البروز: اي جزء من المبنى يبرز من سطح الواجهات ويمكن استغلاله كشرفات او برندات .
- المطل المعماري: اي جزء يبرز من المبنى ويشمل التشكيل والاطارات التجميلية والمظلات الواقية من العوامل الطبيعية واحواض الزهور المعلقة وغيرها .
- المنور: المسافة المفتوحة على فضاء داخل المبنى وتتطلبها الشروط المعمارية والصحية لاغراض التهوية والاضاءة ولا يجوز تغطيتها او تغطية اي جزء منها .
- القبو: الطابق او الطوابق التي تقع تحت منسوب الطريق .
- طابق السطوح: الجزء من المبنى الذي يقع فوق آخر طابق مسموح به .
- السدة التجارية: الطابق الثانوي الذي يتم بناؤه داخل المحلات التجارية ويكون متصلا بها مباشرة ويمكن الوصول اليه من خلالها .
- خزان التحليل: خزان يشيد تحت المنسوب الطبيعي للارض بمواصفات خاصة لتحليل الفضلات قبل دخولها للحفرة الامتصاصية .
- الحفرة الامتصاصية: حفرة تعمل بمواصفات خاصة من اجل استقبال المواد السائلة من خزان التحليل .
الباب الثاني: تراخيص البناء
المــادة(3): لا يجوز للافراد والوزارات والمؤسسات وهيئات وشركات القطاع العام والمختلط والخاص والمصالح الحكومية والجمعيات الاهلية والخيرية والدينية انشاء اي مباني او توسيعها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها او هدمها او هدم اي جزء منها او اجراء اي تعديلات في شكلها او تغيير في معالمها الخارجية الا بعد الحصول على ترخيص بهذه الاعمال من المكتب المختص مع المحافظة على النمط المعماري اليمني .
المــادة(4): يقدم طلب الحصول على ترخيص بالبناء الى المكتب المختص على النموذج المعد لذلك ويرفق به البيانات والمستندات وصورة طبقا للاصل من وثائق الملكية والتصاميم والرسومات المعتمدة وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى المكتب اعطاء الطالب ايصالا باستلام الطلب ومرفقاته .
المــادة(5): يجب ان تكون الرسومات والتصاميم الهندسية المرفقة مع طلب الترخيص موقع عليها من مهندس معماري او انشائي او مكتب هندسي مختص معتمد من قبل الجهة المختصة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون المهندس الذي وقع على التصاميم مسئولا مسئولية كاملة عن التصاميم والرسومات وتعديلاتها بحسب قواعد البناء والاصول الفنية والمواصفات والمعايير القياسية والادلة الارشادية والقرارات والقوانين المعمول بها ولا يجوز له ادخال اي تعديلات جوهرية عليها بعد اعتمادها الا بعد موافقة المكتب على هذه التعديلات .
المــادة(6): ا . يقوم المكتب بالبت الاولي في طلب الترخيص بالموافقة او الرفض او طلب استكمال البيانات او الوثائق او المخططات (التصاميم او الرسومات) الناقصة وذلك خلال اسبوعين من تاريخ استكمال شروط طلب الترخيص .
ب . في حال التحقق من ان الاعمال المطلوب الترخيص بها مطابقة لاحكام هذا القانون والقوانين الاخرى واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة لها وكان الطلب مستوفيا للبيانات والمرفقات ومسددا الرسوم المستحقة قانونا يقوم المكتب باصدار الترخيص بعد مراجعة واعتماد اصول التصاميم والرسومات وثلاث صور منها ، وتعتبر الاصول والصور المعمدة مكملة للترخيص وجزءا لا يتجزا منه خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد .
ج . اذا طلب المكتب استيفاء بعض البيانات والوثائق او التعديل في التصاميم فعلى طالب الترخيص ان يستوفي الناقص خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بذلك والا اعتبر طلبه لاغيا مالم يستوفى كامل الاجراءات .
المــادة(7): اذا انقضت مدة الاسبوعين المحددة في المادة السادسة دون قيام المكتب المختص بالبت في طلب الترخيص اعتبر ذلك في حكم الموافقة عليه .
المــادة(8): لا يجوز للمكتب المختص ان يوافق على طلبات الترخيص اذا كانت الاعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي يوقف البناء فيها لحين اعداد مخططاتها الهيكلية او التفصيلية وفقا لاحكام قانون التخطيط الحضري خلال مدة سنة وبما لا يتعارض مع قانون التخطيط الحضري .
المــادة(9): عند الموافقة على طلبات الترخيص يجب الالتزام باحكام قانون التخطيط الحضري المتعلقة بالمناطق الخارجة عن حدود المخططات الهيكلية والتفصيلية .
المــادة(10): يكون طالب الترخيص مسئولا عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الارض او المبنى المبينان في طلب الترخيص ولا يترتب على منح الترخيص او تجديده اي مساس بحقوق ملكية ذوي الشان المتعلقة بهذه الارض او المبنى .
المــادة(11): لا يجوز للمرخص له ان يشرع في اعمال البناء على الارض الا بعد قيام المكتب المختص بتحديد خط التنظيم بحيث يتم هذا التحديد على الطبيعة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ منح الترخيص واذا لم يتم تحديد خط التنظيم خلال الفترة المذكورة فللمرخص له ان يشرع في البناء .
المــادة(12): في حالة التزام المرخص له بخط التنظيم او حد الطريق المحدد في المحضر او الرخصة فللمكتب ان يوقف اعمال البناء للاجزاء المخالفة والزام المخالف بتعديل او تصحيح البناء وفقا لخط التنظيم او حد الطريق خلال المدة التي يحددها المكتب فاذا رفض المرخص له او امتنع عن التنفيذ او انقضت المدة دون ازالة المخالفة يجوز للمكتب ان يقوم بتصحيح او تعديل على نفقة المخالف مع الزامه بدفع غرامة لا تقل عن (2%) من قيمة المخالفة وتحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال العامة .
المــادة(13): لا يجوز الموافقة صراحة او ضمنا على طلب الترخيص في التعلية ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة الا اذا كان الهيكل الانشائي والمعماري للمبنى واساساته تسمح بتحمل الاعمال المطلوب الترخيص لها مع الاخذ في الاعتبار النسق المعماري للمبنى والحي وفقا لما جاء في التصاميم والرسومات المعتمدة من قبل المكتب المختص .
المــادة(14): يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال المتعلقة به وفقا للاصول الفنية والرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على اساسها وان تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المقرة ولا يجوز ادخال اي تعديلات او تغييرات جوهرية في الرسومات او التصاميم المعتمدة الا بعد موافقة خطية من المكتب المختص اما التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ فيكتفي فيها بموافقة المهندس الذي اعد التصاميم وتوقيعه عليها كما يجب على المرخص له ان يحتفظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ .
المــادة(15): ا . يلتزم المرخص له بان يعهد الى مهندس او مكتب هندسي بالاشراف على تنفيذ الاعمال المرخص لها ويكون المشرف مسئولا مسئولية كاملة عن تنفيذ الاعمال بحسب التصاميم والرسومات التفصيلية والمعايير القياسية والاصول الفنية والمواصفات ورخصة البناء والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها كما ان عليه ابلاغ المكتب المختص كتابيا باي مخالفات قد تحدث اثناء التنفيذ او تركه لاعمال الاشراف لاي سبب من الاسباب وللمكتب وقف اعمال البناء لحين التحقق من المخالفات او تعيين مشرف آخر على ان لا يتجاوز التوقيف مدة اقصاها اسبوعين .
ب . يستثنى من حكم الفقرة (ا) من هذه المادة المباني ذات الدورين ولا تتجاوز اربع شقق والمعدة للسكن الشخصي .
المــادة(16): على المرخص له ان يتخذ احتياطات السلامة والامان اثناء البناء او الهدم لوقاية وسلامة الجيران وممتلكاتهم والمارة والشوارع وما قد يكون في باطن الارض من اثار وانابيب واسلاك واجهزة وعمل سياج او سور على حدود الارض او المبنى وفقا للشروط والاحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وعلى المرخص له اصلاح اي ضرر او تلف قد يحدث بسبب تنفيذ الاعمال المرخص لها تحت اشراف الجهة المختصة وفي حالة عدم قيامه بذلك فعلى المكتب المختص اصلاح اي ضرر او تلف قد يحدث بسبب تنفيذ الاعمال المرخص بها على نفقة المرخص له مع دفع غرامة (10%) من قيمة الضرر وتحصل قيمة المخالفة وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال العامة .
المــادة(17): على المكتب المختص عند منح الترخيص لاي بناء ان يوضح مواقع الخدمات في اماكن البناء من انابيب مياة وكهرباء وتلفونات وغيرها ويجب على الجهات المختصة بالخدمات موافاة المكتب بجميع المخططات التي توضح اماكن ومواقع هذه الخدمات .
المــادة(18): لا يجوز للمرخص له ان يقوم باي عمل من اعمال البناء او الهدم بعد غروب الشمس او قبل شروقها الا بتصريح كتابي من المكتب المختص ولظروف وشروط خاصة تبينها اللائحة التنفيذية .
المــادة(19): تستثنى المباني والاعمال الآتية من الحصول على تراخيص بناء: -
1- اعمال الصيانة الدورية مثل التلبيس والدهان الخارجية والداخلية للمباني بشرط الا تؤدي هذه الاعمال الى زيادة المساحة المبنية او تغيير الشكل الخارجي للمبنى وتحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل المتعلقة بذلك .
2- المباني المؤقتة بشرط الحصول على اذن كتابي من المكتب المختص وان يتم ازالتها خلال شهر من الانتهاء من اعمال بناء المبنى الرئيسي .
المــادة(20): لا يجوز الموافقة على طلبات الترخيص لاي بناء سواء كان خاصا او عاما تجاري او استثماري او سكني يزيد عن خمسة طوابق او عشر شقق الا اذا حددت التصاميم الخاصة به مواقف للسيارات داخل حدود الارض على النحو المحدد في اللائحة التنفيذية .
المــادة(21): مدة الرخصة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ صدورها ويجوز تجديدها لمدة اخرى مماثلة بحسب الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المــادة(22): اذا طرات اسباب فنية تحول دون تجديد الترخيص وفقا لاحكام المادة (21) من هذا القانون فعلى المكتب المختص اخطار المرخص له كتابيا بهذه الاسباب خلال مدة اسبوع من تاريخ تقديم طلب التجديد ، وللمرخص له ان يتظلم من قرار رفض التجديد امام لجنة التظلمات خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ اخطاره باسباب عدم التجديد .
المــادة(23): لايجوز في المناطق السكنية والتجارية اصدار تراخيص بناء لمصانع او ورش او معامل بلك او كسارات او مناشير احجار او اي منشاة اخرى مضرة بالصحة العامة او مقلقة لراحة السكان، كما لا يجوز استخدام المباني المشار اليها اعلاه الا للاغراض المحددة في رخصة البناء .
المــادة(24): يحظر على اي شخص او جهة عامة او خاصة الشروع في اعمال البناء الا بعد الحصول على رخصة بذلك من المكتب المختص .
المــادة(25): اذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم للمصلحة العامة وفقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة اثناء القيام بالبناء جاز للمكتب المختص ان يسحب رخصة البناء ومرفقاتها لتعديلها وفقا لخطوط التنظيم الجديدة ولا يجوز للمرخص له ان يقوم بالبناء او التعلية في الاجزاء البارزة عن خطوط التنظيم الجديدة ويعوض عن الاضرار التي قد تلحق به بسبب ذلك تعويضا عادلا .
المــادة(26): يجب على المكتب المختص سحب التراخيص والغائها ووقف اعمال البناء في الاحوال الآتية: -
1- اذا ثبت مخالفة احكام هذا القانون او شروط الترخيص او المخططات المعتمدة او ثبت ان الوثائق التي صدر الترخيص بناء عليها مزورة .
2- اذا استخدم المرخص له الرخصة استخداما غير مشروع في اغراض اخرى غير الغرض الذي صدرت من اجله او قام بالبناء في ارض غير الارض المحددة في الترخيص، وللمكتب المختص ان يقوم بازالة المباني او اجزاء المباني المخالفة على نفقة المخالف مع الزامه بدفع غرامة قدرها (5%) من قيمة الاعمال المزالة اذا لم يقم المخالف بازالتها ولذوي الشان التظلم امام لجنة التظلمات من قرارات المكتب بسحب الترخيص او اخطاره او الغائه او تقرير الازالة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ سحب او الغاء الترخيص او اخطاره بوقف اعمال البناء .
الباب الثالث: تنظيم اعمال البناء
الفصل الأول: شروط البناء
المــادة(27): يحدد المكتب المختص نسب البناء والكثافة البنائية والارتدادات لكل منطقة من مناطق المدن التابعة لها بحسب طبيعة المنطقة او المدينة ونوع المبنى والغرض من استخدامه بشرط الا يتجاوز ما هو محدد في المخططات التفصيلية للمدينة او المنطقة وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بذلك .
المــادة(28): تحدد المساحات الداخلية للمبنى على النحو الآتي: -
1- يجب الا تقل مساحة غرفة السكن عن (9م) في جميع المباني السكنية عدا المساكن المكونة من غرفة واحدة فيشترط الا تقل مساحتها عن (12م2) .
2- مساحة المطبخ لا تقل عن (5م2) .
3- مساحة المكتب لا تقل عن (8م2) .
4- مساحة الحمام الكامل لا تقل عن (4م2) .
5- مساحة الحمام المنفرد لا تقل عن (1 . 5م2) .
6- مساحة الحمام المرحاض لا تقل عن (1م2) .
7- فتحات النوافذ لا تقل عن (1: 15) من مساحة جدران الغرف السكنية و (1: 20) بالنسبة للحمامات والمطابخ ودورات المياة .
المــادة(29): يحدد الارتفاع الصافي للغرف في المباني المختلفة على النحو الآتي: -
اولا: المناطق السكنية :
يجب الا يقل الارتفاع الصافي للغرف عن (2 . 8م) .
ثانيا: المناطق التجارية:
ا . الدور الارضي: يجب الا يقل الارتفاع الصافي لغرف الدور الارضي عن (6م) في حالة استخدام سدة تجارية (4م) في حالة عدم استخدام سدة تجارية .
ب . الادوار الاخرى : يجب الا يقل الارتفاع الصافي للغرف عن (2 . 8م) .
ثالثا: يجب ان لا يقل الارتفاع الصافي في الاستخدامات التالية عن الارتفاعات المحددة امام كل منها: -
ا . الحمامات والمراحيض (2 . 30م) .
ب . الاماكن العامة (3 . 70م) .
ج . البدروم (القبو) (2 . 50م) .
د . طابق السطوح (2 . 30م) .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدن والمناطق التي يمكن ان تستثنى من هذه الاشتراطات بحسب طبيعة كل مدينة او منطقة .
المــادة(30): على الوزارة وضع قواعد منظمة لبناء المعارض الدولية ودور السينما وقاعات المؤتمرات وصالات المحاضرات وغيرها من المباني العامة المشابهة .
المــادة(31): لا يسمح بترخيص اي بناء معد للسكن او باعادة انشائه الا اذ كانت كل غرفة من غرفة مطلة من احد جوانبها على شرفة وفناء او مساحة او شارع او منور مع توفير فتحات التهوية والانارة الطبيعية للاماكن الاخرى مثل المطابخ والحمامات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والابعاد والمواصفات الهندسية والفنية للمناور والا فنية بحسب عدد ادوار المبنى والغرض من استخدامها كما يجب تامين اسطح المباني والشرفات والمناور والبروزات بحواجز او حوائط لا يقل ارتفاعها عن متر .
المــادة(32): يستثنى من احكام المادة (31) من هذا القانون المباني التي تعتمد على وسائل التهوية والانارة الصناعية لاسباب فنية او اذا اقتضت طبيعة التصميم المعماري ذلك بشرط موافقة المكتب المختص على التصميم المعماري .
المــادة(33): باستثناء المناطق التي تحدد لها المخططات التفصيلية طابعا معماريا خاصا يجوز للمكتب المختص ان يسمح ببروز اي بناء او جزء منه خارج حدود الارض (خط التنظيم) من سقف الدور الاول بالشروط الآتية: -
اولا: الا يقل عرض الشارع عن (10متر) .
ثانيا: الا يزيد البروز عن متر واحد اذا كان عرض الشارع من (10متر) الى (16متر) اما اذا كان عرض الشارع يزيد عن (16م) فيجوز السماح بالبروز حتى (80سم) .
المــادة(34): يراعى عند الموافقة على التصاميم المعمارية واصدار تراخيص البناء توفير ملجا مناسب في المباني التي تحددها اللائحة التنفيذية وبحسب الشروط والمواصفات الفنية المحددة فيها .
المــادة(35): يجب تنفيذ تعليمات الدفاع المدني بخصوص توفير وسائل اطفاء الحرائق المناسبة للمبنى بحسب نوعه والغرض المستخدم فيه .
المــادة(36): يجب توفير سلم لكل مبنى مكون من طابق واحد ، واما المباني المكونة من اكثر من طابق ويشغلها اكثر من مائه شخص فيجب توفير سلمين لها (درجين) ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ومواصفات عمل السلالم .
المــادة(37): يجب توفير مصعد واحد على الاقل لكل مبنى مكون من خمسة طوابق فاكثر على ان يتناسب عدد المصاعد مع حجم المبنى وعدد سكانه ونوع الاستعمال وعدد الادوار ، ولا تصدر التراخيص الا اذا بينت التصاميم والرسومات الهندسية لمبنى مواقع وحجم هذه المصاعد ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات الفنية للمصاعد وكيفية تشغيلها والتفتيش عليها والترخيص بها .
الفصل الثاني: الشروط الصحية
المــادة(38): يجب انشاء شبكة لتصريف الفضلات السائلة والمياه العادمة وتصرفها الى المجاري العامة ان وجدت وان لم تكن هناك مجاري يلزم عمل خزان تحليل وحفرة امتصاص للمبنى بحسب الاصول الفنية لذلك ويحدد المكتب المختص اماكن عمل الخزانات والحفر الامتصاصية لكل مبنى وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما يجب ان تكون مواسير تصريف الفضلات مصنعة ومركبة في المبنى بحسب المواصفات الفنية والاصول الهندسية المتبعة في ذلك .
المــادة(39): يشترط ان تكون التمديدات الخاصة بالخدمات العامة داخل المبنى وفقا للشروط والمواصفات التي تصدرها الجهات المعنية .
المــادة(40): يجب تامين وحدة مراحيض لكل (150م2) من مساحات المخازن والاسواق التجارية كما يجب توفير وحدة مراحيض في المتاجر والمطاعم واللوكاندات والورش والمصانع ومواقف السيارات والحدائق العامة وغيرها من المحلات العامة ايا كانت مساحتها وتحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل المتعلقة بذلك .
الفصل الثالث: المحافظة على الطابع المعماري وجمال المدن
المــادة(41): ا . يجب الالتزام بالطابع المعماري والشكل الجمالي من الخارج المحدد في المخططات التفصيلية لكل مدينة او منطقة او حي .
ب . بالنسبة للمدن التاريخية يجب الالتزام بالطابع العمراني والمعماري والشكل الجمالي من الخارج وتعتبر مخططات الحفاظ على المدن التاريخية التي تصدرها الوزارة هي المخططات التفصيلية لهذه المدن .
المــادة(42): يلتزم اصحاب المباني في الشوارع التي تم سفلتتها بتبليط مرتين من الارصفة التي تحيط بمبانيهم على نفقتهم الخاصة وذلك بحسب المواصفات التي يحددها المكتب المختص ولا يمنح لهم الاذن باشغال او استخدام المبنى قبل القيام بذلك .
المــادة(43): ا . للمكتب المختص ان يلزم المالك بالآتي: -
1- ترميم او صيانة المبنى وطلائه وتنظيفه من الخارج اذا كان سيئ المنظر او مشوها لجمال الحي او الشارع او مخالف لالوان وانواع الطلاء المحددة في المخططات التفصيلية .
2- ازالة المخلفات والمهملات والخردة والانقاض من الاراضي المكشوفة على جوانب الشوارع او الطرق وازالة المباني المؤقتة .
ب . اذا رفض المالك القيام بالاعمال المذكورة في الفقرة (ا) من هذه المادة خلال المدة التي حددها المكتب المختص وهو قادر على القيام بها فيجوز للمكتب ان يقوم بها بالطريقة التي يراها مناسبة على نفقة الم المالك او شاغل العقار مع الزامه بدفع غرامة (2%) من قيمة المخالفة وتحصل وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال العامة .
المــادة(44): يجوز للمكتب المختص في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات الزام اصحاب الاراضي الفضاء بعمل اسوار او سياجات حول هذه الاراضي بالمواد والارتفاعات التي يراها مناسبة ، كما يجوز له ان يقوم بعمل هذه الاسوار على نفقة صاحب الارض بالطريقة التي يراها مناسبة اذا رفض هو القيام بها .
المــادة(45): لا يجوز تركيب او تثبيت اي لوحة اعلانية او ارشادية او دعائية مضيئة او غير مضيئة او اي شيء مماثل على اي مبنى او شارع او حائط او سور بصفة دائمة او مؤقتة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المكتب المختص وبما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية .
المــادة(46): لا يجوز استخدام او استعمال او اشغال المجمعات السكنية والتجارية والحكومية غلا بعد الحصول على اذن كتابي بذلك من المكتب المختص للتاكد من مطابقة البناء لاحكام القانون وشروط الترخيص .
الباب الرابع: الهـــدم
المــادة(47): لا يجوز هدم اي بناء غير مؤقت الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المكتب المختص ويقدم طلب الحصول على الترخيص موقعا عليه من المالك او من يمثله قانونا .
المــادة(48): تشكل بقرار من الوزير لجان فنية من مهندسي مكاتب الوزارة في المحافظات لمعاينة المباني الآيلة للسقوط وتقرير ازالتها او ترميمها او تدعيمها وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجان وكيفية ممارستها لاعمالها والضوابط والمعايير المتعلقة بذلك .
المــادة(49): على السكان والمتضررين من قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطعنوا في هذه القرارات خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ اخطارهم رسميا بها امام لجنة التظلمات المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون ، وعلى اللجنة ان تفصل في الطعن خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديمه وللمتضرر اللجوء الى القضاء .
المــادة(50): اذا انقضت مدة الطعن في قرار الهدم ولم يطعن فيه او صدر قرار من لجنة التظلمات مؤيدا لقرار اللجنة الفنية بالهدم فيلتزم السكان باخلاء المبنى فورا، والا جاز للمكتب المختص اخلاء المبنى بالطرق الادارية والزام صاحب المبنى بهدمه خلال المدة التي تحدد له فاذا انقضت المدة دون هدم المبنى يقوم المكتب المختص بهدمه بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة على نفقة صاحبة .
المــادة(51): يجوز للمكتب المختص ان يزيل فورا المبنى او بعض اجزائه في حالة حصول تصدع او انهيار مفاجئ في المبنى او احد اجزائه من شانه ان يعرض سلامة شاغليه او الغير للخطر وذلك بعد قيام اللجنة الفنية بمعاينة المبنى وعمل تقرير بحالته بعد الحصول على اذن كتابي بذلك من المحكمة المختصة وتستوفي الجهة المختصة نفقات الهدم او الازالة من صاحب المبنى .
الباب الخامس: إشغالات الطرق
المــادة(52): لا يجوز ترخيص من المكتب المختص اشغال الطرق العامة بالاعمال الآتية: -
1- اعمال الحفر والبناء ولمخلفات الهدم والردم والسفلتة والتبليط ومد الانابيب والاسلاك او فتح مجاري او حفر البيارات في الارصفة او ترك مخلفاتها في الشوارع .
2- وضع طاولات او تخصيص اماكن في الشوارع لتشوين او تخزين البضائع او عمل مظلات بقصد استغلال الشاعر او جزء منه في اي عمل .
3- ترك منقولات خارج المحلات العامة او الخاصة او المصانع والورش والمخازن والمنازل الا للمدد اللازمة للشحن او التفريغ ويشترط عدم تعطيل المرور او حركة السير في الشوارع .
4- وضع بضائع او مهمات او فترينات او مقاعد ثابتة او صناديق او اكشاك او معدات او الآت .
5- وضع المعدات اللازمة لاقامة الحفلات والزينات والافراح وغيرها الا في المناسبات الوطنية وبما لا يتعارض مع اي قانون آخر .
المــادة(53): تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يجوز فيها اشغال الطرق بمواد البناء من حيث المساحة المسموح بشغلها في الشارع والمدة وانواع الاشغالات التي لايجوز للمكتب المختص الترخيص باشغال الطرق كما لا يجوز الترخيص باشغال الطرق والارصفة لاغراض تجارية .
المــادة(54): ا . على المكتب المختص البت في طلبات تراخيص اشغالات الطرق خلال مدة خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب فاذا انقضت هذه المدة دون البت في الطلب اعتبر ذلك بمثابة الموافقة عليه من المكتب المختص على الاشغال .
ب . للمكتب المختص ان يعدل في الطلبات باشغال الطرق وفقا لمقتضيات السلامة والامن والصحة العامة او حركة السير والمرور او جمال وتنسيق المدينة .
المــادة(55): يحدد الترخيص مدة صلاحيته والشروط التي يجب على المرخص له اتباعها والرسوم المستحقة قانونا ولا يستخدم الترخيص الا في الغرض الذي صدر من اجله وفي حالة المخالفة يعتبر الترخيص لاغيا ويجوز في حالات الضرورة تمديد صلاحية الترخيص لمدد بحيث لا تزيد عن ستة اشهر ويتم عند كل تجديد دفع (2%) من قيمة الترخيص الاول كرسوم تجديد .
المــادة(56): للمكتب المختص تجميد صلاحية التراخيص الصادرة عنه باشغالات الطرق اذا طرات ظروف او مبررات تستدعي ذلك .
المــادة(57): على المرخص له فور انتهاء مدة صلاحية الترخيص او عند اخطاره بتجميد الترخيص الممنوح له ان يبادر بازالة المخالفات من الشوارع خلال مدة خمسة ايام من تاريخ انتهاء الصلاحية او الابلاغ تجميد الترخيص فاذا انقضت هذه المدة دون ان يقوم بازالة المخلفات يقوم المكتب المختص بازالة المخلفات على نفقته مع الزام المخالف بدفع غرامه مالية لا تزيد عن ضعف نفقات الازالة .
المــادة(58): يجوز التظلم من القرارات التي تصدر من المكتب المختص بشان هذه التراخيص الى لجنة التظلمات خلال مدة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه بها وله الحق في الطعن في قرارات لجنة التظلمات امام القضاء .
المــادة(59): يجوز للمحافظ بقرار منه استثناء بعض الاحياء او الشوارع من تطبيق احكام مواد هذا الفصل لمدة لا تزيد على سنة .
المــادة(60): لا يجوز اصدار تراخيص هدم الا بعد دفع ضمان رفع المخلفات يتم استرجاعه بعد ازالة المخلفات لدى المكتب المختص ، وتعفى دور العبادة من دفع قيمة هذا الضمان وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية احتساب قيمة هذا الضمان وطرق واجراءات التصرف به .
الباب السادس: لجنة التظلمات
المــادة(61): تشكل بالوحدة الادارية لجنة تسمى لجنة التظلمات على النحو الآتي: -
1- رئيس الوحدة الادارية رئيسا
2- امين عام المجلس المحلي نائبا
3- رئيس النيابـة عضوا
4- رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي عضوا
5- مدير عام مكتب الاشغال العامة والتطوير الحضري عضوا
6- مدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية عضوا
7- مدير ادارة التخطيط بمكتب الاشغال العامة والتطوير الحضري (مهندس) عضوا
المــادة(62): تختص اللجنة بالبت في التظلمات المقدمة من ذوي الشان ضد قرارات المكتب المختص المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتعقد اللجنة جلساتها مرتين على الاقل كل شهر، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة من اعضائها ، وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات عمل اللجنة وكيفية تنظيم اجتماعاتها واعلان قراراته الى ذوي الشان .
المــادة(63): ا . تقدم التظلمات الى اللجنة خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وعلى اللجنة ان تبت فيها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم التظلم .
ب . اذا لم تقم اللجنة بالبت في التظلم خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة للمتظلم اللجوء الى المحكمة المختصة مباشرة .
المــادة(64): يجوز للجنة بناء على طلب المتظلم ان تامر بوقف اي اجراء يقوم به المكتب المختص بصفة مؤقتة لحين الفصل في التظلم المقدم اليها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة من المكتب المختص بوقف اعمال البناء او التحفظ على الآلات والمعدات والادوات التي قد تكون في المبنى المخالف .
المــادة(65): يجوز للمتظلم ان يطعن في قرارات اللجنة امام المحكمة الابتدائية المختصة خلال مدة ستين يوما من تاريخ اخطار المتظلم بقراراتها وتكون لقضايا البناء المنظورة امام المحاكم صفة الاستعجال .
الباب السابع: العقوبــات
المــادة(66): العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب لا تخل باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون آخر .
المــادة(67): يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة الاعمال المخالفة كل من يخالف احكام المواد (45،39،35،33،31) من هذا القانون .
المــادة(68): يعاقب بغرامة لا تزيد عن (10%) من قيمة الاعمال المخالفة كل من خالف احكام المواد (3- 5- 13- 14- 15- 18- 20- 23- 27- 28- 29- 34- 36- 37- 38- 40- 41- 42- 44- 46- 51- 60) من هذا القانون .
المــادة(69): ا . بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يتم ازالة او تصحيح الاعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .
ب . اذا كانت الاعمال بدون ترخيص ولم يتقرر ازالتها فيحكم على المخالف بدفع الرسوم المقررة مع الزامه بتقديم الرسومات والمخططات الى المكتب المختص .
المــادة(70): يعزل من الوظيفة كل موظف يحمل صفة مامور ضبط قضائي بموجب هذا القانون، اهمل اهمالا جسيما او اخل بواجبات وظيفته او ساعد او سهل او تواطا مع اي شخص للحصول على تراخيص من المكتب بناء على معلومات كاذبة او بيانات او وثائق مزورة او علم باستخدام مواد بناء مغشوشة ولم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة .
المــادة(71): يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعفي قيمة الاعمال المخالفة كل من يرتكب بطريق العمد او الاهمال الجسيم عدم مراعاة الاصول الفنية في تنفيذ الاعمال او تصحيحها او تعديلها او الاشراف على تنفيذها او الغش في استخدام مواد البناء واستعمال مواد غير مطابقة للمواصفات مع سحب رخصة المقاول المسند اليه التنفيذ او احالة المهندس المصمم او المشرف على التنفيذ الى النقابة للمحاسبة .
الباب الثامن: احكام عامة وختامية
المــادة(72): تسري احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على امانة العاصمة وجميع محافظات ومدن الجمهورية ويستثنى من ذلك: -
1- القرى والمناطق الريفية .
2- المناطق الخالية المحددة في قانون التخطيط الحضري .
ويجوز لاسباب تاريخية او ثقافية او سياحية او تحقيقا لغرض وطني او مصلحة اقتصادية او مراعاة لظروف العمران اعفاء مدينة او منطقة او جهة او مبنى معين من تطبيق اشتراطات البناء المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له ، وذلك دون المساس بحقوق الغير ، ويصدر بالاعفاء قرار من الوزير بناء على طلب المحافظ والجهة المعنية ومكتب الانشاءات والاسكان المختص .
المــادة(73): يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ والمكتب المختص مد سريان احكام هذا القانون على بعض القرى او المناطق الريفية لاسباب عمرانية او اقتصادية او سياحية
المــادة(74): على المكتب المختص عند اصدار قراراته المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له ان يقوم بتسبيب قراراته ويؤدي عدم التسبيب الى بطلان القرار .
المــادة(75): يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على قائمة مقترحة من الوزير المختص صفة ماموري الضبط القضائي ويكون لهم بهذه الصفة حق دخول مواقع الاعمال المرخص بها وغير المرخص بها لاثبات ما يقع بها من مخالفات والتحفظ على الادوات والمهمات الموجودة في موقع البناء وتحرير محضر يتضمن المخالفة مع البيانات الاساسية التي توضح تلك المخالفة ويرسل المحضر الى النيابة المختصة فور الانتهاء منه ، كما يكون لهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الاعمال وفقا للرسومات والمواصفات الفنية واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
المــادة(76): يكون ممثل الشخص الاعتباري او المعهود اليه بادراته مسئولا معه عما يقع منه او من احد العاملين فيه عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويعاقب بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(77): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتصدر بقرار من الوزير لائحة المعايير القياسية والدليل الارشادي للترميم واعادة تاهيل المدن والمواقع التاريخية .
المــادة(78): يلغى العمل بالقانون رقم (5) لسنة1965م بشان تنظيم المباني الصادر في صنعاء ، كما يلغى كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون .
المــادة(79): لا تسري احكام هذا القانون باثر رجعي على ما سبق من اعمال ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

قانون الإقرار بالذمة المالية

قــرار جمهوري بقانون رقم (30) لسنة 2006م
بشــأن القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه :
الباب الأول
الفصل الأول- "التسمية والتعاريف"
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الاقرار بالذمة المالية ).

مادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك او دلت القرينة على معنى آخر:

- إقرار الذمة المالية :الإقرار بما يملكه الشخص من حقوق ماليه وعينية.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

اتفاقية لسنة 1984م
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
المــادة(1): 1. لاغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" اي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد، جسديا كان ام عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، او من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف، او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث او تخويفه او ارغامه هو او اي شخص ثالث - او عندما يلحق مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الالم او العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية او الملازم لهذه العقوبات او الذي يكون نتيجة عرضية لها.

اتفاقية الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج

اتفاقية لسنة 1963م
اتفاقية الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج
المــادة(1): 1- لا ينعقد الزواج قانونا الاّ برضا الطرفين رضاء كاملا لا اكراه فيه، وباعرابهما عنه بشخصيهما بعد تامين العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا لاحكام القانون.
2- استثناء من احكام الفقرة 1 اعلاه، لا يكون حضور احد الطرفين ضروريا اذا اقتنعت السلطة المختصة باستثنائية الظروف وبان هذا الطرف قد اعرب عن رضاه امام سلطة مختصة وبالصيغة التي يعرضها القانون، ولم يسحب ذلك الرضا.

اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقب عليها

المــادة(1): تصادق الاطراف المتعاقدة على الابادة الجماعية، سواء ارتكبت في ايام السلم او اثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المــادة(2): في هذه الاتفاقية، تعني الابادة الجماعية اياً من الافعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية، بصفتها هذه:
( ا ) قتل اعضاء من الجماعة.
(ب) الحاق اذى جسدي او روحي خطير باعضاء من الجماعة.
( ج) اخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً او جزئياً.

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية لسنة 1989م
اتفاقية حقوق الطفل
المــادة(1): لاغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
المــادة(2): 1- تحترم الدول الاطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون اي نوع من انواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل او والديه او الوصي القانوني عليه او لونهم او جنسهم او لغتهم او دينهم او رايهم السياسي او غيره او اصلهم القومي او الاثني او الاجتماعي، او ثروتهم، او عجزهم، او مولدهم، او اي وضع اخر.

اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير

اتفاقية لسنة 1949م
اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير
المــادة(1): يتفق اطراف هذه الاتفاقية علي انزال العقاب باي شخص يقوم، ارضاء لاهواء آخر:
1. بقوادة شخص آخر او غوايته او تضليله، علي قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص،
2. باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص.

السبت، 21 يونيو 2014

لائحة وزارة التربية والتعليم

قــرار جمهوري رقم (28) لسنة 1993م
بشــأن لائحة وزارة التربية والتعليم
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992م.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

لائحة وزارة الاوقاف

قــرار جمهوري رقم (144) لسنة 1995م
بشــأن لائحة وزارة الاوقاف
رئيس الجمهـــورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء.
وعلى قانون الوقف الشرعي رقم(33)لسنة1992م.
وعلى القرار الجمهوري رقم (115)لسنة1992م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الاوقاف والارشاد.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.

لائحة وزارة الخارجية

قــرار جمهوري رقم (244) لسنة 1997م
بشــأن لائحة وزارة الخارجية
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (153)لسنة1997م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبناءً على عرض وزير الخارجية.

لائحة وزارة الاعلام

قــرار جمهوري رقم (95) لسنة 1998م
بشــأن لائحة وزارة الاعلام
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء
وعلى القرار الجمهوري رقم(72)لسنة1998م بشان تشكيل الحكومة وتسمية اعضائها
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء 

لائحة وزارة النفط

قــرار جمهوري رقم (40) لسنة 2000م
بشــأن لائحة وزارة النفط والثروة المعدنية
رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 1991م بتشكيل مجلس الوزراء.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
- وبناء على عرض وزير النفط والثروات المعدنية.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

القانون التجاري

قــرار جمهوري بقانون رقم (32) لسنة 1991م
بشــأن التجاري
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهورية رقم (1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
المــادة(1): يسمى هذا القانون: (القانون التجاري) .

نيابة الاموال العامة

قــرار وزاري رقم (158) لسنة 1992م
بشــأن نيابة الاموال العامة
النائب العام:
- بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة1991م.
- وعلى القانون رقم(39)لسنة1977م بشان انشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
- وعلى قانون الاجراءات الجزائية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم( )لسنة1992م بتعيين النائب العام.
- وعلى القرار الجمهوري رقم(258)بشان حركة الترقيات بالنيابة العامة.
- وعلى قرار النائب العام رقم(39)لسنة1979م بشان اصدار التعليمات العامة للنيابة العامة وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة في حماية المال العام.

قانون ضرائب الدخل

قــرار ر رقم (17) لسنة 2010م
بشــأن قانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب .
( أصدرنا القانون الآتي نصه )
الجزء الأول الأحكام التطبيقية

قانون التعليم العالي

قــرار 0 رقم (13) لسنة 2010م
بشــأن قانون رقم (13) لسنة 2010م بشـأن التعليم العالـي
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه) الفصل الأول التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي).

قانون العمل تعديل 2003م

قــرار جمهوري بقانون رقم (25) لسنة 2003م
بشــأن قانون العمل معدل (3)
المــادة(1): تضاف مادة جديدة برقم (45مكرر) الى احكام القانون رقم (5) لسنة 1995م بشان العمل وتعديلاته وتنص كما يلي: -
مادة (45مكرر) : على المؤسسات العامة والخاصة المستخدمة لخمسين عاملة فاكثر في منشاة واحدة ان تنشئ او تعهد الى دار للحضانة بايواء اطفال العاملات بالشروط والاوضاع التي تحدد بقرار من الوزير .
المــادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

قانون العمل تعديل 1995م

قــرار جمهوري بقانون رقم (11) لسنة 1995م
بشــأن قانون العمل معدل (2)
المــادة(1): تعدل المادة (16) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشان قانون العمل على النحو التالي: -
مادة (16) ا . يجوز انشاء مكاتب خاصة للتشغيل والتوظيف بترخيص من الوزير او من يفوضه وفقا للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية .

قانون العمل تعديل 1997م

قــرار جمهوري بقانون رقم (25) لسنة 1997م
بشــأن قانون العمل معدل (1)
المــادة(1): تعدل المواد (24 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 36 ، 38 ، 45 ، 54 ، 95 ، 97 ، 98 ، 113 ، 124 ، 129 ، 135 ، 148 ، 149 ، 154 ، 156) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشان العمل على النحو التالي :
مادة (24)
1ـ يمنح العامل غير اليمني حال تسجيله بطاقة عمل برسم مالي تدون فيها كافة البيانات الضرورية عنه وعن عمله ومدة ترخيصه ومحل اقامته في الجمهورية .

اراضي وعقارات الدولة

قــرار جمهوري بقانون رقم (21) لسنة 1995م
بشــأن اراضي وعقارات الدولة
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القرار الجمهوري رقم(16)لسنة1978م بشأن المراهق والمرافق العامة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: التسمية والتعاريف

احوال مدنية وسجل مدني

قــرار جمهوري بقانون رقم (23) لسنة 1991م
بشــأن احوال مدنية وسجل مدني
باسم الشعب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
-بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنية
- وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الاحوال المدنية والسجل المدني) .
المــادة(2): لاغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة ازاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الوزيــر: وزير الداخلية والامن .
الوزارة: وزارة الداخلية والامن .
المصلحة: مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني .
رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني .
مدير الاحوال المدنية: هو الموظف المسئول عن اعمال الاحوال المدنية ضمن الوحدة الادارية المكلف بتسجيل واقعات الاحوال المدنية من وفاة وزواج وطلاق وولاده وما يتفرع عنها وفقا للقانون .
الواقعة: كل حادثه احوال مدنية من زواج او طلاق او ميلاد او وفاة وما يتفرع عنها .
سجل الواقعة: السجل الذي تدون فيه وقائع الاحوال بناء على الوثائق المقدمة بذلك .
الاخطار: هو ذلك الاخطار المقدم من الطبيب او القابلة فقط .
البيـان: هو وثيقة يصدرها مدير الاحوال المدنية والسجل المدني بالواقعة نقلا عن سجل الواقعة لترسل الى مدير احوال وسجل مدني آخر .
الشهادة: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة بواقعة من واقعات الاحوال المدنية في منطقة عملها .
صورة القيد: هي وثيقة تعطى لمن له الحق حسب القانون مطابقة لسجل الاحوال المدنية .
الوثيقة: كل سند مكتوب مقدم للاحتجاج به في اي واقعة .
المنطقة: المناطق التي تشملها صلاحية مدير الاحوال المدنيه .
الاسم: هو اسم الشخص ذكر او انثى يدعى به .
الشهرة: هو الاسم الذي يشتهر به الشخص بعينه .
اللقب: هو اسم الاسرة او ما يقوم مقامها من اسماء السلف .
السجل المدني: هو الذي تسجل فيه الحالة المدنية للمواطنين كما تسجل فيه ارقام البطاقات وقائمة الاحوال المدنية وما يتفرع عنها .
الفصل الثاني: الإنشاء والاختصاصات
المــادة(3): تنشا ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني في كل من: -
1- المحافظة: ويدخل في اختصاصاتها مركز المحافظة والمديريات التابعة لها .
2- المديرية: ويدخل في اختصاصاتها مركز المديرية والعزل والقرى التابعة لها .
المــادة(4): تختص هذه الادارات بما يلي: -
1- تسجيل وقائع الاحوال المدنية للمواطنين من (زواج وطلاق وميلاد ووفاة) وما يتفرع عنها من وقائع طارئة .
2- اصدار البطائق الشخصية ودفاتر البطائق العائلية وفقا لاحكام هذا القانون .
3- مسك السجلات التالية:
ا . سجل لكل نوع من انواع الوقائع تقيد فيه البيانات اللازمة بناء على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع وبلاغاتها فور استلامها .
ب . سجل قيد البطاقات الشخصية .
ج . سجل قيد دفاتر البطاقات العائلية .
المــادة(5): 1- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون كما تبين اشكالها ونماذجها .
2- تصدر الشهادات بصورة مجانية ماعدا الرسوم المفروضة بقوانين اخرى .
المــادة(6): - تمسك قنصليات الجمهورية سجلات لقيد واقعة الاحوال المدنية بالنسبة للمقيمين ضمن دائرة اختصاصها وعلى اليمنيين المتواجدين بالخارج ابلاغ قنصليات الجمهورية عن كل واقعة حسب المواعيد والاجراءات التي ينص عليها هذا القانون واللائحة التنفيذية .
2- كل تسجيل لاي واقعة حدثت لاحد مواطني الجمهورية في ارض دولة اجنبية يعتبر صحيحا اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة مالم يتعارض مع قوانين الجمهورية .
3- على كل قنصلية موافاة المصلحة بكافة الوقائع المدونة لديها وفقا للاجراءات المتبعة بذلك .
الفصل الثالث: أحكام التسجيل
المــادة(7): - لا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (4) من ادارات الاحوال المدنية والسجل المدني ويعتبر ما تحويه هذه السجلات من بيانات سرية .
2- يمكن للسلطات القضائية و التحقيقية الاطلاع على السجلات المدونة وذلك بموجب قرار اصولي على ان ينتقل القاضي او المحقق للاطلاع على السجلات في مقر ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني .
3- في حالة تعرض السجلات المدنية الى التلف او الضياع بسبب قيام اضطرابات او حالة حرب او كوارث طبيعية يجوز نقل السجلات الى اماكن اخرى آمنة وذلك بموجب موافقة خطية من رئيس المصلحة او من يفوضه في ذلك ،ويتم النقل باشراف المحافظ ومسئوليته على ان يتم ابلاغ الوزير على الفور .
المــادة(8): - لا يجوز لمدير الاحوال المدنية والسجل المدني ان يدون في السجل المدني الا ما هو مدون في سجلات الوقائع استنادا الى الشهادات والوثائق المقدمة اليه وكل مخالفة لذلك تعتبر ملغاة .
2- يحظر على مدير ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني اضافة حشو في السجلات او الشهادات او الوثائق او كتابة او استدراك على الهامش او عبارات غامضة او كتابة التواريخ بالارقام فقط ويجب عليه عدم قبول اي شهادة او وثيقة يوجد بها تصحيح الا بعد تصديقها من قبل مصدر الوثيقة والشهادة او اصحاب العلاقة تبعا للحالة .
المــادة(9): يشترط ان يتوفر في شهود وقائع الاحوال المدنية ما يشترط للشهادة في واقعة اخرى .
المــادة(10): يذكر في اول الصفحة وآخر الصفحة من السجل عدد الصفحات ويعمد على كل منها مدير المديرية اذا كان الامر متعلق بالمديرية او المحافظ او من ينوبه في مراكز المحافظات والمديرية المرتبطة بها ويصدق على كل منها رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها ادارة الاحوال المدنية .
المــادة(11): مديرو الاحوال المدنية والموظفون الخاضعون لهم مسئولين ضمن حدود اختصاصاتهم في التبليغ عن اي تلاعب او سوء استعمال في السجلات الى الجهة المختصة .
المــادة(12): لمديري الاحوال المدنية والمحافظين في المحافظات ان ينتدبوا من يختارون من الموظفين المتخصصين لتدقيق السجلات المدنية والوقائع الطارئة عليها للتاكد من صحتها وسلامة نقل مضمون البيانات الى السجلات .
المــادة(13): ترسل المصلحة صور عن بيانات وقيود الاحوال المدنية المتعلقة بالرعايا الاجانب الموجودين في اراضي الجمهورية بطريق التسلل لايداعها الى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل .
المــادة(14): اذا فقدت او تلفت السجلات كليا او جزئيا او اذا اعتبر القيد الذي فيها ملغيا لنقص في الاصول وكانت الوثائق الاصلية المحفوظة بتلك السجلات او ذلك القيد سليمة لا شائبة فيها يعمد الى تحديد السجلات والقيود المذكورة استنادا الى تلك الوثائق بمعرفة ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني وبموافقة الوزارة بواسطة رئيس المصلحة وفي حالة عدم وجود وثائق او حال عدم الوثوق بصحتها وسلامتها يعمد مدير الاحوال المدنية الى استصدار حكم من القاضي المختص بتجديد السجلات والقيود وبناء على وثائق ثبوتية كالمستندات الاصلية ودفاتر البطائق العائلية والبطاقات الشخصية وصور القيد وغيرها ويجب على مديري الاحوال المدنية ان يعنوا باعادة نسخ السجلات المدنية كلما تحققوا من انها اصبحت على وشك التلف وذلك تحت اشراف لجنة يعينها المحافظ برئاسة مدير الاحوال المدنية بناء على موافقة وزارة الداخلية اذا كان التلف والفقدان الحاصل على سجلات احدى المناطق يزيد عن النصف وكان من المتعذر اللجوء الى الطريقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة يعمد الى اجراء احصاء موضعي لسكان تلك المنطقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة .
المــادة(15): لكل شخص ان يستخرج صورة رسمية طبق الاصل من القيود والوثائق المتعلقة به او باصوله او بفروعه او بازواجه ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من اي قيد او وثيقة ، ويجوز اعطاء هذه الصور لكل من يثبت لدى مدير الاحوال المدنية ان له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم .
المــادة(16): تعتبر السجلات بما تحويه من البيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها ( بطلانها او تزويرها) بحكم ويجب على الجهات الحكومية الاعتماد في مسائل الاحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات .
المــادة(17): لا يجوز لمدير الاحوال المدنية والسجل المدني او نائبه ان يسجل اية واقعة او يباشر اي عمل من اعمال الاحوال المدنية اذا كان الامر متعلقا به او بزوجه او اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة .
المــادة(18): يجب على مدير الاحوال المدنية الذي تلقى التبليغات اجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقق من شخصية المبلغ وعليه تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات او تلقي اخطار عنها في السجل المدني خلال ثلاثة ايام من تاريخ قيدها او من تاريخ وصول الاخطار الخاص بها وعليه ايضا اخطار مدير الاحوال المدنية المختص خلال المدة ذاتها بالواقعة التي قيدت بسجلاته اذا كان تسجيلها بالسجل المدني ليس من اختصاصه ولا يجوز ان يكون في السجل المدني الا ما هو مدون في السجلات المبينة في المادة (4) مع مراعاة الاجراءات التي تصدر بشانها قرار من وزير الداخلية لتطبيق هذا القانون وذلك بناء على عرض رئيس المصلحة .
المــادة(19): اذا رفض مدير الاحوال المدنية والسجل المدني تسجيل اي واقعة يرفع الى المصلحة بمذكرة مسببه خلال سبعة ايام وعلى المصلحة ان تبدي رايها بقرار يعلم به صاحب الشان برسالة بريدية مسجلة خلال (30) يوما من تاريخ رفع الامر اليها وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشان ان يرفع الامر الى المحكمة التي تقع في دائرتها ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني .
الفصل الرابع: المواليــد
المــادة(20): يكون التبليغ عن المواليد الى ادارة الاحوال المدنية خلال ستين يوما
من تاريخ حدوث الولادة ، واذ لم توجد ادارة الاحوال المدنية فيتم التبليغ الى الجهة المبينة في اللائحة .
المــادة(21): الاشخاص المكلفون بالتبليغ هم:
1- والد الطفل اذا كان حاضرا .
2- اقارب الطفل البالغين من الذكور ثم الاناث الاقرب درجة للمولود .
3- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الاماكن التي تقع فيها الولادات .
ولا تقع مسئولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة الا في حالة عدم وجود احد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .
وفي جميع الاحوال يجب على الطبيب او القابلة اخطار مدير الاحوال المدنية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (20) بالولادة التي يجرونها ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الاخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها .
المــادة(22): يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات التالية:
1- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها .
2- جنس الطفل واسمه ولقبه .
3- اسم الوالدين ولقبهما وشهرتهما وجنسيتهما وديانتهما ومحال اقامتهما ومهنتهما .
4- محل قيدهما واية بيانات ترد في اللائحة التنفيذية .
المــادة(23): يجب على مدير الاحوال المدنية تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها الى المبلغ عن قيد الواقعة وذلك بغير رسوم على ان تحوي البيانات المنصوص عليها في المادة (22) .
المــادة(24): يجب على مدير الاحوال المدنية ان يخطر مكتب الصحة المختص بتبليغات المواليد على النماذج المعدة لذلك خلال اسبوع من تاريخ قيدها .
المــادة(25): اذا توفي المولود قبل تسجيل ولادته فعلى مدير الاحوال المدنية تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته ، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات فقط .
المــادة(26): ذا حصلت الولادة اثناء السفر وجب التبليغ عنها الى ادارة الاحوال المدنية الكائن في اول ميناء يمني خلال (60) يوما من تاريخ الوصول اليه او الى قنصل الجمهورية في جهة الوصول طبقا لحكم المادة (6) من هذا القانون .
المــادة(27): على مراكز واقسام الشرطة والمؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال الاطفال حديثي الولادة ( اللقطاء ان يبلغوا ادارة فرع المصلحة المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر فيها عليه او سلم الى احدى هذه المؤسسات والملاجئ ويجب ان يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة التي عثر فيها على الطفل او حصل فيها التسليم واسم ولقب وسن وساعة ومحل اقامة الذي عثر عليه او سلمه مالم يرفض ذلك وجنس الطفل وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص ، وعلى مدير الاحوال المدنية ان يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل الخاص بالمواليد ولا يذكر انه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها الا اذا تقدم احد الوالدين باقرار بابوته فتملا الخانة الخاصة بالمقر .
المــادة(28): مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة في المادة السابقة يقيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته ، ولا يكتب القيد في السجل والصورة المستخرجة منه اي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شان الاحوال الشخصية .
المــادة(29): ستثناء من حكم المادة (28) لا يجوز لمدير الاحوال المدنية ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معا وان طلب اليه ذلك في الحالات الآتية:
1- اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسمهما .
2- اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3- اذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه . الا اذا كانت الولادة قبل الزواج او بعد فسخه وذلك للاشخاص الذين يعتنقون دينا لا يجيز تعدد الزوجات .
المــادة(30): - اذا انقضت المدة القانونية ولم يتم التبليغ عنها يسجل المولود في سجل من لم يسبق قيده .
2- اذا وجد قيد المولود كاملا حسب البيانات الواردة في المادة (22) في السجل يعتمد التسجيل ويمنح شهادة ميلاد .
الفصل الخامس: الزواج والطلاق
المــادة(31): على السلطات المختصة بابرام عقود الزواج او شهادات الطلاق ان تقدم ما تبرمه من وثائق الى مدير الاحوال المدنية والسجل المدني الذي حدثت في منطقته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتاشير عليها برقم القيد .
المــادة(32): يجب على تلك السلطات اثبات رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة وعلى مدير الاحوال المدنية والسجل المدني ان يحتفظ بصورة من هذه الوثيقة .
المــادة(33): على الكتاب في المحاكم ان يبلغوا مكتب الاحوال المدنية والسجل المدني الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من احكام نهائية لواقعة الزواج او بطلانه او الطلاق او التطليق او اثبات النسب وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم لتسجيلها في السجل الخاص بذلك .
المــادة(34): ا . يقوم مدير الاحوال المدنية والسجل المدني بعد قيد الزواج او الطلاق في سجلات الواقعات بالتاشير بذلك في السجل المخصص اذا كان مسجلين لديه اما اذا كان الزوجان او المطلقان او احدهما مسجلا لدى مدير احوال مدنية وسجل مدني آخر بلغ المكتب المختص خلال اسبوع ويؤشر بذلك في السجل الخاص بكل منها .
ب- يتم تسجيل واقعات حالات الزواج لمن لم يسبق قيده اذا تقدم لذلك وفقا للاجراءات المنظمة .
ج . في حالة عدم وجود طلب تسجيل عائلي يتم تثبيت الزواج او الطلاق المتاخر من قبل المحاكم وترسل قرارات المحاكم الى دائرة الاحوال المدنية السجل المدني المختصة لتسجيله .
الفصل السادس: الوفيـــات
المــادة(35): يجب التبليغ عن الوفيات على النموذج المعد لذلك الى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة اذا وجد بها مكتب واذا لم يوجد يكون التبليغ الى الجهة المبينة في اللائحة خلال (72) ساعة من وقت حصول الوفاة او ثبوتها وعلى هذه الجهة اخطار مكتب الصحة فور تبليغه بالوفاة ويجب ان يكون التبليغ مصحوبا ببطاقة المتوفي ان وجدت او باقرار من المبلغ بعدم وجودها كما تقوم بتنظيم شهادة الوفاة التي تقدم الى مدير الاحوال المدنية والسجل المدني الذي حصلت الوفاة في منطقة اختصاصه كما تقوم الجهة المختصة باعلام ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني الواقعة في دائرة اختصاصها خلال سبعة ايام من تاريخ ابلاغها الوفاة .
المــادة(36): على مدير الاحوال المدنية والسجل المدني ان يتحقق من شخصية المتوفي قبل قيد الواقعة اذا كان التبليغ عنه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية لمن هم في السن القانوني فاذا تعذر عليه ان يتحقق خلال سبعة ايام من تاريخ ابلاغه بالوفاة يرفع الامر الى المصلحة لاتخاذ ما تراه مناسبا في شان القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الامر اليها .
المــادة(37): الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
اولا: اصول وفروع المتوفي وازواجه .
ثانيا: من حضر الوفاة من اقارب المتوفي البالغين من الذكور والاناث الاقرب درجة الى المتوفي .
ثالثا: من يقطن مع المتوفي في مسكن واحد من الاشخاص البالغين الذكور او الاناث اذا حصلت الوفاة في السكن .
رابعا: الجهة المبينة في اللائحة .
خامسا: الطبيب او المندوب الصحي المكلف باثبات الوفيات .
سادسا: صاحب محل العمل او مديره او الشخص القائم بادارته اذا حدثت الوفاة في المستشفى او محل معد للتمريض او ملجا او فندق او سجن او اي محل آخر ولا تقع مسئولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة الا في حالة عدم وجود احد من الفئات التي تسبقها .
المــادة(38): يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات التالية:
1- يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها .
2- اسم المتوفي ولقبه وجنسيته وديانته وصنعته .
3- سن المتوفي ومحل ولادته ومحل اقامته .
4- اسم ولقب الوالد والوالدة ان كان ذلك معلوما للمبلغ .
5- محل قيد المتوفي اذا كان ذلك معلوما للمبلغ ورقم بطاقته وكذلك البيانات الاخرى التي قد يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة .
المــادة(39): يجب على مدير الاحوال المدنية والسجل المدني تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسليمها الى طالبها بعد التحقق من شخصيته وذلك بغير رسوم .
المــادة(40): يسري على التبليغ عن الوفاة التي تحدث اثناء السفر الى خارج الوطن او داخله احكام المادة (26) .
المــادة(41): العسكريون والمدنيون التابعون للقوات المسلحة والمتطوعون الذين يتوفون او يستشهدون داخل اراضي الجمهورية او خارجها تقوم وزارة الدفاع باخطار رئاسة المصلحة عنهم لاخطار ادارات الاحوال المدنية والسجل المدني المختصة .
الفصل السابع: تصحيح قيود الاحوال المدنية
المــادة(42): لا يجوز اجراء تصحيح او تغيير في قيود واقعات الاحوال المدنية الا بحكم نهائي يصدر من المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها الادارة المسجلة فيها تلك الواقعات ويجوز التصحيح والاضافة والحذف والتغيير في البيانات المتعلقة بالمهنة اوالمؤهل العلمي او الوظيفة بناء على وثائق او تحقيقات رسمية صادرة عن جهة الاختصاص دون حاجة لاصدار حكم بذلك .
كما يجوز تقديم طلبات التصحيح من النيابة العامة او من مدير الاحوال المدنية و السجل المدني اما تصحيح الاخطاء المادية فيكون لمدير الاحوال المدنية و السجل المدني اجراؤه والتوقيع عليه ويعتمد التصحيح مديرعام الاحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة .
المــادة(43): يجوز لمدير الاحوال المدنية والسجل المدني ان يتدخل في دعاوى التصحيح وعلى الكتاب بالمحكمة اخطار ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني بمجرد قيد الدعوى .
المــادة(44): تقام دعاوى التصحيح والتغيير في قيود الاحوال المدنية المسجلة لدى قناصل الجمهورية امام محكمة محل قيد طالب التصحيح او التغيير .
المــادة(45): لا تقيد المواليد والوفيات التي لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة او الوفاة في السجلات الخاصة بذلك الا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) .
المــادة(46): تشكل لجنة في كل منطقة بها ادارة احوال مدنية وسجل مدني على النحو التالي:
1- وكيل النيابة رئيسا .
2- ممثل الصحة عضوا .
3- ممثل الاحوال المدنية والسجل المدني عضوا .
وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة (45) وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات الخاصة بتقديم طلبات القيد والفصل فيها .
الفصل الثامن: محل القيـد
المــادة(47): يكون قيد الشخص في ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في منطقتها .
المــادة(48): لكل رب اسرة الحق في نقل قيده من جهة الى اخرى بعد اداء الرسم المقرر في اللائحة التنفيذية وطبقا للاجراءات الواردة بها .
الفصل التاسع: البطاقات الشخصية ودفاتر البطاقات العائلية
المــادة(49): يجب على كل شخص من مواطني الجمهورية اليمنية بلغ السادسة عشرة ان يحصل من ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في دائرتها على بطاقة شخصية فاذا اصبح المواطن رب اسرة وجب عليه ان يقدم بطاقته الشخصية الى ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني في دائرته للحصول على بطاقة عائلية .
المــادة(50): تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة الشخصية ودفتر البطاقة العائلية والبيانات الواجب اثباتها فيها وقيمة الرسم الذي يفرض مقابل الحصول على كل منهما او تجديدهما او الحصول على بدل فاقد او تالف عن كل منهما .
المــادة(51): يصدر الوزير قرار يبين فيه نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية ودفتر البطاقة العائلية وتجديدها والشهادات والمستندات الواجب ارفاقها بها والاجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما .
المــادة(52): ا: تظل البطاقة الشخصية سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحب البطاقة استبدالها مرة اخرى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها وفقا للاجراءات .
ب: يظل دفتر البطاقة العائلية ساري المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ صدوره و على صاحبه تجديده بعد كل خمس سنوات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وجوب تجديده .
المــادة(53): على صاحب البطاقة ان يتقدم بطلب الى ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في منطقتة قيد كل ما يطرا من تغيير على البيانات الواردة في مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ حصول التغييرات وعليه ان يرفق البطاقة بطلبه واذا تناول التغيير محل الاقامة قد م الطلب الى ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني التي تقع في منطقتها السجل الجديد .
المــادة(54): على صاحب البطاقة في حالة فقدها او تلفها ان يخطر مدير الاحوال المدنية او اقرب مركز للشرطة الذي يقيم في منطقته خلال اسبوع من تاريخ الفقد او التلف وعليه ان يطلب بطاقة اخرى طبقا للنماذج والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المــادة(55): تعتبر البطاقة دليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية و غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في اثبات شخصية صاحبها .
المــادة(56): لا يجوز ان يحصل المواطن على اكثر من بطاقة من نوع واحد (البطاقة الشخصية) او (دفتر البطاقة العائلية) ويجب عليه تقديمها الى مندوبي السلطات العامة كلما طلب منه ذلك فاذا راى المندوب استبقائها معه وجب عليه تسليم صاحبها ايصالا يقوم مقامها .
المــادة(57): يمنح لمنتسبي المؤسسات العسكرية بطاقة هوية شخصية وعائلية قبل دخولهم اليها وعند التحاقهم بشكل ثابت او لغرض تادية خدمة الدفاع الوطني العسكرية تقوم ادارة شئون الضباط والافراد في المؤسسات العسكرية بسحب البطاقة الشخصية منهم وحفظها في ملفاتهم وعند تسريحهم تسلم اليهم .
المــادة(58): لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية ومكاتبها او الجامعات او المعاهد اوالمدارس وغيرها من الاشخاص الاعتبارية والعامة او الشركات او الجمعيات او المؤسسات او الافراد ان يقبلوا او يستخدموا او يستبقوا في خدماتهم احد بصفة موظف او استخدام عامل او طالب الا اذا كان حاصلا على البطاقة الشخصية او دفتر البطاقة العائلية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون .
المــادة(59): على مديري الفنادق او ما يماثلها من الاماكن المفروشة المعدة لايواء الجمهور ان يثبتو في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الاماكن .
المــادة(60): على صاحب البطاقة الشخصية او العائلية حملها باستمرار وابرازها في جميع المعاملات التي تتطلب اثبات هويته .
الفصل العاشر: العقوبــات
المــادة(61): يعاقب على كل مخالفة لاحكام المواد (17- 20- 21- 26- 27- 29- 35- 37- 40- 49- 59- 60) بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن (3000) ثلاثة الف ريال .
المــادة(62): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن (3000) ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادلى ببيانات غير صحيحة من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا القانون .
المــادة(63): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المــادة(64): يلغى القانون رقم (123) لسنة 1976م بانشاء السجل المدني الصادر بصنعاء و القانون الخاص بتنظيم وتسجيل واقعات الاحوال المدنية رقم (23) لسنة 1973م والقانون رقم (13) لسنة 1977م بشان بطاقة الهوية الشخصية وتعديله الصادرة بعدن ، كما يلغى كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون .
المــادة(65): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قــرار وزاري رقم (1) لسنة 1992م
بشــأن احوال مدنية وسجل مدني
باسم الشعب:-
رئيس مجلس النواب:-
-بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنية
-وعلى القانون رقم(5)لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
- وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني
أقر مجلس النواب ما يلي:-
المــادة(1): وافق مجلس النواب في جلسته الرابعة من الفترة الاولى للدورة الاولى من دور الانعقادالسنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 22/7/1412هـ الموافق 26/1/1992م . . على القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1991م بشان الاحوال المدنية والسجل المدني بالاغلبية المطلوبة .
المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

الاحوال الشخصية تعديل 1999م

قــرار جمهوري بقانون رقم (24) لسنة 1999م
بشــأن احوال شخصية معدل (2)
المــادة(1): تعدل المادتان (259،15) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الاحوال الشخصية على النحو التالي: - 

الاحوال الشخصية تعديل 1998م

قــرار جمهوري بقانون رقم (27) لسنة 1998م
بشــأن احوال شخصية معدل (1)
المــادة(1): تعدل المواد(2-4-5-6-7-8-9-12-14-16-17-18-24-26-30-31-33-35- 37-39-40-42-45-46-49-51-52-53-58-65-66-69-72-91-95- 99- 103-108-109-120-127-129-132-137-139-143-150-152-153-159 -162-163-165-166-171-184-185-186-196-197-207-209-211- 212-213-218-223-224-225-229-232-233-235-238-240-241-249- 255-257-258-260-261-262-263-264-265-267-273-275-277-281- 287-288-289-293-295-297-298-299-301-303-307-314-324-326 328-329-331-333-334-339-340-347) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الاحوال الشخصية على النحو التالي:-
الباب الأول: الخطبة

الاحوال الشخصية

قــرار جمهوري بقانون رقم (20) لسنة 1992م
بشــأن احوال شخصية
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.