بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 يونيو 2014

قانون المعلم - الباب الاول

قانون رقم(37)لسنة 1998م بشأن
المعلم والمهن التعليمية


باسم الشعب
رئيس الجمهورية                                  
       بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
       وبعد موافقة مجلس النواب.
       أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الباب الأول

التسمية والتعارف والأهداف ونطاق السريان
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون (قانون المعلم والمهن التعليمية ).
مادة(2) لإغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل السياق على خلاف ذلك :-
- القانون :                                 قانون المعلم والمهن التعليمية .
- الوزارة :                                وزارة التربية والتعليم
- الوزير :                                 وزير التربية والتعليم
- وظائف المعلم والمهن التعليمية : ويقصد بها فئات العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون وكما هو محدد في المادة الرابعة .
- سلم وظائف المهن التعليمية : مجموعة الألقاب المهنية التي تطلق على العاملين في مجال التعليم.

الفصل الثاني
الأهداف ونطاق السريان
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى الأتي :-
1-إيجاد كادر تربوي مؤهل ومتدرب على قدر كبير من الكفاءة والخلق والاقتدار ويتمتع بثقة عالية في أداء  رسالته النبيلة ويجسد قدوة عملية صالحة بين الطلبة ، وتنمية شخصياتهم وقدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة.
2-تحقيق مكانة اجتماعية لائقة للعاملين في مهنة التعليم  (مادياً ومعنوياً) بما يجسد الاحترام للتعليم والمعلم وتقدير الرسالة التربوية السامية.
3- حشد الكفاءات الوطنية القادرة والمؤهلة للعمل في المجال التعليمي .
4- تحقيق  الاستقرار النفسي والمهني والمعيشي للعاملين في التدريس في المراحل الدراسية المختلفة والوظائف الفنية والإدارية والتربوية والإشرافية.
5- الارتقاء بمستوى العملية التربوية والتعليمية وتطورها بما يلبي حاجة التنمية الشاملة وانتقال اليمن إلى المستوى الحضاري اللائق .
6- بناء الإدارة التعليمية في كافة مستوياتها بناءاً علمياً متخصصاً ، وتوجيه كافة برامج التأهيل والتدريب في ذلك الاتجاه.
7- تنويع مجالات العمل المدرسي بما يساعد على حفز قدرات الإبداع والابتكار والرقابة الذاتية والإشراف اليومي على أعمال وأساليب التدريس .
مادة(4) تسري أحكام هذا القانون على المعلمين وشاغلي وظائف المهن التعليمية التابعة للوزارة على النحو التالي:
1- جميع فئات المعلمين الذين يؤدون واجبات تدريسية صفية ، وتعتبر تلك الواجبات لهم واجبات مهنية متخصصة .
2- جميع فئات الوظائف المدرسية المساعدة لأداء الواجبات التدريسية الصفية وتشمل:-
أ- أمناء المعامل والورش والمختبرات .
ب- أمناء المكتبات المدرسية.
ج- المختصين في تكوين مصادر التعليم في المدارس ، بتجميع أو إنتاج الوسائل المعنية على التدريس أو المعينة على التعلم.
د- وظائف القيادة المدرسية المسؤولة عن قيادة العمل المدرسي ومتابعته وتوجيه العاملين فيه أو مساعدتهم في عمليات الإشراف والضبط المدرسي وتشمل :-
       -   مدير المدرسة.
       -   وكيل المدرسة.
       -  مشرف المدرسة وهو من يتولى - إلى جانب التدريس - مهام ومسؤولية الإدارة المدرسية في المدارس الصغيرة التي يقل عدد الفصول فيها عن ستة.
-   المشرف الأكاديمي ويساعد - إلى جانب التدريس - مدير المدرسة في تخطيط وتنظيم وتنسيق العملية التعليمية ومتابعة تنفيذها.
- المشرف التربوي ويساعد - إلى جانب التدريس -  مدير المدرسة في التخطيط وتنظيم وتنسيق العملية التربوية ومتابعة تنفيذها.
- المشرف الاجتماعي ويساعد - إلى جانب التدريس - مدير المدرسة في واجبات الإشراف والتوجيه الاجتماعي.
 -  المشرف الصحي ويساعد - إلى جانب التدريس -  في نشر الوعي الصحي والبيئي بين التلاميذ داخل المدرسة وفي المجتمع المحلي.
- المشرف الإداري ويساعد - إلى جانب التدريس - مدير المدرسة في تنفيذ الأعمال الإدارية.
هـ -  شاغلو الوظائف التالية :-
1- موجهي المواد والأقسام على المستويين المحلي والمركزي
2-وظائف إعداد وتطوير وتقويم المناهج (كتب مدرسية ووسائل تعليمية) المدرجة بالهيكل التنظيمي بديوان عام الوزارة.
3-  المدربين ومساعديهم في مراكز التدريب الأساسي والتعليم غير النظامي.
4- وظائف إعداد وتدريب المعلمين والمعلمات.
5- المدرسين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم ورياض الأطفال الرسمية.
6- العاملين بديوان عام الوزارة ومكاتبهم في المحافظات والمديريات في الوظائف الإدارية التربوية ممن عملوا في سلك التدريس مدة لا تقل عن عشر سنوات.