بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 يونيو 2014

جرائم وعقوبات - الباب الخامس: الجرائم المخلة بسير العدالة

الباب الخامس: الجرائم المخلة بسير العدالة
الفصل الأول: المساس بسير القضاء
المــادة(178): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من ابلغ كذبا بنية الاساءة النيابة العامة او احدى المحاكم القضائية او اية جهة ادارية ضد شخص بامر يعد جريمة ولو لم يترتب على ذلك اقامة الدعوى الجزائية .


المــادة(179): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة الشاهد الذي يدلى بعد حلف اليمين امام المحكمة باقوال غير صحيحة او يكتم كل او بعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجزائية التي يؤدي عنها الشهادة واذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم بعقوبة اشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها ولو لم ينفذ الحكم .
ويجوز للقاضي اعفاء الشاهد من العقوبة اذا عدل من شهادته وادلى بالحقيقة قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي ادى فيها الشهادة، ويسرى كل ذلك على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة او الترجمة فغير الحقيقة عمدا واذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بعقوبة الاعدام او الرجم او القطع تكون عقوبة الشاهد الزور الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا لم ينفذ الحكم اما اذا نفذ الحكم فعلا فتكون عقوبة الشاهد الزور هي الاعدام او الرجم او القطع .

المــادة(180): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل شخص كلف من القضاء باداء اليمين او ردت عليه فحلفها كذبا ويعفى من العقاب اذا اقر لخصمه بحقه .

المــادة(181): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من استعمل القوة او التهديد او عرض عطية او مزية من اي نوع او وعد بشيء من ذلك لحمل اخر على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زورا ولم يبلغ مقصده ويسرى ذلك بالنسبة للخبير والمترجم .

المــادة(182): يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة الاف ريال الشاهد الذي لا يحضر امام المحكمة او سلطة التحقيق الجزائي بعد تكليفه بالحضور او يمتنع عن الادلاء بمعلوماته او عن حلف اليمين دون ان يبرر ذلك بعذر مقبول ويجوز للمحكمة اعفائه من الغرامة اذا حضر بعد اعلانه للمرة الثانية او اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء الجلسة .

المــادة(183): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين:ـ
1ـ من غير بنية تضليل القضاء حالة الاشخاص او الاماكن او الاشياء المتصلة بالجريمة .
2ـ من اخفي اشياء متحصلة من جريمة او استعملت فيها مع علمه ذلك
3ـ من اخفي جثة شخص مات نتيجة حادث او دفنها بغير ابلاغ الجهات المختصة قبل اجراء بحث او تحقيق في شانها .

المــادة(184): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اتلف عمدا محررا او صكا كتب للاستناد اليه او الاستئناس به عند قيام خلاف, او كان من المفيد تقديمه كبينة في اية اجراءات فضائية’ ويعتبر اتلافا جعل المحرر او الصك في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات المؤثرة التي تضمنها .
ويعفى من العقاب الجاني اذا كان المحرر دليلا عليه ثم اقر بالحقيقة التي كانت ثابتة فيه .

المــادة(185): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اخل بكتابه او قول او فعل او باية طريقة بمقام قاضي او هيبته او سلطته او حاول التاثير فيه وكان ذلك في شان اية دعوى اثناء انعقاد الجلسة .
وتسري ذات العقوبة اذا وقعت الجريمة على سلطات التحقيق بمناسبة تحقيق جزائي تجريه .

المــادة(186): كل قاضي امتنع عن الحكم يعاقب بالعزل و بالغرامة ويعد متمنعا عن الحكم كل قاضي ابي او توقف عن اصدار حكم بعد تقديم طلب اليه في هذا الشان .

المــادة(187): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف او ذي وجاهة تدخل لدى قاضي او محكمة لصالح احد الخصوم او اضرارا به بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصية .

المــادة(188): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل قاضي تعمد الحكم بغير الحق نتيجة رجاء او توصية او وساطة او ميل لاحد الخصوم .

المــادة(189): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من افضى بمعلومات في شان تحقيق امام المحكمة او النيابة العامة تقرر اجراءه بصفة سرية .

الفصل الثاني: المساس بنفاذ القرارات القضائية
المــادة(190): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من اخفي متهما بجريمة او محكوما عليه فيها ولا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة الاصلية ولا يسري حكم هذه المادة على من اخفى زوجة او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته ومن في منزلة هؤلاء من اقارب بحكم المصاهرة .

المــادة(191): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من هرب بعد القبض عليه قانونا وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترن الهرب بالعنف او التهديد وتطبق هذه العقوبة على من يساعد الهارب اذا كان مكلفا بحراسته فاذا تم الهرب نتيجة اهمال الحارس او تراخيه كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامة التي لا تتجاوز الف ريال .