بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 يونيو 2014

جرائم وعقوبات - الباب الثاني: الجرائم ذات الخطر العام

الباب الثاني: الجرائم ذات الخطر العام
المــادة(137): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اشعل حريقا او احدث انفجارا في مال ثابت او منقول ولو كان مملوكا له متى كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا حصل الحريق او الانفجار في مبنى مسكون او محل آهل بجماعة من الناس او في احد المباني او المنشئات ذات النفع العام او المعدة للمصالح العامة .


المــادة(138): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:ـ
1ـ من عرض للخطر عمدا وسيلة من وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية او عطل سيرها باية طريقة .
2ـ من عطل باية طريقة وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسليكة المخصصة للمنفعة العام .

المــادة(139): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من احدث عمدا غرقا من شانه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر .

المــادة(140): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر بوضعه مواد سامة او ضارة من شانها ان يتسبب عنها الموت او ضرر جسيم بالصحة العامة في المياه الاقليمية او الموانئ او في بئر او خزان مياه او اي شئ اخر معد لاستعمال الجمهور .

المــادة(141): اذا نتج عن اي من الجرائم المبينة بالمواد (137و138و139و140) كارثة تعطيل اي مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال او حدوث عدد من الاصابات الجسيمة تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .
واذا ترتب عليها موت انسان تكون العقوبة الاعدام حدا دون اخلال بحق ولي الدم في الدية .
واذا نشا عنها جرح شخص اضيف الى العقوبة المقررة للجريمة القصاص في الاطراف او الدية او الارش على حسب الاحوال .

المــادة(142): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب او اتلف عمدا طريقا عاما باية كيفية كانت اذا نشا عن ذلك خطر على سلامة الحركة فيه .

المــادة(143): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او الغرامة من تسبب باهمال في اشعال حريق او انفجار او غرق او تلويث او تعطيل لاحدى وسائل النقل فاذا نجم عن الاهمال كارثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات .

المــادة(144): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ست سنوات كل من حاز او احرز او وضع او استورد مفرقعات او اتجر فيها بغير ترخيص من الجهة المختصة .
وياخذ حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها وصدر بها قرار من الجهة المختصة والآلات والادوات التي تستخدم في صنعها .

المــادة(145): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال كل من خالف شروط الترخيص المشار اليه في المادة السابقة .

المــادة(146): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال كل من نقل مفرقعات او بطريق البريد على خلاف ما تقضي به القوانين واللوائح .