بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 يونيو 2014

قانون المعلم - الباب الثالث

الباب الثالث
الواجبات والحقوق والمحظورات
الفصل الأول
الواجبات
مادة(32) مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الخدمة المدنية رقم (19)لسنة 1991م بشأن واجبات الموظف وأحكام هذا القانون تعتبر وظائف المهن
التعليمية تكليفاً للقائمين بها هدفها تربية وتعليم النشىْ وتنشئتهم تنشئة دينية ووطنية سليمة وتنمية شخصياتهم وقدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم الأخلاقية والاتجاهات وفقاً للسياسات والمناهج التربوية المعتمدة والقوانين واللوائح والنظم النافذة.
مادة(33) يقوم شاغلوا وظائف المهن التعليمية بتوفير وتقديم الخدمة التعليمية والتربوية ومتابعة وتوجيه وتقويم مستواها والعمل على تحسينها والرفع من نوعيتها وفقاً للسياسات والخطط والمناهج التربوية والقوانين واللوائح والنظم المقرة ، ويقوم شاغلوا الوظائف التعليمية على وجه الخصوص بالآتي :-
1-العمل على توفير متطلبات القيام بالعملية التعليمية التربوية بعناصرها المختلفة وبالكفاية
والكفاءة المناسبة لضمان مستوى التحسين والتجديد المستمرين في الأداء.
2-الإعداد والتهيئة المنظمة وفقاً للطرق والأساليب العلمية لتقديم المعارف والتدريب على المهارات وترسيخ القيم وفقاً للمناهج التربوية المقرة وإتباع مختلف الأنشطة الصفية واللاصفية المخططة لتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية العامة الخاصة.
3- تهيئة المناخ المناسب للتفاعل الإيجابي بين مختلف القائمين على تسيير العملية التعليمية بما يضمن التبادل المستمر للمعارف العلمية والخبرات العملية تحسينا للأداء ورفعاً لنوعية مستوى الخدمة التعليمية.
4- المتابعة والتقويم المستمرين لمسار العملية التعليمية والتربوية والدفع بها نحو تحقيق أهدافها العامة والخاصة بغرض التصحيح والتحسين في الأداء والإنجاز وابتكار طرق وأساليب جديدة.
5-التقويم المستمر للمناهج والتفاعل بين جميع عناصر العملية التعليمية التربوية وتقييم مدى تحقق أهدافها العامة والخاصة بغرض اكتشاف نقاط الضعف ومعالجتها ونقاط القوة وتعزيزها.
6-المثابرة الدائمة للاستفادة من فرص التدريب التي تتيحها الوزارة في المجال التعليمي والتربوي والتخصصي من الناحيتين العلمية والعملية.  
7- القيام بواجب تدريب الزملاء وتقديم المعرفة العلمية ونتائج الخبرة العلمية لهم والتحلي بروح التفاعل الإيجابي لتلقي المعارف العلمية ونتائج الخبرة العملية منهم.
8- القيام بالأعمال والنشاطات المتصلة بإنجاز الواجبات والمهام ذات العلاقة بالوظيفة التعليمية والحفاظ على أخلاقياتها وسمو قيمها ورفع مستواها اجتماعيا ومعنوياً.

الفصل الثاني
الحقوق والمزايا
مادة(34): يستحق شاغلوا وظائف المهن التعليمية المرتبات والعلاوات وفقاً لما هو محدد في جدول شروط شغل الوظائف المرفق بهذا القانون وطبقاً لأحكام ولائحته التنفيذية.
مادة(35):يمنح شاغلوا وظائف المهن التعليمية العلاوات التشجيعية والسنوية وعلاوات الدورات التدريبية وفقاً لقواعد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بقرار من الوزير.
مادة(36): يمنح شاغلوا وظائف المهن التعليمية البدلات التالية:-
أولاً: البدلات العامة:-
1- بدل تخرج.
2- بدل تمثيل.
3-بدل انتقال وفقاً لتشريعات الخدمة المدنية المنظمة لها.
4- غلاء معيشة وفقاً للقرارات المنظمة له.
ثانياً: البدلات التالية وفقاً لأحكام هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية أسس وقواعد صرفها:-
1- بدل تشجيع بنسبة 60%من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها.
2- بدل خاص بنسبة 40% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها, ويستثني من ذلك المشمولين بالفقرة (هـ)البند(6)من المادة(4).
3- بدل ريف للعاملين في المناطق الريفية بنسبة تتراوح بين 30%:60% من بداية ربط الفئات الوظيفية التي يشغلونها على أن يصدر بتحديد النسب والمناطق في إطار الحدين المذكورين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير.
4- بدل سكن مناسب للعاملين في المناطق الريفية النائية المعينين والمنقولين من مناطق أخرى على أن يرتبط صرف البدل بتواجد المستحقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير.
5- بدل سفر سنوي للعاملين في المناطق الريفية النائية المعينين والمنقولين من مناطق أخرى بما يعادل مرتب شهر كامل سنوياً.
6- بدل مخاطر بنسبة 10%من بداية ربط الفئة المسكن عليها شاغلوا وظائف المهن التعليمية التي يتعرض شاغلوها للمخاطر وتحدد وتنظم اللائحة الفئات المستحقة لذلك.
مادة(37): في حالة تعرض أي من شاغلي وظائف المهن التعليمية لمرض تعذر علاجه في الداخل تتحمل الدولة تكاليف علاجه وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لذلك.
مادة(38):لا يجوز استجواب أو إيقاف أي من شاغلي وظائف المهن التعليمية بسبب مزاولة مهنته إلا بأمر قضائي وعن طريق جهة عمله المباشرة.
مادة(39):يستحق شاغلوا المهن التعليمية الإجازات الدراسية التي تمنح لزملائهم موظفي الجهاز الإداري للدولة, كما يستحقون علاوة على ذلك إجازة دراسية للدراسة الجامعية والمعاهد العليا شريطة أن تكون في التخصص التربوي الذي تحدده الوزارة وفي هذه الحالة يحتفظ للمجاز بمرتبه الأساسي مع بدل التخرج وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الإجازة.
مادة(40): يكرم العاملون في وظائف المهن التعليمية في يوم المعلم من كل عام ويمنح المبرزين منهم شهادات تقديرية ومرتب كامل على أن لا يتجاوز عدد المكرمين 5% من إجمالي عدد العاملين في وظائف المهن التعليمية، ويصدر بتحديد يوم المعلم وأسس وقواعد التكريم قرار من الوزير بناء على اقتراح من القطاع المختص بالوزارة.
مادة(41):يستحق شاغلوا وظائف المهن التعليمية إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعين يوماً عن كل سنة ويبدأ احتسابها من اليوم التالي لإنهاء مهامهم في أعمال الاختبارات المدرسية أو العامة إشرافاً كانت أو تصحيحا للإجابات أو رصد للدرجات أو إعلاناً للنتائج باستثناء شاغلي وظائف الإدارة التعليمية المحلية والمركزية في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والإدارة المدرسية فتطبق بشأنهم أحكام الإجازة الاعتيادية وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
مادة(42): لا تحتسب أيام العطلات والإجازات الرسمية من الإجازات الرسمية من الإجازات الاعتيادية إذا تخللتها.
مادة(43): يستحق شاغلوا وظائف المهن التعليمية جميع الإجازات الأخرى المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
مادة(44):يستحق شاغلوا وظائف المهن التعليمية مرتباً تقاعدياً طبقاً للقوانين النافذة لمن قضوا في الخدمة ثلاثين سنة شمسية وبناء على طلبهم.
مادة(45): يحال شاغلوا وظائف المهن التعليمية إلى التقاعد ببلوغ احد الأجلين التاليين :-
1-      خدمة فعلية مدتها خمسة وثلاثين سنة.
2-      بلوغه سن الستين.
ويجوز التمديد عند الاحتياج إليه بناء على موافقته ووفق القواعد المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.

الفصل الثالث
المحظورات
مادة(46): يحظر على شاغلي وظائف المهن التعليمية بأي حال من الأحوال ومهما كانت المبررات بأي من المخالفات التالية:-
1-      ممارسة أي نشاط أو عمل يتنافى مع أسس ومبادئ العقيدة الإسلامية.
2-      مزاولة أي عمل يخل بكرامة وشرف الوظيفة.
3-      ممارسة أي نشاط حزبي أثناء العمل أو في مقره.
4-      ممارسة أي سلوك أو أي عمل يحل بواجب النظرة المتساوية للتلاميذ والطلاب.
5-      الأعمال والتصرفات المخلة بالأمانة والشرف بوجه عام والأمانة العلمية بتزويد التلاميذ والطلاب وزملاء العمل بمعارف ومعلومات خاطئة أو غير صحيحة.
6-     المحاباة في تقويم التحصيل المدرسي للتلاميذ والطلاب ومنح درجات للتحصيل غير ما يستحقونه أو المفاضلة في إعطائها بحسب الجنس أو المركز الاجتماعي أو الإغراء المالي أو غير ذلك مما لا يعكس المستوى العلمي والتحصيل المدرسي الفعلي لهم .
7-      المحاباة في تقويم الأداء بدافع من العلاقات الشخصية أو القرابة أو غير ذلك من الدوافع غير الأداء الواقعي أو الفعلي.
8-      الامتناع عن إعطاء دروس داخل مكان العمل بغرض معالجة القصور في التحصيل المدرسي أو تعزيز وتقويته وفقاً لخطط الإدارة المسئولية وبدون مقابل.
9-      أخذ أو تحصيل أي مبالغ مالية دوريه أو استثنائية تحت أي مبرر كان بالمخالفة للتشريعات النافذة.
10-    ممارسة أي عمل أو نشاط محرم قانوناً القيام به.
11-    منح شهادات مدرسية وهمية أو مزوره أو الدفع والإغراء بها والمشاركة في منحها.
12-    إفشاء أو تسريب أي من أسئلة الاختبارات المدرسية أو العاملة تحت أي تأثير كان.
13-    حجب نتائج الاختبارات أو حجزها أو التحريض على مثل هذه التصرفات بهدف استغلالها في الضغط أو بغرض الحصول على منافع شخصية أو نقابية أو تنفيذاً  لتعليمات أو أغراض حزبية أو غيرها.
14-    الجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه إذا كان من شأن ذلك التأثير سلبياً على أداء مهام وواجبات وظيفته.