بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 يونيو 2014

جرائم وعقوبات - الباب السابع: تطبيق العقوبات

الباب السابع: تطبيق العقوبات
المــادة(109): يقدر القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الاعلى والادنى المقررين للجريمة مراعيا في ذلك كافة الظروف المخففة او المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل والظروف التي وقع فيها وماضي الجاني الاجرامي ومركزه الشخصي وتصرفه اللاحق على ارتكاب الجريمة وصلته بالمجني عليه وما اذا كان قد عوض المجني عليه او ورثته وعند تحديد الغرامة يراعي القاضي المركز الاقتصادي للجاني واذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الاعدام واقترنت بظرف مخفف طبق القاضي عقوبة الحبس بحد اعلى لا يتجاوز خمس عشرة سنة وبحد ادنى لا يقل عن خمس سنوات .


المــادة(110): اذا تعددت عقوبات القصاص قبل التنفيذ على المحكوم عليه يتبع ما ياتي:ـ
اولا: اذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت على شخص واحد يكتفي بتنفيذ العقوبة الاشد وهي التي يدخل فيها غيرها بحيث لا يبقى بعد تنفيذها ما يمكن التنفيذ عليه قصاصا بالعقوبات الاخرى .
ثانيا: اذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت على اشخاص متعددين فانه ينفذ منها الاخف اولا ثم الاشد وهكذا حتى يستوفي المحكوم عليه جميع العقوبات المحكوم عليه بها .

المــادة(111): اذا تعددت عقوبات الحدود قبل التنفيذ على المحكوم عليه يتبع ما ياتي: -
اولا: يقدم حد الجلد للقذف ويدخل فيه حد الشرب .
ثانيا: تنفذ سائر الحدود بان يقدم منها الاشد ويدخل فيه غيره من الحدود مع بقاء حق المجني عليه في استرداد ما بقي من المسروق .

المــادة(112): اذا تعددت عقوبات الحد للقذف قبل التنفيذ على المحكوم عليه تتبع ما ياتي:ـ
اولا: اذا كان القذف وقع على شخص واحد اكتفي بحد واحد .
ثانيا: اذا كان القذف قد وقع على اشخاص متعددين بلفظ واحد اكتفي بحد واحد .
ثالثا: اذا كان القذف قد وقع على اشخاص متعددين بالفاظ متعددة لكل منهم تكرر الحد بعدد المقذوفين الاحياء .
رابعا: اذا وجب اكثر من حد للقذف طبقا لما تقدم قدم الاسبق فالاسبق حتى يستوفي المحكوم عليه جميع الحدود المحكوم عليه بها .

المــادة(113): اذا تعددت عقوبات القصاص والحدود اتبع ما ياتي:ـ
اولا: يقدم حد الجلد للقذف .
ثانيا: تنفيذ عقوبات القصاص طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (110) .
ثالثا: تنفيذ سائر الحدود طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (111) .

المــادة(114): اذا كانت عقوبات القصاص والحدود الواجب تنفيذها طبقا لما هو منصوص عليه في المواد السابقة متعددة فلا تنفذ الواحدة بعد الاخرى الا بعد ان يشفى المحكوم عليه من جراحة ولا يكون هناك خطر على حياته ويستعان في ذلك بتقرير طبيب مختص .

المــادة(115): بغير اخلال بالاحكام السابقة اذا ارتكب شخص جريمتين تعزيريتين او اكثر ولم يكن قد حكم عليه لاحدها بحكم بات وجب ان يعين الحكم عقوبة لكل جريمة ثم عقوبة واحده لجميع الجرائم هي المقررة لاشدها وهذه هي التي ينطق بها وتنفذ دون غيرها واذا ظهر ان المحكوم عليه قد ارتكب قبل الحكم جريمة اشد مما حكم عليه فيه طبقت عليه عقوبة هذه الجريمة على مقتضى حكم الفقرة السابقة وفي هذه الحالة يامر القاضي باسقاط ما نفذ من الحكم السابق صدوره ولا يخل الحكم الوارد بالفقرتين السابقتين بالحكم او بتنفيذ العقوبات التكميلية المقررة لاي من الجرائم التي حكم من اجلها .

المــادة(116): اذا تعددت عقوبات الدية والارش والغرامة تنفذ جميعها .

المــادة(117): اذا تعددت عقوبات المراقبة فلا يجوز ان تزيد عن خمس سنوات بالنسبة للجرائم السابقة على بدء تنفيذها .

المــادة(118): للقاضي عند الحكم بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان يامر بوقف تنفيذ العقوبة اذا تبين من فحص شخصية المحكوم عليه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة اخرى وللقاضي ان يجعل وقف التنفيذ شاملا لاية عقوبة تكميلية عدا المصادرة ويجوز له عند الامر بوقف التنفيذ ان يلزم المحكوم عليه باداء التعويض المحكوم به لمن اصابة ضرر من الجريمة وذلك خلال اجل يحدد في الحكم ويكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة سنتين من تاريخ الحكم النهائي واذا انقضت هذه المدة دون ان يتوافر سبب من اسباب الغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كان لم يكن .

المــادة(119): يجوز للقاضي اذا ما توافرت شروط تطبيق المادة السابقة ان يمتنع عن النطق بالعقوبة مع تكليف الجاني او وليه بان يتعهد كتابه بعدم ارتكاب جريمة مستقبلا وتقدر المحكمة مبلغا معينا يراعي فيه يسار الجاني ويقدم عنه كفيلا مقتدرا فاذا انقضت سنتان من تاريخ الحكم النهائي دون ان يرتكب الجاني جريمة سقط الضمان وامتنع النطق بالعقوبة اما اذا ارتكب الجاني جريمة الزمت المحكمة الكفيل بمبلغ الضمان ونطقت بالعقوبة وتتبع في هذا الشان الاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية بشان الغاء وقف التنفيذ ولا يخل ذلك بمحاكمة الجاني عن الجريمة الجديدة .

المــادة(120): يجوز الحكم بالغاء وقف التنفيذ في اية حالة من الحالات الآتية:ـ
1ـ اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ التزامه باداء التعويض .
2ـ اذا ارتكب خلال فترة التجربة جريمة عمدية قضى عليه من اجلها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شهور سواء صدر حكم الادانة اثناء هذه الفترة او بعد انقضائها متى كانت الدعوى قد حركت خلالها .
3ـ اذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص عليه في الحالة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به ويصدر الحكم بالالغاء بناء على طلب النيابة العامة من المحكمة التي امرت بوقف التنفيذ او التي ثبت امامها سبب الالغاء وذلك مع عدم الاخلال بدرجات التقاضي ويترتب على الحكم بالالغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد قضى بوقف تنفيذها مع مراعاة حكم المادة (115) بشان تعدد الجرائم واثره في العقوبات .