الخميس، 26 يونيو 2014

جرائم وعقوبات - الباب الثامن: جرائم التزوير

الباب الثامن: جرائم التزوير
الفصل الأول: تزييف النقود والطوابع والأختام الرسمية
المــادة(204): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع او زيف عمله معدنية او ورقية متداولة في البلاد قانونا اوفي دولة اخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها . ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العمله او تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها ادخلها البلاد او طرحها في التداول او حازها بقصد التعامل بها اما من قبل بحسن نية عملة مصطنعة او مزيفة ثم تعامل بها بهد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة .


المــادة(205): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة كل من امتنع عن قبول عملة البلاد او مسكوكاتها المقررة لها اذا كانت غير مزورة .

المــادة(206): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من روج عملة معدنية او ورقية بطل العمل بها واعادها الى التعامل او ادخلها البلاد لهذا الغرض ويحكم بمصادرة العملة .

المــادة(207): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع او زيف طوابع الدمغة او البريد او تذاكر السفر او الانتقال الحكومية او اية ورقة بديلة لما ذكر ويعاقب بنفس العقوبة من لم يساهم في الاصطناع او التزييف لكنه طرح في التداول احدى الاوراق المذكورة مع علمه بحقيقتها اما من استعمل طابعا سبق استعماله او طرحه للتداول وهو عالم بذلك فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة .

المــادة(208): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اصطنع او زيف ختم الدولة او ختم رئيس الجمهورية او موظف عام او اية جهة يعتبر العاملون فيها من الموظفين العموميين ويعتبر في حكم الختم اية اداة تستعملها هذه الجهة في شئونها لاحداث علامة معينة ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما ذكر اما من استعمل بغير حق ختما او اداة صحيحة وكان من شان ذلك الاضرار بمصلحة عامة او خاصة فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
ويعفى من العقوبة من ابلغ احدى السلطات العامة المختصة قبل تمام الجريمة وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها او سهل القبض على باقي الفاعلين ولو بعد الشروع في البحث عنهم .

المــادة(209): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اصطنع او زيف شيئا مما ذكر في المادة السابقة متعلقا بدولة اجنبية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما ذكر .

المــادة(210): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من اصطنع او زيف ختما او علامة لاحد الافراد او احدى الجهات ايا كانت او الشركات الماذونة من قبل الحكومة او احد البنوك التجارية او الجمعيات او الاتحادات او النقابات او الاحزاب .
ويعاقب بذات العقوبة من استعمل شيئا مما ذكر اما من استعمل بغير حق شيئا صحيحا مما ذكر استعمالا ضارا فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .

المــادة(211): 1ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من صنع او حاز آلات او ادوات او مواد بقصد استعمالها في اصطناع وتزييف شئ مما ذكر في المواد السابقة .
2ـ يحكم بمصادرة الادوات والاشياء المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل .

الفصل الثاني: تزوير المحررات
المــادة(212): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع محررا رسميا او غير في محرر رسمي صحيح بقصد استعماله في ترتيب آثار قانونية .
واذا حصل ذلك من موظف عام اثناء تادية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات .

المــادة(213): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع او ظروف غير صحيحة او يغفل اثبات وقائع او ظروفا حقيقية مع علمه بذلك .

المــادة(214): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام ارتكب تزويرا في محرر رسمي ولو لم يكن مختصا بتحريره .

المــادة(215): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب تزويرا في محرر خاص اضرارا بصاحبه اومن يعتبر المحرر حجة عليه .

المــادة(216): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من اؤتمن او حصل على ورقة ممضاة او مختومة او مبصوما عليها على بياض وملاها او استعملها بما يخالف المتفق عليه اضرارا بصاحب الامضاء او الختم او البصمة .

المــادة(217): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال كل من استعمل محررا صحيحا فقد قوته بابطاله او الغائه او نسخه او وقف اثره او انتهاء هذا الاثر عالما بذلك وقاصدا الايهام بان المحرر لا يزال حافظا لقوته .

المــادة(218): يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير من ادلى باقرار كاذب او بيانات غير صحيحة تم تدوينها في محرر صالح لان يتخذ اساسا لاكتسابه حق او صفة او حالة .

المــادة(219): يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الاحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره .