الخميس، 26 يونيو 2014

جرائم وعقوبات - الباب التاسع: الجرائم العسكرية

الباب التاسع: الجرائم العسكرية
الفصل الأول: التخلف والفرار
المــادة(220): أـ كل يمني ارتكب جريمة التخلف عن اداء خدمة الدفاع الوطني الالزامية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
ب ـ اذا كان التخلف في زمن او في حالة استدعاء الاحتياط العام يعاقب المتخلف بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .
ج ـ يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة (ب) كل شخص تخلف او رفض القيام بما يقتضيه واجبه او ما كلف به اثناء التعبئة العامة .


المــادة(221): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من توصل باوراق غير صحيحة او باحداث ضرر بجسمه او بصحته او باية طريقة اخرى لاعفائه من خدمة الدفاع الوطني الالزامية وكذا من انخرط في القوات المسلحة بطريقة الغش او ساعد شخصا او اشخاصا على ذلك على نحو مخالف للقوانين العسكرية .

المــادة(222): كل فرد من افراد القوات المسلحة هرب من الخدمة في القوات المسلحة في زمن السلم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات في زمن الحرب .

المــادة(223): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة كل من اخفي بنفسه او بواسطة غيره احد الفارين من الخدمة العسكرية .

الفصل الثاني: العصيان
المــادة(224): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل فرد من افراد القوات المسلحة امتنع عن تنفيذ امر رئيسه او تعمد تنفيذه على وجه سيئ او ناقص، واذا وقعت الجريمة في مجابهة العدو كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .

المــادة(225): كل فرد من افراد القوات المسلحة لا يكون مسئولا عن:ـ
1ـ تنفيذ امر غير قانوني صادر من رئيسه وتقع مسئولية التنفيذ على الرئيس وحده مالم يكن من الواضح ان الامر مخالف لحكم في قانون العقوبات او القانون الدولي العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوس مسئولين عما حدث .
2ـ اذا رفض تنفيذ امر رئيس واضح مخالفته لقانون العقوبات او القانون الدولي العام .

المــادة(226): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من قاوم رئيسه باية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس الذي لا يجاوز عشر سنوات اذا اقترنت المقاومة باستعمال السلاح او التهديد باستعماله او ارتكبت من عدد من الاشخاص او افضت الى نتائج خطيرة .
ويجوز الحكم بالاعدام او الحبس الذي لا يزيد عن خمس عشرة سنة اذا تسبب عن المقاومة موت رئيس او اي شخص اثناء تادية وظيفته العسكرية او وقعت الجريمة اثناء مواجهة العدو .

الفصل الثالث: جرائم الميدان
المــادة(227): يعاقب بالاعدام كل فرد من افراد القوات المسلحة تصرف بجبن امام العدو وعلى الوجه الآتي:ـ
1ـ رفض حمل السلاح او استعماله .
2ـ اخفى نفسه او هرب او ترك موقعه بدون اذن .
3ـ استسلم باختياره للاسر .
4ـ حرض زملائه او مرؤوسيه على ذلك .

المــادة(228): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة:ـ
كل قائد تشكيله عسكريه او قوة بحرية او جوية او سفينة بحرية او طائرة عسكرية ثبت استسلامه للعدو قبل ان تستنفذ جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديه وذلك بان امر بوقف القتال او انزال العلم او ترك او سلم للعدو السفينة او طائرة او اسلحة او ذخائر او حصنا او موقعا او ميناء او مطار او غير ذلك مما اعد للدفاع .

المــادة(229): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل قائد عسكري اضطر للاستسلام للعدو ولكنه لم يبذل ما في وسعه لتدمير ما يستفيد منه العدو او جعله غير صالح للاستعمال .