الخميس، 26 يونيو 2014

جرائم وعقوبات - الباب السادس: التدابير

الباب السادس: التدابير
الفصل الأول: التدابير المقررة للأحداث
المــادة(104): يحدد القانون التدابير المقررة للاحداث بما يكفل اصلاحهم وتربيتهم وحمايتهم .


الفصل الثاني: التدابير المقررة للمصابين بأمراض عقلية الإيداع في مأوى علاجي
المــادة(105): الايداع في ماوى علاجي اذا ثبت للقاضي ان المتهم كان وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة فاقدا الادراك لمرض عقلي امر بادخاله احد المحال الحكومية المعدة لعلاج الامراض العقليه وعلى ادارة المحل ان تقدم للقاضي تقارير عن حالة المودع في فترات دورية لا تزيد كل منها عن ستة شهور وللقاضي بعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة ان يقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد ذويه ليرعاه ويحافظ عليه وله بناء على طلب النيابة العامة او ذوي الشان وبعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة ان يامر باعادته الى المحل اذا اقتضى الامر ذلك .
ويجوز للقاضي تطبيق حكم الفقرة السابقة على المحكوم عليه بعقوبة مخففة لنقص في ادراكه وتخصم المدة التي يقضيها في المحل من مدة الحبس المحكوم بها واذا راي القاضي اخراجه من المحل قبل انقضاء هذه المدة وجب ان يقضي ما بقي منها في منشاة عقابية .

الفصل الثالث: في التدابير الوقائية إلزام المحكوم عليه بإيداع مبلغ من المال أو تقديم كفيل.
المــادة(106): يجوز الزام المحكوم عليه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين اذا ارتكب جريمة في مدة يحددها القاضي بحيث لا تتجاوز سنتين ويجوز ان يطلب القاضي من المحكوم عليه تقديم كفيل يتعهد بدفع المبلغ او الزامه بان يودع المبلغ خزينة المحكمة ضمانا للحصول عليه عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد .
ويبقى المبلغ المودع على ملك من دفعه الى ان يصدر حكم بمصادرته عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد ويجوز استرداده اذا انقضت المدة المنصوص عليها في التعهد ولم ينسب للمحكوم عليه مخالفة لشروط التعهد او نسب اليه ذلك وحكم ببراءته .
ويتخذ هذا الاجراء الوقائي مع كل شخص يثبت ان في سلوكه وميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم اذا تحقق فيه احد الشروط آلاتية:ـ
1ـ ان يكون قد حكم عليه بالحبس سنة ا او اكثر في ايه جريمة .
2ـ ان يكون قد اتهم اتهاما جديا بارتكاب احدى جرائم الاعتداء على النفس او العرض او المال ولم يحاكم او لم يحكم عليه لعدم كفاية الادلة .
3ـ ان يشتهر عنه الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس او المال او العرض .
4ـ اذا لم يكن صاحب مهنة او حرفة ولم يكن له مال ظاهر او موارد مشروعة للعيش منها واشتهر عنه التكسب بوسائل غير مشروعة .

المــادة(107): يجوز للقاضي بدلا من اتخاذ الاجراء الوقائي المنصوص عليه في المادة السابقة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجب الحكم بذلك اذا رفض المحكوم عليه التوقيع على التعهد او اخفق في تقديم الكفيل او ايداع المبلغ حسبما امرت به المحكمة .

المــادة(108): يقدم طلب اتخاذ الاجراء الوقائي من النيابة العامة التابع لها محل اقامة المتهم او المكان الذي وقعت فيه الجريمة التي يطلب اتخاذ الاجراء الوقائي بسببها .