الأربعاء، 25 يونيو 2014

القانون المدني - الباب الأول: الشخص الطبيعي(الانسان)


الباب الأول: الشخص الطبيعي(الانسان)
الفصل الأول: قواعد عامة
المــادة(37): تبدا شخصية الانسان وقت ولادته حيا وتنتهي بموته ومع ذلك فان للحمل المستكن حقوقا اعتبرها القانون .
الباب الثاني: الشخص الطبيعي(الانسان)
المــادة(38): تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك فاذا لم توجد سجلات او وجدت وتبيّن عدم صحة ما ادرج فيها جاز الاثبات باي طريقة شرعية .

المــادة(39): السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون خاص .
المــادة(40): اهلية الانسان والحجر عليها بيّنها هذا القانون الشرعي في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .
المــادة(41): الجنسية اليمنية ينظمها قانون الجنسية .
المــادة(42): اقارب الشخص هم الذين يجمعهم معه اصل مشترك ويحدد القانون الخاص درجة القرابة .
المــادة(43): القرابة المباشرة هي الصلة بين الاصول والفروع والقرابة غير المباشرة هي الصلة بين شخصين يجمعهما اصل مشترك دون ان يكون احدهما فرعا للاخر .
المــادة(44): تحسب صلة القرابة المباشرة على اساس ان كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج الاصل الذي تحسب القرابة اليه وتحسب درجة القرابة غير المباشرة باعتبار الفرع درجة صعود الى الاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر ولا يحسب الاصل المشترك .
المــادة(45): يعرف الانسان في التعامل باسمه واسم ابيه واسم جده او لقب يتميّز به وينظم القانون كيفية تسجيل الاشخاص لاسمائهم والقابهم .
المــادة(46): ليس لاحد التنازل عن اهليته ولا التعديل من احكامها كما انه ليس لاحد التنازل عن حريته الشخصية .
المــادة(47): لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوقه الشخصية ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر .
المــادة(48): لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر او انتحل الغير اسمه دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر .
الفصل الثاني: الأهلية واحكامها
المــادة(49): الاهلية نوعان: -
1- اهلية وجوب للحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته .
2- اهلية اداء بمقتضاها يباشر الانسان حقوقه المدنية وتكون له طبقا للاحكام المبينة في المواد التالية:
المــادة(50): سن الرشد خمس عشر سنة كاملة اذا بلغها الشخص متمتعا بقواه العقلية رشيدا في تصرفاته يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها .
ويجوز ان تشترط القوانين الخاصة سنا اعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة اية حقوق اخرى او التمتع بها .
المــادة(51): سن التمييز هي عشر سنين كاملة فاذا بلغها الشخص مميزا كان ناقص الاهلية وتكون له اهلية الصبي المميز وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها يكون ناقص الاهلية في حكم الصبي المميز ومن لم يبلغ سن التمييز او بلغها مجنونا او معتوها يكون فاقد الاهلية .
المــادة(52): يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال لاحكام الولاية والوصاية المنصوص عليها في قانون الوصية كما يخضعون لاحكام الحجر على الاهلية المبينة في الفرع الاول من الفصل الثالث تحت اشراف المحكمة والنيابة العامة .
المــادة(53): الغائب الذي خفي مكانه وانقطعت اخباره ومضت سنة على غيابه ولم يكن له وكيل او ولي او وصي تعتبر زوجته واولاده البالغون وكلاء عنه في ماله لادارته والمحافظة عليه والانفاق منه على من تلزمه نفقتهم وقضاء ديونه واقتضاء حقوقه فاذا لم يكن له زوجة ولا اولاد او ثبت تفريطهم وخشي ضياع المال تعين المحكمة منصوبا عنه مقدمة في ذلك الرشيد الامين من اقاربه تسلم اليه اموال الغائب للمحافظة عليها ويكون له سلطات الوصي وعليه واجباته تحت اشراف المحكمة .
المــادة(54): على محكمة موطن الاخرس او من كان ذا عاهة تعوقه عن مباشرة حقوقه بطريقة طبيعية اذا لم يكن له ولي ان تعين له مساعدا يعاونه في ذلك ويوقع معه على ما يصدر منه ولا يجوز للمساعد ان يباشر بمفرده شيئا خاصا بمن يساعده .
المــادة(55): الحجر هو منع الشخص من التصرف في ماله ومنع نفاذ تصرفه فيه وهو نوعان: -
1- حجر لمصلحة المحجور عليه يكون على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه .
2- حجر لمصلحة الغير يكون على المفلس لمصلحة دائنيه وعلى المورث لمصلحة ورثته ودائنيه حيث لا مبرر لتصرفه وعلى الراهن لمصلحة المرتهن وغير ذلك مما ينص عليه القانون .
المــادة(56): فاقدو الاهلية وناقصوها لصغر او جنون او سفه او عته يحجر على تصرفاتهم طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية من هذا القانون .
المــادة(57): لا يحتاج الحجر الى حكم في الاحوال الاتية: -
1- على الصغير حتى يبلغ رشيدا .
2- على الصغير اذا بلغ مجنونا او معتوها او سفيها .
المــادة(58): يلزم الحكم بالحجر من محكمة موطن المحجور عليه في الاحوال الاتية: -
1- الجنون الطارئ بعد الرشد .
2- السفه الطارئ بعد الرشد .
وكل حكم يصدر بالحجر يعين منصوبا عن المحجور عليه يسلم اليه ماله لحفظه واستغلاله لمصلحة المحجور عليه طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الوصية .
المــادة(59): الرشد هو حسن التصرف في المال ولا يحتاج الرشد الى حكم به الا عند الخلاف عليه بين الصغير مدعي الرشد وبين وليه او وصيه .
المــادة(60): تصرف فاقد الاهلية غير صحيح وتصرف ناقص الاهلية يعتبر موقوفا على الاجازة ولا يضمن فاقد الاهلية ما اتلفه مما يدفع اليه من الغير ولولي ناقص الاهلية او وصيه ان ينظر في تصرفه ان كان بعوض فله رده (ابطاله) او اجازته بما تقضي به مصلحته وان كان بغير عوض تعين على الولي او الوصي رده لبطلانه .
المــادة(61): الصبي المميز يختبر في رشده قبيل بلوغه بان ياذن له وليه او وصيه بادارة شيء من ماله ويختلف باختلاف الاحوال فولد التاجر بالبيع والشراء والمحترف بما يتعلق بحرفته وولد المزارع بالزراعة والصبية بتدبير شئون بيتها وذلك لمعرفة الغاية المقصودة من الاختبار .
المــادة(62): يقع صحيحا منتجا لجميع اثاره تصرف الصغير المميز فيما اذن له به على النحو المبين في المادة السابقة ويستثنى من ذلك الغبن الفاحش وهو ما زاد على عشر قيمة المثل وقت التصرف فانه يجوز لولي الصغير او وصيه وللصغير نفسه رده الى مالا غبن فيه او ابطاله ما لم يكن هناك عرف محلي يقضي بخلافه نقصا او زيادة .
المــادة(63): السفه تبذير المال على خلاف ما يقضي به العقل والشرع . وياخذ السفيه حكم الصبي المميز من وقت الحكم عليه بالحجر .
المــادة(64): لا ينفذ اقرار السفيه المبذر المحجور عليه بدين مطلقا ويصح اقراره بما لا يتعلق به مال كالطلاق ونحوه .
المــادة(65): يصح تصرف السفيه المبذر المضاف الى ما بعد الموت طبقا لاحكام الوصية .
المــادة(66): لا يرتفع الحجر عن السفيه الا بحكم واذا حكم برفع الحجر عنه يسلم اليه ماله وتكون تصرفاته بعد رفع الحجر صحيحة بما في ذلك اجازته لتصرفاته السابقة على رفع الحجر واقراراته .
المــادة(67): يرتفع الحجر عن المجنون بالافاقة من الجنون وتصح التصرفات التي تصدر منه في حال الافاقة ويجوز لمن افاق من جنون ان يطلب من محكمة موطنه رفع الحجر عنه وتسليم امواله اليه . كما يجوز لوليه او الوصي المنصوب عليه ذلك ولا تصح اقرارات من رفع الحجر عنه لجنون عن تصرفاته حال الجنون ولا اجازته لتلك التصرفات وله الانشاء من جديد .
المــادة(68): يضمن المحجور عليه ما اتلفه من مال الغير اذا لم يكن قد سلم اليه اما اذا كان المالك هو الذي سلمه الى المجنون والصغير فلا يضمن ايهما الا اذا كان التسليم نتيجة تصرف ماذون له فيه .
المــادة(69): يلزم اشهار الحكم الصادر بتوقيع الحجر او برفعه في نفس اليوم الذي يصدر فيه وذلك باثباته في السجل الخاص بذلك في المحكمة التي اصدرت الحكم وتقوم ادارة المحكمة بذلك واذا رفع عن الحكم استئناف يؤشر امامه بذلك واذا تايد الحكم او الغي استئنافيا يؤشر بذلك ايضا وكذلك الحال اذا طعن في الحكم بالنقض وايد او نقض واذا تغير موطن المحجور عليه كان على وصيه ابلاغ ادارة المحكمة لتقوم بابلاغ محكمة الموطن الجديد ببيانات حكم الحجر لاشهاره في سجلاتها .
المــادة(70): الاذن الصادر للصبي المميز او الغاءه او تعديله يلزم اشهاره طبقا لما تقدم في المادة السابقة ويكون الاشهار في حالة عدم صدور حكم بناء على طلب الوصي ويبين فيه التصرفات الماذون بها ويوقع الوصي على ذلك وفي حالة صدور حكم تقوم به ادارة المحكمة مباشرة ولا اعتداد بالاذن قبل اشهاره .
المــادة(71): يحجر على المدين المفلس وهو من يعجز ماله الموجود عن الوفاء بديونه الحالة ويكون الحجر بحكم من محكمة موطن المفلس بناء على طلب احد دائنيه الحالة ديونهم او بناء على طلب المفلس نفسه ويترتب على الحجر منع المفلس من التصرفات في ماله الموجود وقت الحجر وما يستجد له من مال في مدة الحجر وقسمة المال بين الدائنين قسمة الغرماء .
المــادة(72): تصرفات المدين وهو مفلس قبل توقيع الحجر عليه صحيحة ونافذة ما لم يقصد بها الاضرار بدائنيه اذا كان ذلك بعد مرافعة ويعتبر تصرفه في ماله بغير عوض او بقصد تهريبه ضارا بدائنيه ولهم ابطاله . اما تصرفه في ماله بعوض فلا يكون لهم ابطاله الا اذا اثبتوا الضرر بان كان العوض الذي حصل عليه المفلس اقل من ثمن المثل ويجوز للمتصرف له ان يكمل العوض الى ثمن المثل .
المــادة(73): اذا تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه ولو بعوض بطل تصرفه اذا كان منجزا ويصح تصرف المفلس في الذمة ويتعلق بذمته كما يصح تصرفه الذي لا يتعلق بمال .
المــادة(74): يشارك الغرماء في مال المحجور عليه كل صاحب دين لزم المدين قبل الحجر عليه اذا اقام بينة بذلك . وكذا المجني عليه قبل الحجر بما يوجب مالا او قصاصا عفي عنه الى المال او صولح عليه بمال ولا يلزم الغرماء اثبات ان لا غريم سواهم فاذا ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بحصته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (81) من هذا القانون .
المــادة(75): اصحاب الحقوق الاتية لا يشاركون الغرماء في مال المحجور عليه بل يستوفون حقوقهم بعد فك الحجر عنه اذا ايسر: -
1- من تعلق حقه بذمة المحجور عليه في زمن الحجر .
2- من اقر له المحجور عليه بشيء لم تقم عليه البينة .
3- من ثبت حقه بسبب نكول المحجور عليه عن اليمين زمن الحجر .
المــادة(76): اذا كان للمفلس او المعسر حق لدى الغير جاز لدائنيه المطالبة به باقامة البينة عليه ولا يجبر المفلس او المعسر على الحلف لاستكمال البينة اذا ابى .
المــادة(77): ديون المفلس المؤجلة التي استدانها قبل الحجر تحل بالحجر ويشارك صاحبها في قسمة الغرماء .
المــادة(78): يتولى القاضي بيع اموال المفلس وقسمة ما يتحصل بين الدائنين اسوة الغرماء ويتبع في ذلك ما ياتي:
اولا : لا يباع من اموال المفلس ما يحتاجه من سكن باثاثه الا اذا وضع تامينا لدين او كان الدين ناشئا لذلك الثمن, واذا توفى المفلس قبل وفاء الدين يترك السكن لعائلته المكلف شرعا بالاتفاق عليها, ولاتباع ثياب المفلس الصالحة لمثله والة حرفته ان كان ذا حرفه,وكتبه التي يحتاج لها ان كان ذا علم الا زيادة النفيس و يحتفظ للمفلس بقوته وقوت من تلزمهم نفقته حتى تتم القسمة وعند القسمة يحتفظ له بما يكفيه من الدخل ان لم يكن كسوبا .
ثانيـا: يجرى البيع بالمزاد العلني ويقدم ما يخشى فساده .
ثالثـا: يكون الثمن حالا ومن النقد المتعامل به في البلد ويشترط ان لا يقل عن ثمن المثل الذي يحدده الدائنون بالاتفاق مع المفلس وعند الاختلاف بواسطة خبير يتفق عليه او ثلاثة خبراء يعين المفلس احدهم والدائنون الثاني والمحكمة الثالث واذا لم يصل اكبر عرض الى ثمن المثل اجل البيع ليوم اخر ثم الى يوم ثالث فاذا لم يصل اكبر عرض الى ثمن المثل ابرم البيع على اساس اكبر عرض .
رابعـا: لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن .
خامسا: تخصم المصاريف القضائية ويقسم صافي ما تحصل من نقود على الدائنين مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الاولى .
المــادة(79): يساهم الدائنون في المصاريف اللازمة كل بنسبة دينه وللمحكمة مطالبة كل منهم بنصيبه ويعفى منه اذا اداه غيره ومن دفع شيئا استحق استرداده من حصيلة الثمن .
المــادة(80): تجري قسمة اموال المفلس على النحو التالي :
اولا: يقدم صاحب الدين المضمون برهن فيوفى دينه من ثمن العين المرهونة فان زاد الثمن ردت الزيادة وان نقص شارك المرتهن الغرماء بالباقي له من دينه .
ثانيا : من له عين ماله تعطى له او ثمنها ان كانت قد بيعت من قبل المحكمة دون علم صاحبها ومن له منفعة عين يستوفيها ما لم يكن عقده باطلا فان كان قد قدم اجره فيدخل بما قدم في قسمة الغرماء .
ثالثا : يقسم الباقي بين الدائنين اسوة الغرماء كل بنسبة ما يخصه من الديون .
المــادة(81): اذا طرا غريم بعد القسمة رجع على الدائنين فيما يخصه في المحاصة بدينه فياخذ من كل منهم ما زاد على ما كان يستحقه على تقدير حضوره معهم .
المــادة(82): يرتفع الحجر عن المفلس بمجرد تمام قسمة ماله بين غرمائه من غير توقف على حكم ولا يعاد الحجر عليه الا اذا تجدد له مال يزيد عما استثنى له فيقسم بين الدائنين بما بقى لهم .
المــادة(83): اذا تعامل المفلس مع اخرين بعد رفع الحجر عنه، وحجر عليه بسبب ديونهم فلا يدخل الغرماء الاولون بما بقى لهم فيما تجدد له من اموال الدائنين الجدد وانما يدخلون فيما تجدد له من اموال عن طريق اخرى كالارث والهبة ونحوها .
المــادة(84): لا تقسم تركة الا بعد اخراج ما يجب اخراجه من راس التركة وتنفيذ الوصايا وتعامل تركة من تبيّن افلاسه معاملة اموال المفلس المنصوص عليها فيما تقدم الا ما استثني ويقوم الوصي ثم الورثة البالغون مقام الميت، ويجوز لهم الاشتراك في المزايدة من اموالهم الخاصة .
المــادة(85): لا تحل ديون الميت المؤجلة بوفاته الا اذا تبين افلاسه .
المــادة(86): اذا ظهر غريم للميت وكانت الاموال قد قسمت على الدائنين رجع الغريم على الدائنين طبقا للمنصوص عليه في المادة (81) واذا كان الورثة قد قبضوا شيئا من التركة رجع الدائنون عليهم كل بقدر ما قبض من تركة الميت وللوارث ان يرجع على سائر الورثة بنصيبه في التركة بعد استيفاء الديون كل بقدر ما زاد على نصيبه ولا يجوز للدائن ان يتقاضى اكثر من دينه او حصته باي حال من الاحوال .
الفصل الأول: احكام عامه
المــادة(87): الاشخاص الاعتباريون هم:
1- الدولة والمحافظات والمدن والمديريات بالشروط التي يحددها القانون، والوزارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية .
2- الهيئات التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية .
3- الاوقاف .
4- الشركات التجارية والمدنية .
5- الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقا لاحكام الجمعيات والمؤسسات المبينة في هذا القانون .
6- كل مجموعة من الاشخاص والاموال التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون .
المــادة(88): الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها متصلا بصفة الانسان الطبيعية فيكون له:
1- ذمة مالية مستقلة .
2- اهلية، في الحدود التي يعيّنها سند انشائه او التي يقرها القانون .
3- حق التقاضي .
4- موطن مستقل طبقا لما هو مبين في قانون المرافعات .
5- نائب يعبر عن ارادته ويمثله في التقاضي وغيره .
الفصل الثاني: الجمعيات التعاونية وغيرها
المــادة(89): الجمعية هي جماعة تتخذ لها صفة دائمة وتكون من عدة اشخاص طبيعية او اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي .
المــادة(90): يشترط لانشاء الجمعية ان يوضح لها نظام مكتوب يوقع عليه الاعضاء المؤسسون ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية: -
1- اسم الجمعية والغرض منها ومركز ادارتها على ان يكون هذا المركز في الجمهورية .
2- اسم كل من الاعضاء المؤسسين ولقبه، وجنسيته، ومهنته، وموطنه .
3- الموارد المالية للجمعية .
4- الهيئات والاشخاص الذين يمثلون الجمعية واختصاص كل منهم وطرق تعيينهم وعزلهم .
5- القواعد التي تتبع في تعديل نظام الجمعية .
المــادة(91): لا يجوز ان ينص في نظام الجمعية على ان تؤول اموالها عند حلها الى الاعضاء او ورثتهم، او اسرهم ويستثنى من ذلك الاعانات والمعاشات ان اتفق ذلك مع غرضها .
المــادة(92): لا يجوز للجمعية ان تتملك اموالا غير منقولة (عقارات) الا بالقدر اللازم لتحقيق الغرض الذي انشئت من اجله .
المــادة(93): تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد انشائها ولكنه لا يحتج بها قبل الغير الا بعد ان يتم اشهار نظامها بقيد البيانات المشار اليها في المادة (90) في سجلات الجهة الرسمية المختصة وتسليمها صورة من نظامها المكتوب . ولا يمنع اهمال الاشهار الغير من التمسك ضد الجمعية بالاثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية وكل جمعية غير مشهرة او منشاة بطريقة غير صحيحة او بطريقة سرية تلتزم بما تعهد به مديرها او العاملون لحسابها من اموالها سواءً كانت ناتجة من اشتراكات اعضاءها او اي مورد .
المــادة(94): كل تعديل في نظام الجمعية يجب اشهاره طبقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة وتسري عليه احكامها .
المــادة(95): اعتماد الميزانية والحساب الختامي واجراء اي تعديل في نظام الجمعية وحلها حلا اختياريا لا يكون الا بناء على قرار يصدر من الجمعية العمومية لاعضاء الجمعية .
المــادة(96): يجب ان يُدعى كل الاعضاء العاملين الى الجمعية العمومية لتتخذ القرارات بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين بانفسهم او من يمثلهم ما لم يرد في نظام الجمعية حكم مخالف . ولا تصح مداولات الجمعية في ما يتعلق بتعديل نظام الجمعية او حلها حلا اختياريا الا اذا ادرجت هذه المسائل في جدول اعمال الجمعية الذي يرفق باعلان الدعوة وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل نظامها وباغلبية ثلثي اعضاء الجمعية فيما يختص بحل الجمعية ما لم يرد في النظام نص خاص يشترط اغلبية اكثر من ذلك .
المــادة(97): كل قرار تصدره الجمعية العمومية مخالفا للقانون او لنظام الجمعية غير نافذ وتحكم المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ببطلانه بناء على طلب احد الاعضاء او شخص له مصلحة او من النيابة العامة خلال ستة اشهر ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان في ما كسبه بحسن نية من حقوق على اساس القرار المذكور .
المــادة(98): يجوز لاعضاء الجمعية او النيابة العامة طلب ابطال التصرفات التي يتجاوز بها مديروا الجمعية حدود اختصاصاتهم او بالمخالفة لاحكام القانون او نظام الجمعية او قرارات الجمعية العمومية .
المــادة(99): يجوز لاي عضو ان ينسحب في اي وقت من الجمعية ما لم يكن قد تعهد بان يبقى فيها مدة معيّنة لم تنقض بعد، وليس للعضو المنسحب او المفصول اي حق في اموال الجمعية فيما عدا صندوق الاعانات المشترك وصندوق المعاشات على النحو المبيّن في المادة (91) اذا كان نظام الجمعية ينص على ذلك .
المــادة(100): يجوز لكل من اعضاء الجمعية او لشخص له مصلحة او للنيابة العامة طلب حل الجمعية متى اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها او اذا خصصت اموالها او نقلت هذه الاموال لاغراض غير التي انشئت من اجلها او اذا ارتكبت مخالفة لتعاليم الشريعة الاسلامية او للقانون او لنظامها . ويجوز للمحكمة اذا لم تتوافر لديها الادلة المثبتة لاسباب الحل ان ترفضه مع ابطال التصرف الذي بني عليه الطلب .
المــادة(101): اذا حلت الجمعية يعين لها مصف او اكثر وتقوم الجمعية العمومية بهذا التعيين اذا كان الحل اختياريا او المحكمة ان كان قضائيا وبعد تمام التصفية يجب على الجمعية العمومية اذا كان الحل اختياريا او المحكمة اذا كان الحل قضائيا ان تقرر تحويل اموال الجمعية الى جمعية او مؤسسة يكون غرضها هو الاقرب الى غرض الجمعية المنحلة .
الفصل الثالث: المؤسسات
المــادة(102): المؤسسة شخص اعتباري ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي منفعة انسانية او دينية او رياضية او لاي عمل اخر من اعمال البر او النفع العام ولا يكون الغرض منه الربح المادي الا ان يكون لغرض استمرار المؤسسة .
المــادة(103): تنشا المؤسسة بمستند او وصية شرعيين تكون دستورا لها . ويجب ان تشتمل على البيانات الاتية:
1- اسم المؤسسة ومركزها على ان يكون هذا المركز في الجمهورية اليمنية .
2- الغرض الذي انشئت المؤسسة لتحقيقه .
3- بيان دقيق بالاموال المخصصة لهذا العمل .
4- تنظيم ادارة المؤسسة .
المــادة(104): يجوز لدائني منشئي المؤسسة اذا كان مفلسا ولورثته اقامة الدعاوى التي يقررها القانون لهم اذا قصد الاضرار بحقوقهم .
المــادة(105): للدولة حق الرقابة على المؤسسات ويجب على منشئي المؤسسة اشهارها بقيد البيانات المذكورة في المادة (103) في سجلات جهة الرقابة وايداع صورة موقع عليها من سند انشائها لديها، ويجب على جهة الرقابة ان تقوم باشهار المؤسسة من تلقاء نفسها من وقت علمها بانشاء المؤسسة ويكتفى في هذه الحالة بقيد البيانات فقط الى ان يتم ايداع صورة مستند انشائها .
المــادة(106): يجب على مديري المؤسسة ولو كانوا هم منشئيها ان يقدموا لجهة الرقابة على المؤسسة ميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها وعليهم ايضا تقديم اية معلومات او بيانات اخرى تطلبها جهة الرقابة .
المــادة(107): يجوز لجهة الرقابة على المؤسسة ان ترفع دعوى امام المحكمة المختصة تطلب منها ما ياتي: -
1- عزل المديرين الذين ثبت اهمالهم او عجزهم او عدم وفائهم بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون او نظام المؤسسة او الذين يستعملون اموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها او قصد منشئها او الذين يرتكبون في تادية عملهم خطا جسيما اخر .
2- تعديل نظام المؤسسة او تخفيف التكاليف والشروط المقررة في نظام المؤسسة او تعديلها او الغائها اذا كان هذا لازما للمحافظة على اموال المؤسسة او كان ضروريا لتحقيق الغرض من انشائها، وكل تعديل في نظام المؤسسة وشروطها يجب اشهــاره طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (105) .
3- ابطال التصرفات التي قام المديرون مجاوزين حدود اختصاصاتهم او مخالفين احكام القانون او نظام المؤسسة، ويجب ان ترفع دعوى البطلان خلال سنتين ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان وتعامل مع المؤسسة على اساس صحة التصرف .
4- الغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض منها او اصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق او مخالفا لتعاليم الشريعة الاسلامية .
المــادة(108): عند الحكم بالغاء المؤسسة تعين المحكمة مصفيا لاموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الاموال بعد التصفية وفقا لما نص عليه في نظام المؤسسة فاذا لم ينص في نظام المؤسسة على ذلك قررت المحكمة تحويله لجهة اقرب بقدر الامكان من الغرض الذي انشئت من اجله المؤسسة .
المــادة(109): لا تسري الاحكام المبينة فيما تقدم على ما انشئ بطريق الوقف .
الفصل الرابع: احكام مشتركة بين الجمعيات و المؤسسات
المــادة(110): يجوز ان تعتبر الجمعيات او المؤسسات التي تقوم بمصلحة عامة هيئات عامة بناء على طلبها ويصدر قرار جمهوري بذلك يحدد نظامها ويعيّن لها مديرا حكوميا او اكثر . ويقرر اي اجراء اخر يكون لازما ولو كان اعفائها من القيود المنصوص عليها في المادتين (91) و (103) .
المــادة(111): تنظم الجمعيات الخيرية التعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات وفق احكام هذا القانون فيما لم يصدر بشانه قانون خاص وعلى الجهات المذكورة توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .