الأربعاء، 25 يونيو 2014

القانون المدني - الباب الأول: عقد الرهن


الباب الأول: عقد الرهن
الفصل الأول: انعقاد الرهن وشروطه
المــادة(983): الرهن عقد يقدم به المدين او غيره باذنه عينا مخصوصة الى الدائن او عدل يختاره الطرفان لحبسها لاستيفاء مال مخصوص .
المــادة(984): اركان الرهن هي : -
1 . طرفا العقد ( الراهن والمرتهن ) .

2 . المعقود عليه ( محل العقد) .
3 . التراضي بما يدل عليه .
المــادة(985): يشترط في الراهن والمرتهن ان يكونا جائزي التصرف .
المــادة(986): يجوز للراهن والمرتهن ان يشترطا في العقد وضع الرهن عند عدل يتفقان عليه فان رضي العدل صارت يده كيد المرتهن فيكون له قبض الرهن وحبسه .
المــادة(987): يجوز للاب ان يرهن ماله في دين لولده الصغير او للغير بدين علي الصغير كما يجوز له لمصلحة الصغير وبموافقة القاضي ان يرهن مال الصغير لنفسه وحكم الجد حكم الاب مع عدمه .
المــادة(988): لا يجوز للوصي رهن ماله عند من له الولاية عليه ولا ارتهان مال من له الولاية عليه لنفسه ويجوز له رهن مال من له الولاية عليه عند الغير في دين على من له الولاية عليه لا في دين على نفسه .
المــادة(989): ما يصح بيعه يصح رهنه الا الوقف والهدي والاضحية فلا يجوز رهن هذه الاشياء وان صح بيعها احيانا وكذا النابت دون المنبت والعكس بعد القطع .
المــادة(990): يصح رهن المشاع اذا امكن قبضه وحبسه بان يتم قبض كل المشاع وحبسه باتفاق مالكيه على ذلك .
المــادة(991): يصح رهن الزرع الاخضر والثمار قبل نضجها ولا يصح بيعها الا عند النضج .
المــادة(992): لا يصح رهن مال النفس في دين الغير الا باذن المدين او اجازته .
المــادة(993): يشترط في المرهون فيه ان يكون دينا ثابتا في الذمة او عينا مضمونةً وان يكون معلوما فان كان دينا موعودا به فلا يلزم الرهن الا بثبوت الدين وتجدد القبض .
المــادة(994): ينعقد الرهن بالتراضي في مجلسه ولا يلزم (ينفذ) الا بالقبض .
المــادة(995): يتم القبض بالتسليم ويكون في المنقول بنقله الى يد المرتهن وفي غيره بالتخلية بينه وبين المرتهن وتمكين المرتهن منه .
المــادة(996): تصح الزيادة في الرهن والدين بعد العقد .
المــادة(997): يصح تعليق الرهن على شرط او اضافته الى اجل واذا علق الرهن على شرط ينافي موجبة بطل الشرط وصح الرهن .
المــادة(998): تصح في الرهن الخيارات .
المــادة(999): يصح للمدين ان يستعير مال غيره ويرهنه باذنه واذا تم الرهن باذن كان للمرتهن حبس المرهون الى ان يستوفي الحق المرهون به .
الفصل الثاني: احكام الرهن
المــادة(1000): اذا انعقد الرهن صحيحا لزم الراهن تسليم المرهون، واذا تم القبض لزم الرهن في حق الراهن وحده وليس للمرتهن ان يطلب عينا عوضا عن الاخرى وتكون اليد في المرهون للمرتهن .
المــادة(1001): لا يبطل الرهن بموت الراهن او المرتهن .
المــادة(1002): ليس للراهن بعد القبض ان يتصرف في المرهون تصرفا يزيل ملكه عنه واذا تصرف مثل هذا التصرف فلا ينفذ في حق المرتهن الا باذنه، ويجوز للمرتهن الرجوع عن الاذن قبل التصرف فان رجع فلا ينفذ التصرف في حقه واذا تصرف الراهن في المرهون تصرفا يزيل ملكه عنه باذن المرتهن بطل الرهن .
المــادة(1003): يختص المرتهن بالمرهون دون سائر غرماء الراهن بحيازته له اما قبل حيازته له فيكون كواحد منهم في المحاصة فيه بدينه .
المــادة(1004): اذا اشترط ان يكون المرهون للمرتهن عند حلول اجل المرهون به كان الشرط باطلا والرهن صحيحا .
المــادة(1005): نماء المرهون متصلا به او منفصلا عنه يتبعه في الرهن وياخذ حكمه .
المــادة(1006): غلة المرهون للراهن وغرمه عليه واذا كان المرهون حيوانا فللمرتهن ان ينتفع به مقابل نفقته .
المــادة(1007): يجوز للراهن او المرتهن كل منهما باذن الاخر استغلال المرهون واذا استغله المرتهن لزمته غلته وتصير رهنا او يحط بها من الدين .
المــادة(1008): لا يصح اشتراط المرتهن ان تكون غلة المرهون له فان شرط ذلك بطل الشرط وصح الرهن .
المــادة(1009): لا يصح للعدل الذي اختير لقبض المرهون وحبسه ان يسلمه لاحد العاقدين الراهن او المرتهن الا باذن الاخر فان سلم لاحدهما بدون اذن الاخر ضمن له قيمته .
المــادة(1010): لا يجوز للراهن ان يسترد المرهون دون اذن المرتهن فان استرده بدون اذن المرتهن لزمه رده وان اتلفه لزمه تقديم ما يقوم مقامه بقدر قيمته ولا يخل ما تقدم بعقاب الراهن .
المــادة(1011): المرهون في يد حابسه مضمون على المرتهن بقيمته يوم التلف ما لم يكن مثليا فبمثله الا ما تلف بامر غالب واما العدل المختار فلا يضمن الا ما تلف بتعدٍ او تفريط منه .
المــادة(1012): يلزم المرتهن ارش كل نقص يسير بسببه في المرهون بغير السعر والجفاف واذا كان النقص كبيرا،وهو ما فوق النصف كان للراهن الخيار بين اخذ العين مع الارش او اخذ قيمة العين سليمة .
الفصل الثالث: بيع المرهون والتسليط عليه
المــادة(1013): يجوز للمرتهن بيع المرهون اذا حل اجل الدين ولم يقم الراهن بوفائه، ويجوز للراهن بيع المرهون للايفاء بالدين او لرهن ثمنه .
المــادة(1014): يتم البيع بموافقة الراهن والمرتهن او بامر القاضي مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(1015): يجوز الاتفاق على تسليط المرتهن في بيع المرهون فاذا قارن الاتفاق العقد فلا يجوز للراهن عزل المرتهن الا بوفاء الدين ولا ينعزل بالموت واذا كان الاتفاق بعد العقد ينعزل للمرتهن باللفظ وبالموت وبايفاء بعض الدين ويجوز توقيت الاذن بالبيع بمدة .
المــادة(1016): يجوز الاتفاق على تسليط عدل لبيع المرهون سواء كان الحابس له هو او غيره ويكون حكم العدل في ذلك حكم المرتهن المنصوص عليه في المادة السابقة .
المــادة(1017): يجوز للراهن بموافقة المرتهن بيع المرهون كما يجوز للمرتهن ذلك بموافقة الراهن .
المــادة(1018): للمرتهن او العدل بيع المرهون اذا خشي فساده او تلفه ويقوم الثمن مقام المرهون في الرهن .
المــادة(1019): اذا حل اجل الدين ولم يقم الراهن بوفائه وتمرد هو او وارثه او وصيه عن بيع المرهون او كان غائبا وطلب المرتهن من القاضي بيع المرهون جبرا عنه لاستيفاء الدين من ثمنه واعلن الراهن او من يقوم مقامه بالطلب فان حضر واصر او لم يحضر امر القاضي ببيع المرهون جبرا عنه لاستيفاء الدين من ثمنه ويتم البيع طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية .
المــادة(1020): يجري البيع طبقا للشروط المتفق عليها بين الراهن والمرتهن فاذا لم تكن هناك شروط بيع بالمزاد او بالمساومة بحسب المصلحة ولا يجوز في بيع المساومة ان يقل الثمن عن ثمن المثل واذا بيع باقل من ثمن المثل ضمن البائع الفرق بين ثمن المثل وبين الثمن الذي تم البيع به .
المــادة(1021): ضمان المرهون المبيع قبل تسليمه الى المشتري على المرتهن .
الفصل الرابع: انتهاء الرهن
المــادة(1022): ينتهي الرهن باحد الامور الاتية: -
اولا: ايفاء كل الدين المرهون به او اسقاطه اما اذا وفاء بعض الدين او اسقط بعضه بقي المرهون كله رهنا في الباقي من الدين .
ويجوز ان يكون الوفاء من غير الراهن باذنه ويرجع الموفي على الراهن بما وفى اذا لم يكن متبرعا . ويجبر المرتهن على قبول الوفاء من معير المرهون اذا رغب في فك الرهن واسترداد عاريته .
ثانيا: فسخ الرهن .
ثالثا: زوال القبض بغير فعل المرتهن واذا عاد الرهن .
رابعا: ابدال المرهون .
المــادة(1023): ينتهي الضمان اذا عاد المرهون الى حيازة الراهن او اذا اتلفه الراهن في يد المرتهن او العدل المختار لحبسه ويراعى في ذلك ما نصت عليه المادة (1063) .
الفصل الخامس: الاختلاف في الرهن
المــادة(1024): اذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول الراهن في الامور الاتية:
1 . قدر الدين وجنسه ونوعه وصفته .
2 . قدر العين وتعيينها ان كان من قبل المرتهن .
3 . نفي الدين ونفي الرهن ونفي القبض ونفي العيب ونفي الرد ما لم يكن المرتهن قد استوفى دينه او ابرا المدين منه فان القول قوله في الرد والعين .
4 . نفي رجوع المرتهن عن الاذن بالبيع .
5 . بقاء الرهن في يد المرتهن لا بيد ورثته حتى يثبت وصوله الى يدهم .
المــادة(1025): ذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن في الامور الاتية:
1 . اطلاق الاذن بالبيع ( التسليط) وكان الخلاف بعد تمام البيع .
2 . اطلاق الثمن وعدم تعيين قدره .
3 . مقدار توقيت الاذن بالبيع اذا اتفقا على التوقيت واختلفا في مقداره .
4 . مقدار قيمة المرهون اذا تلف .
5 . في ان الباقي بعد التلف هو المرهون والتالف هو الوديعة .
6 . في مقدار الاجل وفي نفيه .
7 . في ان ما قبضه ليس عما فيه الرهن ولكن عن غيره .
8 . في تقدم العيب على القبض الا ان يكون الظاهر حدوثه عند المرتهن فالقول للراهن .
9 . بطلان الرهن وصحته مع وجود المقتضي كان يقول رهنتني العصير خمرا وهي باقية .
الباب الثاني: الكفالة (الضمانة)
الفصل الأول: صيغة الكفالة وشروطها
المــادة(1026): الكفالة ضم ذمة هي ذمة الكفيل الى ذمة هي ذمة المكفول عليه للاستيثاق فيما كفل به وتتم بلفظها ونحوه ولا تتوقف على رضي المكفول عليه .
المــادة(1027): يجوز ان يقتصر ضمان الكفيل على الوفاء بالمكفول به من عين معينة بالذات .
المــادة(1028): الكفالة قسمان هما:
1 . كفالة بالمال .
2 . كفالة بالبدن (كفالة الوجه) .
المــادة(1029): الكفالة بالمال تكون في المطالبة بعين مضمونة او دين او حق والكفالة بالبدن (كفالة الوجه) تكون في المطالبة باحضار خصم .
المــادة(1030): يشترط في الكفيل ان يكون اهلا للتبرع وان يرضى بالكفالة .
المــادة(1031): يشترط في المكفول عليه البلوغ والعقل ولا يشترط رضاؤه بالكفالة .
المــادة(1032): يشترط في المكفول به ان يكون مضمونا على المكفول عليه مقدور التسليم فان كان عينا يشترط ان تكون مضمونة وان كان دينا يشترط ان يكون لازما .
المــادة(1033): تجب الكفالة على من ثبت عليه الحق اذا طلبها الدائن بشرط ان يكون الدين حالا والمدين غير معسر .
المــادة(1034): تصح الكفالة من دون امر ولو على ميت معسر .
المــادة(1035): الاصل في الكفالة التبرع ويصح ان تكون باجر بحسب العرف .
المــادة(1036): تصح الكفالة معلقة على شرط ولو بمجهول انتهاء وتصح مضافة الى اجل معلوم ابتداءً فان كان الاجل مجهولا ابتداءً بطل الاجل واصبحت الكفالة حالة الا ان يتعلق الاجل المجهول ابتداء بغرض كمحصول الثمر ونحوها فانه يصح مع الكفالة .
المــادة(1037): تصح الكفالة بالمال ولو كان مجهول القدر والقول للضامن في القدر ويحلف .
المــادة(1038): تصح الكفالة مسلسلةً بان يكون على الكفيل كفيلان ما تسلسلوا وتصح الكفالة من جماعة يضمنون على واحد .
المــادة(1039): تصح الكفالة بما سيثبت مستقبلا وللكفيل الرجوع فيما سيثبت بالمعاملة قبل ثبوته واذا ثبت قبل الرجوع لزمت الكفالة .
الفصل الثاني: احكام الكفالة
المــادة(1040): اذا كانت الكفالة حالة فان للمكفول له ان يطالب الكفيل او الاصيل بحقه ايهما شاء .
المــادة(1041): اذا حل اجل الكفالة وكان المكفول عليه (المدين) موسرا فللكفيل ان يلزم المكفول له (الدائن) بمطالبة المدين بحقه او يسقط الضمان عنه .
المــادة(1042): اذا اجل المكفول له المدين تاجل الكفيل باجله اذا كان المدين معسرا او كان موسرا ورضي الكفيل بالاجل صراحةً او بما يدل على رضاه به عرفا اما اذا لم يرض الكفيل بالاجل فان بقي المكفول له على ضمانه سقط الاجل وان بقي على اجله للمدين سقط الضمان عن الكفيل .
المــادة(1043): في الكفالة العينية يقتصر وفاء الكفيل بالحق المضمون من العين المكفول بها دون سواها، فاذا بقي من الحق شئ فلا يرجع به المكفول له على سائر اموال الكفيل وانما يرجع به على اموال المكفول وتبرا ذمة الكفيل من الباقي .
المــادة(1044): اذا تعدد الكفلاء للمدين فان كان كل منهم مستقلا بضمانة للدين كله فان للمكفول له ان ياخذ حقه من اي واحد منهم ولا رجوع لاحد منهم على الاخر بما اداه وان كانوا مشتركين في الضمان وشرط تضامنهم فيه كان للمكفول له ان ياخذ حقه من اي واحد منهم ويكون لمن ادى الحق الرجوع على الاخرين كلٍ بنصيبه فيه وان كانوا مشتركين في الضمان ولم يشرط تضامنهم فيه فلا يكون للمكفول له ان يطالب احدا منهم الا بنصيبه في الحق فقط، وتساوى الانصبة بينهم الا اذا عين لكل منهم نصيبه .
المــادة(1045): اذا كانت الكفالة بالبدن حالة وثبت الحق المكفول به لزم الكفيل احضار المكفول والا امره القاضي بتقديم ما يخلصه، ويرجع الكفيل بالمال الذي لزم المكفول بوجهه اذا اداه ولا يرجع بما غرم غير ذلك واذا رفض ما امره به القاضي حبسه .
المــادة(1046): للزوج ان يرد الكفالة بالبدن (كفالة الوجه) اذا صدرت من زوجته بغير اذنه .
المــادة(1047): اذا كانت الكفالة بالبدن لضمان مال جاز تطبيق احكام الكفالة بالمال المبينة في الفرع السابق للحصول على الحق ويغني ذلك عن طلب حبس الكفيل .
المــادة(1048): اذا تعذر تسليم المكفول عليه بالبدن لغيابه وجهل مكانه يخلى سبيل الكفيل وتعود الكفالة ان عاد المكفول عليه او امكن ايصاله .
المــادة(1049): اذا اختلف الكفيل والمكفول له على ان الكفالة بالمال او بالبدن ولم يقم دليل او قرينة على تعيين واحدة منها حملت على الكفالة بالمال، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البينة .
المــادة(1050): اذا ادى الكفيل الدين برات ذمته وذمة المكفول عليه بالنسبة للمكفول له .
المــادة(1051): اذا ادى الكفيل الدين في الكفالة المامور بها من المدين حل محل المكفول له في مطالبة المكفول عليه بالحق .
المــادة(1052): اداء المكفول عليه للحق المكفول به مبرا لذمة الكفيل .
المــادة(1053): تبرا ذمة الكفيل بدون اداء او ابراء في الاحوال الاتية:
1 . اذا شرط الكفيل الدفع من عين معينة بذاتها فهلكت لسبب لا يد له فيه .
2 . اذا كفل بالثمن فاستحق المبيع او رد بالفسخ اتفاقا او لخيار رؤية او عيب .
3 . اذا بطل الحق المكفول به .
المــادة(1054): اذا صالح الكفيل المكفول له باقل من الحق من جنسه فليس للكفيل ان يرجع على المكفول الا بالقدر الذي تصالحا عليه واذا كان من غير جنسه فله ان يرجع على المكفول عليه بمثله او قيمته .
المــادة(1055): اذا ابرا المكفول له الكفيل وحده من الحق فلا تبرا ذمة المكفول عليه منه اما اذا ابرا المكفول له المكفول عليه من الحق فتبرا ذمة الكفيل منه وياخذ حكم الابراء كل تمليك للحق باي سبب من اسباب التمليك .
المــادة(1056): اذا صالح المكفول عليه المكفول له عن الحق باقل منه برات ذمة الكفيل من الباقي .
المــادة(1057): اذا صالح المكفول عليه او الكفيل المكفول له عن الكفالة ببعض الحق برئت ذمة الكفيل من الباقي، ولا تبرا ذمة المكفول عليه منه، ويكون للمكفول له مطالبة المكفول عليه وحده بالباقي .
الفصل الثالث: سقوط الكفالة
المــادة(1058): تسقط كفالة البدن وحدها بموت الكفيل او المكفول عليه او بتسليم المكفول عليه نفسه حيث يمكن الاستيفاء منه وتسليم الغير له .
وتسقط الكفالة بقسميها كفالة البدن وكفالة المال بسقوط ما على الكفيل بايفاء او ابراء او صلح او غير ذلك مما هو مبين في الفرع الثالث من الفصل الثاني .

الباب الأول: عقد المعاش او المرتب مدى الحياة
المــادة(1059): يجوز للشخص ان يلتزم بان يؤدي الى شخص اخر او الى ورثته او الى من يعينه الاتفاق ايا كان معاشا او مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض او بغير عوض ويكون هذا الالتزام بعقد او بوصية .
المــادة(1060): يصح تقرير المعاش او المرتب مدى حياة الملتزم او مدى حياة الملتزم له او مدى حياة شخص اخر . ويعتبر المعاش او المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له اذا لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(1061): اذا كان المعاش او المرتب بغير عوض طبقت عليه في حياة الملتزم به احكام عقد الهبة وبعد وفاته احكام الوصية .
المــادة(1062): اذا كان المعاش او المرتب قد قرر بعوض معلوم فانه ينفذ في حياة الملتزم به ويلزم ورثته قيمة العوض من راس التركة ولا يحتاج الى اجازة وما زاد على العوض فان اجازوه لزمهم مهما زاد على ثلث التركة وان لم يجيزوه فلا ينفذ الا من ثلث التركة .
المــادة(1063): يصح ان يشترط عدم جواز الحجز من الدائنين على المعاش او المرتب اذا كان قد قرر على سبيل التبرع .
المــادة(1064): لا يستحق من المرتب الا مقابل الايام التي عاشها من قرر المرتب او المعاش مدى حياته ومع ذلك اذا سلم الملتزم اقساطا مدة مستقلة ثم مات من له المعاش قبل انتهاء المدة فلا يلزم ورثته رد اي شيء .
الباب الثاني: عقد التأمين
الفصل الأول: أركان العقد وشروطه
المــادة(1065): التامين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن كما يجب ان تنص عقود التامين على ان كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لغيره تعويضا وهو من ضمنهم ان حصل عليه خطر .
المــادة(1066): لا يجوز ان يكون محلا للتامين كل ما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والنظام العام ولا يجوز لشركات التامين ان تستثمر الاموال بطرق مخالفة للشريعة الاسلامية .
المــادة(1067): مع مراعاة احكام المادتين السابقتين يجوز ان يتم التامين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة من الغير وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف بها او تلزم القوانين الخاصة على التامين ضدها .
المــادة(1068): الاحكام الخاصة بعقود التامين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .
المــادة(1069): يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية: -
1 . الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جريمة عمديه .
2 . الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوبة اخبارها او في تقديم المستندات الا اذا تبين ان التاخير كان لعذر مقبول .
3 . كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن له .
4 . شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التامين .
5 . كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه .
المــادة(1070): 1- يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسئوليته او دفع ضمانا للمتضرر دون رضي المؤمن .
2- لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية او اذا ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن .
المــادة(1071): يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب عمدا في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن بما دفعه من ضمان عن ذلك الضرر ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواجه واصهاره او ممن يقيمون معه في مسكنه ويعولهم في معيشتهم او شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن افعاله .
الفصل الثاني: آثار العقد
المــادة(1072): يلتزم المؤمن له بما يلي: -
1 . ان يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد .
2 . ان يقر وقت ابرام العقد بكل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه .
3 . ان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر .
المــادة(1073): 1- اذا ثبت ان المؤمن له كتم بسوء نية امرا او قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب .
2- اذا انتفى الغش او سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلب الفسخ ان يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما .
المــادة(1074): على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد واذا مات المؤمن له انتقلت حقوقه لورثته .
المــادة(1075): لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين من المسئولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسئولية .
المــادة(1076): لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه وللمتضرر مطالبة المؤمن مباشرة بالتعويض .
المــادة(1077): 1- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها واذا لم يعلم بها ذو المصلحة فمن تاريخ علمه بها .
2- ولا يبدا سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه او تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك .
3- اذا كان سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه فلا يبدءا سريان الميعاد الا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له او في اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له وفي كل الاحوال فلا تسري المدة السابقة مع وجود عذر شرعي يمنع المطالبة .
الفصل الثالث: احكام خاصة ببعض انواع التأمين
المــادة(1078): يكون المؤمن مسئولا في التامين ضد الحريق في الحالات التالية: -
1 . عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى او عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التامين .
2 . عن الاضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق .
3 . عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ او لمنع امتداد الحريق .
4 . عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة .
المــادة(1079): 1- يكون المؤمن مسئولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطا المؤمن له او المستفيد .
2- ولا يكون المؤمن مسئولا عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له او المستفيد عمدا او غشا ولو اتفق على غير ذلك .
المــادة(1080): يكون المؤمن مسئولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعوا المؤمن له ايا ما كان نوع خطئهم .
المــادة(1081): يكون المؤمن مسئولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .
المــادة(1082): 1- يجب على كل من يؤمن على شئ او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتامينات الاخرى وقيمة كل منها واسماء المؤمنين .
2- يجب الا تتجاوز قيمة التامين اذا تعدد المؤمنون قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها .
المــادة(1083): اذا تم التامين على شئ او مصلحة لدى اكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشئ او المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التامينات مجتمعةً دون ان يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما اصابه من الحريق .
المــادة(1084): التامين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد اثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والاشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة .
المــادة(1085): 1- اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن او تامين او غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التامين .
2- فاذا سجلت هذه الحقوق او ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء اولئك الدائنين .
المــادة(1086): يلتزم المؤمن في التامين على الحوادث المتعلقة بالحياة بان يدفع الى المؤمن له او الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه او حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لاثبات ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر .
المــادة(1087): يشترط لنفاذ عقد التامين على الحوادث المتعلقة بحياة الغير موافقته خطيا قبل ابرام العقد فاذا لم تتوافر فيه الاهلية فلا ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانونا .
المــادة(1088): 1- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين اذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين .
2- فاذا كان الانتحار عن غير اختيار او ادراك او عن اي سبب يؤدي الى فقدان الارادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التامين المتفق عليه . وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على الحوادث المتعلقة بحياته كان فاقد الارادة وقت انتحاره .
المــادة(1089): 1- اذا كان التامين على حياة شخص غير طالب التامين برئة ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب طالب التامين عمدا في وفاة ذلك الشخص او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه .
2- واذا كان التامين على الحياة لصالح شخص غير طالب التامين فلا يستفيد هذا الشخص من التامين اذا تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن على حياته او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه,فاذا كان ما وقع من هذا الشخص مجر شروع في احداث الوفاة كان لطالب التامين الحق ان يستبدل بالمستفيد شخصا اخر .
المــادة(1090): 1- للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التامين الى اشخاص معينين في العقد او الى من يعينهم فيما بعد شريطة الا يكون القصد اساسا التحايل على احكام المواريث الشرعية او احكام الوصية .
2- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الاولى واذا كان التامين لمصلحة زوج المؤمن له او اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ التامين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له اذا كان الورثة هم المستفيدون فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقا للانصبة الشرعية في الميراث .
المــادة(1091): للمؤمن له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقد في اي وقت بشرط اعلان المؤمن خطيا برغبته وتبرا ذمته من الاقساط اللاحقة .
المــادة(1092): 1- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التامين على الحوادث المتعلقة بحياته بطلان التامين الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين .
2- واذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه فانه يجب تخفيض التامين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية .
3- واذا كان القسط المتفق عليه اكبر مما يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على الحوادث المتعلقة بحياته فانه يجب على المؤمن ان يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية .
المــادة(1093): اذا دفع المؤمن في التامين على الحوادث المتعلقة بالحياة مبلغ التامين فليس له حق الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسئول عنه .
المــادة(1094): لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه اذا كان باهضا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية .
المــادة(1095): يكون عقد التامين مكتوبا باللغة العربية ويجوز ان يكون مكتوبا باللغة العربية ولغة اجنبية وعند الاختلاف يرجح النص العربي .