الخميس، 26 يونيو 2014

جرائم وعقوبات - الباب السادس: جرائم العلانية والنشر

الباب السادس: جرائم العلانية والنشر
المــادة(192): يقصد بالعلانية في تطبيق هذا الباب الجهر او الاذاعة او النشر او العرض او اللصق او التوزيع على الاشخاص دون تمييز بينهم في مكان عام او مباح للكافة او في مكان يستطيع سماعه او رؤيته من كان موجودا في مكان عام وذلك بالقول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر .
ويعتبر من العلانية مجرد التوزيع على الاشخاص دون تمييز بينهم ولو كان ذلك في مكان غير عام .


المــادة(193): كل من اغرى او حرض علنا على ارتكاب جريمة او عدة جرائم فوقعت بناء على ذلك يعتبر شريكا فيها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم تكن حدا او قصاصا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة .

المــادة(194): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة:ـ
اولا: من اذاع علنا اراء تتضمن سخرية او تحقير الدين في عقائده او شعائره او تعاليمه .
ثانيا: من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس او تغليب طائفة وكان من شان ذلك تكدير السلم العام .

المــادة(195): تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا كان الدين او المذهب الذي نالته السخرية او التحقير او التصغير هو الدين الاسلامي .

المــادة(196): لا يعد تحريضا او اغراء او تحسينا اذاعة بحث علمي في دين او مذهب في محاضرة او مقال او كتاب باسلوب علمي هادئ متزن خال من الالفاظ المثيرة وثبت اتجاه المؤلف الى النقد العلمي الخالص .

المــادة(197): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تزيد على اربعة الاف ريال:ـ
اولا: كل من اهان علنا رئيس الدولة بما يسئ اليه او يمس من شخصيته في المجتمع .
ثانيا: كل من عاب علنا في حق ملك او رئيس دولة او ممثل لدولة اجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب امور تتعلق بوظيفته .
ثالثا: كل من اهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة .

المــادة(198): يتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الف ريال:ـ
اولا: كل من اذاع او نشر علنا وبسوء قصد اخبار او اوراقا كاذبة او مزورة او مختلقة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام فاذا ترتب على الاذاعة او النشر تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة .
ثانيا: كل من اذاع او نشر علنا ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية او التنفيذية او القضائية او المحاكم او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جري في الجلسات العلنية لها .

المــادة(199): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة:ـ
اولا: كل من اذاع او نشر علنا مطبوعات او رسومات او اعلانات او صور محفورة او منقوشة او رسومات يدوية او فتوغرا فيه او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء او الصور العامه اذا كانت منافية للآداب العامة .
ثانيا: كل من اعلن عن الاشياء المتقدم ذكرها او عرضها على انظار الجمهور او باعها او اجرها او عرضها للبيع او الايجار ولو في غير علانية او قدمها علانية بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولو بالمجان وفي اية صوره من الصور او وزعها او سلمها للتوزيع باية وسيلة علنا او سرا بقصد افساد الاخلاق .
ثالثا: كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او استورد اشياء مما نص عليه فيما تقدم للاغراض المذكورة .
رابعا: كل من جهر علانية باغان او صياح او خطب منافية للآداب العامة .
خامسا: كل من اغرى علنا على الفجور او نشر اعلانات او وسائل لهذا الغرض ايا كانت عبارتها .

المــادة(200): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من:ـ
اولا: حاز او صنع بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض او عرض بنفسه او بواسطة غيره علنا او سرا صورا من شانها الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة الحقيقة او تشويهها او اعطاء وصف غير صحيح او ابراز مظاهر غير لائقة او باية طريقة اخرى .
ثانيا: كل من استورد او صور او نقل بنفسه او بواسطة غيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور وكل من اعلن عنه او عرضه على الانظار او باعه او اجره او عرضه للبيع او للايجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بالمجان او وزعه او سلمه .

المــادة(201): اذا ارتكبت الجرائم السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين اصليين بمجرد النشر وفي جميع الاحوال التي لا يمكن منها معرفة مرتكب الجريمة يكون المستوردون او الطابعون او القائمون بالتوزيع او اللصق او العرض مسئولين كفا عليين اصليين .

المــادة(202): يجب ان يحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاشياء موضوع الجريمة او ازالتها وتغلق الدار التي تولت النشر او العرض مدة لا تتجاوز شهر .