الخميس، 26 يونيو 2014

جرائم وعقوبات - الباب الرابع: الجرائم الماسة بالوظيفة العامة

الباب الرابع: الجرائم الماسة بالوظيفة العامة
الفصل الأول: جرائم الموظفين العامين ومن في حكمهم
المــادة(151): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام طلب او قبل عطية او مزية من اي نوع او وعدا بها لاداء عمل او الامتناع عن عمل اخلالا بواجبات وظيفته وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات اذا كان العمل او الامتناع حقا ويعفى الشريك من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطة القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي .


المــادة(152): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام حصل على شئ مما ذكر للقيام بعمل او الامتناع عن عمل يعتقد خطا او يزعم انه من اعمال وظيفته .

المــادة(153): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام ادى عملا او امتنع عن اداء عمل اخلالا بواجبات وظيفته ثم طالب او قبل مالا او منفعة ملحوظا فيها انها مكافاة او هدية له في مقابل ذلك ولو لم يكن هناك اتفاق سابق .

المــادة(154): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض على موظف عام عطية او مزية او وعدا بها لاداء عمل او للامتناع عن عمل اخلالا بواجبات وظيفته ولم تقبل منه اما اذا كان العمل او الامتناع حقا فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة .

المــادة(155): يعتبر راشيا كل صاحب مصلحة عرض على موظف عام رشوه على نحو ما هو مبين في المواد السابقة ويعتبر وسيطا (رائشا) كل من عاون الراشي والمرتشي باية طريقة كانت على ارتكاب جريمة رشوه وكان عالما بها ويعاقب كل منهما بنفس العقوبات المقررة للجريمة التي اشترك فيها .

المــادة(156): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص عين لقبض الرشوة دون ان تتوفر فيه صفة الرائش اذا كان عالما عند قبضها بانها رشوه .

المــادة(157): يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطة القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي ولا يسري هذا الحكم على الجريمة المنصوص عليها في المادة (153) .

المــادة(158): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز اربعة الاف ريال كل مستخدم طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية بغير علم مخدومة ورضائه لاداء عمل من الاعمال المكلف بها او للامتناع عنه .

المــادة(159): يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (151) كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطه عامة على اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاوله او على وظيفة او خدمة او اية مزية من اي نوع .
فاذا لم تتوافر صفة الموظف العام في الجاني كانت عقوبته الحبس الذي لا يجاوز ثلاث سنوات او الغرامة التي لا تزيد على عشرة الاف ريال ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها .

المــادة(160): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من طلب لنفسه او لغيره او اخذ بالوساطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقود او اية منفعة اخرى او قبل وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة الدولة .

المــادة(161): يحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما تحصل او عرض من الرشوة او استغلال النفوذ .

المــادة(162): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام:ـ
1ـ اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته .
2ـ استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها او سهل ذلك لغيره واذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بان كان يقصد استعمال المال ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

المــادة(163): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد اليه بالمحافظة على مصلحة الدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها في صفقه او عمليه او قضيه واضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح او منفعة مادية لنفسه او لغيره .

المــادة(164): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام له شان في تحصيل الرسوم او الغرامات او العوائد او الضرائب او نحوها طلب او اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك فاذا استولى على ذلك لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (162) .

المــادة(165): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة:ـ
1ـ كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او في رفض تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شئ مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه .
2ـ كل موظف عام ترك عمله او امتنع عن ادائه بقصد عرقلة العمل او الاخلال بانتظامه .
3ـ كل موظف عام ادلى او قدم او اعطى عمدا بيانات غير صحيحة يترتب عليها ضرر بالغير .
4ـ كل موظف عام استغل وظيفته في تسخير الغير في عمل له او لغيره على وجه مخالف للقانون .
5ـ كل موظف عام استغل وظيفته في شراء شئ لنفسه او لغيره قهرا عن مالكه .

المــادة(166): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب اثناء تادية وظيفته او استعمل القوة او التهديد بنفسه او بواسطة غيره مع متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او على الادلاء باقوال او معلومات في شانها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص او الدية او الارش .

المــادة(167): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل موظف عام امر بعقاب شخص او عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها او باشد منها او رفض تنفيذ الامر باطلاق سراحه مع كونه مسئولا عن ذلك او استبقاه عمدا في المنشاة العقابية بعد المدة المحددة في الامر الصادر بحبسه، ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه .

المــادة(168): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على سلطة وظيفته بغير حق بحيث اخل بشرفهم او احدث آلاما بابدانهم دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص والديه والارش ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه .

المــادة(169): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام اجري تفتيش شخص او سكنه او محله بغير رضاه او في غير الاحوال او دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك .

المــادة(170): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل موظف عام قام بنفسه او بواسطة غيره:ـ
1ـ بشراء عقار او منقول مما تطرحه السلطات للبيع اذا كان ذلك يتصل باعمال وظيفته .
2ـ او بالاشتراك في مقاولة او مناقصة او غيرها من الاشغال التي تتصل باعمال وظيفته .
3ـ او باستئجار عقار بقصد استغلاله في الدائرة التي يؤدى فيها وظيفته اذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله .

الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الموظفين والسلطات العامة
المــادة(171): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من تعدى بالقوة او التهديد على موظف عام اثناء او بسبب تادية وظيفته او خدمته .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كان ذلك بنية حمل الموظف بغير حق على اداء عمل من اعمال وظيفته او على الامتناع عنه .

المــادة(172): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من وجه بنفسه او بواسطة غيره اهانة بالقول او بالاشارة او بالكتابة او بالمخابرة السلكية او اللاسلكية او هدد بتلك الطرق موظفا عاما اثناء تادية وظيفته او بسببها .

المــادة(173): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اقدم علانية بغير حق على ارتداء زي رسمي او كسوه يخص بها القانون فئة من الناس او على حمل وسام او نيشان الدولة او اشارة او علامة لوظيفة او عمل او على انتحال لقب من القاب الشرف او من الالقاب العلمية او الجامعية المعترف بها رسميا او رتبه من الرتب العسكرية او صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرها مما ذكر لدولة اجنبية .

المــادة(174): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامه كل من ازعج السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عامه بان اخبر باي طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها وتقضي المحكمة عليه فضلا عن ذلك بالمصاريف التي ترتبت على هذا الازعاج .

المــادة(175): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من نزع او اتلف ختما من الاختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء اخرى بناء على امر من احدى السلطات القضائية او الادارية او فوت الغرض المقصود من وضع الختم وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او الغرامة اذا كان الجاني هو الحارس .

المــادة(176): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اتلف او اختلس او سرق اوراقا او مستندات او وثائق او سجلات او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى المصالح الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم الدولة في راس مالها بنصيب او اوراقا قضائية من اوراق الدعاوى فاذا كان الحارس او المكلف بالحفظ او الامين هو الذي ارتكب الجريمة او شارك فيها تكون عقوبته الحبس الذي لا يجاوز خمس سنوات .

المــادة(177): اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين باهمال الحارس او المكلف بالحفظ او الامين تكون عقوبته الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة اشهر او الغرامة .