السبت، 28 يونيو 2014

قانون المعلم - الباب الثاني

الباب الثاني
سلم وظائف المعلم والمهن التعليمية وطرق شغلها
الفصل الأول
سلم وظائف المهن التعليمية
مادة(5) وتشمل وظائف المهن التعليمية نوعين رئيسيين هما:-

أ- الوظائف التدريسية وهي التي يقوم شاغلوها بتدريس التلاميذ والطلاب في أي من الصفوف والمراحل التعليمية والإشراف على ما يصاحب ذلك من الأنشطة الصفية واللاصفية وتنقسم هذه الوظائف إلى :-
1-      وظائف التدريسية العامة وهي التي يقوم شاغلوها بتدريس المواد الدراسية المقررة لصف دراسي والإشراف على الأنشطة الصفية واللاصفية المتصلة بها .
2- الوظائف التدريسية التخصصية وهي التي يقوم شاغلوها بتدريس مادة دراسية مقررة أو أكثر لصف دراسي أو أكثر والإشراف على الأنشطة  الصفية واللاصفية المتصلة بها .  
ب-الوظائف الفنية وهي التي يقوم شاغلوها بالتخطيط والتوجيه والمتابعة والتقويم لكامل العملية التعليمية من الناحية الفنية في مختلف الفصول والمراحل التعليمية وتنقسم هذه الوظائف إلى :-
1-الوظائف الفنية العامة وهي التي يقوم شاغلوها بعملية التخطيط والتوجيه والمتابعة والتقويم للعملية التعليمية التي يقوم بتنفيذها شاغلوا  الوظائف التدريسية العامة .
2- الوظائف الفنية التخصصية وهي التي يقوم شاغلوها بعملية التخطيط والتوجيه والمتابعة والتقويم للعملية التعليمية التي يقوم بتنفيذها شاغلوا الوظائف التدريسية التخصصية.
مادة(6) تتوزع وظائف المهن التعليمية على المجموعات والفئات الوظيفية التالية:-
مادة(7) تكون فئات مجموعات الوظائف التعليمية موازية للتسع الفئات الأولى بجدول الوظائف الملحقة بقانون الخدمة المدنية وتعتبر كل مجموعة مستقلة بذاتها فيما يتعلق بالتعيين والترفيع.
مادة(8) تكتسب ألقاب وظائف المهن التعليمية المحددة في المادة (6) من هذا القانون على أساس المؤهلات العلمية والخبرات العملية النوعية وليس على أساس المادة الدراسية أو الصف أو المرحلة التعليمية التي تمارس في إطارها الوظائف.
الفصل الثاني
شغل الوظائف
الفرع الأول
التعيين
مادة(9) إضافة إلى الشروط العامة للتعيين الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والشروط الواردة في جدول شروط شغل الوظائف التعليمية المرفق بهذا القانون يشترط فيمن يعين بوظائف المهن التعليمية ما يلي:-
1-أن لا يقل سنة عن ثمانية عشر عام.
2- أن يكون حاصل على مؤهل تربوي لا يقل عن دبلوم معهد المعلمين/ المعلمات، ويجوز التعيين عند الضرورة من حملة المؤهلات غير التربوية كما يجوز التعيين من حملة الثانوية العامة في المناطق النائية حيث لا تتوفر مخرجات تربوية أو مؤهلات أعلى يفضل الحاصلون على دورات تدريبية في المجال التربوي .
3-أن يجتاز الاختبار الخاص بالقبول لشغل الوظيفة عن طريق المسابقات بهدف اختيار أفضل الكفاءات.
مادة(10) يخضع المعينون في وظائف المهن التعليمية لأول مرة لفترة اختبار مدتها سنة دراسية وتطبق على من ثبت عدم صلاحيتهم بعد انقضائها أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
 مادة(11) مع مراعاة شروط شغل وظائف المهن التعليمية لا يجوز التعيين في الوظائف الفنية لأول مرة إلا من بين شاغلي الوظائف التدريسية ما لم يكن المتقدم للتعيين حاصلاً على شهادة خبرة نوعية في مجال التعليم لاحقه للمؤهل .
مادة(12) مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون تعيين حملة المؤهلات العلمية لشغل وظائف المهن التعليمية في الفئات والمراتب المحددة بجدول الوظائف والمرتبات الملحق به وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وقواعد وشروط تعيين وإعادة تعيين من لديهم خبرات لاحقة لمؤهلاتهم العلمية .
مادة(13) تتولى الوزارة إجراءات  التوظيف في وظائف المهن التعليمية طبقاً للأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقانون المالي ولائحته التنفيذية وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة(14) بمراعاة إجراءات التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته يكون التعيين في وظائف المهن التعليمية على النحو التالي :-
1-المجموعة الأولى بفئاتها الثلاث بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير.
2- المجموعتين الثانية والثالثة بقرار من الوزير أو من يفوضه على أن يحاسب المعنيون بالإثر من تاريخ مباشرة العمل بعد صدور قرار التعيين.
الفرع الثاني
الترفيع
مادة(15)  يقصد بالترفيع  نقل الموظف من فئته الوظيفية إلى الفئة التي تعلوها مباشرة ضمن مجموعته الوظيفية أو المجموعة الوظيفية التي تعلوها مباشرة .
مادة(16) تحتسب الأقدمية في المجموعة أو الفئة الوظيفية من تاريخ التعيين فيها أو الترفيع إليها.
مادة(17) يمنح المعلم عند ترفيعه إلى فئة أعلى في مجموعته أو إلى مجموعه أعلى بداية ربط الفئة المرفع إليها علاوتين من علاوتها أيهما اكبر ويوضع في المرتبة التي يتناسب ربطها المالي مع مرتبة بعلاوة الترفيع.
مادة(18) يشترط للترفع توفر شروط شغل وظائف المهن التعليمية المحددة في هذا القانون وجدول شروط شغل الوظائف التعليمية المرفق به.
مادة(19) إذا حصل المعلم على مؤهل علمي تربوي جديد أعلى فيرفع إلى الفئة الوظيفية التعليمية التي تتناسب مع مؤهله الجديد وخدمته السابقة وفقاً لشروط شغل الوظائف التعليمية.
مادة(20) يكون الترفع في فئات المجموعات الوظيفية التعليمية الثلاث بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
مادة(21) مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون الأحكام الواردة في جدول وظائف المهن التعليمية بشأن شروط شغل الوظائف والحد الأدنى للمدد الزمنية المؤهلة للرفيع يشترط في المرشح للترفيع من بين شاغلي هذه الوظائف ما يلي:-
1-أن لا يقل تقييم أدائه السنوي في السنتين الأخيرتين عن جيد للترفيع إلى فئات المجموعة الثانية والثالثة، وعن جيد جداً للترفع إلى فئات المجموعة الأولى ولا يحرم من لم يتم تقييم أدائه من الترفع بسبب تقصير الجهة المعنية بالتقييم.
2-أن يكون الترفيع جماعياً وصادراً بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بناء على ترشيح لجنة شئون الموظفين.
مادة(22) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية ومواعيد إعداد وتقديم تقارير الأداء وإعداد كشوف المستحقين للترفع والمصادقة عليها.
مادة(23) تدرج بموازنة الوزارة المبالغ المالية اللازمة لمواجهة علاوات الترفيع والعلاوات السنوية والتشجيعية المستحقة قانوناً لشاغلي وظائف المهن التعليمية ضمن موازنتها السنوية .
مادة(24) يجوز النقل من الوظائف التدريسية بنوعيها العام والتخصصي إلى الوظائف الفنية بنوعيها العام والتخصصي عند توفر الشروط الآتية:-
1-انقضاء فتره لا تقل عن أربع سنوات دراسية من العمل في مجموعة الوظائف التدريسية بالإضافة إلى سنة دراسية واحدة تسمى سنة الترشيح للنقل.
2-تلقي المرشح للنقل تدريباً على طبيعة الوظيفة الفنية خلال سنة الترشيح حسب النظم المقررة.
3-حصول المرشح للنقل على امتياز في تقارير ادائه التدريسية خلال الثلاث السنوات الأخيرة من العمل في الوظيفة التدريسية بما في ذلك سنة الترشيح للنقل.
4-وجود الاحتياج في الوظائف الفنية بنوعيها وأن يكون النقل في إطار الفئة الوظيفية التي يشغلها.
5-أن يتم النقل من الوظائف التدريسية العامة إلى ما يقابلها من الوظائف الفنية العامة ومن الوظائف التدريسية التخصصية إلى الوظائف الفنية التخصصية المقابلة لها.
مادة(25) يراعى عند التعيين من بين شاغلي وظائف المهن التعليمية لشغل وظائف الإدارة المدرسية التدرج في وظائف الإدارة المدرسية والطاقة الاستيعابية في المرحلة الدراسية الواحدة وبحسب المراحل الدراسية ويصدر الوزير قراراً بتحديد الأحجام المختلفة للمدارس وبحسب المراحل الدراسية والشروط الواجب توافرها في من يشغلها.
مادة(26) يستمر شاغلوا وظائف الإدارة المدرسية في ممارسة وظيفة التدريس وفقاً لما يقتضيه حجم العمل في إدارة المدرسة ويصدر الوزير قراراً بتحديد الحد الأدنى لعدد الحصص حسب الأحجام المختلفة للمدارس.
مادة(27) يجوز النقل من بين شاغلي وظائف المهن التعليمية إلى وظائف في الإدارة التعليمية في ديوان الوزارة وفروعها ومكاتبها والمؤسسات التابعة لها ممن أمضوا خدمه فعلية لا تقل عن عشر سنوات في سلك التدريس مع مراعاة شروط شغل الوظيفة المنقول إليها ويصدر بذلك قرار من الجهة المختصة.
مادة(28) النقل من بين شاغلي وظائف المهن التعليمية لشغل وظائف إدارية تربوية في ديوان الوزارة وفروعها ومكاتبها والمؤسسات التابعة لها يتم بحسب الحاجة مع مراعاة الكفاءة والأقدمية.
مادة(29) يراعى التدرج عند النقل لشغل الوظائف الإدارية التعليمية من المحلية إلى المركزية، وكذا التدرج لشغل الوظائف الإدارية في إطار الهيكل التنظيمي.
مادة(30) يحتفظ للمنقول من وظائف المهن التعليمية إلى وظائف إدارية تعليمية بمرتبة الأساسي وبدل التشجيع ، كما يمنح بدلات الوظيفة المنقول إليها.
مادة(31) تطبق المزايا الواردة في هذا القانون وأحكام وشروط شغل الوظائف المرفقة به على من يعين في وظيفة تعليمية بطريق النقل من وحدة إدارية أخرى من تاريخ تعيينه عليها ولا يسوى وضعه الوظيفي والمالي بحسبها عن مدة خدمته السابقة وينقل إلى المجموعة والفئة الموازية لمجموعته وفئته المنقول منها وتحتسب اقدميته بالفئة من تاريخ النقل.