الخميس، 26 يونيو 2014

جرائم وعقوبات - الباب الحادي عشر: الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق

الباب الحادي عشر: الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق
الفصل الأول: الزنا وما في حكمه
المــادة(263): الوطء المعتبر زنا هو الوطء في القبل, ويعاقب الزاني والزانية في غير شبهه او اكراه بالجلد مائة جلدة حدا ان كان غير محصن ويجوز للمحكمة تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة واذا كان الزاني او الزانية محصنا يعاقب بالرجم حتى الموت .


المــادة(264): اللواط هو اتيان الانسان من دبره, ويعاقب اللائط والملوط ذكرا كان او انثى بالجلد مائة جلده ان كان غير محصن ويجوز تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة ويعاقب بالرجم حتى الموت ان كان محصنا .

المــادة(265): يعتبر الشخص محصنا متى توافرت في حقه الشروط الآتية:ـ
1ـ ان يكون قد وطء زوجه بناء على عقد صحيح .
2ـ ان يكون ذلك الوطء في القبل .
3ـ ان يكون الوطئ مع عاقل صالح للوطئ .
4ـ ان يكون حال وطئه مكلفا .
5ـ ان تكون الزوجيه مستمرة .

المــادة(266): يسقط حد الزنا وما في حكمه اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات آلاتية:ـ
1ـ تخلف شرط من شروط الاحصان او اختلاله او اختلال احد شهوده .
2ـ اذا تاخر الشهود او احدهم عن اداء الشهادة .
3ـ عجز الشهود او احدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به .
4ـ اختلال الشهادة او تخلف شرط من شروطها او الرجوع فيها قبل التنفيذ .
5ـ قول النساء ان المزني بها عذراء او رتقاء بعد قيام الشهادة عليها بالزنا .
6ـ دعوى الشبهة المحتملة .
7ـ دعوى الاكراه او الضرورة .
8ـ خرس الزاني قبل اقراره او قيام الشهادة عليه بالزنا .
9ـ رجوع المحكوم عليه عن الاقرار اذا كان حكم الادانة قد بني عليه .

المــادة(267): يعزر الزاني والزانية بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات اذا لم تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة الحد او لم يقم الدليل الشرعي الموجب لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة متى اقتنعت المحكمة من القرائن القائمة بثبوت الزنا .

المــادة(268): السحاق هو اتيان الانثى للانثى وتعاقب كل من تساحق غيرها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات فاذا وقع الفعل باكراه يجوز ان يمتد الحبس الى سبع سنوات .

المــادة(269): متى سقط الحد الشرعي لسبب من الاسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على اي شخص ذكرا كان او انثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين اذا ارتكب الجريمة شخصان فاكثر او كان الجاني من المتولين الاشراف على المجني عليه او حمايته او تربيته او حراسته او معالجته او اصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه او صحته او حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة او تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصابا كل ايلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكرا كان او انثى بدون رضاه .

الفصل الثاني: هتك العرض
المــادة(270): كل فعل يطال جسم الانسان ويخدش الحياء يقع من شخص على اخر دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكا للعرض .

المــادة(271): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف ريال كل من هتك عرض انسان حي بدون اكراه او حيلة ويعاقب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة .

المــادة(272): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هتك عرض انسان حي بالاكراه او الحيلة او اذا كان المجني عليه انثى لم تتجاوز خمس عشرة سنة او ذكرا لم يجاوز اثنى عشر سنة او معدوم الارادة او ناقصها لاي سبب او اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته .

الفصل الثالث: الفعل الفاضح المخل بالحياء
المــادة(273): الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الآداب العامة او يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والاشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب .

المــادة(274): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة كل من اتى فعلا فاضحا علانية بحيث يراه او يسمعه الآخرون .

المــادة(275): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة كل من اتى فعلا فاضحا مع انثى بغير رضاها فاذا كان الفعل عن رضي منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز الف ريال .

المــادة(276): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل شخص متزوج رجلا كان او انثى اتى افعالا تتنافى مع الامانة والحرص الواجبين في الزواج .

الفصل الرابع: الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق
المــادة(277): الفجور والدعارة هو اتيان فعل من الافعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد افساد اخلاق الغير او التكسب من وراء ذلك .

المــادة(278): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من يمارس الفجور او الدعارة .

المــادة(279): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور او الدعارة فاذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات .
واذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيرا لم يبلغ الخامسة عشر من عمره او كان المحرض يعول في معيشته على فجور او دعارة من حرضه يجوز ان تصل عقوبة المحرض الى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات .
فاذا اجتمعت الحالتان جاز ان تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة .

المــادة(280): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من يرضى لزوجته او اية انثى من محارمه او من اللائي له الولاية عليهن او ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة فان عاد الى ذلك تكون عقوبته الاعدام وتعاقب المراة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة .

المــادة(281): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتا او محلا ايا كان للفجور او الدعارة ويحكم في جميع الاحوال بغلق البيت او المحل مدة لا تجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الاثاث والادوات وغيرها مما كان موجودا فيه اثناء ممارسة الفجور او الدعارة .

الفصل الخامس: الخمر والقمار والمخدرات
المــادة(282): يقصد بالخمر كل مسكر ايا كان نوعه دون اعتبار الكمية اللازمة للاسكار منه0

المــادة(283): يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا كل مسلم بالغ عاقل شرب خمرا فاذا شربها في محل عام جاز تعزيره بعد اقامة الحد بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
ويعاقب غير المسلم بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا شربها علانية ويعاقب الشريك بالحبس مدة لا تزيد على سنة .

المــادة(284): يسقط حد الشرب اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية:ـ
1ـ عدم معرفة الشارب بان ما شربه خمرا .
2ـ دعوى الاكراه او الضرورة المحتملة .
3ـ اذا فقداحد الشهود اهليته .
4ـ اذا رجع الشارب عن اقراره .

المــادة(285): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تتجاوز الفي ريال كل من صنع خمرا او باعه لاخر او قدمه او عرضه عليه او سهل له تعاطيه باي طريقة كانت فاذا كان الجاني ممن يتاجرون في الخمر او كان المكان الذي ارتكب فيه الفعل من المحلات العامة كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات او الغرامة التي لا تتجاوز ستة الاف ريال ويحكم بغلق المحل مدة لا تتجاوز سنة .

المــادة(286): يعتبر قمارا كل ما تعلق فيه احتمال الكسب او الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدما ولو خالطتها مهارة ولا يعتبر من القمار السباق والرماية والمكافآت التي تعطي للكاسب في مسابقة رياضية او علمية .

المــادة(287): 1ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز الفي ريال كل من يضبط وهو يقامر في محل عام .
2ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تجاوز ستة الاف ريال كل من يدير مكانا لالعاب القمار او يسمح بلعب القمار في محل عام او يشترك باية صفة كانت في تنظيم اللعب او في الاشراف عليه . وفي جميع الاحوال يصادر الاثاث وادوات اللعب والنقود وغيرها مما اعد للكسب او الخسارة ويغلق المحل العام لمدة لا تجاوز سنة .

المــادة(288): يبين القانون المواد المخدره ويحدد جرائم المخدرات والعقوبات المقررة عليها .

الفصل السادس: القذف والسب
المــادة(289): كل من قذف محصنا بالزنا او بنفي النسب وعجز عن اثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا .

المــادة(290): يسقط حد القذف اذا ثبت امام المحكمة ان احد الشهود قد فقد اهليته قبل التنفيذ كما يسقط باقامة البينة على صحة ما قذفه به او باقرار المقذوف نفسه به او بالعفو قبل المرافعة او بالملاعنة بين الزوجين ولاتقبل دعوى القذف من فرع ضد اصله .

المــادة(291): السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه .

المــادة(292): كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة .

المــادة(293): لا تقبل دعوى السب في الاحوال آلاتية:ـ
اولا: اذا كان نقدا علميا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور .
ثانيا: اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة او التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه اليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة .
ثالثا: اذا كان القصد منه ابداء الراي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه .
رابعا: اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشانه الشكوى .
خامسا: اذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية .
سادسا: اذا نشرت الاقوال او العبارات لمجرد سرد او تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة او مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر .
سابعا: اذا صدرت الاقوال او العبارات اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض او محام او شاهد او طرف في الدعوى .