الأربعاء، 25 يونيو 2014

القانون المدني - الباب الأول: قواعد عامة


الباب الأول: قواعد عامة
المــادة(333): من ثبت عليه الحق لزمه اداؤه عينا او بتعويض عادل بالقيمة اذا لم يمكن التنفيذ عينا ويجبر من عليه الحق على التنفيذ اذا لم يقم به اختيار .
المــادة(334): اذا انقضت المدة التي يترتب عليها منع سماع الدعوى بالحق ولم يتمسك من عليه الحق بذلك بل ادى ما عليه اختيارا عينا او عوضا قاصدا الوفاء بالحق فليس له ان يسترد ما اداه .

المــادة(335): لا يجبر المدين على الوفاء الا بعد اعذاره بمطالبته بالوفاء بما عليه اختيارا او انذاره باقامة الدعوى عليه لدى القضاء لاجباره على الايفاء، ويكون ذلك باعلانه على الوجه المبين في قانون المرافعات ويجوز الاتفاق مقدما على ان يكون رفع الدعوى عند حلول الاجل دون حاجة الى اجراء اخر .
المــادة(336): لا ضرورة لاعذار المدين وانذاره في الاحوال الاتية: -
1 . اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين .
2 . اذا كان الحق ناشئا عن عمل غير مشروع .
3 . اذا كان المدعى به شيئا يعلم المدعى عليه انه مسروق او انه تسلمه دون حق .
4 . اذا صرح المدين بانه متمرد عن الوفاء .
الباب الثاني: التنفيذ العيني
المــادة(337): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينا اذا كان ذلك ممكنا، فاذا كان ذلك غير مستطاع له جاز للحاكم الحكم عليه بتعويض عادل .
المــادة(338): اذا كان الملتزم به نقل ملكية او حقا عينيا اخر وكان محله شيئا معينا بالذات مملوكا للملتزم به انتقل ذلك بمجرد نشوء سببه صحيحا منتجا لاثاره ويكون حكم القاضي مقررا لذلك عند الخلاف . ولا تخل بذلك القواعد المتعلقة بنظام ملكية الاموال الثابتة (العقارات) التي تقررها الدولة كالتسجيل وغيره .
المــادة(339): اذا كان محل الملكية او الحق العيني شيئا معينا بنوعه فلا يتعين ذلك الا بتسليم الشيء او بافرازه، واذا لم يقم الملتزم بذلك جاز للقاضي ان يحكم لصاحب الحق ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة الملتزم، كما يجوز لصاحب الحق ذلك دون حكم في حالة الاستعجال للضرورة، ويكون لصاحب الحق في الحالتين المطالبة بالتعويض عما انفقه وما اصابه من الضرر .
المــادة(340): انتقال الملكية والحقوق العينية يقتضي تسليم الشيء الى من له الحق والمحافظة عليه حتى التسليم والتخلية الصحيحة تقوم مقام التسليم .
المــادة(341): في الالتزام بتسليم شيء اذا لم يقم من عليه الحق بتسليم الشيء الملزم بتسليمه ضمن هلاكه ما لم يعذر صاحب الحق باستلامه ويتقاعس عن ذلك فيكون هلاك الشيء على صاحب الحق . وفي جميع الاحوال يكون ضمان هلاك الشيء الماخوذ بفعل غير مشروع على من اخذه .
المــادة(342): في الالتزام بعمل اذا امتنع الملتزم عن التنفيذ كان للقاضي ان يرخص لصاحب الحق بتنفيذ الالتزام على نفقة الملتزم متى كان التنفيذ ممكنا ويجوز في حالة الاستعجال للضرورة ان ينفذ صاحب الحق الالتزام على نفقة الملتزم دون ترخيص من القضاء، ويكون لصاحب الحق في الحالتين السابقتين الرجوع على الملتزم بما انفقه والتعويض عما اصابه من ضرر، واذا كان حكم القاضي النافذ يفي بالغرض فيُكتفى به دون اي اجراء اخر .
المــادة(343): في الالتزام بعمل اذا كان الطرفان قد اتفقا على ان يقوم الملتزم بنفسه بالعمل او كانت طبيعة العمل تستلزم ذلك، فان لصاحب الحق ان يرفض الوفاء بالالتزام من غير الملتزم نفسه .
المــادة(344): في الالتزام بالمحافظة على الشيء او بادارته او بتوخي الحيطة عند القيام بشيء يتعلق به يكون الملتزم بالحق قد وفى التزامه اذا بذل من العناية ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود الا اذا نص الاتفاق او القانون بغير ذلك، وفي جميع الاحوال يسال الملتزم عما يقع منه من غش او خطا جسيم .
المــادة(345): في الالتزام بالامتناع عن عمل، اذا اخل الملتزم بذلك كان لصاحب الحق ان يطلب ازالة ما وقع مخالفة لحقّه وله ان يطلب من القضاء الترخيص له بان يقوم بهذه الازالة على نفقة الملتزم .
المــادة(346): اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به الملتزم بنفسه فانه يجوز لصاحب الحق ان يحصل على حكم بالزامه بهذا التنفيذ وبما يراه القاضي من وسائل الضبط ان امتنع عن ذلك، واذا تم التنفيذ العيني وقد لحق صاحب الحق ضرر او عنت او اصر الملتزم على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يحكم به على الملتزم مراعيا في ذلك مقدار الضرر الذي اصاب صاحب الحق والعنت الذي بدا من الملتزم .
الباب الثالث: التعويض
المــادة(347): اذا استحال على الملتزم تنفيذ الحق عينا بعد ان كان ممكنا حكم عليه القاضي بالتعويض ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه ويحكم ايضا بالتعويض اذا تاخر الملتزم عن تنفيذ التزامه واصاب صاحب الحق ضرر من ذلك .
المــادة(348): يجوز الاتفاق مقدما على مقدار التعويض، وفي جميع الاحوال يجوز للقاضي ان ينقص مقدار التعويض او لا يحكم بتعويض اذا كان صاحب الحق قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه .
المــادة(349): يجوز الاتفاق على ان يتحمل الملتزم تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة كما يجوز الاتفاق على ان يعفى من عليه الحق من اي مسئولية فلا يكون مسئولا الا عما يحدث منه من غش او خطا جسيم، ومع ذلك يجوز لمن عليه الحق ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش والخطا الجسيم الذي يحدث من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه .
المــادة(350): لا يصح الاتفاق على الاعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع ويضمن المباشر .
المــادة(351): اذا لم يكن متفقا على مقدار التعويض في العقد او بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويكون التقدير على اساس ما لحق صاحب الحق من ضرر محقق بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالحق او للتاخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة صاحب الحق ان يتوقاه ببذل جهد معقول واذا كان الحق ناشئا عن عقد فلا يحكم على الملتزم الذي لم يرتكب غشا او خطا جسيما الا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت العقد .
المــادة(352): يشمل التعويض الضرر المادي والضرر الادبي ايضا، ولكن لا يجوز ان ينتقل الحق في تعويض الضرر الادبي الى الغير الا اذا اتفق على ذلك او كان صاحب الحق قد طالب به امام القضاء .
المــادة(353): الدية والارش عقوبة عن الجنايات ولا يمنع ذلك من الحكم للمضرور بالتعويض عن الاضرار التي اصابته بسبب الجناية نفسها في حدود القانون .
المــادة(354): يجوز للقاضي ان يخفض التعويض المتفق عليه، اذا ثبت ان التقدير مبالغ فيه او ان الحق قد نفذ في جزء منه ولا يحكم بتعويض اذا لم يصب صاحب الحق ضرر ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف الحكمين المنصوص عليهما فيما تقدم .
المــادة(355): اذا جاوز الضرر مقدار التعويض المتفق عليه فيجوز لصاحب الحق ان يطالب بزيادة التعويض اذا ظهر غش في العمل او خطا جسيم .
المــادة(356): كل اتفاق على فائدة ربوية باطل ولا يعمل به، وكل اتفاق تبين انه يستر فائدة ربوية غير صحيح كذلك ولا يعمل به، ومع ذلك يجوز لصاحب الحق ان يتفق على عمولة في مقابل اي عمل يقوم به لمنفعة المدين بالوفاء ولا يجوز ان تزيد النسبة المتفق عليها في مقابل الامور المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن (5%) من قيمة الحق، ويجوز للقاضي ان يرفض الحكم بالمقابل المتفق عليه اذا تبين انه لا يمثل اتفاقا حقيقيا من قبل صاحب الحق، او ان ينقصه بنسبة ما تبين انه نقص من الاتفاق الحقيقي عن النسبة المتفق عليها مع مراعاة العرف التجاري فيما لا يخالف شرعا .
المــادة(357): يتبع ما هو منصوص عليه في القانون التجاري بالنسبة للمسائل التجارية فيما يتفق مع الشرع ولا يخالفه .
الباب الرابع: وسائل ضمان تنفيذ الحق
الفصل الأول: الضمان العام ووسائله
المــادة(358): اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا ما استثنى بنص في القانون او باتفاق دون اضرار بسائر الدائنين طبقا لما ينص عليه هذا القانون .
المــادة(359): الموسر هو من يفي ماله بديونه او يزيد عليها والمعسر هو من لا يملك شيئا غير ما استثني له مما لا يجوز الحجز عليه او بيعه وهو ما يحتاجه من مسكن وثياب صالحين لمثله والة حرفته اذا كان ذا حرفة وكتبه اذا كان ذا علم وقوته ومن تلزمه نفقته من الدخل الى الدخل والمفلس هو من لا يفي ماله بديونه .
المــادة(360): اذا كان المدين موسرا فلدائنه طلب حبسه لاكراهه على الوفاء ثم طلب حجز امواله ثم طلب بيعها طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون وقانون التنفيذ المدني .
المــادة(361): اذا كان المدين معسرا فلا يجبر ان يستاجره الدائن بدينه ولكن عليه ان يسعى باي طريقة لابراء ذمته من الدين ويلزمه قبول الهبة عند تضييق الدائن عليه ولا يلزمه اخذ ارش جناية العمد الموجب للقصاص ولا يلزم المراة المعسرة التزوج لقضاء دينها من المهر كما لا يلزمها التزوج بمهر مثلها ويجوز لها التزوج باقل منه .
المــادة(362): اذا كان المدين مفلسا فلدائنه حق طلب الحجر عليه طبقا لما هو مبين في الكتاب الاول في المواد (71) وما بعدها .
المــادة(363): من كان ظاهر حاله الاعسار قبل قوله بيمينه، ويحلف كلما ادعى ايساره ومضت مدة يمكن فيها الايسار عادة .
المــادة(364): اذا التبس الامر بين ايسار الشخص واعساره تسمع البينة على ايساره او اعساره و يرجح الحاكم وتقدم البينة المثبتة على النافية .
المــادة(365): اذا ثبت بحكم القضاء اعسار المدين حيل بينه وبين دائنة الى ان يثبت ايساره .
المــادة(366): اذا تمرد المدين عن المطالبة بديونه الحالة لدى الغير كان للقاضي بعد المرافعة ان ينصب عنه من يراه، ويقدم من له عليه دين وذلك للمطالبة بتلك الديون والمحافظة عليها، وكل ما ينتج يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع الدائنين .
المــادة(367): اذا قصد المدين الاضرار بدائنة بان تبرع بماله او تصرف فيه متواطئا مع المتصرف اليه بعوض يقل عن ثمن المثل وادى ذلك الى اعساره فان تصرفه يعتبر موقوفا على اجازة دائنيه الذين تضرروا منه ويكون للمتصرف اليه اذا اراد نفاذ التصرف ان يودع بنظر القاضي ثمن المثل وقت التصرف او ما يكمله بحسب الاحوال وتنتقل حقوق الدائنين على المال المودع .
المــادة(368): لا تسمع الدعوى بوقف نفاذ التصرف بانقضاء سنه من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بحقه في طلب وقف نفاذ التصرف مع عدم وجود مانع .
المــادة(369): تتبع بالنسبة للتصرف الهزل او الصوري الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون في المواد (182) وما بعدها .
المــادة(370): اذا كانت حقوق الطرفين متقابلة بحيث يكون التزام احدهما مترتبا على التزام الاخر ومرتبطا به يكون لكل منهما الحق في ان يمتنع عن الوفاء بالتزامه ما دام الاخر لم يعرض الوفاء بما عليه او لم يقدم تامينا كافيا للوفاء به كما يكون ذلك بوجه خاص للحائز للشيء او لمحرزه اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية او نافعة فان له ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له الا ان يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .
المــادة(371): مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت للحابس حق اولوية عليه ويلزم الحابس المحافظة على الشيء وفقا لاحكام الرهن الحيازي وعليه ان يقدم حسابا عن غلته .
المــادة(372): اذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه التلف فللحابس ان يحصل على اذن من القضاء ببيعه بالمزاد العلني او بسعره في السوق وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه .
المــادة(373): ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ولكن يجوز للحابس استرداد الشيء اذا خرج من يده خفية او بالرغم من معارضته و تسمع دعوى الاسترداد .
الفصل الثاني: الضمانات الخاصة ( التأمينات )
المــادة(374): الضمانات الخاصة هي: -
اولا: حقوق تخول للدائن اولوية الحصول على دينه من اموال المدين جميعها او من مال معين .
ثانيا: كفالة شخصية او عينية يتفق عليها في عقد الكفالة .
ثالثا: تكامل وتضمان بين المدين والمسئولين معه عن الدين .
المــادة(375): الامتياز اولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للحق امتياز الا بمقتضى نص في القانون .
المــادة(376): مرتبة الامتياز يحددها القانون فاذا لم ينص صراحة في حق يتمتع بالامتياز على مرتبة امتيازه كان هذا الحق متاخرا في المرتبة عن كل امتياز ورد في القانون .
المــادة(377): اذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
المــادة(378): لا يحتج بالامتياز على من حاز المنقول بحسن نية . ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة الى الامتعة التي يودعها النـزلاء في فندقه . واذا خشي الدائن لاسباب معقولة تبديل المنقول المثقل بحق امتياز جاز له ان يطلب وضعه تحت الحراسة .
المــادة(379): تسري على حقوق الامتياز الاولوية الواقعة على عقار احكام الرهن والتامين العقاري بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق .
المــادة(380): مع مراعاة حقوق الامتياز والاولوية المقررة بنصوص خاصة تكون للحقوق الاتية اولوية على الاموال المبينة قرينها وتحدد مرتبة الاولوية طبقا للترتيب التالي: -
1 . المصروفات القضائية التي انفقت في حفظ اموال المدين وبيعها على اثمان هذه الاموال .
2 . الزكاة في عين مالها .
3 . المبالغ التي صرفت في حفظ المال وترميمه في ثمن هذا المال .
4 . المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل اجير اخر من اجور ورواتب والمبالغ التي استغرقها المدين لنفسه ومن تلزمه نفقته من ماكل وملبس والنفقة المستحقة في ذمته لمن تلزمه نفقته شرعا كل ذلك عن الاشهر الثالثة الاخيرة في اموال المدين جميعها .
5 . ما صرف في البذر والتسميد وغيره من مواد التخصيب ومقاومة الحشرات والافات واعمال الزراعة والحصاد في المحصول الذي صرفت في انتاجه .
6 . من وجد عين ماله فهو اولى بها وتكون له اولوية عليها بالنسبة لما بقي له من ثمنها .
7 . حق الشركاء المتقاسمين في معدل القسمة او في الرجوع فيها في الاموال التي حصلت فيها القسمة .
المــادة(381): يجوز للدائن ان يطلب من مدينه ضمانا خاصا للوفاء بدينه وتبين القواعد المنظمة لعقود الضمان وهي الرهن والكفالة الشخصية والكفالة العينية والتامين العقاري كل في بابه في الكتاب الثالث الخاص بالعقود المسماة .
المــادة(382): يجوز الاتفاق على التضامن والتكافل بين الملتزمين بوفاء الحق . ويرجع في احكام التضامن والتكافل الى ما سبق بيانه في المادة (275) وما بعدها .
الفصل الأول: حوالة الحق
المــادة(383): حوالة الحق هي ان يحيل الدائن "المحيل" شخصا اخر "المحال" بحقه على مدينه "المحال عليه" لاستيفائه منه وهي جائزة الا ان يحول دون ذلك نص في القانون او اتفاق بين الدائن والمدين . او طبيعة الحق كان يكون مرتبطا بشخص معين عين له محسن مرتبا لتفوقه هذا وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين .
المــادة(384): لا تكون حوالة الحق نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها المدين او اعلن بها على ان نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون هذا القبول متقدما ثابت التاريخ قبل نشوء حق الغير .
المــادة(385): يجوز قبل اعلان حوالة الحق للمدين او قبولها منه ان يتخذ المحال له من الاجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل اليه بالحوالة .
المــادة(386): تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والاولوية والرهن وتشمل ما حل من اقساط .
المــادة(387): اذا كانت حوالة الحق بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك . اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يضمن المحيل حتى وجود الحق .
المــادة(388): لا يضمن المحيل بحق يسار المدين الا اذا وجد اتفاق يقضي بذلك واذا ضمن المحيل يسار المدين ينصرف الضمان الى وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(389): مع مراعاة ما جاء في الفقرة (7) من المادة (395) فيما يتعلق بالمادتين (388،387) اذا رجع المحال بحق على المحيل طبقا لهما فلا يلزم المحيل الا برد ما استولى عليه مع المصاريف ولو وجد اتفاق بغير ذلك لكن اذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق في ذمة المدين فانه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر .
المــادة(390): لا تعتبر الحوالة بحق اقرار بالضرورة من المحيل بان عليه دينا للمحال .
المــادة(391): يكون المحيل بحق مسئولا عن افعاله الشخصية التي يكون من شانها ان تؤدي الى عدم دفع الحوالة ولو كانت الحوالة بشرط عدم الضمان فان كانت الحوالة بغير عوض فيكون المحيل مسئولا عما لحق المحال له من اضرار ان وقعت .
المــادة(392): اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح نافذة قبل غيرها في حق الغير .
المــادة(393): للمدين ان يتمسك قبل المحال له بكل دفع له قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه كما يكون له التمسك بكل دفع ينشا من عقد الحوالة .
المــادة(394): اذا وقع حجز على الحق لدى المدين المحال عليه قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة للحاجز بمثابة حجز اخر وفي هذه الحالة اذا وقع حجز ثان بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير يقسم الدين على الحاجز المتقدم والمحال بالحق والحاجز المتاخر قسمة غرماء ان لم يكن للمحيل مال غير ما لدى المحال عليه لاعتباره كالمفلس وان كان له مال غير ذلك فيستوفي المحال له بقدر ما لدى المدين فان لم يف فيرجع بما بقي له مع الحاجزين على مال المحيل .
الفصل الثاني: (الحوالة بالمال)
المــادة(395): الحوالة بالمال حقيقتها نقل مال من ذمة الى ذمة مع براءة الذمة الاولى ويشترط لصحتها امور هي: -
1 . ان تكون بلفظها او بالاشارة المفهمة من الاخرس او اي لفظ يفيد الحوالة عرفا .
2 . رضاء المحال بالحوالة لا المحال عليه فلا يعتبر رضاه .
3 . استقرار الدين على المحال عليه او رضاه بالحوالة .
4 . ان يكون الدين المحال به معلوما لهما وللمحيل ويثبت للمحال الخيار اذا لم يوجد دين في ذمة المحال عليه .
5 . ان يكون الدين المحال به مساويا للدين المحال جنسا ونوعا وقدرا وصفة .
6 . ان يكون الدين مما يصح التصرف فيه قبل قبضه لا كالمسلم فيه فلا تصح الحوالة به فمتى كملت هذه برئ المحيل ما تدارج .
7 . لا خيار بعد الحوالة للمحيل مطلقا ولا للمحال الا لاعسار المحال عليه او افلاسه او تاجيل الدين من المحيل او تخلف من المحال عليه عن الوفاء ولو امكن اجباره اذا جهل المحال هذه الثلاثة او احدها حال الاحالة فيكون الخيار على التراخي كخيار العيب .
المــادة(396): ينقضي الحق بالوفاء به او بما يعادل الوفاء مع القبول او تجديد الدين او المساقطة (المقاصة) به او باتحاد الذمة فيه، كما ينقضي بدون وفاء في حالة الابراء منه او باستحالة تنفيذه دون اخلال بالتعويض عنه ممن يلزمه ذلك .