الخميس، 26 يونيو 2014

جرائم وعقوبات - الباب الرابع: في العاقلة

الباب الرابع: في العاقلة
المــادة(91): العاقلة هم عصبة الجاني المعروف نسبهم بالتدريج الى جد ينسب اليه القاتل او الجارح البالغون العاقلون الموافقون له في الدين يستوي في ذلك الحاضر والغائب والصحيح والمريض ويخرج منهم ابناء الجاني والزوج اذا كان من العصبة .


المــادة(92): يتحمل الاغنياء من العاقلة ما يلزمهم من دية وارش شبه العمد والخطا وهو الثلثان ومالا يقدر عليه الجاني من الثلث ويقدم منهم الاقرب فالاقرب للجاني ويدخل فيهم الوارث وغير الوارث ويتحمل كل منهم بحسب قدرته مالا يزيد عن ربع عشر ثلثي الدية او الارش حتى يوفوا ما يلزمهم ويعتبر غنيا من يملك ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته من الدخل الى الدخل ويسدد من الفائض .

المــادة(93): اذا وقع القتل من شخص ينتمي الى قبيلة او من صاحب حرفة او وظيفة او مهنة ولم يعرف له عصبة على النحو المبين في المادتين السابقتين او كانت العصبة لا تكفي للوفاء بالمستحق عليه من الدية او الارش اعتبر اهل القبيلة او الحرفة او الوظيفة او المهنة ممن يعملون معه كعاقلته ويستوفي منهم بقدر دخل ثلاثة ايام فان زاد رد الزائد لكل منهم بقدر نصيبه .

المــادة(94): لا تتحمل العاقلة شيئا اذا ثبتت الجريمة بصلح او باعتراف الجاني الا ان تصادقه العاقلة او تنكل عن اليمين ولا تتحمل العاقلة شيئا اذا لم يبلغ ارش الجناية ارش موضحة فصاعدا .

المــادة(95): اذا ابرا المجني عليه او ورثته الجاني برئت العاقلة ان كان قبل الحكم عليها .

المــادة(96): يعقل عن ابن اللعان او ابن الزنا عوا قل امهاتهم .

المــادة(97): الدولة ولي من لا ولي له ترثه وتعقل عنه ولا عفو منها الا لمصلحة .

المــادة(98): اذا لم يف ما حملته العاقلة ومن في حكمهم بالمستحق من الدية او الارش لزم الباقي بيت المال .

المــادة(99): يقسط ما يلزم الجاني والعاقلة على ثلاثة اقساط كاملة متساوية تؤدي في ثلاث سنوات متوالية فان كان المستحق قدر ثلثي الدية فاقل تؤخذ على قسطين في سنتين متتاليتين وان كان ثلثا فاقل اخذ في سنة واحده ويحبس من يمتنع مع وجود مال له حتى يؤدي ويجوز الاستيفاء من ماله .