السبت، 21 يونيو 2014

نيابة الاموال العامة

قــرار وزاري رقم (158) لسنة 1992م
بشــأن نيابة الاموال العامة
النائب العام:
- بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة1991م.
- وعلى القانون رقم(39)لسنة1977م بشان انشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
- وعلى قانون الاجراءات الجزائية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم( )لسنة1992م بتعيين النائب العام.
- وعلى القرار الجمهوري رقم(258)بشان حركة الترقيات بالنيابة العامة.
- وعلى قرار النائب العام رقم(39)لسنة1979م بشان اصدار التعليمات العامة للنيابة العامة وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة في حماية المال العام.
المــادة(1): تنشا بمكتب النائب العام نيابة نوعية متخصصة تسمى نيابة الاموال العامة تتبع النائب العام ويشمل اختصاصها جميع انحاء الجمهورية اليمنية .
المــادة(2): يراس نيابة الاموال العامة محامي عام تحت اشراف النائب العام يعاونه عدد كافة من رؤساء النيابة ووكلاء ومساعدين .
المــادة(3): يتحدد اختصاص رؤساء نيابة الاموال العامة والوكلاء والمساعدين وتسميتهم بقرار من النائب العام بحسب الحاجة وتكون بتبعيتهم لرؤسائهم حسب ترتيب وظائفهم فيما عدا المحافظات التي يباشر العمل فيها عضو بدرجة وكيل نيابة عامة فيكون تبعيته لرئيس نيابة المحافظة تحت اشراف محام عام نيابة الاموال العامة .
المــادة(4): تختص نيابة الاموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها امام المحاكم المختصة طبقا للقوانين النافذة في كافة الجرائم الواقعة على المال العام وكذا الجرائم الماسة بمقتضيات الوظيفة العامة والثقة العامة والجرائم المرتبطة باي منها ارتباطا لا يقبل التجزئة
و يرجع في تعريف الاموال العامة والموظف العام الى الاحكام المقررة في القوانين النافذة .
واذا كان التصرف بالحفظ او الامر بان لا وجه او وقف السير في الدعوى لاي سبب فيجب على المحقق ارسال ملف القضية مشفوعا برايه الى رئيس نيابة الاموال العامة الذي بدوره يستطلع راي المحامي العام بنيابة الاموال العامة وفي حالة موافقة راي العضو عليه ان يستطلع راي النائب العام .
المــادة(5): على المحامي العام بنيابة الاموال العامة اخطار النائب العام بالقضايا ذات الجسامة وفقا للتعليمات العامة .
المــادة(6): لا يخل تطبيق هذا القرار بواجب سائر اعضاء النيابة العامة بالجمهورية في المبادرة بتحقيق ما يبلغ اليهم من الجرائم المشمولة بهذا القرار واثر الانتهاء من ذلك عليهم احالتها الى نيابة الاموال العامة المختصة .
المــادة(7): فيما لم يرد فيه نص بهذا القرار تسري ذات الاحكام المقررة للطعن والتفتيش والاحصاء والجانب المالي والاداري التي تسري على نيابات المحافظات .
المــادة(8): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
قــرار وزاري رقم (240) لسنة 2001م
بشــأن نيابة الاموال العامة
النائب العام:
- بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة1991م.
- وعلى القانون رقم(39)لسنة1977م بشان انشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
- وعلى قانون الاجراءات الجزائية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم(12)لسنة1998م بتعيين النائب العام.
- وعلى قرار الاخ/ رئيس الجــمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم(32)لسنة2001م بتعديل القرار رقم(3)لسنة1996م بشان انشاء محاكم الاموال العامة وتحديد اختصاصاتها.
- وعلى قرار النائب العام رقم(39)لسنة 1979م بشان اصدار التعليمات العامة للنيابة العامة.
المــادة(1): تعدل المادة (4) من قرار النائب العام رقم (158) لسنة 1992م لتصبح على النحو التالي: -
تختص نيابة الاموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها امام المحاكم المختصة في الجرائم التالية: -
ا . كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه واموال الاوقاف .
ب . القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك .
ج . جرائم تزييف وترويج العملات .
د . يراعى قبل التصرف بالامر بان لا وجه ارسال ملف القضية مشفوعا براي رئيس النيابة لاستطلاع راي المحامي العام لنيابة الاموال العامة .
وفي حالة موافقته للراي عليه ان يستطلع راي النائب العام فاذا وافقه النائب العام على ذلك يعاد ملف القضية الى النيابة المختصة لاصدار القرار بان لا وجه ونسخ صوره منه لمحام عام نيابة الاموال العامة .
المــادة(2): ا . يتحدد نطاق دائرة اختصاص نيابات الاموال العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي:
1- نيابة الاموال العامة بالامانة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة .
2- نيابات الاموال العامة بمحافظات (عدن- تعز- الحديدة) وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة التي تقع فيها .
3- نيابة الاموال العامة م/حضرموت وتحدد دائرة اختصاصها بعاصمة المحافظة (المكلا) .
4- نيابة الاموال العامة م/اب وتحدد دائرة اختصاصها بعاصمة المحافظة اب .
ب . المحافظات التي يوجد بها نيابات اموال عامة ابتدائية يتحدد نطاق اختصاصها بعاصمة المحافظة .
ج . فيما عدا ما ذكر يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة (1) من هذا القرار للنيابات الاستئنافية والابتدائية ذات الولاية العامة بالمحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها نيابات اموال عامة مع مراعاة ما ورد في المادة (1) الفقرة (د) من هذا القرار .
المــادة(3): تحال كافة القضايا التي تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي والمكاني لنيابات الاموال العامة وفقا لما ورد في هذا القرار الى النيابات المختصة ماعدا القضايا المنظورة امام المحاكم والمحجوزة للحكم فعلى نيابات الاموال العامة الاستمرار في متابعتها .
المــادة(4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .