بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أبريل 2014

محاكم الاستئناف

قــرار وزاري رقم (245) لسنة 2000م
بشــأن محاكم الاستئناف
وزير العدل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (222) لسنة 1992م،وعلى القانون رقم (29) لسنة 1992م بشأن التوثيق وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم(34) لسنة 1997م، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقـم (13) لسنة 1994مبشأن الإجراءات الجزائية، وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء.
الباب الأول: محاكم الاستئناف
الفصل الأول: الهيكل التنظيمي لمحكمة الاستئناف
المــادة(1): يتكون الهيكل التنظيمي لمحكمـة الاستئناف على النحو التالي: -
1- رئيس المحكمــة .
2- نائب رئيس المحكمة .
3- مديــر المحكمــة .
4- مكتب رئيس المحكمة .
5- قسم الرقابة والتحقيق .
6- قسم المتابعة والاحصاء .
7- ادارة الشئون القضائيـــة وتتكون من الاقلام (الاقسام) التالية: -
ا- قلــم الكتـــاب .
ب- قلــم امانة السـر .
ج- قلم الاعلان والتنفيذ .
د- قلم المعلومات والارشيف .
8- ادارة الشئون المالية والادارية وتتكون من الاقسام التالية: -
ا- قسم شئون الموظفيــن .
ب- قسم الحســـــابات .
ج- قسم المشتريات والخدمات .
9- مكتب التوثيـق .
الفصل الثاني: المهام والاختصاصات
المــادة(2): رئيس محكمة الاستئناف هو المسئول الاول في المحكمة ويتولى ادارتها والاشراف على نشاطها واداء العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات الاخرى النافذة وعلى وجه الخصوص يمارس المهام والاختصاصات الادارية التالية: -
1- الاشراف على الشُعب والادارات والاقسام التابعة لمحكمة الاستئناف وعلى جميع العاملين بها بما يكفل الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي وتنظيم العمل داخل المحكمة بمختلف شعبها واداراتها واقسامها وله حق اصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لترشيد وتنظيم وتحسين الاداء والرفع من مستواه وفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لذلك، ودون اخلال باستقلال القضاة .
2- الاشراف والمتابعة ادارياً على المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بما يحقق حسن سير العمل بها وتطويره والرفع من مستوى الاداء وفقاً للمهام المناطة بها .
3- رفع مشروع الموازنة السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها الى الوزارة مرفقاً به البيانات والوثائق اللازمة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشان .
4- رفع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها الى الوزارة في الوقت المحدد لذلك طبقاً للنظم المالية والمحاسبية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
5- مراقبة تنفيذ الموازنة المعتمدة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها طبقاً للقوانين والنظم المالية النافذة .
6- رفع التقارير والاحصائيات الدورية والسنوية الى الوزارة حول مهام ونشاط محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتقييم مستوى الاداء فيها والمقترحات المتعلقة بذلك .
7- الرفع الى الوزارة بكافة المقترحات والدراسات التي تهدف الى تطوير وتحسين العمل القضائي وذلك بغية توفير الخدمات القضائية للمواطنين بايسر السبل واسرعها .
8- رفع المقترحات الى الوزارة بشان احتياجات محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من ترميم او صيانة او مباني جديدة او اضافية او متطلبات اساسية لتجهيزها .
9- القيام باي اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى هذه اللائحة وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة وله الحق في تفويض نائبه لبعض الصلاحيات المخولة له قانونــاً .
المــادة(3): يتولى نائب رئيس محكمة الاستئناف الاختصاصات الادارية التالية: -
1- يعاون رئيس محكمة الاستئناف في اداء مهامه الادارية ويمارس الصلاحيات والاختصاصات التي يفوضه فيها .
2- يحل محل رئيس المحكمة اثناء غيابه .
المــادة(4): مدير المحكمة هو المسئول المباشر امام رئيس محكمة الاستئناف عن سير الاعمال الادارية والمالية والكتابية والخدمية بالمحكمة ويتولى تحت اشراف رئيس المحكمة المهام التالية: -
1- مراقبة سير كافة الاعمال الكتابية والادارية والمالية بمختلف ادارات المحكمة واقسامها وتوجيه وترشيد هذه الاعمال وتنظيمها بما يحقق حسن ادائها لمهامها المنوطة بها والرفع من مستوى وسلامة تطبيق القواعد والاجراءات الادارية والالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات الادارية والمالية النافذة .
2- اعداد المقترحات الخاصة بتوزيع الاعمال الكتابية والخدمية على موظفي المحكمة كل بما يناسبه وفقاً لدرجته الوظيفية وكفاءته ومؤهلاته وخبرته وعرضها على رئس المحكمة مشفوعة بالبيانات الخاصة بكل موظف وتنفيذ قرارات رئيس المحكمة الصادرة بشان ذلك .
3- ابلاغ رئيس المحكمة عن اي تجاوزات او مخالفات او قصور في العمل داخل المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشان ذلك .
4- القيام باي مهام اخرى تسند اليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
المــادة(5): يختص مكتب رئيس المحكمة بما يلي: -
1- استقبال جميع المراسلات الموجهة لرئيس المحكمة وقيدها في السجلات المعدة لذلك وعرضها على رئيس المحكمة وتنفيذ توجيهاته الصادرة بشانها .
2- تحرير المذكرات والرسائل والتعليمات الصادرة من رئيس المحكمة ومتابعة طباعتها وتسجيلها وارسالها .
3- تلقي التقارير والدراسات المرفوعة الى رئيس المحكمة من اداراتها واقسامها واقلامها المختلفة او من المحاكم الابتدائية وعرضها على رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذ توجيهاته بشانها .
4- القيام بالاعمال الادارية واعمال السكرتارية المختلفة من تحرير وطبع وتسجيل وحفظ وتوثيق كافة المراسلات والتقارير والموضوعات المختلفة المرفوعة الى رئيس المحكمة او نائبه .
5- تنظيم زيارات رئيس المحكمة وتحديد مواعيد مقابلته وتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقد برئاسته .
6- حفظ الختم الرسمي الخاص بالمحكمة والقيام بختم الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة بمختلف شعبها بعد استكمال الاجراءات اللازمة بما في ذلك قيدها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وكذا ختم المكاتبات والخطابات والمعاملات الرسمية التي تصدر من المحكمة وفقاً للنظم واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .
7- الاشراف والمحافظة على مكتبة محكمة الاستئناف وقيد محتوياتها من كتب ومراجع شرعية وقانونية بسجل يعد لذلك، والعمل على ترتيب وتنظيم الكتب والمراجع التي تحويها المكتبة وفهرستها وفقاً للنظم المتبعة في تنظيم المكتبات بما يحقق الرجوع اليها بسهولة ويسر ووفقاً لقرار وزير العدل بشان تنظيم عمل المكتبة المركزية وفروعها .
8- القيام باي مهام اخرى تسند اليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
المــادة(6): يختص قسم الرقابة والتحقيق بما يلي: -
1- مراجعة جميع ايرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها اولاً باول والتاكد من سلامة تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقرارات والقوانين النافذة .
2- تدقيق صرفيات الموازنة من مرتبات واجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها .
3- مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتاكد من وجودها بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتاكد من ان المبلغ المحصل قد تم توريده الى البنك .
4- مراجعة حركة الصندوق اليومية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتاكد من ان المبالغ الموردة قد تم اثباتها فعلاً وان عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة والتحقق من مدى التزام امناء الصناديق بتوريدها الى البنك اولاً باول وعدم الصرف منها لاي غرض مهما كان .
5- القيام بالجرد الدوري والسنوي المفاجئ لمخازن وموجودات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
6- التاكد من سلامة كافة الاجراءات المتبعة في الادارات والاقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الاخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح النافذة .
7- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما الى الجهات المختصة بالوزارة .
8- الاطلاع على نطاق الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومراجعة اجراءات تنفيذه ومدى التزام المختصين باتخاذ الاجراءات القانونية لمخالفيه .
9- تلقي الشكاوي التي ترد الى رئيس المحكمة وقيدها في السجل الخاص ثم عرضها على رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشانها .
10- اجراء التحقيق الاولي في المخالفات المتعلقة بعمل موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها المحالة من رئيس المحكمة او المحالة من المحاكم الابتدائية التابعة لها وابداء الراي بنتائج التحقيق ورفعه الى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بما تم التوصل اليه من رئيس المحكمة .
11- رفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة ومديرها والجهات المختصة بالوزارة عن جميع اعمال القسم بما في ذلك اكتشاف المخالفات والجرائم المالية التي قد تقع من موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وما تم اتخاذه من اجراءات حيالها .
12- تلقي نسخ من اشعارات وكشوفات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المختلفة للمحكمة ومراجعتها ورفع التقارير عنها الى رئيس المحكمة والجهة المختصة بالوزارة .
13- القيام باي مهام اخرى تسند اليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
المــادة(7): يختص قسم المتابعة والاحصاء بما يلي: -
1- اعداد الاحصائية القضائية الشهرية والدورية والسنوية موضحاً بها عدد القضايا التي وردت الى المحكمة خلال فترة الاحصاء ونوعها وما تم الفصل فيها وما لم يفصل فيها ورفعها لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة .
2- العمل على تسهيل مهام اعضاء التفتيش القضائي والمالي والاداري اثناء الدورات التفتيشية على المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عن طريق اعداد وتحضير البيانات المطلوبة لهذه الدورات والقضايا التي يتقرر فحصها .
3- متابعة تنفيذ القرارات الوزارية والمنشورات القضائية والكتب الدورية والقرارات التي تصدر من رئيس المحكمة وفقاً لذلك وحفظ صور منها تحت ارقام متتابعة .
4- جمع ودراسة البيانات والمعلومات الاحصائية للقضايا والاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
5- المشاركة في وضع خطة التاهيل والتدريب لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
6- متابعة مستوى الاداء والانجاز لادارات واقسام المحكمة المختلفة ورفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة مشفوعة بالبيانات والمعلومات المبينة لذلك .
7- اعداد نظام متكامل للجداول الاحصائية القضائية والمالية والادارية والتوثيق للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
8- القيام باي مهام اخرى تسند اليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
المــادة(8): تتولى ادارة الشئون القضائية الاختصاصات التالية: -
1- تلقي وتنظيم الطلبات القضائية التي ترد الى المحكمة وفقاً للقواعد والاجراءات القانونية واحكام هذه اللائحة بما في ذلك عرائض الاستئنافات والطعن بالنقض والتماس اعادة النظر ودعاوى بطلان احكام التحكيم وغيرها من الطلبات والعرائض التي تختص بها محكمة الاستئناف ورفعها لرئيس الشعبة المختص بعد استكمال الاجراءات والشروط الشكلية التي يتطلبها القانون وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً .
2- تسجيل عرائض الاستئناف والطعون وملفات القضايا والاحكام والقرارات الاخرى الخاصة بها وتنظيمها وترتيبها وقيدها في السجلات بحسب تاريخ ورودها الى المحكمة وفقاً لهذه اللائحة والقوانين النافذة .
3- القيام بجميع اجراءات الاعلان والتنفيذ وفقاً لاحكام هذه اللائحة وقانوني المرافعات والاجراءات الجزائية والقوانين واللوائح والقرارات الاخرى النافذة .
4- اخطار رئيس المحكمة ومديرها بالمخالفات او التجاوزات التي تحدث من بعض العاملين في ادارة الشئون القضائية والاقسام التابعة لها، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بشان ذلك .
5- اعداد المقترحات بشان تطوير العمل وتحسين ادائه والرفع من مستواه بما يؤدي الى تجاوز الصعوبات التي قد تواجه الشئون القضائية او احد اقلامها ورفع تلك المقترحات الى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشانها .
6- رفع التقارير الدورية عن مهام وانشطة ادارة الشئون القضائية واقسامها او التي يطلبها رئيس المحكمة مع بيان عدد القضايا التي وردت الى المحكمة وانواعها وما تم توزيعه منها على الشُعب المختصة وما تم الفصل فيها والمتبقي منها دون فصل واسباب بقائها وغير ذلك مما يلزم توضيحه لبيان نشاط الادارة واقلامها .
7- استخدام جميع نماذج السجلات والاستمارات القضائية المعدة من قبل الوزارة والتقيد بالبيانات الواردة فيها .
8- مسك جميع السجلات الواجب مسكها قانوناً واستيفاء اي بيانات ناقصة اولاً باول مع الالتزام بترقيم جميع صفحاتها وختمها بخاتم المحكمة قبل البدء في استخدامها ومصادقة رئيس المحكمة على ما يفيد افتتاح واقفال القيد بداية ونهاية العام القضائي .
9- الاحتفاظ بالقضايا والسجلات والمستندات المختلفة المستخدمة والمنتهية وارشفتها وتنظيمها وترتيبها ترتيباً يسهل الرجوع اليه وبحسب ارقامها وتواريخها وفقاً لنظام الارشفة المتبع قانوناً .
10- توزيع الحجاب على قاعة جلسات الشُعب والاشراف عليهم اثناء القيام بتنفيذ مهامهم الموكلة اليهم بالتعاون والتنسيق مع قسم الخدمات .
11- القيام باي مهام اخرى تسند اليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
المــادة(9): تتكون ادارة الشئون القضائية من الاقلام التالية: -
ا- قلم الكتاب ويختص بما يلي:
1- تلقي ملفات القضايا المستانفة من المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وقيد عرائض الطعن بالاستئناف والنقض ودعاوى بطلان احكام التحكيم وطلبات التماس اعادة النظر في السجل العام تحت ارقام متتابعة تبدا مع بداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم العريضة بالهجري وما يقابله بالميلادي ورقم القضية ونوعها والجهة التي اصدرت الحكم واسماء اطرافها وعناوين كل منهم ومقدار الرسم المقرر ورقم قسيمة السداد وتاريخها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو اصل منها او صور واسم مودع الملف على ان يقوم المختص بقيد القضايا في الجداول النوعية بحسب نوع كل قضية تحت ارقام متتابعة لكل جدول تبدا ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بها رقم القضية وموضوعها واطرافها (المستانف والمستانف ضده) وتاريخ الحكم المطعون فيه وموعد الجلسة الاولى المحددة لنظر الاستئناف وموضوع الاستئناف بايجاز .
2- تسليم القضايا فور الانتهاء من قيدها لامناء السر تحت التوقيع في سجل معد لذلك مثبتاً فيه عدد الاوراق وتاريخ التسليم واسماء الاطراف ورقم القضية ونوعها واسم المستلم تحت اشراف مدير ادارة الشئون القضائية .
3- اثبات منطوق الحكم او القرار بعد صدوره من الشعبة المختصة وذلك في الجدول النوعي الخاص بذلك موضحاً به تاريخ صدوره والهيئة القضائية (هيئة الحكم) التي اصدرته وغير ذلك من البيانات التي يستلزم اثباتها في الجدول .
4- اعادة ملفات القضايا الى المحاكم الابتدائية بعد الفصل في الطعن والتاشير بذلك في السجل العام والنوعي على ان ترسل نسخة او صورة طبق الاصل من الاحكام او القرارات الجزائية الى النيابة العامة، على ان يسجل كل ذلك في سجل قيد الصادر الخاص بها تحت ارقام متتابعة تبدا ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الارسال ورقم القضية ونوعها واسماء اطرافها وعدد محتوياتها وبيان ما هو اصل منها او صور واسم المستلم وتوقيعه وتاريخ التسليم .
5- يثبت في حالة الطعن على الحكم بالنقض في السجل العام والنوعي الخاص بذلك اسم الطاعن والمطعون ضده وتاريخ الطعن ومقدار الرسم المحصل ورقم قسيمة السداد وتاريخها ثم تستكمل اجراءات ارسال الملف الى المحكمة العليا طبقاً للنظم والقوانين النافذة، ويشار في الجدول الى تاريخ الارسال وقيدها بسجل الصادر الخاص بها تحت ارقام متتابعة تبدا ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الارسال ورقم القضية واسماء اطرافها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو اصل منها وما هو صور واسم وتوقيع المستلم وتاريخ التسليم .
6- القيام باي مهام اخرى تسند اليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ب- قلـم امانة الســر:
يتالف قلم امانة السر من عدد كاف من امناء السر والكتاب وفقاً لما يتطلبه العمل في شٌعب محكمة الاستئناف ويختص بما يلي: -
1- استلام القضايا المختصة بنظرها الشعبة التي يتبعها، وذلك من قلم الكتاب تحت التوقيع في السجل المعد لذلك، ويتولى جدولتها وقيدها بدفتر الوارد الخاص بالشعبة مثبتاً به رقم القضية وموضوعها بايجاز واطرافها وتاريخ ورودها وجدولتها بدفتر يومية الجلسات بحسب موعد الجلسة المحددة لنظرها وعرضها على رئيس الشعبة للاطلاع عليها بحسب ورودها اولاً باول .
2- اعداد قائمة بالقضايا التي سيتم نظرها من قبل الشعبة خلال جلساتها اليومية المحددة في دفتر يومية الجلسات على ان تكون القائمة شاملة للقضايا التي سيتم نظرها في كل يوم على حده، موضحاً فيها اليوم والتاريخ بالهجري وما يقابله بالميلادي، واسم الشعبة المختصة بنظرها ورقم كل قضية واطرافها وتعليق القائمة في لائحة الاعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثة ايام وموافاة رئيس المحكمة بصورة من القائمة وحفظ صورة اخرى بادارة الشئون القضائية .
3- تحرير محضر الجلسة مثبتاً فيه تاريخها واسماء هيئة الحكم التي تنظر القضية ورقم القضية واسماء اطرافها والحاضر منهم ومن تخلف واسم المنصوب عن الغائب وكل ما يدور في الجلسة وقرار الشعبة في كل جلسة والتوقيع عليه منه ومن رئيس الجلسة، واذا كانت الجلسة محددة للنطق بالحكم فيثبت بالمحضر اضافة الى ما سبق اسماء هيئة الحكم التي اصدرته واثبات حضورهم ومن تخلف منهم عند تلاوة منطوق الحكم، ولا يلزم تدوين كافة حيثيات وتسبيبات الحكم او القرار في محضر الجلسة بل يكتفي باثبات منطوق ما جزم به بايجاز بحسب الاحوال .
4- ابلاغ الشئون المالية باستيفاء الغرامات التي تقررها هيئة الحكم في الجلسات والتاشير على ما يفيد استيفائها بمحضر الجلسة اولاً باول .
5- القيام بتنفيذ القرارات المتضمنة بمحاضر الجلسات اولاً باول .
6- فهرسة محتويات ملفات القضايا الاستئنافية التي لا تزال تحت نظر الشعبة باثبات ذلك عل غلاف الملف من الداخل بحسب ترتيب ورودها بدءاً من عريضة الطعن والرد عليها ومحاضر الجلسات وما يقدم خلال نظرها من مستندات وطلبات اولاً باول مع الاخذ في الاعتبار عند القيام بذلك تطابق الفهرسة مع ترقيم محتويات الملف .
7- تلخيص وقائع النزاع وفقاً لما اشتمل عليه ملف القضية ثم نسخ مسودة الحكم بعد النطق به من الهيئة مصدرة الحكم بنسخ بعدد الخصوم والتوقيع عليها من الهيئة مصدرة الحكم واثبات ايداع مسودة الحكم بالسجل الخاص بذلك وحفظ مسودة الحكم بالملف الخاص بها وكذا القيام بتسليم نسخ الحكم للخصوم مؤشراً على ذلك بدفتر استلام الاحكام والتوقيع على ذلك ممن استلمه مثبتاً فيه تاريخ الاستلام بعد قيد الحكم في السجل المعد لذلك .
8- تسجيل الاحكام والقرارات القضائية التي تصدر من شعب محكمة الاستئناف بسجلات الاحكام والقرارات المعدة لذلك تحت ارقام متتابعة تبدا ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بهذا السجل رقم القضية ونوعها وموضوعها واسماء الخصوم والمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم الابتدائي ومنطوقه ورقمه وتاريخه، كما يجب التوضيح في السجل عند تسجيل القرار او الحكم الصادر من احدى الشُعب الاستئنافية رقم القضية في الاستئناف واسماء اطرافها (المستانف والمستانف ضده) والشٌُعبة مصدرة القرار او الحكم واسماء رئيس واعضاء هيئة الحكم الذين اصدروا الحكم او القرار ورقم قيده في السجل النوعي وتاريخ صدوره على ان يكون التسجيل لكامل الحكم او القرار حرفياً بما في ذلك حيثياته ومنطوقه .
9- تنظيم تداول القضايا بين اعضاء هيئة الحكم من خلال اثبات ذلك بسجل يعد لهذا الغرض .
10- تلقي عرائض الطلبات المختلفة المرفوعة لرئيس الشعبة وقيدها بسجل قيد العرائض بارقام متسلسلة مبيناً بها تاريخ ورودها واسم مقدمها والاشارة الى موضوعها ورقم قسيمة الرسوم المفروضة عليها وتاريخها .
11- القيام باي مهام اخرى تسند اليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ج- قلم الاعلان والتنفيذ ويختص بما يلي: -
1- تلقي عرائض الاستئناف وكافة الاوراق المطلوب اعلانها من قلم الكتاب وامانة السر .
2- القيام باعلان المعلن اليه في محل اقامته الموضح بالمحرر المطلوب اعلانه مثبتاً به اسم مستلم نسخة الاعلان وتاريخ الاعلان وصفته وصلته بالمعلن اليه ان لم يكن قد تم الاعلان لشخص المعلن اليه ثم اعادة اصل النسخة الثانية من الاعلان للجهة المعلنة بعد اثبات ما تم بشانه في دفتر الاعلانات والتاشير على كل ذلك .
3- تلقي طلبات التنفيذ التي تكون من اختصاص محكمة الاستئناف طبقاً للقانون وقيدها بالسجل الخاص المعد لذلك بحسب نوعها بارقام متتابعة تبدا ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم طلب التنفيذ واسم طالب التنفيذ والمنفذ ضده وعنوان كل منهما ونوع السند التنفيذي ووضع الطلب مع مرفقاته ضمن ملف خاص به .
4- القيام بعرض الطلب على رئيس المحكمة او رئيس الشعبة المختصة بعد اثبات ما تقدم واستيفاء الرسم المحدد قانوناً وارفاق قسيمة السداد بالطلب على ان يتم التاشير في السجل امام قيد الطلب بذلك مثبتاً به المبلغ المحصل ورقم القسيمة وتاريخ السداد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ .
5- تلقي عرائض الاشكالات في التنفيذ وقيدها في السجل المعد لذلك مثبتاً به تاريخ تقديم الاستشكال واسم كل من المستشكل والمستشكل ضده وعنوان كل منهما والسند التنفيذي المستشكل فيه ونوع الاستشكال وسببه وطلبات المستشكل ورقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه اذا كان الاستشكال متعلق بطلب تنفيذ قد سبق تقديمه .
6- القيام بعرض طلب الاستشكال على رئيس المحكمة او رئيس الشعبة المختصة حسب الحال على ان يكون مرفقاً به المستندات المؤيدة له ضمن ملف خاص به لتحديد موعد للجلسة لنظر الطلب والبت فيه طبقاً للقانون .
7- القيام باي مهام اخرى تسند اليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
د- قسم المعلومات والارشيف ويختص بما يلي: -
1- الحفظ بصفة نهائية للملفات الاستئنافية المتعلقة بالقضايا التي تم الفصل فيها مرتبة حسب نوعها ترتيباً دقيقاً بحسب التاريخ والسنة القضائية التي صدرت فيها الاحكام والقرارات وذلك داخل المحافظ بغرفة الحفظ المعدة لهذا الغرض بعد قيدها في سجل الحفظ مثبتاً به رقم القضية واسماء الخصوم وتاريخ الحكم او القرار ومنطوقه ورقم قيده بسجل قيد الاحكام وتاريخ ورود الملف للحفظ ورقم المحفظة المودع بها الملف .
2- تجميع وحفظ وبرمجة كافة الوثائق والبيانات والمعلومات ذات الاهمية الخاصة والمتعلقة باوجه نشاطات المحكمة المختلفة .
3- القيام بطبع وحفظ وتدوين واسترجاع الاحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة وادخالها في قاعدة للبيانات والمعلومات وفقاً للنظام المقرر من قبل الجهات المختصة بالوزارة في هذا الشان .
4- القيام بطبع ونسخ الاحكام والقرارات والتقارير والمراسلات الصادرة عن شعب وادارة المحكمة بالتنسيق مع مدراء الادارات ورؤساء الاقلام وامناء السر المختصين .
5- تنظيم اعمال الخبراء الفنيين والمترجمين والمحامين من خلال فتح سجلات تدون فيها اسمائهم وعناوينهم وموافاة هيئة الحكم بكشوفات من ذلك اولاً باول .
6- القيام باي مهام اخرى تسند اليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
المــادة(10): تختص ادارة الشئون المالية والادارية بما يلي: -
1- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من نفقات وايرادات وفق النظم المالية ومناقشتها مع الجهة المختصة بالوزارة ووضع برامج تنفيذها بعد اعتمادها وفقاً لقواعد تنفيذ الميزانية .
2- الاشراف على اعمال شئون الموظفين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة .
3- اقتراح الخطط والبرامج التي تهدف الى رفع مستوى كفاءة الاداء الاداري في المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة واقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بتاهيل وتدريب موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
4- تحديد احتياجات المحكمة من المعدات والاثاث والقرطاسية وغيرها عن طريق الشراء او توفيرها من الوزارة واتخاذ اجراءات خزنها والصرف منها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة .
5- تحصيل الايرادات والمبالغ الاخرى المقررة قانوناً وتنظيم قيدها في السجلات المعدة لذلك والقيام بتوريدها الى الحسابات المحددة لها في البنك المركزي .
6- تنظيم اعمال الصندوق واعداد كشوفات المرتبات والبدلات المختلفة للعاملين بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتنظيم عملية صرف المستحقات .
7- القيام بالاشراف والتنظيم على عمليات المخزن ونظافة وصيانة مباني المحكمة وكذا الاشراف على صيانة وسائل النقل الخاصة بالمحكمة وتنظيم حركتها .
8- اعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن جميع اعمال اداء الادارة واقسامها المختلفة ورفع تلك التقارير لرئيس المحكمة ومدير المحكمة والجهات المختصة بالوزارة اولاً باول .
9- القيام باي مهام اخرى تسند اليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
المــادة(11): تتكون ادارة الشئون المالية والادارية من الاقسام التالية: -
ا- قسم شئون الموظفين، ويختص بما يلي:
1- انشاء ملف فرعي متحرك لكل من يعمل بالمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وحفظ تلك الملفات مرتبة ترتيباً دقيقاً يسهل الرجوع اليها، على ان يشتمل الملف على نسخ او صور طبق الاصل لجميع الوثائق الخاصة بالموظف الموضحة لتاريخ التحاقه بالوظيفة او نقله اليها والمجموعة الوظيفية والفئة والمرتبة المسكن بها، وتاريخ ميلاده، ومؤهلاته الحاصل عليها والترقيات التي حصل عليها والعلاوات التي منحت له والجزاءات التي وقعت عليه، ودرجة كفاءته بحسب التقارير التي وضعت عنه، واجازاته الاعتيادية والمرضية، وتاريخ احالته الى التقاعد، وغير ذلك من الوثائق التي يتطلب توفرها وفقاً للقانون واللوائح والقرارات النافذة المنظمة لذلك .
2- فتح سجلات يدون فيها كل ما يتعلق بشئون الموظفين والاحتفاظ ببيانات شاملة عنهم وفقاً للبند السابق، وتصنيفها واعداد الاحصائيات عنها وفقاً للنظم المعمول بها .
3- فتح سجل خاص بتدوين البيانات المتعلقة برئيس وقضاة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها مثبتاً به تاريخ النقل الى المحكمة والدرجة القضائية والراتب الشهري والبدلات والعلاوات الممنوحة، وصور طبق الاصل من قرارات الترقية ومنح العلاوات المبلغة الى المحكمة والقرارات الاخرى .
4- اعداد مشروع موازنة الباب الاول (الاجور وما في حكمها) للمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، ورفع المشروع الى رئيس المحكمة ومدير المحكمة تمهيداً لرفعه الى الوزارة في المواعيد المحددة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والتعليمات النافذة الصادرة في هذا الشان من قبل الوزارة .
5- اعداد كشوفات المرتبات الشهرية والاجور الاضافية والحوافز والبدلات وغيرها من المبالغ المستحقة الصرف ومراجعتها وتسليمها لقسم الحسابات بالمحكمة وفقاً للقواعد والانظمة الصادرة في هذا الشان وموافاة الوزارة بنسخة منها اولاً باول .
6- تحديد ومعالجة قضايا الاجور والحوافز والعلاوات والبدلات وغيرها من المستحقات الاخرى للموظف، ومتابعة ذلك وفقاً للنظم والقوانين والقرارات النافذة .
7- اقتراح الخطط المتعلقة بتطوير وتنظيم اساليب العمل وتبسيط اجراءاته والاستفادة الكاملة من القوى العاملة بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
8- وضع مشروع خطة لتاهيل وتدريب موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالتنسيق مع ادارات واقسام المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها، ورفع تلك الخطة لرئيس المحكمة ومدير المحكمة تمهيداً لرفعها الى الجهة المختصة بالوزارة .
9- مراقبة التزام موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية بالحضور والانصراف وفقاً لاوقات الدوام الرسمي ومسك حوافظ التوقيع واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .
10- وضع جدول سنوي تنظم فيه مواعيد قيام الموظفين باجازاتهم الاعتيادية وفقاً لمقتضيات العمل مع مراعاة ظروف الموظف ومنح الاجازة بعد موافقة مدير الادارة او رئيس القسم المختص ومصادقة رئيس المحكمة وفق نموذج يعد لهذا الغرض تودع نسخة منه بالملف الخاص للموظف وتدوين ذلك في السجل المعد لهذا الغرض اولاً باول على انه يجب اشعار كل موظف مسبقاً بتاريخ بدء اجازته مع رصيده من الاجازة الاعتيادية في الموعد المحدد قانوناً .
11- تلقي تقارير كفاءة الاداء السنوي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها الصادرة عن رؤسائهم المباشرين بعد اتخاذ الاجراءات القانونية بشانها وحفظها في الملفات الخاصة بهم كل على حده بعد قيدها بالسجل المعد لذلك واتخاذ ما يلزم قانوناً بشان نتائجها .
12- القيام باي مهام اخرى تسند اليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ب- قسم الحسابات ويختص بما يلي:
1- القيام بالاعمال الحسابية الخاصة بالمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها وفقاً للقوانين واللوائح المالية والقرارات النافذة المتعلقة بهذا الشان .
2- مسك الدفاتر والسجلات المالية والقيام بقيد كافة الاعمال الحسابية والمالية بها طبقاً للتعليمات واللوائح النافذة، ومراجعة استمارات الصرف والتحقق من بنودها الواردة بالميزانية المعتمدة وعدم تجاوز اعتمادات هذه البنود .
3- قيد الايرادات والمصروفات في السجلات المعدة لذلك، وتجهيز الشيكات وفقاً للقواعد القانونية والاجراءات اللازمة الصادرة بهذا الشان .
4- اعداد مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة وفقاً للنظم والتعليمات المالية الصادرة في هذا الشان .
5- اعداد الحساب الختامي لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المواعيد المحددة وفقاً للقواعد والنظم المالية والتعليمات النافذة .
6- تلقي الايرادات والكفالات وقيدها بسجل الصندوق المعد لذلك ، وتحرير الايصالات الرسمية بالمبالغ التي تم استلامها وتوريدها لخزانة الدولة بالحسابات المحددة لها في البنك المركزي طبقاً للتعليمات المالية .
7- صرف المستحقات وفقاً للكشوفات المعدة لذلك .
8- حفظ الاشياء الثمينة والمستندات ذات القيمة المالية والمبالغ المودعة لدى المحكمة لحفظها في الخزينة وفقاً للقوانين والاجراءات القانونية النافذة على انه يجب قيدها في سجل خاص بذلك يثبت فيه كافة البيانات المتعلقة بالشيء او المبلغ المودع اسما ونوعاً وعدداً وقدراً واسم المودع والجهة الآمرة بالايداع والغرض منه وتاريخ الايداع ورقم الايصال وتاريخه المثبت لذلك المسلم نسخة منه للمودع ونحو ذلك وتدون نفس البيانات بنفس السجل المذكور عند دفع ما اودع لمن يستحقه مع ذكر الجهة الآمرة بالدفع والاحتفاظ بوثيقة الامر بملف خاص يعد لذلك .
9- اعداد التقارير المالية الشهرية والدورية والسنوية عن كافة ايرادات ومصروفات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها واي مبالغ اخرى يتم تحصيلها وفقاً للقوانين النافذة وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بها في المواعيد المحددة لذلك .
10- استيفاء كافة الرسوم والكفالات وفقاً للشرائح المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية والتوثيق والقوانين الاجرائية الاخرى .
11- فتح حسابات مستقلة لكل نوع من انواع الايرادات (ايرادات عامة ? دعم القضاء- مبالغ الكفالات- امانات وعهد) وتوريد ما تم تحصيله او استلامه منها الى الحساب الخاص بها اولاً باول وعدم استبقاء اي مبالغ في صندوق المحكمة او الصرف منها .
12- عدم صرف اي مبالغ من حساب دعم القضاء باي صورة كانت وترحيلها الى الحساب المركزي لدعم القضاء بالبنك المركزي اولاً باول .
13- قيد مبالغ كفالات الطعون في سجل خاص يبين مفردات مودعيها بحيث يطابق اجمالي المفردات رصيد كشوفات البنك لهذا الحساب .
14- عدم تلقي الايرادات او الكفالات الا باحالة من الادارة او القسم المختص وفق النموذج المعد لذلك موقعاً عليه من المختصين، وفي حالة ايداع او صرف الامانات او العهد فانه يجب ان تكون الاحالة بالايداع او الصرف صادرة من هيئة الحكم المختصة بنظر القضية مرفقاً بها صورة طبق الاصل لقرار الهيئة بهذا الشان .
15- عدم صرف اي مبالغ من كفالات الطعون الا بموجب قرار من المحكمة المختصة اما باعادتها لمودعيها او مصادرتها لحساب الايرادات العامة للدولة، وعدم التصرف فيها باي حال من الاحوال .
16- الاحتفاظ بجميع الاشعارات البنكية لكل ما يتم توريده الى الحسابات المختلفة والاحتفاظ بكشوفات البنك الشهرية في ملفات خاصة وموافاة جهات الرقابة في المحكمة والوزارة بصورة منها شهرياً .
17- استخدام قسائم التحصيل الرسمية بعد قطع حافظة التوريد بالمبلغ المحصل وقيدها في السجلات المعدة لذلك وقيد رقم وتاريخ كل سند في السجلات الخاصة بالاضافة الى تسجيل تلك السندات في سجلات القضايا والمحررات .
18- القيام باي مهام اخرى تسند اليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ج- قسم المشتريات والخدمات ويختص بما يلي:
1- اتخاذ اجراءات شراء احتياجات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من الاثاث والمطبوعات والقرطاسية والادوات الكتابية وغيرها طبقاً للوائح والانظمة المالية والتعليمات الصادرة من الوزارة وبحسب الاعتمادات المقررة بميزانية المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
2- استلام المشتريات بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات وايداعها مخزن المحكمة بعد قيدها بالسجلات نوعاً وعدداً وموافاة الوزارة بكشف من ايداع تلك المشتريات في المخزن اولاً باول .
3- صرف الاصناف من المخزن طبقاً لاوامر الصرف وتجهيز استمارات الصرف طبقاً للتعليمات واللوائح بشان جرد المخازن واعداد التقارير بنتائج الجرد وعرضها على مدير الادارة وموافاة الوزارة بنسخ منها اولاً باول .
4- تنفيذ نظم تامين سلامة المخزن للمحاكم الابتدائية من الحريق والسرقة وغيرها طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشان .
5- الاشراف على مخزن المحكمة وحفظ الدفاتر والسجلات المخزنية طبقاً للوائح واجراء القيد بها مثبتاً بها كل ما يودع او يورد بالمخزن وكل ما يصرف منه والبيانات المتعلقة به بما في ذلك تاريخ الايداع او التوريد وتاريخ الصرف، وجهة الايداع او التوريد والكمية نوعاً وقدراً وجهة الصرف، والمنصرف نوعاً وقدراً واسم المستفيد، والمستندات والوثائق المتعلقة بذلك وفقاً للتعليمات المالية والمخزنية وعلى ضوء الخطة المعتمدة من الجهة المختصة بالوزارة في هذا الشان .
6- القيام بالخدمات الادارية للمحكمة بما في ذلك المحافظة على نظافة مبنى المحكمة وصيانته، والاشراف على المراسلين وجميع القائمين باعمال الخدمة والصيانة والنظافة بالمحكمة، وكذا الاشراف على تسيير وتنظيم حركة وسائل النقل الخاصة بالمحكمة وصيانتها .
7- القيام باي مهام اخرى تسند اليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
المــادة(12): تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق تقسيمات واختصاصات مكاتب التوثيق بمحاكم الاستئناف وفقاً لما نص عليه قانون التوثيق .
الباب الثاني: المحاكم الابتدائية
الفصل الأول: الهيكل التنظيمي للمحكمة الابتدائية
المــادة(13): يحدد المستوى التنظيمي للمحاكم الابتدائية بثلاثة مستويات (ا) و (ب) و (ج) ويتكون الهيكل التنظيمي لكل منها على النحو التالي: -
المحكمة الابتدائية [ا]
1- رئيس المحكمـة .
2- وحدة سكرتارية رئيس المحكمة .
3- قلم الكتاب، ويتكون من الوحدات التالية: -
ا- وحدة السجلات .
ب- وحدة امانة سر الجلسات .
ج- وحدة الاعـــلان .
د- وحدة المعلومات والارشيف .
4- قلم التنفيذ .
5- وحدة الصندوق والخدمات .
6- قلم التوثيــق .
المحكمة الابتدائية [ب]
1- رئيس المحكمة .
2- قلم الكتاب ويتكون من الوحدات التالية: -
ا- وحدة السجلات .
ب- وحدة امانة السر .
ج- وحدة التنفيذ والاعلان .
د- وحدة المعلومات والارشيف .
3- وحدة الصندوق والخدمات .
4- قلم التوثيــق .
المحكمة الابتدائية [ج]
1- رئيس المحكمة .
2- قلم الكتاب، ويتكون من الوحدات التالية: -
ا- وحدة امانة السر .
ب- وحدة المعلومات والارشيف .
ج- وحدة الصندوق والخدمات .
3- قلم التوثيق .
الفصل الثاني: المهام والاختصاصات الإدارية
المــادة(14): تعتبر المهام والاختصاصات الادارية الواردة في هذا الفصل شاملة لجميع مستويات المحاكم الابتدائية (ا) و (ب) و (ج) وباعتبار ان تحديد وتوزيع هذه المهام والاختصاصات قد وردت في هذا الفصل وفقاً للهيكل التنظيمي للمحاكم الابتدائية المستوى (ا) فان على المحاكم الابتدائية المحدد مستواها بفئة (ب) و (ج) القيام بالمهام والاختصاصات الادارية التي يشملها هذا الفصل في حدود هيكلها التنظيمي المحدد في المادة (13) من هذه اللائحة بحيث يتولى قلم الكتاب في كل منهما المهام والاختصاصات المناطة بالتقسيمات الادارية التي لم ترد في هيكلها التنظيمي .
المــادة(15): يختص رئيس المحكمة بما يلي:
يتولى رئيس المحكمة ادارة المحكمة والاشراف على سير اداء العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات الاخرى النافذة وعلى وجه الخصوص يتولى رئيس المحكمة المهام والاختصاصات الادارية التالية: -
1- الاشراف على قضاة المحكمة في حالة تعدد قضاتها- بما يحقق الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي، وتمكين القضاة من القيام بواجباتهم القضائية المنوطة بهم وذلك في حدود القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- الاشراف المباشر على الاقلام والوحدات التي تتكون منها المحكمة وعلى جميع العاملين بها بما يكفل الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي وتنظيم العمل داخل المحكمة وله حق اصدار التوجيهات اللازمة لترشيد وتنظيم العمل وتحسين الاداء والرفع بمستواه وفقاً للتشريعات القانونية والقرارات النافذة المنظمة لذلك .
3- تقديم المقترحات الخاصة بالمحكمة التي تهدف الى تطوير وتحسين اداء العمل القضائي فيها بما في ذلك ما يتعلق بالمتطلبات الاساسية للمحكمة وبمبنى المحكمة وتجهيزاته وصيانته وكذا المقترحات المتعلقة بشئون العاملين فيها ورفع تلك المقترحات لرئيس محكمة الاستئناف لاتخاذ ما يلزم بشانها مع اخطار الوزارة بصورة منها .
4- رفع التقارير والاحصائيات الدورية الى محكمة الاستئناف حول مهام ونشاط المحكمة والمعوقات او الصعوبات التي تواجهها والمقترحات المتعلقة بذلك وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشان .
5- القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى هذه اللائحة وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
المــادة(16): تختص وحدة سكرتارية رئيس المحكمة بما يلي:
1- استقبال جميع المراسلات الموجهة لرئيس المحكمة وقيدها في السجلات المعدة لذلك وعرضها على رئيس المحكمة وتنفيذ توجيهاته الصادرة بشانها .
2- تحرير المذكرات والرسائل والتعليمات الصادرة من رئيس المحكمة ومتابعة طباعتها وتسجيلها وارسالها .
3- تلقي التقارير والدراسات المرفوعة الى رئيس المحكمة من اقسام المحكمة وعرضها على رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذ توجيهاته بشانها .
4- القيام بالاعمال الادارية واعمال السكرتارية المختلفة من تحرير وطبع وتسجيل وحفظ وتوثيق كافة المراسلات والتقارير والموضوعات المختلفة المرفوعة الى رئيس المحكمة .
5- حفظ الختم الرسمي الخاص بالمحكمة والقيام بختم الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة بمختلف هيئات الحكم فيها بعد استكمال الاجراءات اللازمة بما في ذلك قيدها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وكذا ختم المكاتبات والخطابات والمعاملات الرسمية التي تصدر من المحكمة وفقاً للنظم واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .
6- الاشراف والمحافظة على مكتبة المحكمة وانشاء سجل لقيد محتوياتها من كتب ومراجع شرعية وقانونية، والعمل على ترتيب وتنظيم الكتب والمراجع التي تحويها المكتبة وفهرستها وفقاً للنظم المتبعة في تنظيم المكتبات بما يحقق الرجوع اليها بسهولة ويسر وفقاً لقرار وزير العدل بشان تنظيم عمل المكتبة المركزية وفروعها .
7- القيام باي مهام اخرى تسند اليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
المــادة(17): يختص قلم الكتاب بما يلي: -
1- تلقي وتنظيم ورود الطلبات القضائية التي ترد الى المحكمة وفقاً للقواعد والاجراءات القانونية وتعليمات رئيس المحكمة بما في ذلك عرائض الدعاوى والطلبات المتعلقة بالاوامر القضائية وغيرها من الطلبات المتعلقة بالمهام القضائية التي تختص بها المحكمة ورفعها للقاضي المختص بحسب الاحوال وذلك للاطلاع والتوجيه بما يراه طبقاً للقانون بعد استكمال الاجراءات والشروط الشكلية التي يتطلب القانون توافرها في الطلب او الدعاوى وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً .
2- قيد عرائض الدعاوى والطلبات القضائية والاحكام والقرارات في السجلات المعدة لذلك وتوزيع القضايا لامناء السر اولاً باول حسب ترتيب قيدها وتاريخ ورودها الى المحكمة وفقاً لاحكام هذه اللائحة وقانون المرافعات والتنفيذ المدني والاجراءات الجزائية والقوانين واللوائح والقرارات الاخرى النافذة .
3- استخدام جميع نماذج السجلات والاستمارات القضائية المعدة من قبل الوزارة والتقيد بالبيانات الواردة فيها .
4- مسك جميع السجلات الواجب مسكها قانوناً واستيفاء اي بيانات ناقصة اولاً باول مع الالتزام بترقيم جميع صفحاتها وختمها بخاتم المحكمة قبل البدء في استخدامها ومصادقة رئيس المحكمة على ما يفيد افتتاح واقفال القيد فيها بداية ونهاية العام القضائي .
5- الاحتفاظ بملفات القضايا والسجلات والمستندات المختلفة المستخدمة والمنتهية وارشفتها وتنظيمها وترتيبها ترتيباً يسهل الرجوع اليها وبحسب ارقامها وتواريخها وفقاً لنظام الارشفة المتبع قانوناً .
6- وضع المقترحات اللازمة لتجاوز الصعوبات التي قد تواجه عمل قلم الكتاب والمقترحات التي تعمل على تطوير العمل وتحسين ادائه والرفع من مستواه ورفع تلك المقترحات الى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه بشانها .
7- ابلاغ رئيس المحكمة بالمخالفات او التجاوزات التي قد تحدث في القلم وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بشان ذلك .
8- رفع التقارير الدورية او التي يطلبها رئيس المحكمة حول مهام وانشطة قلم الكتاب ومستوى اداء العمل فيه بما في ذلك بيان بعدد القضايا التي وردت الى المحكمة وانواعها وما تم توزيعه منها في حالة تعدد القضاة داخل المحكمة وما تم الفصل فيها والمتبقي منها دون فصل واسباب بقائها وغير ذلك مما يلزم توضيحه حول نشاط قلم الكتاب .
9- توزيع الحجاب على قاعة الجلسات والاشراف عليهم اثناء تنفيذ المهام الموكلة اليهم بالتعاون والتنسيق مع وحدة الخدمات .
10- القيام باي مهام اخرى تسند اليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
المــادة(18): يتكون قلم الكتاب من الوحدات التالية: -
ا- وحدة السجلات، وتختص بما يلي: -
1- تلقي عرائض الدعاوى من اصل وصور بقدر عدد الخصوم المطلوب اعلانهم، ويجب ان تتضمن العريضة للبيانات التالية: -
ا- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه .
ب- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فاذا لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له .
ج- تاريخ تقديم العريضة بالهجري والميلادي .
د- اسم المحكمة التي ترفع امامها الدعوى .
هـ- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن بها .
و- بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وادلتها اجمالاً، وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة/ عادية وترفق بها المستندات بحافظة .
ز- توقيع المدعي او وكيله مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها .
ح- نوع الدعوى وصفتها .
ط- بيان المستندات المرفقة (ان وجدت) .
ي- في حالة وصول وكيل للمدعي بيان اسم الوكيل ومهنته وموطنه واسم الجهة التي صدقت على الوكالة وتاريخ الوكالة، ثم قيدها في سجل قيد العرائض وعرضها على رئيس المحكمة للتاشير عليها بما يفيد استكمال الاجراءات وتحديد موعد الجلسة الاولى .
2- تحرير ايصالات للخصوم بالمستندات المودعة منهم وفق نموذج يعد لهذا الغرض تسلم نسخة منه للمودع، والاخرى ترفق بملف القضية موقع عليها من الموظف المختص ومن المودع نفسه .
3- قيد الدعوى بعد استيفاء الاجراءات القانونية في سجل قيد القضايا بحسب نوعها تحت ارقام متتابعة تبدا ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به اسماء اطراف الخصومة وعناوين كل منهم وموضوع الدعوى ومقدار الرسم المقرر قانوناً ورقم قسيمة السند وتاريخه والجلسة الاولى .
4- اعداد ملف لكل قضية وتنظيم محتوياته وفهرسته بوضع قائمة ضمن الملف يشمل التدوين فيها لجميع محتويات الملف التي قدمت او يمكن تقديمها من اوراق ومستندات وترقيمها مع التاشير في القائمة بايجاز عن مضمون كل ورقة او مستند .
5- تسليم ملفات القضايا بعد قيدها لوحدة امانة السر تحت اشراف رئيس القلم .
6- اثبات منطوق الحكم او القرار بعد صدوره وذلك في الجدول النوعي الخاص بذلك في صفحة القيد الخاص بالقضية موضحاً به تاريخ صدور الحكم او القرار وهيئة الحكم التي اصدرته وغير ذلك من البيانات التي تستلزم اثباتها في الجدول .
7- تلقي عرائض الطلبات المختلفة المقدمة لرئيس وقضاة المحكمة وقيدها بسجل قيد العرائض تحت ارقام متتابعة مبيناً فيه تاريخ تقديم العريضة واسم مقدمها والاشارة الى موضوعها ورقم قسيمة الرسوم المقررة عليها وتاريخ السداد .
8- في حالة الطعن في الحكم بالاستئناف يثبت في الجدول النوعي الخاص بذلك اسم الطاعن والمطعون ضده وعنوان كل منهما وتاريخ الطعن وموضوعه ومقدار الرسم ورقم وتاريخ قسيمة السداد وتاريخ ارسال الملف الى المحكمة المختصة بنظر الطعن وقيدها بسجل قيد الصادر تحت ارقام متتابعة وذلك طبقاً للنظم والقوانين النافذة، وكذلك بالنسبة لطلب التماس اعادة النظر وارساله الى الهيئة مصدرة الحكم بعد اتخاذ اجراءات الاعلان .
9- تلقي الطلبات المحالة من رئيس المحكمة المتعلقة بالحصول على صور الاحكام او القرارات وقيد تلك الطلبات في السجل المعد لذلك ثم تحرير الصور طبق الاصول المسجلة لدى المحكمة وتسليمها للطالبين بعد استكمال الاجراءات اللازمة بما في ذلك التاكد من سداد الرسوم المقررة قانوناً تحت اشراف رئيس القلم .
10- القيام باي مهام اخرى تسند اليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ب- وحدة امانة السر، وتختص بما يلي:
1- استلام القضايا المختصة التي تختص بنظرها هيئة الحكم التي تتبعها وذلك من وحدة السجلات تحت التوقيع في السجل المعد لذلك، ويتولى قيدها بسجل الوارد الخاص بهيئة الحكم مثبتاً به رقم القضية ونوعها واطرافها وتاريخ ورودها ثم قيدها بسجل يومية الجلسات بحسب موعد الجلسة المحدد لنظرها وعرضها على هيئة الحكم للاطلاع بحسب ورودها اولاً باول ثم حفظها مؤقتاً حتى موعد الجلسات القادمة .
2- اعداد قائمة بالقضايا التي سيتم نظرها من قبل هيئة الحكم خلال جلساتها اليومية المحددة في سجل يوميات الجلسات على ان تكون القائمة شاملة للقضايا التي سيتم نظرها في كل يوم على حده، موضحاً في القائمة اليوم والتاريخ بالهجري وما يقابله بالميلادي، واسم هيئة الحكم المختصة بنظرها ورقم كل قضية واطرافها وتعليق القائمة على لوحة الاعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثة ايام، وتحفظ صورة من القائمة بالملف الخاص بذلك في قلم الكتاب وتسليم صورة من القائمة لوحدة المعلومات والارشيف لتجهيز ملفات القضايا المتضمنة لها في الموعد المحدد لنظرها وفقاً للتعليمات النافذة الصادرة في هذا الشان .
3- تحرير محضر الجلسة مثبتاً فيه تاريخها واسماء هيئة الحكم التي تنظر القضية ورقم القضية واسماء اطرافها والحاضر منهم ومن تخلف واسم المنصوب عن الغائب وكل ما يدور في الجلسة وقرار الشعبة في كل جلسة والتوقيع عليه منه ومن رئيس الجلسة، واذا كانت الجلسة محددة للنطق بالحكم فيثبت بالمحضر اضافة الى ما سبق اسماء هيئة الحكم التي اصدرته واثبات حضورهم ومن تخلف منهم عند تلاوة منطوق الحكم، ولا يلزم تدوين كافة حيثيات وتسبيبات الحكم او القرار في محضر الجلسة بل يكتفى باثبات منطوق ما جزم به بايجاز بحسب الاحوال .
4- ابلاغ وحدة الصندوق باستيفاء الغرامات التي تقررها هيئة الحكم في الجلسات والتاشير على ما يفيد استيفائها بمحضر الجلسة اولاً باول .
5- اعداد قائمة بمحتويات الملف وتقسيم محتوياته الى اربع حوافظ، حافظة لعريضة الدعوى والرد عليها وبقية الطلبات الاخرى ومحاضر الجلسات وحافظة مستندات الادعاء وحافظة مستندات الدفاع ان وجدت وحافظة الاعلانات والمكاتبات كل على حده على ان ترقم كل حافظة بارقام متسلسلة اولاً باول ووضع فهرسة للحافظات على الغلاف الداخلي للملف يدون فيه ملخص مضمون كل ورقة في كل حافظة مع الرقم وعدد الصفحات وتاريخ ورودها كما يدون في غلافها الخارجي اسم المحكمة ونوع القضية ورقمها واطراف الخصومة وعناوينهم بشكل كافي وواضح وتثبت تثبيتاً دقيقاً .
6- تنظيم وفهرسة الملفات المتعلقة بالقضايا التي لا تزال خلال النظر بحسب نوع القضايا بحيث تكون كل قضية على حده مرتبة ترتيباً دقيقاً بحسب رقم القيد والسنة القضائية التي وردت فيها القضية الى المحكمة وتحفظ في الاماكن المعدة لذلك داخل الوحدة بحيث يسهل الرجوع اليها عند الطلب من هيئة الحكم المختصة بنظر القضية .
7- تلخيص وقائع النزاع وفقاً لما اشتمل عليه ملف القضية ثم نسخ مسودة الحكم بعد النطق به من الهيئة مصدرة الحكم بنسخ بعدد الخصوم والتوقيع عليها من الهيئة مصدرة الحكم واثبات ايداع مسودة الحكم بالسجل الخاص بذلك وحفظ مسودة الحكم بالملف الخاص بها وكذا القيام بتسليم نسخ الحكم للخصوم مؤشراً على ذلك بدفتر استلام الاحكام والتوقيع على ذلك ممن استلمه مثبتاً فيه تاريخ الاستلام بعد قيد الحكم في السجل المعد لذلك .
8- تنظيم تداول القضايا بين القضاة في حالة هيئة الحكم مشكلة من اكثر من قاضي باثبات ذلك في سجل يعد لهذا الغرض .
9- تسجيل الاحكام والقرارات القضائية التي تصدر من المحكمة بسجلات الاحكام والقرارات المعدة لذلك تحت ارقام متتابعة تبدا مع بدء السنة القضائية (الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بهذا السجل رقم القضية ونوعها وموضوعها واسماء الخصوم واسماء هيئة الحكم مصدرة الحكم او القرار ورقمه وتاريخه، وتسجيل الحكم او القرار حرفياً من اوله الى آخره .
10- القيام باي مهام اخرى تسند اليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ج- وحدة الاعلان، وتختص بما يلي: -
1- تلقي عرائض الدعاوى والطلبات وكافة الاوراق المطلوب اعلانها من المختص وقيدها بالدفتر (السجل) المعد لذلك مثبتاً به اسم الجهة المعلنة وطالب الاعلان وتاريخ تقديم المحرر المطلوب اعلانه، واسم المعلن اليه وعنوانه وصفته وموضوع الاعلان باختصار .
2- القيام باستكمال اجراءات الاعلانات بما في ذلك التوقيع عليها من قاضي المحكمة المختص .
3- القيام باعلان المعلن اليه في محل اقامته الموضح بالمحرر المطلوب اعلانه لتنفيذ مضمون الاعلان في الميعاد المحدد فيه بحسب الاحوال، على ان يثبت في نسختي الاعلان اسم المستلم لنسخة الاعلان وعلاقته بالمعلن اليه ان لم يكن قد تم الاعلان لشخص المعلن اليه وتاريخ الاعلان،ثم اعادة النسخة الثانية من الاعلان بعد اثبات ما تم بشانه في دفتر (سجل) الاعلانات .
4- يتم الاعلان بواسطة المحضر المختص ويجوز ان يكون بواسطة الخصم طبقاً للقانون ما لم تر المحكمة او ينص في القانون على خلاف ذلك .
د- وحدة المعلومات والارشيف وتختص بما يلي: -
1- الحفظ بصفة نهائية لملفات القضايا المنتهية موضوعاتها بالتنفيذ وغيرها من الملفات مرتبة حسب نوعها ترتيباً دقيقاً بحسب التاريخ والسنة القضائية التي صدرت فيها الاحكام والقرارات .
2- تجميع وحفظ وفهرسة كافة الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة باوجه نشاطات المحكمة المختلفة .
3- القيام بطبع وحفظ وتدوين واسترجاع القضايا والاحكام والوثائق وغيرها الصادرة عن المحكمة ضمن قاعدة للبيانات والمعلومات في الحاسوب وفقاً للنظام المقرر من الجهة المختصة في الوزارة بهذا الشان .
4- القيام بطبع ونسخ الاحكام والقرارات والتقارير والمراسلات الصادرة عن المحكمة .
5- تنظيم اعمال الخبراء الفنيين والمترجمين والمحامين من خلال فتح سجلات تدون فيها اسماؤهم وعناوينهم وموافاة هيئة الحكم بكشوفات ذلك اولاً باول .
6- القيام باي مهام اخرى توكل اليها وفقاً اللوائح والقرارات النافذة .
المــادة(19): يختص قلم التنفيذ بما يلي:
1- تلقي طلبات التنفيذ التي تكون من اختصاص المحكمة طبقاً للقانون وقيدها في السجل المعد لذلك بارقام متتابعة تبدا مع بدء السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها، مثبتاً به تاريخ تقديم طلب التنفيذ واسم طالب التنفيذ والمنفذ ضده وعنوان كل منهما، والسند التنفيذي المطلوب تنفيذه بموجبه، ونوعه ورقمه وتاريخ صدوره والجهة التي اصدرته ومضمون منطوقه، ونوع التنفيذ المطلوب المحدد في طلب التنفيذ .
2- التاشير على الطلب بالرسوم المستحقة قانوناً طبقاً لقانون الرسوم القضائية ولائحته التنفيذية، وعرض الطلب على قاضي المحكمة المختص للاطلاع والاحالة الى صندوق المحكمة لتحصيل الرسوم، وتدوين رقم قسيمة السداد على الطلب وكذا تاريخها وقدر المبلغ المحصل، وارفاق نسخة من قسيمة السداد وفقاً للنظم المالية النافذة واتخاذ ما يلزم قانوناً .
3- القيام باستكمال اجراءات تحرير الاعلانات والمذكرات المتعلقة بالتنفيذ بما في ذلك التوقيع عليها من قاضي المحكمة المختص، وقيدها في السجل الخاص بها، وتسليمها لوحدة الاعلان للقيام باعلان المعلن اليه في محل اقامته الموضح بالمحرر المطلوب اعلانه وفقاً لاحكام هذه اللائحة والقوانين والتعليمات النافذة .
4- اعداد ملف لكل قضية تنفيذية وقيده بالجدول المعد لذلك تحت ارقام متتابعة لكل جدول تبدا مع بدء السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها، على ان يوضع بالجدول رقم القضية واسماء اطرافها (طالب التنفيذ، والمنفذ ضده) وعنوان كل منهما، والسند التنفيذي المطلوب تنفيذه ونوعه وموضوع التنفيذ ومقدار الرسوم المستحقة قانوناً ورقم قسيمة السداد على الطلب، وتاريخ الاعلان بالتنفيذ وموعد الجلسة المحددة للنظر في طلب التنفيذ .
5- تنظيم محتويات ملف كل قضية على حده وفهرستها بوضع قائمة ضمن الملف تشمل جميع محتوياته من اوراق ومستندات وترقيمها والتاشير بايجاز عن مضمون كل ورقة او مستند مع تثبيت الاوراق داخل الملف تثبيتاً محكماً وترقيمها بالتسلسل بحسب ورودها .
6- تدوين مواعيد الجلسات المحددة من قبل قاضي المحكمة المختص بالنظر في طلب التنفيذ من خلال محاضر الجلسات وذلك في السجل المعد لذلك والتاشير بالموعد المذكور على ظاهر الملف في المكان المحدد له بالتعاون والتنسيق مع امين السر المختص .
7- اعداد قائمة الجلسات الخاصة بالقضايا التنفيذية المنظورة وفقاً للمواعيد المحددة للنظر فيها بالتعاون والتنسيق مع امين السر المختص موضحاً فيها رقم القضية واسماء اطرافها والموعد المحدد للنظر فيها وعرضها على القاضي المختص بالتاشير عليها ثم تعليقها على لوحة الاعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت كاف لا تقل عن ثلاثة ايام مع مراعاة القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني واللوائح والقرارات الاخرى المنظمة لذلك .
8- تجهيز الملفات الخاصة بالقضايا التنفيذية المحددة في قائمة الجلسات في مواعيدها المحددة للنظر فيها وتسليمها الى امين سر القاضي المختص وبعد الجلسة استلامها منه تحت التوقيع وكذا تجهيز وتسليم ملف اي قضية يطلبها القاضي المختص بنظرها بحسب الاحوال .
9- حفظ ملفات قضايا التنفيذ التي لا تزال خلال النظر وتنظيمها وترتيبها وذلك في المكان المعد لها بحيث يسهل الرجوع اليها في المواعيد المحددة وعند الطلب بيسر وسهولة .
10- تسليم جميع الملفات الخاصة بالقضايا التنفيذية التي تم البت فيها نهائياً لوحدة المعلومات والارشيف للمحكمة لحفظها مرتبة في المكان المعد لذلك .
11- القيام باي مهام اخرى تسند اليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
المــادة(20): تختص وحدة الصندوق والخدمات بما يلي:
1- قبض الايرادات وقيدها في السجل المعد لذلك وتحرير الايصالات الرسمية بالمبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة للدولة عبر البنك المركزي او عبر محكمة الاستئناف بحسب الاحوال طبقاً للتعليمات المالية الصادرة والجهات المختصة بالوزارة بهذا الشان .
2- صرف المبالغ المستحقة للعاملين بالمحكمة وفقاً للكشوفات ومستندات الصرف المبلغ بها طبقاً للقواعد والاجراءات القانونية والقرارات النافذة المنظمة لذلك .
3- حفظ الاشياء الثمينة والمستندات ذات القيمة المالية والمبالغ المودعة لدى المحكمة لحفظها في الخزينة وفقاً للقوانين والاجراءات القانونية النافذة على انه يجب قيدها في سجل خاص بذلك يثبت فيه كافة البيانات المتعلقة بالشيء او المبلغ المودع اسماً ونوعاً وعدداً وقدراً واسم المودع والجهة الآمرة بالايداع والغرض منه وتاريخ الايداع ورقم الايصال وتاريخه المثبت لذلك المسلم نسخة منه للمودع ونحو ذلك، وتدون نفس البيانات بنفس السجل المذكور عند دفع ما اودع لمن يستحقه مع ذكر الجهة الآمرة بالدفع والاحتفاظ بوثيقة الامر بملف خاص يعد ذلك .
4- عدم تلقي الايرادات او الكفالات الا باحالة من الادارة او القسم المختص وفق النموذج المعد لذلك موقعاً عليه من المختصين، وفي حالة ايداع او صرف الامانات او العهد فانه يجب ان تكون الاحالة بالايداع او الصرف صادرة من هيئة الحكم المختصة بنظر القضية مرفقاً بها صورة طبق الاصل لقرار الهيئة بهذا الشان .
5- اعداد التقارير الدورية والمطلوبة عن نشاط الوحدة ورفعها الى رئيس المحكمة عبر رئيس القلم وفقاً للنظم المعمول بها .
6- القيام باعمال الخدمات بالمحكمة بما في ذلك المحافظة على نظافة مبنى المحكمة وصيانته، والاشراف على المراسلين والعاملين باعمال الصيانة والخدمات والنظافة بالمحكمة .
7- القيام باي مهام اخرى تسند اليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
المــادة(21): تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق تقسيمات واختصاصات اقلام التوثيق بالمحاكم الابتدائية وفقاً لما نص عليه قانون التوثيق .
الباب الثالث: مبادئ وأحكام عامة ختامية
المــادة(22): تطبق المحكمة في تنظيم اعمالها وادارة نشاطها المبادئ والاساليب العلمية في الادارة والتنظيم كما تقوم باعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها على ضوء الصلاحيات والمهام المخولة لها قانوناً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بصورة منها، ورفع التقارير عن ما تم انجازه وتنفيذه وما لم ينفذ وايضاح الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ مهام واعمال المحكمة واقتراح الحلول المناسبة لتلافيها .
المــادة(23): يولي رئيس المحكمة اهمية خاصة بتطوير العمل وتحسين ادائه في المحكمة بشقيه العمل القضائي والعمل الاداري وتبسيط اجراءاته وسرعة الانجاز للمهام والاعمال الموكلة الى المحكمة والتطبيق لمبادئ التنظيم والالتزام بالقواعد القانونية التنظيمية والاجرائية وتحفيز الكفاءات المبدعة في المحكمة وتطبيق مبدا الثواب والعقاب وفقاً للقوانين النافذة .
المــادة(24): لغرض تنفيذ احكام هذه اللائحة وعلى ضوء القوانين واللوائح النافذة يتولى رئيس محكمة الاستئناف ما يلي: -
1- اصدار كافة القرارات التنظيمية والتعليمات اللازمة المتعلقة بتنظيم العمل وتطويره في المحكمة بمختلف اداراتها واقسامها وفي المحاكم الابتدائية التابعة لها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة .
2- اصدار قرارات النقل المتعلقة بتوزيع العمل الاداري والكتابي داخل المحكمة بين موظفيها على مستوى الادارات والاقسام فيها كل بما يناسب درجته الوظيفية ومؤهله وكفاءته وخبرته مع وجوب مراعاة توافر الشروط والاجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام شغل الوظائف او في القوانين واللوائح الاخرى النافذة وموافاة الوزارة بنسخة من القرارات .
3- اقتراح التعيين او النقل او الندب فيما يتعلق بمدراء الادارات ورئيسي قسمي الحسابات وشئون الموظفين، ورفع المقترح الى الوزير مشفوعاً بالاسباب والمبررات التي تقتضيها مصلحة العمل وكافة البيانات المتعلقة بالموظف ودرجته المسكن بها ومؤهله وكفاءته وخبرته لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ ما يصدر بشان ذلك .
4- اصدار قرارات النقل المتعلقة بالموظفين الاداريين والكتبة في المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاص المحكمة بالتشاور مع رؤساء المحاكم الابتدائية المعنية بما يكفل تحقيق مصلحة العمل ومراعاة حالة الموظف وظروفه والتاكد من توافر الشروط والاجراءات القانونية المنصوص عليها في قواعد نظام شغل الوظائف والقوانين واللوائح الاخرى النافذة وابلاغ الوزارة باي قرار نقل في يومه .
5- لا يجوز باي حال نقل او ندب اي موظف من اي جهة حكومية او عامة او خاصة للعمل في المحاكم او نقل او ندب اي موظف من موظفي المحاكم الى جهات اخرى الا بقرار من وزير العدل بناءً على عرض من الجهات المعنية في الوزارة .
6- يجب الالتزام في جميع حالات النقل بحدود الصلاحيات المحددة في الفقرات السابقة وان يتم ذلك في اطار الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي وبمراعاة ان لا يترتب على ذلك زيادة في عدد الموظفين عن العدد المعتمد لمستوى المحكمة او افراغ اي محكمة من الاحتياجات الوظيفية المعتمدة لها .
وفي جميع الاحوال للموظف صاحب الشان الحق في التظلم الى الوزير من قرار النقل خلال مدة اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالقرار، بعريضة تتضمن اسباب ومبررات التظلم . وللوزير الحق في الغاء القرار موضوع التظلم اذا تبين له صحة التظلم او التوجيه باتخاذ ما يراه مناسباً بحسب الاحوال .
المــادة(25): لرئيس محكمة الاستئناف حق اقتراح التعيين في الوظائف الكتابية والادارية وفقاً لاحتياج المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها في حدود الدرجات المالية المعتمدة في ميزانيتها المقررة لها ورفعه الى الوزير لاتخاذ ما يراه بعد استيفاء الاجراءات اللازمة مع مراعاة عدم جواز رفع اي مذكرات بترشيح اسماء محددة .
المــادة(26): يحلف موظفو المحاكم من كتاب ومحضرين وامناء سر امام رئيس هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية بان يؤدوا وظائفهم بامانة واخلاص وعدل .
المــادة(27): يتسلم موظف المحاكم الاوراق القضائية الخاصة باعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح والتعليمات النافذة .
المــادة(28): العاملون بالمحاكم ممنوعون من افشاء اسرار القضايا وليس لهم ان يطلعوا عليها احد الا من تبيح القوانين او اللوائح او التعليمات اطلاعهم عليها .
المــادة(29): يحضر على اي من موظفي المحاكم ان يقبل او يستعمل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصيه له او للغير .
المــادة(30): على الرؤساء المباشرين لادارات واقسام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية اعداد تقارير بكفاءة اداء مرؤوسيهم من الموظفين ورفعها سنوياً الى رؤساء المحاكم التابعين لها وموافاة الوزارة بنسخ من ذلك لاتخاذ اجراءات تطبيق مبدا الثواب والعقاب وفقاً للقوانين النافذة ويكون كل موظف مسئول مسئولية مباشرة امام رئيسه المباشر عن الاخلال بمهامه وواجباته الوظيفية .
المــادة(31): لا يجوز باي حال تكليف اي شخص من غير موظفي المحكمة المستكملة اجراءات تعيينهم من قبل الوزارة القيام باي مهام او اعمال في نطاق محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية .
المــادة(32): يقوم رؤساء المحاكم دورياً بالاطلاع على مجمل اعمال المحكمة للتاكد من سلامة سير الاعمال فيها وعلى وجه الخصوص القيد في السجلات واتخاذ ما يلزم بتصحيح اوجه القصور ان وجدت .
المــادة(33): على كل محكمة الالتزام باجراء الدور والتسليم بين اي موظف تم تعيينه وبين سلفه وعمل محضر بذلك موقع عليه من السلف والخلف ومعمد من رئيس المحكمة وعدم اخلاء طرف اي موظف لم يسلم كل ما بعهدته واشعار الوزارة بصورة من كل ذلك .
المــادة(34): تعقد اجتماعات دورية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وقضاة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها لمناقشة تحسين مستوى سير العمل بالمحاكم وتطويره .
المــادة(35): ترفع جميع الخطابات والتقارير التي نصت هذه اللائحة على موافاة الجهات المختصة بالوزارة عبر رئيس المحكمة .
المــادة(36): يعقد اجتماع في ديوان وزارة العدل كل ستة اشهر مع رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة وزير العدل ويحضر الاجتماع الوكلاء والوكلاء المساعدون وقيادة هيئة التفتيش القضائي ومدراء العموم بالوزارة ومن يرى الوزير حضوره وذلك لغرض مناقشة تحسين مستوى سير العمل بالمحاكم وتطويره والامور التنظيمية الاخرى .
المــادة(37): في سبيل نشر الوعي التنظيمي والاجرائي لدى جمهور المتقاضين يجب ان تعلق المهام والاختصاصات التي حددتها هذه اللائحة لكل قسم او وحدة في المحكمة كل على حده في مكان ظاهر للعيان .
المــادة(38): يصدر قرار من الوزير بتنظيم عمل الشرطة القضائية .
المــادة(39): يصدر قرار من الوزير بتنظيم السجلات والاستمارات القضائية وفقاً لمضامين هذه اللائحة واحكام القوانين النافذة .
المــادة(40): يصدر قرار من الوزير بتعيين مدراء محاكم الاستئناف من ذوي الخبرة والكفاءة بناءً على ترشيح الجهة المختصة بالوزارة .
المــادة(41): تمارس محاكم الاستئناف اختصاصاتها المحددة لها في هذه اللائحة طبقاً للهيكل التنظيمي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذه اللائحة مع وجوب مراعاة حجم عدد العاملين في كل محكمة وفقاً لحجم العمل فيها وعدد القضاة والكثافة السكانية للمحافظة .
المــادة(42): يصدر قرار من الوزير بتصنيف المحاكم الابتدائية في الجمهورية الى ثلاثة مستويات وفقاً للهيكل التنظيمي المحدد في المادة (13) من هذه اللائحة وفقاً للمعايير التالية: -
ا- الكثافة السكانية لدائرة اختصاص المحكمة .
ب- حجم العمل بالمحكمة من واقع تقارير التفتيش القضائي .
ج- عدد قضاة المحكمة .
د- طبيعة وظروف المنطقة .
المــادة(43): يتم اجراء اي تعديلات على هذه اللائحة بالحذف او الاضافة او اعادة توزيع بعض المهام بين الادارات والاقسام او دمج بعضها بقرار من الوزير اذا اسفر التنفيذ الفعلي للمهام عن ضرورة القيام بذلك .
ولكل رئيس محكمة استئناف الحق في تقديم مقترح الى الوزير بالتعديل على ان يكون المقترح مشفوعاً بالمبررات والاسس التي بني عليها من خلال التطبيق والتنفيذ الفعلي لاحكام هذه اللائحة وفي اطار القوانين النافذة .
المــادة(44): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .