بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أبريل 2014

التوثيق

قــرار جمهوري بقانون رقم (29) لسنة 1992م
بشــأن التوثيق
رئيس مجلس الرئاسة:-
- بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون : (قانون التوثيق) .

جرائم وعقوبات

قــرار جمهوري بقانون رقم (12) لسنة 1994م
بشــأن جرائم وعقوبات
رئيس الجمهورية: ـ
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: حدود تطبيق قانون الجرائم والعقوبات تعريفات عامة
المــادة(1): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها مالم يقضى السياق بخلاف ذلك او دلت القرينة على معنى اخر . 

مرافعات وتنفيذ مدني

قــرار جمهوري بقانون رقم (40) لسنة 2002م
بشــأن مرافعات وتنفيذ مدني
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وبعد موافقة مجلس النواب
]أصدرنا القانون الآتي نصه[:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذه القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .

محاكم الاستئناف

قــرار وزاري رقم (245) لسنة 2000م
بشــأن محاكم الاستئناف
وزير العدل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (222) لسنة 1992م،وعلى القانون رقم (29) لسنة 1992م بشأن التوثيق وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم(34) لسنة 1997م، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقـم (13) لسنة 1994مبشأن الإجراءات الجزائية، وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء.

قانون العمل

قــرار جمهوري بقانون رقم (5) لسنة 1995م
بشــأن قانون العمل
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوراء.
الباب الأول: احكام عامة
المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون العمل .